0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التعريف بالكفاءة الزوجية

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 32-33

2026-07-11

34

+

-

20

سنتناول بعض مواضيع الكفاءة قدر تعلق الأمر بالموضوع وبشكل مبسط وكما يلي:
أولاً- تعريف الكفاءة لغة واصطلاحاً والحكمة من تشريعها :
1 - الكفاءة لغة : وَهُوَ أَن يَكُونَ الزَّوْجُ مُساوياً للمرأة في حَسَبها ودينها ونَسَبِها وَبَيْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. وتَكَافَأَ الشَّيْئَانِ: تَمَاثَلا . (1)
2 - الكفاءة الاصطلاح عرف بعض الفقهاء المسلمون الكفاءة في الزواج بأنها مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة (2)، وهذا معناه أن الكفاءة تشترط في جانب المرأة ولا تشترط في جانب الرجل؛ لأن المرأة وأهلها يعيرون بدناءة الرجل ولا يعير الرجل بدناءة المرأة وان حصل مثل ذلك كان له طلاقها على عكس المرأة التي لا تستطيع حل عقد الزواج، لذا فإن الكفاءة شرعت لأمرين:
الأول - لحماية المرأة وأوليائها من ضرر العار الذي يلحقهم أن تزوجت من رجل لا يكافئها (3). والثاني لضمان استمرار واستقرار العلاقة الزوجية فالمصالح لا تنتظم بين غير المتكافئين(4) وخاصة إذا كان أحد الزوجين عاجز عن المعاشرة الزوجية.
ثانياً - مشروعية الكفاءة وعناصرها : اتفق الفقهاء على مشروعية الكفاءة (5)، إلا أنهم اختلفوا في عناصرها بوجه عام فمنهم من شرط الدين والحرية والحرفة أو المال، أو النسب، أو السلامة من العيوب، وهي خصال متغيرة وفقاً للعرف والمصلحة وما يهمنا من ذلك هو السلامة من العيوب هل هي من عناصر الكفاءة عند الفقهاء المسلمين؟ ومن هو صاحب الحق فيها؟ وبالتالي هل يحق للسليم أو وليه فسخ النكاح من العاجز عن المعاشرة الزوجية لعدم الكفاءة؟ ثالثاً - صاحب الحق في الكفاءة : لقد ذهب جمهور الفقهاء (6) ، إلى اعتبار الكفاءة حقاً للولي والمرأة في آن واحد، فإذا زوج الولي المرأة من غير كفء كان لأوليائها الاعتراض وطلب فسخ العقد، أما الجعفرية فقد اعتبروا الكفاءة حق للزوجة وحدها، فإن زوجت نفسها من غير كفء ليس لوليها الاعتراض أما إذا زوجها وليها من رجل ليس بكفء كان لها حق الاعتراض وطلب الفسخ (7).
__________
1 محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ا؛ لأنصاري الرويفعي الأفريقي، لسان العرب، ج 1، بدون طبعة دار صادر، بيروت، 1414هـ ، ص139
2- عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1424هـ / 2003م،، ص 36.
3- د. طه صالح خلف الكفاءة في عقد الزواج، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية والقانونية، مجلد 3 ، العدد 10، السنة 3، ص 5.
4- ينظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 7، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ، ص 364 ، د. طه صالح خلف الكفاءة في عقد الزواج، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية والقانونية، مجلد 3 ، العدد 10، السنة 3، ص 5
5- شمس الدين الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج3، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1994م، ، ص 201؛ محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بأبن قدامة المقدسي المغني، ج 7، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ/ 1968م، ص317؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، جه، بدون طبعة، مطبعة السعادة، مصر، بدون سنة نشر، ص 24.
6- الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 3، ص 201؛ ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج 7، ص 371؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط1، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، (1327 - 1328هـ ) ، ص 437؛ شمس الدين أبو عبد الله المغربي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 7، ط3 ، دار الفكر ، 1412هـ / 1992م، ص 171.
7- الشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، دار العالم الإسلامي، بيروت، ص 140.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد