أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في تحليل المطلقة ثلاث فقهاً
المؤلف:
احتفال ثامر احمد العنزي
المصدر:
اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص 87-92
2026-07-12
29
... هنالك من قال إن مجرد العقد يكفي لتحليل المطلقة ثلاثاً، هذا يعني أن العاجز عن المعاشرة الزوجية يحل المطلقة ثلاثاً لزوجها بالعقد عليها وأما جمهور الفقهاء فقد اشترطوا الدخول والدخول بمعناه العام هو الانتشار والإيلاج والإنزال، ومعلوم أن العاجز قد يكون عاجزاً عن الإيلاج لقطع الآلة أو ضعفها كالمجبوب والعنين لكبر أو علة أو عاجزاً عن الإنزال كالخصي والصغير وعليه سنبين موقف الفقهاء المسلمين من مسألة تحليل العاجز عن المعاشرة الزوجية الخصي والمجبوب والصبي والعنين للمطلقة ثلاثاً كلاً على حدى كما يأتي:
أولاً - قائم الآلة مقطوع الأنثيين (الخصي):
هنالك قولين:
القول الأول - اتفق فقهاء الحنفية (1)، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والمعمول به عند الحنابلة(4)، والجعفرية (5) ، على أن الخصي إذا تزوج المطلقة ثلاثاً ودخل بها فإنه يحلها لزوجها الأول؛ لأنه يستطيع الجماع وهو شرط التحليل بمقتضى النصوص سواء أنزل أم لم ينزل.
القول الثاني - هو رواية عند الحنابلة (6)، ورواية عند الجعفرية(7)، ومفاده أن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطء أو ليس مظنة الإنزال ولا يحصل الإحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار.
ثانياً - المجبوب:
إذا كان ممسوح الآلة فإنه لا يحلها؛ لأنه لا يستطيع الجماع، أما إذا بقي من آلته قدر الحشفة أحلها للزوج الأول؛ لأن الدخول هو تغييب الحشفة أو ما يعادلها إن قطعت.
وهذا ما اتفق عليه فقهاء الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11)، والجعفرية (12) ، ولكن ما هو الحكم إذا حملت زوجة المجبوب الممسوح هل يحلها هذا الحمل أم لا؟
لم نجد في حدود اطلاعنا من تطرق إلى هذه المسألة بشكل صريح سوى الحنفية وعلى وجه الخصوص أبي يوسف وزفر والحسن(13)، إذ جاء في الجوهرة النيرة: "فإن حملت من المجبوب وولدت حلت للأول وكانت محصنة عند أبي يوسف وقال زفر والحسن لا تحل للأول ولا تكون محصنة (14)، والواضح أن أبي يوسف جعل الحمل من المجبوب سبب يحل الزوجة المطلقة ثلاثاً ولم يحلها الحسن ،وزفر، أما بقية المذاهب فلم نرى قولاً صريحاً ولكن نستشف من أقوالهم إن حمل زوجة المجبوب لا يحلها لسببين:
الأول - انهم اشترطوا الإيلاج للتحليل وهو منعدم عند المجبوب، والثاني- إن منهم من نفى النسب عن المجبوب أصلاً(15)، الذي نؤيده قول أبي يوسف؛ لأن العبرة من نكاح الزوج الثاني هي . تأديب المطلق الذي استهان بالطلاق وإيلامه والحمل أشد من الوطء ثم ماذا نقول لو استدخلت الماء عن طريق زرع بويضة المجبوب وحملت؟ هل نقول بعدم حلها.
ثالثاً - الصبي:
اختلف الفقهاء في مسألة وطء الصبي الذي يجامع ولا ينزل بالنسبة لحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول على قولين:
- القول الأول: إن وطئ الصبي يحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول وهو ما ذهب إليه الحنفية(16)، والحنابلة (17)، وظاهر قول مالك (18) ، وما عليه مذهب الشافعية (19) ، مع التمييز بين الصبي غير المراهق فهذا لا يتعلق بإدخال ذكره تحليل، وصبي مراهق يجامع ويلتذ ولكن لا ينزل فهذا يحلها للأول (20)، وهو ما ذهب إليه الطوسي من الجعفرية إذا كان الصبي يحتمل أنه بلغ وانتشرت آلته ويعرف ذوق العسيلة (21).
- القول الثاني: إن وطه الصبي لغوا ولا يفيد تحليل المطلقة ثلاثاً وهو ما ذهب إليه المالكية (22)، والشافعي في القديم (23)، والجعفرية من باب الاحتياط (24).
رابعاً - العنين: إن من حالات العجز عن المعاشرة الزوجية هي عدم انتشار آلة الجماع لكبر أو عنة أو نحو ذلك فقد يعمد الزوج أو الزوجة إلى إدخال الحشفة باليد أو غيرها في الفرج فهل يكون هذا الفعل وطئاً يوجب التحليل؛ للفقهاء قولين في المسألة:
- القول الأول : إن مجرد تغيب الحشفة من غير انتشار لا يتحقق به ذوق العسيلة الموجبة للتحيل فهو كوطيء الصغير، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية (25).
- القول الثاني: قال إن مجرد دخول الحشفة يوجب التحليل بغض النظر عن كونه ينتشر أم لا وكونه ذلك بيدها أم بخرقة، وهو ما ذهب إليه ببعض الحنفية ورجحه ابن عابدين .
وخلاصة القول يتبين أنه هناك اختلافات فقهية في هذا الموضوع، وذلك نتيجة الاختلاف بين الفقهاء حول دخول العاجز عن المعاشرة الزوجية والعلة من الدخول أن كانت بالإيلاج أم الإنزال أم حدوث الحمل نتيجة الأنزال، وهذا الاختلاف ينبني على كل حالة من حالات العجز التي بيناها سابقاً، ولكن الرأي الذي نميل إليه هو الرأي الذي يقول أن التحليل يتم بتحقق الإيلاج ولو كان قدر الحشفة، وهذا يعني أن التحليل يحدث من العاجز الخصي لبقاء آلته ولو بقدر الحشفة وبذلك تتحقق الحكمة من التحليل، ويكون درساً للزوج كي لا يتعجل بإيقاع الطلاق ويكون رهن أهوائه كما أن التحليل يثبت إذا حدث الحمل، ولو بدون إيلاج.
___________
1- قال الزيلعي : وَالْخَصِيُّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ"، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج23، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق - القاهرة، 1314هـ ص258.
2- ورد في المدونة: أرَأَيْتَ الْمَجْنُونَ وَالْخَصِيَّ الْقَائِمَ الذَّكَرِ هَلْ تَحِلُّ الْمَرْأَةُ بِجِمَاعِهِمَا لِزَوْجٍ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَهُمَا ثَلَاثًا فِي قَوْلِ مَالِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي رَأْيِي؛ لأَن هَذَا وَطْةٍ كَبِيرٌ، مالك بن أنس، المدونة، ج2، ط1، دار الكتب العلمية، 1415هـ / 1994م ، ج 2، ص 208.
3- وأما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل، بل وطؤه أقوى لعدم إنزاله، وقلة فتوره"، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، ج 10، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419هـ / 1999م ، ص329.
4- قال ابن قدامة: فإن كان خصياً أو مسلولاً أو موجوءاً حلت بوطئه؛ لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال وهذا قول الشافعي قال أبو بكر وقد روي عن أحمد في الخصي أنه لا يحلها فإن أبا طالب سألته عن المرأة تتزوج الخصي تستحل به قال لا حتى تذوق العسيلة، قال أبو بكر والعمل على ما رواه مهنا أنها تحل ووجه الأول أن الخصي لا يحصل منه الإنزال فلا تنال لذة الوطء فلا يذوق العسيلة، ويحتمل أن أحمد قال ذلك؛ لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطء أو ليس مظنة الإنزال ولا يحصل الإحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار والأولى إن شاء الله حصول الإحلال به، أبن قدامة، المغني، ج10، ص 550.
5- قال الطوسي: "فالمسلول من سلت بيضتاه وبقي ذكره فمن هذه صورته إذا تزوجت به ووطئها حلت للأول؛ لأنه أولج ولذ، وإن كان لا ينزل، والإنزال غير معتبر في باب الإباحة الطوسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، ج5، بدون طبعة، مطبعة السعادة، مصر، بدون سنة نشر، ص 109.
6- جاء في المغني: قال أبو بكر وقد روي عن أحمد في الخصي أنه لا يحلها فإن أبا طالب سألته عن المرأة تتزوج الخصي تستحل به قال لا حتى تذوق العسيلة ويحتمل أن أحمد قال ذلك؛ لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطء أو ليس مظنة الإنزال ولا يحصل الإحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار والأولى إن شاء الله حصول الإحلال به أبن قدامة، المغني، ج10، ص 550.
7- وقال الحلي والخصي: يحلل المطلقة ثلاثاً إذا وطئ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا يحلل"، ابو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن المعروف المحقق الحلي، شرائع الإسلام ، ط3 موسسة المعارف قم – ايران 1426، ج 4 ، ص 71
8- قال الكاساني: "وأما المجبوب فإنه لا يحلها للأول؛ لأنه لا يتحقق منه الجماع، وإنما يوجد منه السحق، والملاصقة، والتحليل يتعلق بالجماع، وأنه اسم لالتقاء الختانين ولم يوجد ، فلا تحل للأول"، الكاساني، مصدر سابق، ص189؛ وجاء في البناية : "وفي المبسوط في رواية أبي حفص: إن كان المجبوب لا ينزل لا يحلها ولا يثبت نسب الولد منه؛ لأنه إذا جف ماؤه صار كالصبي أو دونه. وقيل: هذا إذا جب ذكره في الأصل، ولو بقي بقدر الحشفة يولج في فرجها تحل، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد المعروف بـ (بدر الدين العيني)، البناية شرح الهداية، ج 5 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1420هـ / 2000م، ص 479.
9- جاء في النوادر : وكذلك لو كان مقطوع الحشفة والأنثيين، فذلك يحلها ... والمجبوب لا يحل ولا يحصن"، أحمد بن غانم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، بدون طبعة دار الفكر ، دمشق - سوريا، 1415هـ / 1995م، ج4، ص 583
10- قال الماوردي: "فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال الوطه منه فلم يحلها، وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم يحلها؛ لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة، لم يحل، وإن كان الباقي منه بمثل مقدار الحشفة فما زاد أحلها"، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، ج 10، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419هـ / 1999م ، ص329.
11- جاء في الإقناع: فإن كان مجبوباً قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه أحلها وإلا فلا"، شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ،الإقناع، ج 4 ، المطبعة المصرية بالأزهر ، 1351هـ / 1932م، ص71.
12- قال للطوسي: "وأما المجبوب إن لم يبق من ذكره شيء فإن الوطء منه معدوم فلا يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للأول؛ لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما، فإنه يبيحها للأول"، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 4 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع ، ص 109.
13- هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، توفي 204 هجرية وهو يختلف عن محمد ابن الحسن توفي سنة 189.
14- زين الدين محمد المدعو ب عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي التوقيف على مهمات التعاريف، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 1410هـ 1990م ، ج 2، ص 52 ؛ و علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج3، ط1، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، (1327 - 1328هـ ) ، ص189.
15- قال الرجراجي: "وأما ما يرجع إلى الإحلال والإحصان، ووجوب الصداق والحد والاغتسال: فإن ذلك منوط ببقاء الذكر أو بعضه خاصة، دون بقاء الأنثيين أو إحداهما إلا أن يكون (منه) أمر يُوجب الاغتسال كالأنزال مع الملاعبة"، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأْوِيل في شرح المدونة وحل مشكلاته، ج 4 ، ط 1 ، دار ابن حزم، 1428هـ / 2007م، ص 249.
16- قال السرخسي : "دخول الصبي الذي يجامع مثله بالمرأة يحلها للزوج الأول عندنا"، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، ج5، بدون طبعة، مطبعة السعادة، مصر، بدون سنة نشر، ص 148.
17- قال الحنابلة : ولا تحصل الإباحة إلا بالوطء في نكاح صحيح، ويبيح وطم الصبي الذي يصل، ولا يعتبر الأنزال، وكذلك وطه الخصي"، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، التذكرة في الفقه، ط1، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، 1422هـ / 2001م، ص 258.
18- وجاء في مناهج التحصيل : فإن كان مراهقا هل يحلها ويحصنها وتحصنه هي أم لا يحلها ولا يتحاصنان بوطئه؟ فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه لا يحلها ولا يتحاصنان بوطئه، وهو ظاهر (المدونة)، وهو المشهور. والثاني: أنه يحلها ويتحاصنان بذلك، وهو ظاهر قول مالك في غير"، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأْوِيل في شرح المدونة وحل مشكلاته، ج 4 ، ط 1 ، دار ابن حزم، 1428هـ / 2007م ص 27.
19- قال الشافعية واتفق الأئمة في الطرق على أن وطه الصبي في إفادة التحليل كوطه البالغ"، الجويني، مصدر سابق، ج12، ص 405؛ وقالوا أيضاً : وإذا طلق الحر ثلاثاً ... لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب"، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين، ط 1 ، دار الفكر ، 1425هـ / 2005م، ص 211.
20- وجاء في البيان: "وإن تزوجها صبي فجامعها، فإن كان صبياً غير مراهق كابن سبع سنين فما دون... فلا يحكم بمجامعته، ولا يحلها للأول؛ لأن هذا الجماع لا يلتذ به، فهو كما لو أدخل إصبعه في فرجها، وإن كان مراهقا ينتشر عليها ... أحلها للأول، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان، ج 10، ط 1، دار المنهاج، جدة، 1421هـ / 2000م، ، ص 260.
21- وقال الطوسي: "فإن كان الزوج الثاني صبيا فهو على ضربين مراهق قريب من البلوغ، وغير مراهق ولا قريب من البلوغ، فإن كان مراهقا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه، وكان ينشر عليه، أو يحصل منه الجماع، ويعرف ذوق العسيلة فإنها تحل عند بعضهم للأول، وعند بعضهم لا تحل والأول أقوى للآية والخبر"، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 5 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع، ص108.
22- جاء في الجامع لمسائل المدونة : قال ابن القاسم: وإن لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع، فزوجه أبوه أو وصيه امرأة فبنى بها وجامعها لم يحصنها ولا يحلها"، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ،طا ، (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 1434هـ / 2013م، ص 340.
23- وفي التتمة أن أبا حامد المزوروذي حكى أن الشافعي قال في كتاب (الأملاء): إن وطه الصبي الذي يجامع مثله كوطه الكبير، إلا في مسألتين: لا يحلها لزوجها، ولا يحصنها"، ينظر: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف بابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 14 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 2009م، ص 207.
24- جاء في شرائع الإسلام للحلي: ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة أن يكون الزوج بالغا، وفي المراهق تردد ، الحلي، شرائع الإسلام ، مصدر سابق، ج 4 ، ص 71؛ وجاء في منهاج الصالحين في معرض عرض شروط زوال التحريم: أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط"، السيد السيستاني، منهاج الصالحين، القسم الأول، ج 2، ط 19 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 1434هـ / 2013م، مسألة رقم 523، ص 160.
25- وقال الخطيب: "بشرط الانتشار للآلة وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة الآتي في الخبر بخلاف ما لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحل كالطفل"، شمس الدين الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج4، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1994م ، ص229.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة