

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تشكيل مجلس النواب العراقي وفقا للأحكام الدستورية والقانونية
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص54-58
2026-05-12
57
جاء في المادة الأولى من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أن: "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق كما جاء في المادة (5) بأن السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية"، وقد حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة مقعد لكل مائة الف نسمة، كما جاء في المادة (49) أولاً بأن: "يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراق بأكمله يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. واشترط البند ثانياً من نفس المادة في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية وأحال بقية الشروط إلى قانون يتولى تنظم شروط المرشح والناخب.
واشترطت الفقرة رابعاً من ذات المادة أن يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب كما قضت ذات المادة في الفقرة خامساً بأن يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة. ومنع البند سادساً من المادة (49) من الدستور الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر. واشترطت المادة (50) من الدستور أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستوري أمام المجلس قبل المباشرة بعمله بالصيغة المحددة في نص المادة المذكور، وأعطت المادة (52 / الفقرة (أولاً) من الدستور الحق لمجلس النواب في أن يبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأجاز البند ثانياً من المادة (52) الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وقررت المادة (53) أولاً وثانياً) بأن تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا قضت الضرورة بخلاف ذلك على أن تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. وبموجب المادة (54) من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على الانتخابات العامة إذ تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. ويتم انتخاب رئيس للمجلس ثم نائب أول ثم نائب ثاني بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر، وذلك وفقاً لما قررته المادة (55) من الدستور.
وتكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة وذلك بحسب ما قضت به المادة (56) من الدستور، ولمجلس النواب العراقي دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر وترك للنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفية انعقادهما. وفي حالة عرض الموازنة العامة على مجلس النواب فإن فصل الانعقاد لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها طبقاً لما قررته المادة (57) من الدستور. وبين الدستور في المادة (58) منه الجهات التي تدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية وهم رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس. ويتم تحديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد لمجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب. وبموجب المادة (59) من الدستور يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك (1).
وقد عُد قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدل في البند أولاً من المادة (11) منه أن كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية لها دائرة انتخابية، كما أوجب أن لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة ويراعي تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال وسمح للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين فيها، كما تبنى المشرع طريقة (سانت ليغو) في توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية، حيث تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية (1,6 ، 3، 5، 7، 9، 11، 15، 17 ..الخ)، وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية، ويتم توزيع المقاعد داخل القائمة بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح منهم ويكون الفائز منهم من يحصل على أعلى عدد من الأصوات، وهكذا الأمر بالنسبة لبقية المرشحين، وفي حال تساوي أصوات المرشحين في الحصول على المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين أو ممثلي الكتل المعنية.
أما في حال شغور مقعد نيابي فإذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً في نسبة تمثل النساء، أما إذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً أو قائمة استنفدت المرشحين فيخصص المقعد إلى مرشح آخر لكيان سياسي حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة للحصول على مقعد . وكذلك نظم المشرع آلية الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة وأجاز الترشيح الفردي وأوجب إلا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة (2).
وإذا كان مجلس النواب هو من يتولى تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذ يمنح الثقة للوزراء منفردين فإن السلطة التنفيذية لا تملك دستورياً أو قانونياً أي تأثير على تشكيل مجلس النواب العراقي (3).
وقد حدد قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل الحالات التي تنتهي فيها العضوية، إذ بينت المادة الأولى منه الأسباب التي تنتهي بموجبها عضوية مجلس النواب وهي تبوء عضو مجلس النواب منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو فقدانه لأحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات أو في حالة استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة وكذلك في حالة الوفاة، وأيضاً في حالة صدور حكم قضائي بات بحق العضو في جناية وفقاً لأحكام الدستور أو في حالة الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس مشفوعاً ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على أن لا تتجاوز مجموع إجازاته المرضية (ثلاثة أشهر) خلال فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه هذه المادة يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية كذلك للمجلس إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد كما أجاز القانون للمجلس إقالة اعضاء هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس (4).
___________
1- محمد مطلب عزوز محمد المحمود مجلس النواب العراقي - دراسة تحليلية وصفية، (مصدر سابق ص 52، ص 54 ، ص 55 ، ص 56 ص 57 ص 58 ص 59). تنظر المواد (49- 50- 52-53- 54- 55- 56- 57- 58- 59) من دستور جمهورية العراق لسنة .2005
2- د. علي هادي حميدي الشكراوي، قراءة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013، ص 10-11-12 بحث منشور على الرابط http://www.uobabylon.edu.iq تاريخ الدخول 2018/6/30 وينظر كذلك المواد (10، 13، 14، 15 / أولاً وثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل .
3- محمد يوسف - محمد الغنام فراس مكية، السلطة التشريعية لمجلس النواب العراقي دراسة مقارنة، المنظمة العربية للقانون الدستوري، تونس، ص10). بحث منشور على الرابط .www.dustour.org تاريخ الدخول 2018/7/1.
4- ينظر: المادة الأولى البند أولاً الفقرات (1-2-3-4-5-6-7) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2009 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (4024) في 2006/7/19
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)