0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في العدة فقهاً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 140-147

2026-07-11

29

+

-

20

أن العجز عن المعاشرة الزوجية قد يكون لجب أو خصاء أو عنة أو صغر، ونظراً لتشعب أقوال الفقهاء ومعالجتهم لكل حالة بتفاصيل اقتضى الأمر تفصيل هذه الحالات، على النحو الآتي:
أولاً- أثر العجز لقطع الأنثيين وبعض الآلة في العدة:
إذا فارق الزوج العاجز عن المعاشرة الزوجية زوجته وكان مقطوع الاثنين قائم الآلة أو بعضها ففي وجوب العدة عليها عند الفقهاء المسلمين قولين:
- القول الأول: قال بوجوب العدة على زوجة مقطوع الأنثيين وبعض آلته لمظنة قدرته على الوطء ولو ببعض آلته وذلك لمعرفة براءة الرحم سواء أكان من باب الاحتياط أم الاستحسان أم الوجوب وهو ما عليه مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والجعفرية (5).
- القول الثاني : قال بعدم وجوب العدة على مطلقة مقطوع الأنثيين أو بعض آلته وهو ما ذهب إليه اللخمي من المالكية (6)، وقول عند الجعفرية (7).
ثانياً - أثر عجز المجبوب والممسوح في العدة
اختلف الفقهاء في أثر عجز الزوج المجبوب أو الممسوح عن المعاشرة الزوجية في وجوب العدة بشيء من التفصيل لذا نبين كل حالة على حدا:
1- المجبوب: وهو من قطعت آلته وبقيت أنثياه، وقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة على زوجته بقولين: الأول - قال بوجوب العدة على زوجته بشكل مطلق دون تفصيل وهو ما ذهب الحنفية (8)، والحنابلة (9) ، والجعفرية (10) ، الثاني - اشترط لوجوب العدة على زوجته أن يولد لمثله إلى وهو ما ذهب إليه المالكية (11) ، والشافعية (12) وأبو يوسف من الحنفية (13).
الممسوح: إذا كان الزوج مقطوع الآلتين ففي وجب العدة على زوجته قولين: الأول- قال بعدم وجوب العدة مطلقا وهو مذهب المالكية (14) ، والشافعية (15) ، والحنابلة (16)، الثاني- قال بوجوب العدة وهو ما ذهب إليه الحنفية (17).
وبوجه عام أبو يوسف(18)، وبعض الجعفرية (19) ، وبعض الشافعية(20)، بشرط أن يولد لمثله على تفصيل.
ثالثاً- أثر العجز للعنة في العدة :
اختلف الفقهاء المسلمين في وجوب العدة على زوجة العاجز بسبب العنة على قولين :
- القول الأول: قال بوجوب العدة على زوجة العاجز عن المعاشرة الزوجية بسبب العنة وهو ما ذهب إليه الحنفية (21)، والمالكية (22)، والحنابلة (23).
- القول الثاني: لم يوجب العدة على زوجة العنين بالدخول والقول قول الزوج في إثبات ذلك وهو ما ذهب إليه الشافعية (24)، والجعفرية (25).
رابعاً - أثر العجز لصغر السن في العدة:
اختلف الفقهاء في عدة زوجة الصبي الذي يجامع ولا يولد لمثله على قولين:
- القول الأول : قال بوجوب العدة على وطئ الصبي وهو ما ذهب إليه الحنفية (26)، والشافعية (27).
- القول الثاني: قال بعدم وجوب العدة على وطيء الصبي وهو ما ذهب إليه المالكية (28)، والحنابلة (29)، أما الجعفرية فلم نقف على نص صريح لهم ولكن من خلال استقرائنا لنصوصهم فإن الدخول هو الأصل لثبوت العدة عندهم حتى وإن لم ينزل إذ جاء في شرائع الإسلام في مسألة وجوب العدة بالدخول والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين، لتحقق الدخول بالوطم (30)، ولكن يشترط في الصبي لترتب الأحكام على وطنه أن يكون مراهقاً قريباً من البلوغ لا طفلاً(31).
خامساً- أثر استدخال ماء العاجز في العدة:
ذهب الفقهاء المسلمين في مسألة وجوب العدة باستدخال الماء من الزوج العاجز عن المعاشرة الزوجية بوجه عام إلى قولين:
- القول الأول: قال بوجوب العدة على زوجة العاجز عن المعاشرة الزوجية إذا تم استدخال ماء الزوج وهو ما ذهب إليه الحنفية (32)، وجمهور فقهاء الشافعية(33)، واحد الوجهين عند الحنابلة (34)، والأظهر عند الجعفرية (35).
- القول الثاني: قال بعدم وجوب العدة على زوجة العاجز عن المعاشرة الزوجية إذا تم استدخال ماء الزوج وهو مذهب الحنابلة (36)، وقول عند الحنفية (37)، وقول عند الشافعية(38)، وقول عند الجعفرية (39).
أما المالكية فلم نجد عندهم نصاً صريحاً بهذا الخصوص ولكن من خلال استقرائنا لنصوصهم نجد أن العدة تجب عندهم باستدخال الماء، إذ قالوا أن المني إذا وصل للمرأة بأي طريقة كانت وحملت فإنه ينسب للزوج (40) ، وقالوا أن زوجة المجبوب تجب عليها العدة إن كان يولد لمثله (41)، والمجبوب لا يستطيع الإيلاج فلا يصل ماءه الذي يخلق منه الولد إلا بالسحق أو الاستدخال وجمعا بين القولين فإن المني إذا وصل إلى المرأة من مجبوب أو سليم وجبت العدة التي شرعت أصلاً لبراءة الرحم اضف إلى ذلك أنهم أوجبوا العدة بمجرد الخلوة حتى وإن تصادقا على عدم المسيس (42) ، فباستدخال الماء من باب أولى والله اعلم.
يتبين لنا بعد عرض آراء الفقهاء أن مدار الخلاف بينهم إنما هو على مدى تحقق مظنة الحمل من عدمها، فبعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوب العدة متى وجد احتمال وصول المني أو تحقق الدخول، ولو لم يكن الوطء كاملا، وذلك احتياطاً لحفظ الأنساب وصيانة الأرحام، بينما ذهب البعض الآخر منهم إلى عدم وجوب العدة في صور معينة؛ لانتفاء مظنة الحمل فيها ابتداء .
والذي نرجحه بناء على المقاصد الشرعية في سد الذرائع وحفظ الأنساب، هو قول الجمهور القاضي بوجوب العدة في جميع صور العجز التي يحتمل معها وصول المني أو تحقق الوطء، ولو بشكل جزئي أو باستدخال الماء؛ لأن الشريعة قد راعت جانب الاحتياط للنسب، وهو مقصد عظيم لا يسقط إلا باليقين، أما إذا كان العجز تاماً لا يتصور معه الوطء ولا وصول المني مطلقا، فإن عدم إيجاب العدة هو الأقرب لأقوال الفقهاء؛ لانتفاء العلة التي شرعت العدة من أجلها، على الرغم من الجانب التعبدي الذي شرعت لأجله العدة.
____________
1- أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي، شرح مختصر الكرخي، ج ، ط 1 ، دار أسفار ، الكويت، 1443هـ / 2022م، ، ص 35.
2- أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم المالكي، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 2، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1423هـ 2003م، ص 571.
3- أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الحاوي الكبير في فقه مذهب الأمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج 11 ، 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419هـ 1999م، ص 191.
4- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7 ، ط 1 ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1995م، ص7.
5- جاء في فقه الصادق : ظاهر كلام الأصحاب وصريح جمع منهم: وجوب العدة على مدخولة الخصي، السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، ط3، مطبعة ،فروردين، قم، 1414هـ، ، ص20.
6- وجاء في مواهب الجليل: " ذكر أن اللخمي رجح في مسألة القائم الذكر المقطوع الخصيتين عدم العدة " ا شمس الدين أبو عبد الله المغربي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 7، ط3 ، دار الفكر ، 1412هـ / 1992م، ، ص117.
7- روي عن الرضا أنه سئل عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها السيد محمد صادق الروحاني، مصدر سابق، ج23، ص20.
8- أبن عابدين رد المحتار، مصدر سابق، ج3، ص122
9- جاء في الروض المربع تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها ... ولو مع ما يمنعه أي الوطء منهما أي من الزوجين كجبه ورتقها أو من أحدهما حساً كجبه أو رتقها"، منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، ج 3، ط 1 ، دار ركائز للنشر والتوزيع، الكويت، 1438هـ، ص 257.
10- قال الجعفرية الموجب للعدة أحد الأمرين إما الدخول أو الإنزال في فرجها كما تقدم ومع تحقق أحدهما تعتد حتى بالإقراء، وبدونهما لا تجب العدة وتعليقها على المس في الآية الكريمة وإن اقتضى ثبوت العدة في مساحقة المجبوب"، السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج23، ط3، مطبعة ،فروردين، قم، 1414هـ ، ص20.
11- جاء في مواهب الجليل إن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة"، شمس الدين أبو عبد الله المغربي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 7، ط3 ، دار الفكر ، 1412هـ / 1992م ص 148.
12- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، 1991م، ، ص 365.
13- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط1، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، (1327 - 1328هـ ) ص293.
14- محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل، ج 5، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1416هـ / 1994م ، ص 472.
15- النووي، روضة الطالبين، مصدر سابق، ص 365-366.
16- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي، حاشية الروض المربع زاد المستقنع، ج7، ط1، بدون ناشر، 1397هـ، ص 47.
17- كما جاء في تبيين الحقائق : ولو مجبوباً قال العيني وهو مقطوع الذكر والخصيتين"، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج2، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق - القاهرة، 1314هـ ص 143 . والمجبوب تجب على زوجته كما بينا.
18- قول أبو يوسف لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين، إلا أن يكون الزوج مجبوبًا، أو عنينا، فيثبت الخيار للمرأة، ويفرق الحاكم ويكون طلاقاً لا فسخا.
19- جاء في الصادق: لو كان مقطوع الذكر والأنثيين أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت ولكن قال على إشكال، وفي الجواهر ولعله من الفراش، وكون معدن المني الصلب"، السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، ط3، مطبعة ،فروردين، قم، 1414هـ، ج 23، ص 21.
20- جاء في الحاوي: وإن قلنا: إنه يلحق به انقضت عدتها في الوفاة بوضعه ولم يلزمها في الطلاق عدة إلا أن تكون حاملاً فيجري عليها حكم العدة في المنع من الأزواج حتى تضع - والله أعلم"، قال: إذا حملت منه لكون منفذ المني مفتوحاً عليها العدة بوضع الحمل ولكن ليس عدة طلاق وإنما تمنع من الزواج لحين الوضع فتكون في حكم المعتدة على حد تعبير الماوردي"، الحاوي الكبير ، ج 11، مصدر سابق، ص192.
21- جاء في المبسوط: بلغنا عن عمر بن الخطاب قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما وجعلها تطليقة بائنة وجعل لها المهر كاملا وعليها العدة"، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، ج5، بدون طبعة، مطبعة السعادة، مصر، بدون سنة نشر ص100.
22- جاء في المدونة: قلت أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وامرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة للطلاق في قول مالك؟ ص 186.
23- جاء في الشرح الكبير : وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء أكان بهما أو بأحدهما مانع من الوطئ كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة عبد الرحمن بن قدامة، ج9، ص 77
24- قال الشافعي: "ويوجب العدة بالإصابة ولم يكن من العنين الإصابة، الأم، مصدر سابق، ج9، ص375؛ ولو أجل العنين فاختلفا في الإصابة فقال أصبتها وقالت لم يصبني، فإن كانت ثيباً فالقول قوله؛ لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين"، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج 5، ط 2 ، دار الفكر ، بيروت، 1403هـ / 1983م ، ص 43.
25- جاء في وسائل الشيعة، باب حكم ما لو ادعت المرأة العدن: فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها"، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ط1، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم 1409هـ، ص 233.
26- وجاء في البحر الرائق: لم أز صريحاً حكم دخول الصبي في النكاح الصحيح والفاسد في وجوب العدة وقد صرحوا بفساد خلوته وبوجوب العدة بالخلوة الفاسدة الشاملة لخلوة الصبي وإنما الكلام فيما إذا أولج فيها في مكان ليس بخلوة هل تجب به العدة لو بلغ وطلقها ثم رأيت في شرح النكاح الفاسد من هذا الكتاب أني نقلت وجوب العدة عليها إذا وطئها الصبي بنكاح فاسد، وفي وجوب المهر عليه بالوطء تفصيل فليرجع إليه فعلم به أن دخوله في الصحيح موجب للعدة عليها بالأولى وخلوته كدخوله فيها فحاصله أن الزوج الصبي كالبالغ في الصحيح والفاسد وفي الوطء بشبهة في الوفاة والطلاق والتفريق ووضع الحمل كما لا يخفى فليحفظ". ثم رأيت في القنية ما نصه: تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق"، وفي أحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي، وفي قول محمد تجب العدة دون المهر ثم قال ولا خلاف بينهم؛ لأنهما أجابا في مراهق يتصور منه الإعلاق ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه الإعلاق؛ لأن ذكره في حكم إصبعه، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 4، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ، ص 154.
27- جاء في روضة الطالبين ووطء الصبي وإن كان في سن لا يولد له، يوجب عدة الطلاق؛ لأن الوطء شاغل في الجملة"، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، 1991م، ، ص 366.
28- قال ابن القاسم: وإن لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع، فزوجه أبوه أو وصيه امرأة فبنى بها وجامعها لم يحصنها ولا يحلها، ولا يجب لها بوطئه مهرّ ولا عدة ابن يونس الصقلي ج9، ص 349.
29- جاء في كشاف القناع: فلا عدة عليها ؛ لأن المظنة لا تتحقق (ومن لا يولد لمثله لصغره) كابن دون العشرة الشرح الممتع قوله: (وهو ممن لا يولد لمثله الذي لا يولد لمثله من دون العشر ، مثل رجل زوج ابنه امرأة، وأدخل عليها، لكنه صغير له تسع سنوات، وبقي عندها كل الليل وهو يجامعها، ولما كان في الصباح طلقها، فنقول: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثله، وهذه المسألة أيضاً في النفس منها شيء، لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وهذا الصبي قد مس وهو زوج، وكوننا نقول : "لا يولد لمثله" ليس هذا هو العلة ولهذا لو كان عنيناً وجامعها، بل لو خلا بها فعليها العدة وليست المسألة كونها مظنة الحمل أو لا، البهوتي، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع، ج13 ، ط1، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، 1421 - 1429هـ ، ص 9.
30- ابو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن المعروف المحقق الحلي، شرائع الإسلام ، ط3 موسسة المعارف قم – ايران 1426، ج 4 ، ص 94
31- وقال الطوسي: فإن كان الزوج الثاني صبياً فهو على ضربين مراهق قريب من البلوغ، وغير مراهق ولا قريب من البلوغ، فإن كان مراهقاً قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه، وكان ينشر عليه، أو يحصل منه الجماع، ويعرف ذوق العسيلة، فإنها تحل عند بعضهم للأول، وعند بعضهم لا تحل والأول أقوى للآية والخبر، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الأمامية، ج 5 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع، ص 110.
32- البحر الرائق: أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها، وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ولا بعد أن بحكم على المذهب بالثاني؛ لأن إدخال المني محتاج إلى تعرف البراءة أكثر من مجرد الإيلاج، وهو ما رجحه ابن عابدين وجمهور الحنفية، قال ابن عابدين قوله (وفي النهر الخ)، إذ قال أقول ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها واعترضه بعض الأفاضل بأنا الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقله أقول سنذكر في الاستيلاد عن البحر عن المحيط ما نصه إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها فإن حدث ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له، فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر، قلت ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب وما ذاك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 4، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ، ص 140.
33- جاء في روضة الطالبين واستدخال المرأة مني الرجل، يقام مقام الوطء في وجوب العدة، وثبوت النسب، وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وطء الشبهة، ولا اعتبار بقول الأطباء أن المني إذ ضربه الهواء، لم ينعقد منه الولد؛ لأنه قول بالظن، لا ينافي الإمكان"، النووي، مصدر سابق، ج8، ص 365؛ وهو استدخال المني قالوا: إذا استدخلت المرأة منياً لزمها الغسل كما يجب به العدة إذا كان الماء محترماً : وينسب هذا إلى أبي زيد المروزي وعلى هذا لا يفترق الحال بين القبل والدبر والمذهب الأول؛ لأن الاستدخال غير متناول بالنصوص الواردة في الباب، ولا هو في معنى المنصوص عليه، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج 1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1417هـ / 1997م ، ص 183
34- جاء في الأنصاف فإن تحملت بماء رجل وقيل: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان. ثم قال: قلت: إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا" علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج24، ط 1 ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1995م ص10.
35- قال الجعفرية: بأنه يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه، وهو الأظهر وذلك أما إلحاق الولد فيشهد به النصوص... وأما الاعتداد فإن أرادوا به مطلقاً فيمكن أن يستدل له بقوله - عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم آنفاً، العدة من الماء، وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان وإنما العدة من الماء"، وإن أرادوا به خصوص صورة الحمل فيمكن أن يستدل له بإطلاق النصوص، السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج23، ط3، مطبعة ،فروردين، قم، 1414هـ،، ص18.
36- جاء في الأنصاف: "لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل، ولا بالقبلة، ولا باللمس من غير خلوة، على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في الوجيز ، وأبن عبدوس في تذكرته، وغيرهما، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وقيل: تجب العدة بذلك، وقطع به القاضي في المجرد، فيما إذا تحملت بالماء. وأطلقهما في المحرر، والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي، والفروع، وغيرهم، وقال في الرعاية الكبرى: فإن تحملت بماء رجل وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان، ثم قال: قلت: إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا المرداوي، مصدر سابق، ج2، ص 9.
37- جاء في البحر الرائق: أغني إطلاق الْعِدَّة على نفس المدة أطلق الطلاق فَشَمِلَ الْبَائِنَ وَالرَّجْعِي وَلَمْ يُعْيَّدُ بالدُّخُولِ بِناءً على أن الأصل في النكاح الدخول ولا بد مِنْهُ حَقيقة أو حُكْمًا حَتَّى تَجِبَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَلَوْ فَاسِدَة كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيهَا وَلَمْ أرَ حُكْم ما إذا وطئها في دُبرها أو أدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فِي فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ إيلاج فِي قُبْلِهَا وَفِي تَحْرِيرِ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُهَا فِيهِمَا وَلَا بُعْدَ أنْ يُحْكَمَ عَلَى الْمَذْهَبِ بِالثَّانِي؛ لأَن إِدْخَالَ الْمَنِي مُحْتَاجُ إلى تَعَرُفِ الْبَرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُجَرَّد الإيلاج، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 4، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ص 140.
38- جاء في روضة الطالبين: "وفي (التتمة) وجه أن استدخال المني لا يوجب عدة، لعدم صورة الوطء"، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، 1991م ص 365.
39- أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 4 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع، ص 266.
40- قال المالكية: "ما إذا حملت من مني شربه فرجها من كحمام فإنه لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة وإن كان الحمل يستلزم إمناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها من يلحق به أو زوج أو سيد وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر"، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، بدون طبعة دار الفكر، بدون تاریخ نشر ، ص130.
41- جاء في مواهب الجليل: "وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة"، شمس الدين أبو عبد الله المغربي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 4، ط3 ، دار الفكر ، 1412هـ / 1992م، ص 148.
42 - وجاء في النوادر : وإذا تصادقا بعد الخلوة أنه لم يصبها فعليها العدة ولا يتوارثان، ولو ظهر بها حمل كانت له الرجعة وعليه النفقة وتمام الصداق ويتوارثان"، أحمد بن غانم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، ج5، بدون طبعة دار الفكر ، دمشق - سوريا، 1415هـ / 1995م ص 286.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد