0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تشكيل مجلس النواب العراقي واختصاصاته

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص128-130

2026-05-31

12

+

-

20

إن القاعدة المستقرة في النظام الاتحادي ان السلطة التشريعية الاتحادية تقوم على نظام المجلسين، أحدهما يقوم على أساس التمثيل السكاني، والآخر يقوم على أساس المساواة بين الولايات، وأخذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بنظام المجلسين في السلطة التشريعية الاتحادية، إذ تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد (1) ويلحظ أن المشرع الدستوري قد نظم كل ما يتعلق بمجلس النواب العراقي بصورة تفصيلية، وكما مبين في ادناه:
اولاً . تشكيل مجلس النواب العراقي : يتألف عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع عام سري مباشر (2)، وهذا يعني أن عدد الأعضاء المجلس غير محدد ويتباين في التمثيل من محافظة لاخرى ومن إقليم لاخر وبحسب عدد سكانه، وتمثل نساء فيه بنسبة لا تقل عن الربع (3).
ثانياً. اختصاصات مجلس النواب العراقي: نظم الدستور العراقي اختصاصاته، وهي:
1. الاختصاصات التشريعية : مقترح القوانين يقدم من عشرة أعضاء مجلس النواب أو إحدى لجانه المختصة (4)، تشريع القوانين الاتحادية (5) ، تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب (6)، الموافقة على الموازنة العامة، والحساب الختامي(7).
2. الاختصاصات الرقابية : الرقابة على أداء السلطة التنفيذية (8) ، مسألة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (9) ، سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة (10)، التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله(11)، استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة، وله إعفائهم بالأغلبية المطلقة (12).
3. الاختصاصات الانتخابية إنتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه(13)،الموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة (14)، الموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء (15) ، الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء (16).
4. الاختصاصات الأخرى: الموافقة على إعلان الحرب، وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين (17).
__________
1- المادة (48) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- المادة (49) من الدستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
3- ينظر: د. علي يوسف الشكري مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، طه، مكتبة دار السلام القانونية، بيروت، 2018، ص 106وما بعدها.
4- المادة (60 - ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
5- المادة (61- اولاً) من الدستور نفسه.
6- المادة (61- رابعاً) من الدستور نفسه.
7- المادة (62 - اولاً) من الدستور نفسه.
8- المادة (61 - ثانياً) من الدستور نفسه.
9- المادة (61 / سادسا /أ) من الدستور نفسه.
10- المادة (61 / ثامنا) من الدستور نفسه.
11- المادة (61 / ثامنا/د) من الدستور نفسه.
12- المادة (61 / ثامنا هـ) من الدستور نفسه.
13- المادة (70/اولا) من الدستور نفسه.
14- المادة (61 / خامسا /أ) من الدستور نفسه.
15- المادة (61/خامسا /ب) من الدستور نفسه.
16- المادة (61 / خامسا ج) من الدستور نفسه.
17- المادة (61 / تاسعا) من الدستور نفسه.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد