0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة للعنة في النسب

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 116

2026-07-12

27

+

-

20

يتبيّن من أقوال الحنفية أن الخصي والعنين إذا قذف بالزنا يصح؛ لأنه يطأ وعليه فيثبت منه الزنا، فضلاً عن أن الأحناف أثبتوا النسب من الخصي والمجبوب لتحقق السحق رغم قطع الآلة(1)، فثبوته من العنين الذي يمتلك الآلتين من باب أولى النسب من العنين يثبت، إذ جاء في الفتاوى الهندية: "وأما بقذف الخصي والعنين فيجب (اللعان) كذا في خزانة المفتين". كذلك عند المالكية يثبت النسب من العنين، إذ جاء في النوادر في اللعان أنه يلاعن وهذا يعني ثبوت النسب: "وقد اختلف في الخصي فقال قوم يولد له وقال آخرون لا يولد له فلا بد من اللعان، ويلتعن العنين والشيخ ... (2)، كذلك : قال محمد: إن كان شيخا كبيرًا أو عنينا، كان عليه اللعان في الرؤية وفي نفي الحمل؛ لأنها تدعي أنه يصيب (3).
وعند الشافعية أيضاً، إذ جاء في نهاية المطلب وحكم العنين حكم المقتدر على الوطء . والشيخ الهم بمثابة الشباب (4).
والشافعية أيضاً يثبت نسب الشيخ الكبير عندهم حينما ذُكر العنين والشيخ الكبير بنفس حكمه أيضاً، إذ جاء في الحاوي الكبير بأن النسب يلحقه: "؛ لأن الولد يلحق من طريق الإمكان وإن كان بَعِيدًا فِي الْوُجُودِ (5).
عند الحنابلة : إذ جاء في الفوائد : ويلحق النسب زوجاً عنيناً ومن قطع ذكره دون أنثييه لإمكان إنزاله (6)، أما الجعفرية فلم نجد لهم في حدود اطلاعنا قولاً في المسألة.
____________
1- جماعة من العلماء ، الفتاوى العالمكيرية - الفتاوىة الهندية، ط2 المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 1310هـ ، ص 162.
2- أبو محمد عبد الله بن ( أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، النوادر والزيادات، ج 5 ، ط 1 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999م ، ص 349.
3- علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، التبصرة، ط 1 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1432هـ / 2011م ، ص 2438.
4- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ط 1 ، دار المنهاج، 1428هـ / 2007م، ، ص 5.
5- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، ج 11، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419هـ ، ص21.
6- عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج3، ط1، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان 1424هـ / 2003م، ص 593.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد