التقيد الموضوعي بأحكام النصوص الدستورية
المؤلف:
محمد جبار طالب الموسوي
المصدر:
السياسة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
الجزء والصفحة:
ص 110-116
2026-06-27
22
بادئ ذي بدء لابد من بيان أن السمو الموضوعي للدستور يظهر في مضمون وهدف قواعده والتي من خلالها تمتلك الصدارة والسمو على ما عداها من القواعد الدنيا ، فمضمون تلك القواعد هي ما تسير على هديه السلطات وتنسحب على كل أعمالها واختصاصاتها (1).
والواقع أن العدالة الدستورية ليست معصوبة العينين تكون فيها مهمة القاضي الدستوري مقصورة على مقابلة النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور ، بل الحاجة تدعو لرقابة دستورية للمخالفات المستترة التي تختفي وراء ظاهر النصوص وتحتاج لمن يقف وراء حقيقة مضمونها ، والكشف عن مدى موافقتها أو مخالفة ذلك النص الطعين مع احكام الدستور (2) .
وعند بحثنا في أحكام المحكمة الاتحادية العليا - حين ممارستها للرقابة - نجدها أسقطت مضمون التصرفات القانونية الصادرة عن مجلس النواب على نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وبحثت مدى توافقها الموضوعي معه وبأتجاهات متعددة سنتناول أهمها على النحو الآتي :-
أولاً / التقيد بمضمون المبادئ الاساسية والحقوق والحريات العامة :- ......
وتطبيقا لما تقدم وحماية لوحدة الدولة والمبادئ الاساسية لدستور جمهورية العراق لعام 2005 ، أصدرت المحكمة حكمها التفسيري بالعدد 122 / أتحادية / 2017 في 6 / 11 / 2017 بأن الدستور لم يتضمن أي نص يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي منها ، وهي العاصمة و الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية المنصوص عليها في المادة (116) والتي تعد ضامنة لوحدة العراق ، ومن بعده حكمت في الدعوى 89 وموحداتها 91 و92 و93بعدم دستورية الاستفتاء 93 / اتحادية / 2017 في 20 / 11 / 2017 و الجاري في اقليم كردستان بتاريخ 9 / 6 / 2017 وإلغاء الآثار المترتبة عليه لمخالفته المادة (1) والمادة (116) من الدستور (3) .
ولا يخفى ما ينطوي عليه مسلك المحكمة الاتحادية العليا من خطورة بالغة تكمن بالمطابقة الموضوعية للقوانين النافذة مع ثوابت أحكام الاسلام الوارد ذكرها في المادة (2) من الدستور ، فقد يدخلها بأعتبارات عملية أو شرعية أكثر منها قانونية ، وتتصل بالعلاقات الاجتماعية التي تتوافر في الاساس لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بحكم وظيفتها ، والبيانات الخاصة بالمشاكل الاجتماعية على نحو قد لايتوافر لدى المحاكم ، مما يدعو الاخيرة لممارسة اكبر قدر من التحفظ والتزام مظاهر التقييد الذاتي بشأن سياسة اجتماعية تتبناها تلكم السلطتين حين عرضه عليها في دعوى دستورية .
وهذا ما لمسناه في حكمها 82 / اتحادية / 2012 في 118 / 12 / 2012 والذي أكدته بحكمها 155 / أتحادية / 2018 في 9 / 10 / 2018 بأن مضمون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1989 والمتعلق بتقويم المهر المؤجل بالذهب لا يعد مخالفاً لثوابت الشريعة الإسلامية ، ويحقق العدالة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين قيمة العملة عند نشوء الدين وبين استحقاقه ، ويؤدي لانصاف المطلقات ويحقق العدالة التي سعت إليها ثوابت الإسلام وأحكام الدستور ، كما سلكت ذات السياسة بحكمها 54 / أتحادية / 2016 في 23 / 8 / 2016 بأن تنظيم الزواج بأكثر من زوجة بقيود وردت بالمادة (40) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 هدفها مصلحة المجتمع ومراعاة تماسكه ولا تعارض بين تلك القيود وثوابت الإسلام ونصوص الدستور (4) .
كما بسطت المحكمة رقابتها على كوتا المرأة وحقها في الترشيح أضافة لحقها كمرشحة بالمساواة مع الرجل ، ففي حكمها 8 / أتحادية / 2019 في 26 / 18/ 2019 ألغت قرارا لمجلس النواب بعدم صحة عضوية النائبة المعترض على صحة عضويتها ، لأن الدستور والقانون لا يمنعان من فوز أمراتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت أحداهما عن طريق تأمين حصة النساء في الكوتا بوصفه أمتيازا ، من دون المساس بالمركز القانوني للمرأة النائبة الاخرى ومساواتها مع النائب الرجل فلهما نفس الحقوق والإمتيازات استنادا للمادة ( 14) من الدستور (5) .
بید آنها من جهة أخرى وفي حكم عادل تحمد عليه ونجده محققاً للمساواة والعدالة ، ردت طعنا لمدعية تطعن بنظام توزيع المقاعد رقم ( 12 ) لسنة 2018 في حكمها 120 / اتحادية / 2020 في 20 / 1 / 2020 لمطالبتها أبقاء سقف مقاعد النساء مفتوحا في حال فوزهن رغم أكتمال الكوتا ، فذهبت المحكمة بأن كوتا النساء جاءت أستثناء من مبدأ المساواة وأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولايقاس عليه ويقدر بقدره ، وأن أحلال أمرأة لم تفز بالاصوات المطلوبة يعني تنحية رجل فاز بأكثر من أصوات المرأة التي يراد احلالها محله ، ويؤدي للتضحية بأصوات الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لرجل وبأعداد تفوق ما حصلت عليه المرأة التي تريد أن تحل محله بموجب كوتا النساء (6) .
وبصدد مقابلة مضمون القوانين التي تحكم الحقوق والحريات مع هدف الدستور وموضوع قواعده ، حسنا أتجهت المحكمة الاتحادية بحكمها 46 / أتحادية / 2011 في 22 / 8 / 2011 الى أن حماية حرية التعبير يجب أن لا تنسلخ عن المسؤولية ، وأن ما جاء من التجريم والعقاب على جرائم النشر في المادة ( 81 و 84 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يتفق مع المادة ( 38 ) مع الدستور ، لأن الاخيرة قيدت ممارسة الحريات الواردة فيها بشرط عدم الإخلال بالنظام العام والآداب (7) .
ثانياً / حماية مبدأ الفصل بين السلطات - فللمحكمة الاتحادية العليا جملة من الاحكام حافظت فيها على عدم تجاوز السلطات لأختصاصات الاخرى بما فيها المحكمة ذاتها ، تنفيذا للمادة (47) من الدستور والتي نصت على أن تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيه تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .
أن المحكمة ذاتها لا تدخل ساحة السلطة التقديرية للمشرع احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ، ولا تلائم زمان وظروف اصدار القوانين وأطلقت عليه في احكامها تسمية ( الخيار التشريعي ) ، ففي حكمها 126 / اتحادية / 2019 في 17 / 12 / 2019 جاء فيه ( أن الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 2019 المتعلق بإلغاء مكاتب المفتشين العمومين محكوم بالرد ، لانه جاء خيارا تشريعيا لمجلس النواب حسب صلاحياته المنصوص عليها في الدستور والذي لم يرد اعتراض من الحكومة على تشريعه ، كما أنه لم يكن مخالف للدستور ولم يمس مبدأ الفصل بين السلطات أو يرتب التزامات مالية على الحكومة وموازنتها او يمس شأنا من شؤون السلطة القضائية ) (8) .
وبشأن تجاوز مجلس النواب على اختصاص مجلس الوزراء كان لها حكم بالدعوى 105 / اتحادية / 2011 في 130 / 11 / 2012 قضت فيه بعدم دستورية نص المادة (4 / أولا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لخرقها مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوز السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية ، من خلال النص على أن يكون ترشيح رئيس هيئة النزاهة من لجنة في مجلس النواب ، خلافا لما نص عليه الدستور في المادة ( 61 / خامسا / ب ) والمادة ( 80 ) التي اختصت ترشيح وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء .
وبذات الاتجاه حكمها 83 / أتحادية / 2018 في 10 / 7 / 2018 قضت فيه بعدم دستورية نصوص أضافها مجلس النواب تتضمن أضافة نفقات أستثمارية في الموازنة العامة ، وألزمت المحكمة في حكمها مجلس النواب بأخذ رأي الحكومة عند قيامه بأضافة نصوص على قانون الموازنة العامة الاتحادية ، إذا كان من شأنه زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة أو المساس بمبدأ الفصل بين السلطات (9) .
أما موقفها من تجاوز مجلس النواب حدود مبدأ فصل السلطة التشريعية مع السلطة القضائيه ، فقد تبين في حكمها 87 / اتحادية / 2013 في 16 / 9 / 2013 الذي قضت فيه عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 لقيام مجلس النواب بأجراء تغييرات جوهرية عليه (10).
وذات السياسة اتبعتها في معرض دفاعها عن السلطة التقديرية للقاضي وعدم جواز مصادرتها من قبل المشرع خلافا لمبدأ الفصل بين السلطات ، جاء في حكميها 10 / اتحادية / 2019 في 2/26/ 2019 وحكم 33 / أتحادية / 2019 في 3 / 4 / 2019 بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قد حدد الجرائم التي لا يجوز إخلاء سبيل المتهم فيها ، وترك لقاضي الموضوع تقدير ذلك في الجرائم الأخرى بحسب خطورة الجريمة والمتهم ، أما تقييده بعدم جواز إخلاء سبيل المتهم بجريمة معينة إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى يعد مخالفاً للمواد ( 19 / أولا ) و ( 47 ) و ( 88 ) من الدستور (11) .
ونعتقد أن بسط المحكمة رقابتها على النصوص العقابية لابد ان تضبطها مقاييس صارمة وحادة لاتصالها بالحريات الشخصية التي أعلى الدستور قدرها ، مما يفرض على مجلس النواب انتهاج الوسائل القانونية السليمة سواء في جانبها الموضوعي أو الشكلي ، لضمان عدم جعل النصوص القانونية شباكا للبطش بالمتهم ومادة للثأر ممن يقعوا تحتها ، ولاتتجاوز القسوة والافراط في العقاب ومتوازنة وغير مجافية للعدالة . ثالثاً / بتات الاحكام وألزاميتها ونقصد به قطعية أحكام المحكمة الاتحادية العليا وعدم جواز الطعن بها مجددا والخضوع لها والاحتجاج بفقراتها أمام السلطات الاخرى (12) .
وتوجهات المحكمة بشان قطعية أحكامها بدت واضحة في حكمها 119 / أتحادية / 2018 في 10 / 7 / 2018 حين قضت بأن ( لايجوز الفصل في موضوع الطعن بعدم دستورية التعديل الوارد في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسبق الفصل فيه بموجب الحكم الصادر بالعدد 99 و 104 و 106 / أتحادية / 2018 ) (13).
أما بنات الاحكام وألزاميتها جاء مستندا لنص للمادة ( 94 ) من الدستور وأكدته المحكمة في حكمها 78 / أتحادية / 2018 الذي جاء فيه ان قرار المحكمة قرارا باتا وملزما للسلطات كافة وإن طلب الموافقة على العمل بالنصوص التي يعطلها غير جائز دستوريا ، وظهر جلياً أيضاً بحكمها 63 / أتحادية / 2019 الذي أكدت فيه أن المحكمة الاتحادية العليا تمثل القضاء الدستوري في العراق ، وأن أحكامها وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب المادة (94) من الدستور (14) .
وعند الرجوع لاحكام المحكمة الاتحادية العليا نجدها دائما ما تذيل أحكامها بأنها باتة وملزمة بالاستناد للمادة ( 94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وللمادة ( 5 ) من قانون المحكمة رقم ( 30 ) لسنة 200 وتفهم علنا رابعاً / الرقابة الموضوعية على لامركزية المحافظات غير المنتظمة في أقليم : مزج دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين الفدرالية و اللامركزية الإدارية في تضاعيف نصوصه ، ورغم النقد الموجه لهذا المزج في الفقه الدستوري (15) فأنه أعطى اختصاصات في الدستور للمحافظات التي لم تنتظم بأقليم بوصفها أحدى مكونات النظام الاتحادي (16) وجعل مجلس النواب رقيباً على مجالسها (17) ، مما دعا المحكمة الاتحادية العليا لتسليط أنظار رقابتها الموضوعية على ما يصدر عن سلطات تلك المحافظات من تصرفات قانونية ووزنها بميزان الدستورية .
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها 8 / أتحادية / 2012 في 2012/12/20 بعدم دستورية قرار لمجلس محافظة واسط رقم 333 المؤرخ في 11 / 9 / 2011 لعدم موافقته على تصدير النفط خارج حدود المحافظة وخلافا لأحكام الدستور والقانون (18) .
كما أكدت المحكمة في حكمها 29 / اتحادية / 2019 في 14 / 5 / 2019 ردا على طعن بالمادة ( 7 / ثامنا / 2 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 بأنها لا تخالف الدستور، لأن المحافظ في محافظته ليس بمنأى عن رقابة مجلس النواب ، فللأخير حق إقالته وفقا لصلاحيته في الرقابة على السلطة التنفيذية ، وبناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء الذي يعد المسؤول التنفيذي المباشر عن سياسات الدولة العامة (19) .
وحين تم الطعن بالغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ، أصدرت المحكمة حكمها بالعدد 67 وموحدتها 73 و 74 / أتحادية / 2018 في 28 / 5 / 2018 بعدم مخالفة ذلك التعديل للدستور ، لأن النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية ووجود مجلس الناحية في كل ناحية لا أساس له من الدستور والوجوب الوحيد هو وجود مجلس المحافظة بموجب المادة /122/ أولا من الدستور (20) .
ومما تقدم نجد سياسة المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة تنحصر بالحكم بدستورية القانون المطعون فيه اذا كان متقيداً بالدستور شكلا وموضوعاً أو تحكم بعدم دستوريته أذا كان مخالفاً له ، وهذا التقيد لا شك أنه سيعزز سيادة الدستور ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات ولا محيص عن ذلك لانه يُجذر لمفهوم الدولة القانونية ، مما يدفع بأتجاه المزيد من الحماية للحقوق والحريات والحد من تعسف السلطات وكبح جماحها لفرض احترام القواعد الدنيا للقواعد الاعلى الأمرة والمتجسدة في نصوص الدستور .
___________
1- د. عاطف أمين صليبا ، دور القضاء الدستوري في أرساء دولة القانون - دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، ص 77 - 78
2-Luchaair F, Le conseil constitutionnel et le gouvernement du Juge, Rev de sience admintstrative de la mediterraneen occidental, 1987, p 29
3- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021
4- ذات الاتجاه بحكمها 60 / اتحادية / 2010 في 21 / 12 / 2010 وحكمها 134 وموحدتها 135/ أتحادية / 2018 في 9 / 9 / 2018 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021 .
5- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021
6- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021
7- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021
8- ذات الاتجاه في حكم 129 / اتحادية / 2019 في 11 / 11 / 2019 وحكم 47 / أتحادية / 2019 في 29 / 7 / 2019 ، و حكم 66 / اتحادية / 2019 في 31 / 7 / 2019 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021 .
9- ذات الاتجاه في حكمها 127 / اتحادية / 2017 في 5 / 2 / 2018 الذي لم تجز فيه اضافة نص في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017 يلزم الحكومة بتقديم منحة مالية في الموازنة العامة للنقابة كأحد مواردها ، مما يرتب التزامات مالية على الحكومة دون موافقتها خلافا لاحكام المادة 62 من الدستور ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.in ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021
10- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2 / 2 / 2021
11- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 2 / 2021
12- د. علي هادي الهلالي ، النظرية العامة في تفسير الدستور ، ط1 مكتبة زين الحقوقية بيروت 2011 ص 243
13- ذات التوجه بحكمها 97 / أتحادية / 2018 في 5 / 12 / 2018 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2/5 / 2021
14- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2/5 / 2021
15- لمزيد من التفصيل ينظر د غازي فيصل مهدي، نظاما الفدرالية واللامركزية الإدارية في دستور العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء ، السنة الأولى ، العدد الأول ، 2009 ، ص 17
16- انظر المواد من 112 - 116 من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
17- انظر نص المادة 20 / ثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008
18- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5/2 / 2021
19- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 2 / 2021
20- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5/2/ 2021
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة