

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص 77-84
2026-05-14
105
أولاً- قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 43 / 2010 في 2010/7/12 (1) .
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة المرقم (20 لسنة 2010) وقد جاء في حيثيات القرار أنه ومن خلال استقراء نصوص الدستور تجد المحكمة أنه قد تبنى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك في المادة (47) منه وأن مشروعات القوانين خص بتقديمها السلطة التنفيذية وحيث أن دستور جمهورية العراق رسم في المادة (60) منه منفذين تقدم من خلالهما مشروعات القوانين وهذان المنفذان يعودان حصراً إلى السلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وإذا ما قدمت من غيرهما فإن ذلك يعد مخالفة دستورية لنص المادة (60 / أولاً) من الدستور وأن الفقرة (ثانياً) من المادة (60) من الدستور أجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من احدى لجانه المختصة، ومقترح القانون لا يعني مشروع القانون لأن المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعاً، ويلزم أن يأخذ المقترح طريقه إلى أحد المنفذين المشار إليهما الأعداد مشروع قانون وفق ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة.
وحيث أن القانون موضوع هذه الدعوى وجد أنه كان مقترحاً تقدمت به لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ولم يكن مشروع قانون تقدمت به السلطة التنفيذية واستنفد مراحله قبل تقديمه لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلغائه والغاء الآثار المترتبة عليه.
وقد جاء في قرار مشابه للحكم الاتحادي ذات المضمون وهو القرار رقم 44/ إتحادية 2010 والصادر في /2010/7/12 والذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 18/ 2010 قانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (2) .
وقد أعتمدت المحكمة الاتحادية العليا الاجتهاد الوارد في القرارين 2010/43 و 44 / 2010 فيما صدر عن المحكمة بعد ذلك من قرارات بشأن اقتراحات القوانين وأشارت لذلك بعبارة وحسب توجه المحكمة الاتحادية العليا في الأحكام الصادرة في الدعاوى (43 /إتحادية/2010) و (44 / إتحادية /2010) وهذا ما سنراه في القرارات اللاحقة لهذا الاجتهاد الذي تبنته المحكمة.
ثانياً - قرار المحكمة الاتحادية بالعدد /2 إتحادية / 2013 في 2013/5/6(3) .
حيث قررت المحكمة عدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (93) لسنة 2012 وقد جاء في حيثيات القرار أنه قد تبين للمحكمة أن هذا القانون كان بالأصل مقترح قانون مقدم من لجنة التعليم البرلمانية إلى مجلس النواب لتشريعه فصوت عليه المجلس دون أحالته إلى السلطة التنفيذية المختصة الصياغته كمشروع ولم يتم إعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما رسمته المادة (60/ أولاً) من الدستور والتي تقضي بأن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحيث أن تعديل القانون بالشكل أعلاه أضاف أعباء مالية أضافية على عاتق السلطة التنفيذية المختصة.
"وحسب توجه المحكمة الاتحادية العليا الوارد في الأحكام الصادرة في الدعاوى (43 / إتحادية (2010) و (44 إتحادية (2010 بوجوب إرسال مقترحات القوانين التي تقدم من أعضاء مجلس النواب أو من أحدى اللجان المختصة إلى السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ) مصدره الأحكام الواردة في المادتين ( 60 / أولاً و 80 / أولاً وثانياً) من الدستور، وإن تطبيق أحكام هاتين المادتين ليس هدفه الحيلولة بين مجلس النواب وحقه الأصيل في تشريع القوانين لأن ذلك من صلب أختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور ، فضلاً عن أخذ (مقترحات (القوانين سياقاتها الدستورية في مجال التشريع بأن تصاغ بصيغة (مشاريع قوانين بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي أناطت بها (م80/ أولاً) من الدستور مهام تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وإن تنفيذ هذه المهام يلزم بأن ترسل مقترحات (القوانين) إلى السلطة التنفيذية لدراستها وجعلها على شكل مشاريع قوانين وإذا ما تلكات السلطة التنفيذية أو امتنعت عن إعداد مشروع قانون جاء بصيغة (مقترح قانون) من مجلس النواب دون أن تستند السلطة التنفيذية في ذلك إلى سند من الدستور أو القانون ودونما سبب مخالف للسياسة العامة فبإمكان مجلس النواب إستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ ثامناً) من الدستور ومنها سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء واعتبار الوزارة مستقيلة بعد إجراء الاستجواب المقتضى وفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، إذ إن التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (93) لسنة 2012 قد شرع دون أتباع السياقات المتقدمة لذا فأنه جاء مخالفاً للدستور لذا قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريته وإلغائه.
ثالثاً - قرار المحكمة رقم (19/ إتحادية / 2013 في 2013/5/6 (4)
إذ قضت المحكمة بعدم دستورية (قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية) رقم 26 لسنة 2011 ، إذ جاء في حيثيات قرار المحكمة، إذ تبين للمحكمة أن القانون المذكور لم يقدم بوصفه مشروع قانون من مجلس الوزراء كما لم تتم الموافقة على اقتراح القانون المعد من إحدى لجان مجلس النواب وحسب توجه المحكمة الاتحادية العليا" الوارد في الأحكام الصادرة منها في الدعاوى (48/إتحادية/2012) و (43/ إتحادية / 2010) و (44 / إتحادية /2010 ) بوجوب إرسال مقترحات القوانين التي تقدم من أعضاء مجلس النواب أو من أحدى لجانه المختصة إلى السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء) مصدره الأحكام الواردة في المادتين (60/ أولاً) و (80 / أولاً وثانياً) من الدستور، إذ إن تطبيق هاتين المادتين ليس هدفه الحيلولة بين مجلس النواب وحقه الأصيل في تشريع القوانين لأن ذلك من صلب إختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61 /أولاً) من الدستور وإنما لتأخذ (مقترحات (القوانين سياقاتها الدستورية في مجال التشريع بأن تصاغ بصيغة مشاريع قوانين بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي أناطت بها المادة (80/ أولاً) من الدستور مهام تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وإذا ما تلكأت السلطة التنفيذية أو امتنعت عن اعداد مشروع قانون جاء بصيغة مقترح (قانون من مجلس النواب) دون أن تستند السلطة التنفيذية في ذلك إلى سند من الدستور أو القانون ودونما سبب مخالف للسياسة العامة فبإمكان مجلس النواب إستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61 / ثامناً) من الدستور ومنها سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وإعتبار الوزارة مستقيلة بعد إجراء الاستجواب المقتضى ووفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار أن مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور، وبذلك نكون أمام التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور والحيلولة دون تداخل هذه المهام بين السلطات وتحقيقاً لوحدة السياسة العامة للدولة وحيث أن القانون رقم (26) لسنة 2012 قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية قد شرع دون اتباع السياقات المتقدمة والمشار إليها فإنه جاء مخالفاً للدستور لذا قررت المحكمة الحكم بعدم دستوريته والغائه.
رابعاً - قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 31 / إتحادية /2013 في 2013/5/6 (5) .
إذ قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم 28 لسنة 2011.
وجاء في قرار المحكمة : ((حيث تبين للمحكمة أن هذا القانون كان بالأصل ضمن مشروع قانون موحد بأسم رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافآت الشهرية لرئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب) وقد قدم لرئيس مجلس النواب لتشريعه وأن مجلس النواب اتخذ قراراً بعدم تشريع هذا المشروع واتجه إلى إصدار قانون لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والاشعار إلى السلطة القضائية لإعداد مشروع ( قانون رواتب السلطة القضائية) واستناداً إلى ذلك قامت إحدى اللجان في مجلس النواب بإعداد مقترح قانون) موضوع هذه الدعوى والذي تم تشريعه بعدد (28) لسنة 2011 ولم يتم إعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما رسمته المادة (60 أولاً) من الدستور والتي تقضي بأن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومن كل ذلك ثبت للمحكمة أن القانون رقم (28) لسنة 2011 لم يقدم بوصفه مشروع قانون من مجلس الوزراء كما لم تتم الموافقة على اقتراح القانون الذي أعده مجلس النواب وحسب توجه المحكمة الاتحادية العليا الوارد في الأحكام الصادرة عنها في الدعاوى (48/إتحادية / 2012) و (43 / إتحادية / 2010) و (44 / إتحادية 2010) بوجوب إرسال مقترحات القوانين التي تقدم من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة إلى السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء) مصدره الأحكام الواردة في المادتين (60 /أولاً) و (80/ أولاً وثانياً) من الدستور، إذ إن تطبيق هاتين المادتين ليس هدفه الحيلولة بين مجلس النواب وحقه الأصيل في تشريع القوانين لأن ذلك من صلب حقه في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور وإنما لتأخذ (مقترحات (القوانين سياقاتها الدستورية في مجال التشريع بأن تصاغ بصيغة مشاريع قوانين بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي أناطت بها المادة (80) أولاً) من الدستور مهام تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة.
وإن تنفيذ هذه المهام يلزم بأن ترسل (مقترحات القوانين) إلى السلطة التنفيذية لدراستها وجعلها على شكل مشاريع قوانين إذا كانت لا تتقاطع مع الأحكام الدستورية والقوانين ومنسجمة مع السياسة العامة للدولة وإذا ما تلكأت السلطة التنفيذية أو امتنعت عن إعداد مشروع قانون جاء بصيغة (مقترح قانون) من مجلس النواب دون أن تستند السلطة التنفيذية في ذلك إلى سند من الدستور أو القانون ودونما سبب مخالف للسياسة العامة فبإمكان مجلس النواب إستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ ثامناً) من الدستور ومنها سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وإعتبار الوزارة مستقيلة بعد إجراء الأستجواب المقتضى ووفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بأعتبار أن مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور وبذلك نكون أمام التطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام الذي نصت عليه المادتان (60/أولاً) و (80/ أولاً وثانياً) من الدستور والحيلولة دون تداخل هذه المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة. ولكل ما تقدم وحيث أن القانون رقم (28) لسنة 2011 قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب قد شرع دون أتباع السياقات المتقدمة والمشار إليها لذا فأنه جاء مخالفا للدستور قررت الحكم بعدم دستوريتهوالغاءه.
خامساً - قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 64 / إتحادية /2013 في 2013/8/26(6)
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2013 والمنشور في جريدة الوقائع العرقية بالعدد (4273) في 2013/4/8 لكونه مقترح قانون وليس مشروع قانون وقد قدم من أعضاء في مجلس النواب لتشريعه وأن مجلس النواب قام بتشريعه بعدد (8) لسنة 2013 ولم يتم إعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية كما رسمته المادة (60/أولاً) من الدستور التي تقضي مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء" وأن مقترح القانون لم يتم إرساله إلى السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء) من قبل مجلس النواب وحسب توجه المحكمة الاتحادية العليا الوارد في الأحكام الصادرة عنها في العديد من الدعاوى منها الدعوى المرقمة (43 / إتحادية / 2010) و ( 44 / إتحادية / 2010) بوجوب إرسال مقترحات القوانين التي تقدم من أعضاء مجلس النواب أو من احدى لجانه المختصة إلى السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء)" مصدره الأحكام الواردة في المادتين (60 / أولاً) و (80/ أولاً وثانيا) من الدستور ولكي تأخذ (مقترحات القوانين سياقاتها الدستورية في مجال التشريع بأن تصاغ بصيغة (مشاريع قوانين) بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي أناطت بها المادة (80) (أولاً) من الدستور مهام تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والأشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وأن تنفيذ هذه المهام يلزم أن ترسل مقترحات القوانين إلى السلطة التنفيذية لدراستها وجعلها على شكل مشاريع قوانين إذا كانت لا تتقاطع مع الأحكام الدستورية والقوانين ومنسجمة مع السياسة العامة للدولة ومع الخطط المعدة في المجالات كافة وإذا ما تلكأت السلطة التنفيذية أو امتنعت عن إعداد مشروع قانون جاء بصيغة مقترح قانون من مجلس النواب دون أن تستند السلطة التنفيذية في ذلك إلى سند من الدستور أو القانون ودونما سبب مخالف للسياسة العامة فبإمكان مجلس النواب إستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ ثامناً) من الدستور ومنها سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وإعتبار الوزارة مستقيلة بعد إجراء الاستجواب المقتضى ووفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار أن مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور وبذا نكون أمام التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور والتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام الذي نصت عليه المادتان (60/ أولاً) و ( 80/أولاً وثانياً) من الدستور والحيلولة دون تداخل هذه المهام بين السلطات وتحقيقاً لوحدة السياسة العامة للدولة وعليه وحيث أن القانون رقم (8) لسنة (2013) قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجل النواب ورئيس مجلس الوزراء" قد شرع دون إتباع السياقات المتقدمة والمشار إليها فإنه جاء مخالفاً للدستور لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستوريته والغاءه.
سادساً قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 79/إتحادية/ 2013 في 2013/10/23 (7).
إذ قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادتين (3) و (4) من قانون مجلس النواب رقم (5) لسنة (2007) ، وجاء في حيثيات القرار وحيث أن قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2017 كان عبارة عن فكرة تبناها مجلس النواب بصيغة مقترح وتم تشريعه دون اتباع السياقات الدستورية المتقدمة وأن مضي مدة على تشريع القانون دون الاعتراض عليه من السلطة التنفيذية وقيامها بتخصيص الموارد اللازمة لتغطية الرواتب والمخصصات المقررة فأنها كانت تقوم بذلك تنفيذاً للقانون وهي مجبرة على تنفيذ القانون كما أن مضي مدة على تشريع قانون ما لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته، إذ لا يخضع هذا الطعن لمدة سقوط أو تقادم لذا وللأسباب المتقدمة ولحصر المدعي دعواه بالمادتين (3 و 4) من القانون المذكور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادتين (3) و (4) من القانون رقم (50) لسنة 2007 بخصوص ما ورد فيهما من الأحكام المتعلقة بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ولنائبيه ولأعضاء مجلس النواب لمخالفتهما المادتين (60 / أولاً) من الدستور (8).
وتجدر الإشارة إلى صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 86/ إتحادية / 2013 في 2013/10/23 في ذات الموضوع، إذ قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية المادتين (3)و (4) من قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 ولذات الأسباب التي اعتمدتها المحكمة.
سابعاً - قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 87/ إتحادية / 2013 في 2013/9/16 حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012 وجاء في حيثيات القرار: إذ أن قانون مجلس القضاء الأعلى أعده مجلس القضاء الأعلى بوصفه مشروع قانون ورفعه سنة 2007 إلى مجلس الرئاسة والذي أحاله إلى مجلس النواب لتشريعه وذلك بموجب کتاب رئاسة الجمهورية ديوان الرئاسة المرقم (د.و 932/31/1) في 2008/5/11. لقد أجرى مجلس النواب تغييرات جوهرية" على مشروع القانون المذكور وحيث أن هذه التغييرات تعد بحكم المقترحات التي تقدم من لجان مجلس النواب، في حين كان ينبغي إعادته الى الجهة التي أرسلته لأن هذه التغييرات تعد بحكم المقترحات التي تقدم من إحدى لجان مجلس النواب المختصة أو عشرة من أعضاء مجلس النواب استناداً للمادة (60) من الدستور وذلك للوقوف على رأيها في التغييرات المذكورة وعلى موقف السلطة القضائية من المشروع وأخذ رأي الحكومة بالنسبة للالتزامات المالية التي يرتبها ، ولذا قررت الحكم بعدم دستورية القانون رقم (112) لسنة 2010 قانون مجلس القضاء الأعلى(9) .
____________
1- ينظر قرار المحكمة الإتحادية العليا بالعدد 43 / إتحادية / 2010 المنشور على الرابط: ww.iraqfsc.iq تاريخ الدخول 2018/6/11 . (ملحق رقم (3).
2- أحكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا للعام 2010 ، المجلد الثالث / تموز / 2011، إصدارات جمعية القضاء العراقي، بدون جهة نشر ص70-79. وينظر كذلك موقع المحكمة الإتحادية العليا www.iraqfsc.ia تاريخ الدخول 2018/6/11 ملحق رقم (4) .
3- القاضي جعفر ناصر، عضو المحكمة الإتحادية العليا فتحي الجواري، احكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا لعام 2013، (المجلد السادس اصدارات مجلة التشريع والقضاء، ص 173) .
4- القاضي جعفر ناصر احكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا، (مصدر سابق، ص 190).
5- القاضي جعفر ناصر احكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا (مصدر سابق، ص198).
6- القاضي جعفر ناصر احكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا ( مصدر سابق، ص 201).
7- القاضي جعفر ناصر أحكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا، (مصدر سابق، ص 221-222).
8- القاضي جعفر ناصر، نفس المصدر.
9- القاضي جعفر ناصر، أحكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا لعام 2013 ، مصدر سابق، ص231
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية


قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)