0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة لقطع الأنثيين دون الآلة في النسب

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 108-111

2026-07-12

30

+

-

20

إذا كان الزوج قائم الآلة مقطوع الأنثيين فللفقهاء ثلاث أقوال في مسألة إثبات النسب منه :
- القول الأول : إثبات النسب منه؛ لأنه يجامع وقد ينزل ماءً رقيقاً يلحق منه الولد وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والجعفرية ورأي عند الحنابلة وقول عند المالكية ونعرض أقوالهم كما يلي:
إذ جاء في الجوهرة النيرة للحنفية وإذا مات الخصي عن امرأته، وهي حامل أو حدث الحمل بعد الموت فعدتها أن تضع حملها والولد ثابت النسب منه؛ لأنه يجامع"(1).
وجاء في تحفة المحتاج: وكذا" مسلول خصيتاه بقي ذكره فيلحقه الولد وتعتد زوجته به أي بوضعه على المذهب لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا"(2)، وقال صاحب نهاية المطلب ولا حاجة إلى مراجعة أهل الطب في أنه هل يولد لمثله أم لا، ولا نبالي بنفيهم (3). وجاء في المبسوط للجعفرية: "إذا كان مسلولاً وذكره باق أو مقطوع الذكر وأنثياه باقيتين، يلحقه الولد (4) ، وجاء في المغني: "وإن قطعت أنثياه دون ذكره ، قال أصحابنا: يلحقه النسب؛ لأنه يتصور منه الإيلاج، وينزل ماء رقيقا (5).
وهو قول الأبهري والقرافي من المالكية جاء في الذخيرة للقرافي: "قال الأبهري إذا كان الخصي والمجبوب ينز ؛ لأن لاعناً ويلا عن الشيخ الكبير والعنين في الرؤية ونفي الحمل لوجود الإمكان (6).
- القول الثاني : نفى النسب منه؛ لأنه لا ينسل ولا ينزل، وهو ما ذهب إليه المالكية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، إذ جاء في الجامع لمسائل المدونة: قال الشيخ: إنما يصح قول ابن المواز عندي في امرأة الخصي القائم الذكر، إذ لا يلحق به ولد وتلزم منه العدة؛ لأنه يطأ (7)، وجاء في مغني المحتاج في النسب لمن فقد الأنثيين دون الذكر: "وقيل لا يلحقه؛ لأنه لا ماء له (8) ، وجاء في المحرر للحنابلة : تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها أو كان الزوج صبياً ، أو بالغاً لا ينزل الماء لجب أو لخصاء أو لهما لم يحلقه نسب (9)
- القول الثالث : يسأل عنه أهل الطب والمعرفة، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وبعض الحنفية وقول عند الحنابلة، إذ جاء في التنبيهات للمالكية فهذا هو الخصي الذي قال في الكتاب: يسأل أهل المعرفة إن كان يولد لمثله؛ لأنه يشكل إذا قطع بعض الذكر دون الأنثيين، أو الأنثيان أو أحدهما، دون الذكر، فهل ينسل وينزل أم لا؟(10).
وجاء في روضة الطالبين في نسب من فقد الأنثيين دون الذكر : "وقيل: إن قال أهل الخبرة: لا يولد له، لم يلحقه، وإلا فيلحقه ومتى بقي قدر الحشفة من الذكر، فهو كالذكر السليم (11)، وقال الفوراني من الشافعية: "يرجع فيه إلى الأطباء (12).
قال ابن نجيم وذكر التمرتاشي إن علم أنه ينزل يثبت وإن علم خلافه فلا وعليها العدة، وعلم القاضي أنه ينزل أولا ربما يتعذر أو يتعسر كذا في فتح القدير (13)، فقول التمرتاشي إن علم لا يكون إلا من خلال أهل الطب والمعرفة، والمعرفة لم تعد متعذرة ومتعسرة كما يعتقد صاحب فتح القدير ففي عصرنا تطورت العلوم كافة ومنها الفحص الطبي.
ونستدرك قول للحنابلة عن الخصي بعد سؤال المروذي حيث جاء في الأنصاف: وسأله المروذي عن خَصِي؟ قال: إنْ كان مجبُوبًا ليس له شيء؛ فإن أَنْزَلَ، فإنه يكونُ منه الوَلَدُ، وإلا فالقافَةُ) (14) ، فقوله إن أنزل يدل على وجوب العلم بالأنزال ولا يكون إلا من خلال أهل الطب والمعرفة فإن تعذر فيذهبون للقيافة، ونود أن نشير إلى أن حكم الصبي حكم الخصي في النسب.
____________
1- أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي، الجوهرة النيرة، ج 1، ط 1 ، المطبعة الخيرية، 1322هـ، ص77.
2- أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، ج8، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بدون طبعة، 1357هـ / 1983م، ص 253.
3- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 15، ط 1 ، دار المنهاج، 1428هـ / 2007م ص19.
4- أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 5 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع،، ص 186.
5- لم يقل بهذا أبن قدامة وإنما قاله أصحابه، ينظر: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بأبن قدامة المقدسي المغني، ج 8، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ/ 1968م،، ص80.
6- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة، ج 4 ، ط 1 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م، ص 286؛ وجاء في الشرح الكبير : وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهما ، وإن أنزلا ،لاعنا، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر ، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج2، ص 460 .
7- أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ط1 ، (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 1434هـ / 2013م، ص597.
8- شمس الدين الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج4، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1994م ، ص96.
9- عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد أبن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، المحرر في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل، ج 2، ط 2 ، مكتبة المعارف، الرياض، 1984م، ص 101.
10- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، التنبيهات المُسْتَلْبَطَةُ على المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ، ط1، ج 2، دار ابن حزم، بيروت - لبنان 1432هـ / 2011م، ص 760.
11- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، 1991 ، ص357.
12- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الوسيط في المذهب، ج 6 ، ط1، دار السلام، القاهرة، 1417هـ ، ص 109.
13- أبن زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 3، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ص 166 .
14- أحمد المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج20، ط 1 ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1995م ، ص 473.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد