0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة لقطع الآلة دون الأنثيين في النسب

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 111-113

2026-07-12

34

+

-

20

إذ يكون على ثلاثة أقوال، كما يأتي:
- القول الأول: قال بثبوت النسب من الخصي وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والجعفرية فالحنفية كما بيّنا يطلقون لفظ المجبوب على الممسوح وعلى مقطوع الذكر دون الأنثيين ، وعليه جاء في البدائع: "والنسب يثبت من المجبوب؛ لأن ثبوت النسب من المجبوب لا يدل على الدخول؛ لأنه لا يتصور منه حقيقة، وإنما يقذف بالماء، فكان العلوق بقذف الماء "(1)، وجاء في تبيين الحقائق: "في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالمستحق ولذا يثبت نسب الولد منه عند أبي سليمان"(2).
وقال الرافعي من الشافعية: "إذا كان مجبوب الذَّكَر باقي الأنثيين، فأَتَتْ زوجته بولد، لحقه لبقاء أوعية المني، وما فيها من القُوَّة المحيلة للدَّمِ والذَّكَرُ آلَةً توصِّلُ المَاءَ إِلَى الرَّحِمِ بواسطة الإيلاج، وقد يُفْرَض وصول الماء بغير إيلاج (3) ، وقطع بذلك النووي، إذ قال: أن يكون باقي الأنثيين دون الذكر، فيلحقه قطعاً (4).
وهذا مذهب الحنابلة أيضاً، إذ جاء في الأنصاف " أن يكون مجبوباً، بأن يقطع ذكره، وتبقى أنثياه، فقال جماهير الأصحاب يلحقه نسبه ، وهو المذهب "(5)، وقد علل أبن قدامة بالقول: "وأما قطع ذكره وحده ، فإنه يلحقه الولد؛ لأنه يمكن أن يساحق، فينزل ماء يخلق منه الولد (6)، وقال: الطوسي من الجعفرية: مقطوع الذكر وأنثياه باقيتين، يلحقه الولد (7).
- القول الثاني: يسأل عنه أهل الطب والمعرفة، وعند المالكية جاء في الشرح الكبير: "إذ نقل نص عياض في أن الرجل المقطوع ذكره يرجع فيه لأهل المعرفة، ولم يقل للنساء وأجاب طفي بأن المعرفة ترجع للنساء ؛ لأن هذا شأنهن، فالمراد بأهل المعرفة النساء " (8).
لقد اشترط الحنفية في رواية ثانية لأثبات النسب من مقطوع الآلة أن ينزل، إذ جاء في المبسوط: "وكذلك المجبوب إذا كان ينزل ؛ لأنه يصلح أن يكون والدا والإعلاق بالسحق منهم متوهم وزاد في رواية أبي حفص - رحمه الله تعالى وإن كان لا ينزل لم يلزمه الولد؛ لأنه إذا جف ماؤه فهو بمنزلة الصبي أو دونه؛ لأن في حق الصبي ينعدم الماء في الحال"(9)، فمعرفة كونه ينزل من عدمه يحتاج إلى أهل الخبرة والمعرفة.
- القول الثالث: لا ينسب وهو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة، جاء في مناهج التحصيل: "والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح ، وهو : مقطوع الذكر"، وجاء في موضع آخر منه، كان ابن حبيب أشار إلى مثل ما قال الشيخ أبو عمران فقال: "إن كان ممسوحًا فلا عدة عليها ولا يلحق الولد بالزوج إن جاءت به وتحد هي(10).
إذ يشترط لأثبات النسب بقاء الذكر أو شيء منه لإيصال الماء، إذ جاء في موضع آخر، هذا فقال: "إذا بقي معه أنثياه أو اليُسرى منهما وبقي معه من العسيب ما يُمكنه به الوطء فالولد يُلحق به؛ لأنه يرى أنَّ الماء من الأنثيين، والولد من اليسرى منهما، وما بقي معه من العسيب يُوصل به الماء إلى داخل الفرج.
لا يلحقه نسب جاء في المحرر: "تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها أو كان الزوج صبياً، أو بالغاً لا ينزل الماء لجب أو لخصاء أو لهما لم يحلقه
نسب"(11)، لقد قطع صاحب المحرر بعدم قدرة مقطوع الآلة أو الأنثيين على الإنزال وتبعاً لذلك قطع بعدم الحاق النسب به.
__________
1- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط1، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، (1327 - 1328هـ ) ص326.
2- عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج2، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق - القاهرة، 1314هـ ، ص 144.
3- عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج 9، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1417هـ / 1997م، ص 409.
4- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 8، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، 1991م ، ص 357.
5- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج23، ط 1 ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1995م، ، ص 473.
6- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بأبن قدامة المقدسي المغني، ج 11، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ/ 1968م ص 169.
7- أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 5 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع، ص186.
8- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2، بدون طبعة دار الفكر، بدون تاریخ نشر ص 37؛ المالكية: وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة، ويلزمه الولد وإلا فلا مواهب الجليل : فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصي قال إن كان يولد لمثله فعليها العدة، وسئل عن ذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد، وإلا لم يلزمه، ولا يلحق به، ينظر شمس الدين أبو عبد الله المغربي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 7، ط3 ، دار الفكر ، 1412هـ / 1992م ، ص 148
9- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، ج5، بدون طبعة، مطبعة السعادة، مصر، بدون سنة نشر ص 53
10- "، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأْوِيل في شرح المدونة وحل مشكلاته، ج 4 ، ط 1 ، دار ابن حزم، 1428هـ / 2007م ، ص 246.
11- ابن تيمية الحراني، الفتاوى الكبرى، ج 2 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1408هـ / 1987م ص101

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد