0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز لجب أو خصاء أو عنة في المهر

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 154-159

2026-07-12

24

+

-

20

من خلال الاطلاع على أقوال المذاهب يتبيّن في العموم أنه هناك قولين في هذه المسألة:
- القول الأول : ذهب إليه الحنفية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم بوجه عام إلى أن العاجز عن المعاشرة الزوجية لجب أو خصاء أو عنة إن خلا بزوجته فلها كامل المهر، مع الاختلاف في تفصيل كل مذهب : فقال الحنفية: أن زوجة العاجز عن المعاشرة الزوجية لجب أو خصاء أو عنة إذا خلا بها زوجها ، ودخل بها أم لم يتم الدخول ، استحقت جميع المهر عند أبي حنفية أما عند الصاحبان فإن زوجة المجبوب تستحق نصف المهر(1)، وتستحقه كاملاً إذا حدث الحمل وجاءت بالولد (2).
والسبب في عدم استحقاق زوجة المجبوب لكامل المهر عند الصاحبان؛ لأن حكم المهر يدور مع وجود آلة الجماع والمجبوب يفتقر إليها، أما أبي حنيفة فيرى أن المستحق عليها التسليم وقد أتت به ويمكنه السحق معها (3)، والذي يظهر من ذلك أن الأحناف لا يقيمون الخلوة مقام الوطء في وجوب المهر بل لا بد أن يكون قادراً على الوطء أو على السحق ويكفي مجرد التصور لا حصول ذلك حقيقة والدليل انهم لا يوجبون كمال المهر للصغير الذي لا يجامع ....؛ لأنه لا يتصور منه الوطء أو السحق.
أما الحنابلة فلهم روايتين في استحقاق زوجة العاجز عن المعاشرة الزوجية للمهر (سواء كان العجز من قبله أو قبلها)، الرواية الأولى : إذا خلا بها المجبوب أو العنين أو الخصي استحقت جميع المهر حتى وان كان العجز من قبلها كان تكون رتقاء أو قرناء (4)؛ لأن المنع ليس من جهتها هي وقد حصل التمكين منها، لكن المنع كان من جهته هو (الزوج العاجز)، إذ جاء في شرح المنتهى : ( لو كان بهما أي الزوجين مانع أو كان بأحدهما مانع حسي كجب، بأن كان الزوج مقطوع الذكر ورتق بأن كانت الزوجة رتقاء أي مسدودة الفرج... فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة ؛ لأن الخلوة نفسها مقررة له للمهر لعموم ما سبق ولوجود التسليم من المرأة وهو التمكين التام والمنع من جهة أخرى ليس من فعلها فلا يؤثر في التمكين كما لا يؤثر في إسقاط النفقة المستحقة بالعقد فكذلك في المهر)(5). فإذا كان مقطوع الذكر يتوجب عليه كمال المهر بالخلوة فوجوبها في العنين والخصي من باب أولى ذلك أن الخلوة عندهم تقرر كمال المهر، أما إذا لم يختلي بها ولكنه قبل أو لمس أو نظر بشهوة فإن ذلك يوجب كمال المهر (6) ، والرواية الثانية لا يكمل لها الصداق(7) أي تستحق نصف المهر (8) .
وبالنسبة لمقدمات الجماع من غير خلوة فهنالك قو؛ لأن عندهم: جاء في المغني: "فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة، كالقبلة ،ونحوها، فالمنصوص عن أحمد، أنه يكمل به الصداق ؛ فإنه قال : إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملاً إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر ، ورواه عن إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره، فعليه المهر ؛ لأنه نوع استمتاع، فهو كالقبلة به وجهان؛ أحدهما يكمل به الصداق؛ لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ،ثوبان قال: قال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم): "من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها ، أو لم يدخل ؛ ولأنه مسيس، فيدخل في قوله تعالى: (من قبل أن تمسوهن ) ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق، كالوطء . والوجه الآخر : لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن قوله تعالى: ( تمسوهن ) إنما أريد به في الظاهر الجماع، ومقتضى قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (9) ألا يكمل الصداق لغير من وطئها، ولا تجب عليها العدة، ترك عمومه فيمن خلا بها للإجماع الوارد عن الصحابة، فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم"(10).
أما بالنسبة للمالكية فقد تعددت أقوالهم وتفرعت في هذه المسالة ويمكن إيجازها بأن المشهور عندهم إذا طالت مدة إقامة الزوجة مع الزوج استحقت جميع المهر سواء أكان الزوج سليماً أم عاجزاً لجب أو خصاء أو عنة (11) ، ومنهم من قال إن خلوة العنين والمجبوب والخصي تستحق الزوجة كامل المهر طالت المدة أم قصرت بشرط أن تمكنه من الوطء (12)، ومنهم من قال إن المجبوب والخصي خلوتهم توجب المهر طالت المدة أم قصرت؛ لأنه لا يرجى زوال العلة، أما العنين فلا بد طوال المدة لاحتمال الوطء منهم (13) ، وهذ كله إن هو طلقها (14).
- القول الثاني : ذهب إليه الشافعية وبعض المالكية والجعفرية إلى أن الخلوة لا يتقرر بها المهر وإنما يشترط الوطء لتمام المهر (15) ، وهذا يمكن أن يتحقق من الخصي والمجبوب: "الذي بقي من آلته ما يولج به والعنين (16).
فبالنسبة للخصي والمجبوب الذي بقي من ذكره ما يولج به قال الشافعي في الأم: "وإذا أصاب الخصي غير المجبوب فهو كالرجل غير الخصي يجب المهر بإصابته، وإذا كان أبقي للخصي شيء يغيب في الفرج فهو كالخصي غير المجبوب (17)، وقال ابن عرفة من المالكية: لها المهر في المجنون والأبرص والخصي القائم الذكر أو بعضه لا في المجبوب الممسوح"، وهو ما ذهب إليه الطوسي من الجعفرية إذ بيّن أن الوطء يتحقق بتغييب الحشفة ولا يعتبر الشخص فيه عنينا فيحكم بثبوت أحام الوطء ومنها وجوب المهر سواء أكان الزوج قائم الذكر أو مقطوع بعضه(18).
وبالنسبة للعنين ذهب الشافعية (19) وفقهاء المالكية الذين اشترطوا الوطء لوجوب المهر والجعفرية إلى أن العنين يمكن أن يتحقق منه الوطء، فإذا أقر الزوج بالوطء ثبت جميع المهر؛ لأن القول قوله بيمنه عند المالكية (20)، وهو ما ذهب إليه الجعفرية أيضاً(21).
_________
1- وجاء في الأصل: ولو كان زوجها مجبوباً أو عنيناً أو خصياً خلا بها ولم يدخل بها ثم طلقها لم يكن له عليها رجعة، وعليه المهر في قول أبي حنيفة، وعليها العدة، وفي قول أبي يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في المجبوب، فإن عليها العدة، ولها عليه نصف المهر، أبو الله عبد محمد الشيباني، الأصل، ج4، ط1، دار أبن حزم، بيروت، 1433هـ / 2012م، ص 399.
2- وجاء في المحيط البرهاني وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: "لا توجب خلوة المجبوب بامرأته مهراً تاماً إلا أن تجيء بولد، فإن جاءت بولد لزمه وعليه المهر ؛ لأنهم زعموا أنه يحتمل وخلوة العنين والخصي خلوة صحيحة، ثم إن أصحابنا . رحمهم الله أقاموا الخلوة مقام الوطىء في حق بعض الأحكام دون البعض، أما الأحكام التي أقاموا الخلوة فيها مقام الوطء تؤكد جميع المسمى إن كان في العقد تسمية، وتأكد مهر المثل إن لم يكن في العقد تسمية ابن مازة ، ، ج3، ص111.
3- جاء في البحر الرائق: وفي المجبوب عليه النصف ؛ لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين؛ لأن الحكم أدير على سلامة الآلة، ولابي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به. والحاصل أن الخلوة الصحيحة عنده هي التمكين من الوطئ بأقصى ما في وسعها / زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 3، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ، ص 166.
4- جاء في الأنصاف فلو خلا بها، ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض، وصوم أو حسي: كجب، ورتق ونضاوة تقرر المهر، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج20، ط 1 ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1995م، ج21، ص 229.
5- أبن النجار، معونة أولي اللهى شرح منتهى الإرادات، ج 9، طه ، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1429هـ / 2008م ، ص215.
6- وهذا ما جاء به في الأنصاف : فالخَلُوةُ مُقرّرة للمهر ؛ لمَظِنَّة الوَطْهِ. ومن الأصحاب من قال: إِنَّما قَرَّرَتِ المهر لحصولِ التَّمْكِينِ بها. وهي طريقة القاضي. وردّها ابن عقيل، وقال: إِنَّمَا قَرَّرَتْ لأحَدٍ أَمرَيْن؛ إِمَّا لأجماعِ الصَّحابَةِ - وهو حُجَّةً - وإمَّا ؛ لأن طلاقها بعد الخَلْوَةِ بها، ورَدَّها زُهْدًا منه فيها، فيه ابْتِدَال لها وَكَسْرٌ، فَوَجَبَ جَبْرُه بِالمَهْرِ. وقيل: بلِ المُقرّرُ هو اسْتِباحَة ما لا يُباحُ إِلَّا ِبالنِّكَاحِ مِنَ المَرْأَةِ، فَدَخَلَ في ذلك الخَلْوَةُ وَالشَّمْسُ بمُجَرَّدِهما وهو ظاهِرُ كلام الأمام أحمد رحمه الله، في روايَةِ حَرْبٍ. ذكره في (القَواعِدِ). فلو خلا بها، ولكن بهما مانع شَرْعِي؛ كإحرامٍ وحَيْضِ وصَوْمٍ ، أو حِسَى؛ كجَبٍ ورَثَقٍ وَنِضَاوَةٍ، تَقَرَّرَ المَهْرُ، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. قال الزركشي: وهو المُخْتارُ للأصحاب، وقال: اتَّفَقُوا، فيما عَلِمْتُ أنَّ هذا هو المذهب. انتهى. وهو مِن مُفردات المذهب. وقدمه المُصَنّف ، والشَّارِحُ، وغيرهما. وعنه، لا يُقرّره. وأطلقهما في (المُحَرَّرِ)، و(الرعايتَيْن)، و(الحاوِي الصَّغِيرِ). وعنه، يُقرّره إنْ كان المانع به، وإلا فلا. وهو قول في (الرعاية). قال في (المُسْتَوْعِب): إِنْ خَلا بها وهو مُدْنِفٌ، أو صائم، أو مُحْرِمٌ، أَو مَجْبُوبٌ، اسْتَقَرَّ الصداق، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8، ط 1 ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1995م ص285
7- المغني: "اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا خلا بها، وبهما أو بأحدهما مانع من الوطء ، كالجب والعنة، أو الرتق في المرأة، فعنه أن الصداق يستقر بكل حال، وروي أنه لا يكمل به الصداق"، أبن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج 7، ص 250 .
8- هذا ما يفهم من متن الشرح الكبير حيث جاء فيه: "لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة وهذا قول مالك في رواية أبي عبيد عنه؛ لأن من ترث يجب أن تعتد ولا يكمل الصداق"، فقوله نصف الصداق ولا يكمل يعني ما ذكر، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، ج 7، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1403هـ 1983م، ص 183.
9- سورة البقرة: الآية {239)
10- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بأبن قدامة المقدسي المغني، ج 10، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ/ 1968م، ، ص 158.
11- وجاء في جامع الأمهات: وَيَتَقَرَّرُ كَمَال الْمَهْرِ بِوَطْهِ الْبَالِغِ أو مَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَكَذَلِكَ طُولُ الْمُقَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي تَحْدِيدِهِ بِسَنَةٍ أو بِالْعُرْفِ قَوْ؛ لأن، وَدُخُولُ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنّينِ كَوَطْهِ غَيْرِهِمَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَوْلَ : قَوْلُهَا فِي الْوَطْمِ إِذا خلا بها خَلْوَة الاهْتِدَاءِ ، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات، ط 2 ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 1421هـ 2000م، ص 281.
12 - جاء في اللباب : "وأما المجبوب والخصي المقطوع الذكر والعنين، فيكمل؛ لأنه قدرتهم من المسيس، وأما مجرد الخلوة فلا يقرر شيئًا" ، أبو عبد الله محمد ابن عبد الله المالكي، لباب الألباب، ط1، بدون دار نشر، 1424هـ / 2003م، ص 120.
13- جاء في التفريغ: "أما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما فإن عليه الصداق كاملاً، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين"، عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب المالكي، التفريع في فقه الإمام مالك، ج 1، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1428هـ 2007م، ص 4414 وجاء في التاج والإكليل : ولها جميع الصداق لطول المدة ( كدخول العنين والمجبوب) ابن الحاجب لزوجة المعترض الذي لم يسبق منه وطم الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون؛ لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل، ج 5، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1416هـ / 1994م، ص 155
14- جاء في لوامع الدرر لدخول العنين يعني أن العنين إذا دخل بزوجته ثم طلق باختياره فإنه يتكمل عليه الصداق لا إن طلق عليه لعيبه، ومعنى دخول العنين إرخاء الستر وتلذذه والعنين هو صغير الذكر جداً بحيث لا يمكن له الجماع. والمجبوب يعني أن المجبوب إذا دخل بزوجته ثم طلق باختياره فإنه يتكمل عليه الصداق لا إن طلق عليه لعيبه والخصي أولى من المجبوب، ومعنى دخول المجبوب إرخاء الستر وتلذذه"، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ج13، ط1، دار الرضوان، نواكشوط - موريتانيا، 1436هـ / 2015م ، ص323.
15- جاء في الحاوي الكبير في قوله: "وإن مسها فلها المهر بما استحل من "فرجها" خمسة عشر دليلا. أحدها: أن المسيس عبارة عن الوطه ... والحادي عشر: أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر"، الماوردي، ج9، مصدر سابق، ص 440 وجاء في الأشراف على النكت للمالكية : المالكية الصحيح من المذهب أن الخلوة لا توجب إكمال المهر، فإن ذلك لا يجب إلا بالوطء"، القاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، ج2، ص720؛ وجاء في فقه الصادق للجعفرية: فالمتحصل مما ذكرناه أن الخلوة والاستمتاعات غير الوطه لا توجب المهر"، السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، ط3، مطبعة ،فروردين، قم، 1414 ، ص132.
16- جاء في كفاية الأخيار والعنين والشيخ الهرم حكمهم كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون الطوسي المبسوط: الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره فهذا يولج أشد من إيلاج الفحل فأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب إما أن بقي له ما يجامع به، أو بقي ما لا يجامع به أو بقي ما يجامع به لكنه يقول إنه لا يقدر أن يجامع به فإن بقي ما يجامع به ويقر هو، فهو كالفحل سواء ، كمن له ذكر قصير ، ومن له ما يجامع به وذكر أنه عاجز عن الجماع، فهذا معترف بالعنة فقه الصادق فالمتحصل مما ذكرناه أن الخلوة والاستمتاعات غير الوطء لا توجب المهر، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، ص 350
17- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج 5، ط 2 ، دار الفكر ، بيروت، 1403هـ / 1983م ص 235.
18- إذ قال: فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنة أن يغيب الحشفة في الفرج ، ... فإذا حصل هذا القدر خرج من حكم العنة؛ لأن أحكام الوطئ كلها يتعلق به من وجوب الغسل، ووجوب المهر، وثبوت الإحصان عندهم، وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا؟ قيل فيه قولان: أقواهما أنه يخرج به، وقال قوم لا يخرج، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 4 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع، ، ص 265.
19- جاء في العزيز شرح الوجيز : لو قالت: طلقتني بعد المسيس ولي كمال المهر فأنكر فالقول قوله، إلا إذا أتت بولد لزمان محتمل فإنا نثبت النسب فيتأكد به جانبها فنجعل القول قولها، إلا إذا لاعن فنرجع إلى تصديقه إذ الأصل عدم الوطء قال الرافعي قال الأئمة؛ إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فالقول قول من ينفيها أخذا بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا ادعت عنته الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج 8، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1417هـ / 1997م ، ص 168.
20- إذا أقر الزوج بالوطه، وأنكرته وادعت أنه عنين، فالقول قول الزوج، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب، مصدر سابق، ص322 ، وقال ابن رشد في العنين: "إذا اختلفا في المسيس، أعني: القائلين باشتراط المسيس، وذلك مثل أن تدعي هي المسيس، ويذكر هو - فالمشهور عن مالك أن القول قولها"، محمد بن حمود الوائلي بغية المقتصد شرح بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ج 3، ط1، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، 1440هـ / 2019م، ، ص 49.
21- إذ جاء في شرائع الإسلام وكذا" لو فسخت قبل الدخول، فلا مهر : إلا في العدن ولو كان بعده، كان لها المسمى... ولو ثبت العنن، ثم ادعى الوطء، فالقول قوله مع يمينه، ابو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن المعروف المحقق الحلي، شرائع الإسلام ، ط3 موسسة المعارف قم – ايران 1426، ج 3م ، ص 427-428.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد