0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

من اختصاص المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

المؤلف:  محمد جبار طالب الموسوي

المصدر:  السياسة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق

الجزء والصفحة:  ص65-78

2026-06-25

22

+

-

20

مارست المحكمة الاتحادية العليا في العراق اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بالاستناد لنص المادة ( 93 / أولا ) وألغت عدة نصوص قانونية ثبت للمحكمة مخالفتها للدستور ..... .
وينصرف مفهوم الرقابة على الدستورية للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والأنظمة الصادرة من السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ، اذ ساوى المشرع بين القانون العادي والقانون الفرعي في مجال الرقابة على دستورية القوانين ، شريطة أن تكون هذه النصوص ما زالت نافذة ولم تلغ صراحة أو ضمنا ، ويلحق بالقانون قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صدرت قبل نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تطرقت المحكمة لعدم دستوريتها من عدمه في العديد من القرارات والأحكام التي أصدرتها بمناسبة الطعون المعروضة أمامها (1) .
وأذا كانت الرقابة على دستورية القوانين من صلب اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، فقد ذهب رأي فقهي الى أن اختصاصها المتعلق بالأنظمة محل نظر ، لأن الأخيرة أيا كانت الجهة التي تصدرها توصف بأنها قرارات أدارية تنظيمية ، وهي بنظر الفقه والقضاء الإداري قرارات أدارية تخضع لرقابة المشروعية إلغاء وتعويضاً والرقابة عليها رقابة مشروعية لا دستورية ، أذ أن محكمة القضاء الاداري بأمكانها النظر في صحتها وفقا للمادة 7 / رابعاً من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، فكان من الصواب ترك الرقابة عليها للمحكمة المذكورة لأنها عندما تنظر في صحتها فأنها تزنها في ميزان الدستور والقانون نزولا عند مبدأ تدرج القواعد القانونية (2).
ومن خلال بحثنا في أحكام المحكمة وجدنا أنها تنظر بدستورية كل القوانين والانظمة وتستبعد بعض الطعون لعدم اختصاصها بها لاسباب عدة نوضحها على النحو الآتي :-
اولاً / عدم الاختصاص بالرقابة على القوانين والأنظمة غير النافذة : أذ ردت المحكمة طعونا لعدم الاختصاص لتعلقها بأسباب عدة أهمها :-
1 - مشاريع القوانين : - فالمحكمة الاتحادية العليا لاتنظر بدستورية مشاريع القوانين بحسبان أنها غير نافذة وأن رقابتها لاحقة تنحصر بالقوانين المستوفية للشروط الدستورية المطلوبة لصيرورتها نافذة .
فقد ردت طعناً لعدم الاختصاص بحكمها 3 / اتحادية / 2007 في 2/7/ 2007 حين قضت بأن ( إلغاء التصويت على مشروعات القوانين في مجلس النواب يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا) ، وفي ذات الاتجاه ذهبت بحكمها 9 / اتحادية / 2007 في 2/7/ 2007 ( إن تدقيق مشاريع القوانين قبل تشريعها لبيان مدى مطابقتها مع أحكام الدستور يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) ، وحكمها عند الدفع بعدم دستورية قانون أمام محاكم الموضوع بالدعوى 44 / اتحادية / 2009 في 20 / 7 / 2009 بأن ( الدفع بعدم دستورية تشريع ما قبل أن يصبح القانون نافذا وفق الإجراءات الدستورية موجب لرد الدعوى لأنها قد اقيمت سابقة لأوانها ) ، وذات التوجه بالنسبة للانظمة حين قضت بالدعوى 45 / اتحادية / 2014 في 8 / 7 / 2014) بـ ( ما دام أن النظام الداخلي الصادر من العتبة الكاظمية المقدسة لم ينشر في الوقائع العراقية ، فأن النظر في الدعوى يقع خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) (3) .
ويتضح من تلك الأحكام ثبات المحكمة بعدم ممارسة دورها الرقابي على الدستورية الا على القوانين النافذة وليس مشاريع القوانين و أن رقابتها لاحقة لتشريع القوانين لا سابقة لها .
2. القوانين منتهية النفاذ :- اذ كان للمحكمة توجها برد كل الطعون المتعلقة بالقوانين المنتهية النفاذ أو التي طبقت في حينها وانتهى الغرض منها ، كما في حكمها 22 / اتحادية / 2006 في 5 / 3 / 2007 بأن ( تختص المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وليس المنتهي حكمها استنادا إلى أحكام المادة 93 أولا من الدستور ) .
كما أكدت على هذه السياسة بحكمها 23 / اتحادية / 2006 في 5 / 3 / 2007 بأن ( لا يجوز الطعن في دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة في حينه ، حيث انه لم يعد قائما بعد تنفيذها ليكون محل للطعن او يتعارض مع أحكام الدستور ) ، وذات المبدأ سار على قانون الموازنة العامة الاتحادية التي قضت المحكمة بحكمها 69 / اتحادية / 2014 في 18 / 11 / 2014 ( أن الطعن في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 التي انتهى تنفيذها يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) ، وحكمت بذات التوجه عند الطعن بقانون موازنة عام 2017 بالدعوى ذي العدد 149 / أتحادية / 2017 في 2012/12/12 ( ان الطعن بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة لعام 2017 لم تعد نافذة بعد انتهاء السنة المالية ويكون النظر فيه خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ) (4).
وفي توجه ثان أكدت المحكمة بحكمها 5 / اتحادية / 2013 في 12 / 3 / 2013 أن عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية يجعل منه قانون غير نافذ ، أذ جاء في الحكم ( لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعون لأن اختصاصها يشمل الرقابة على القوانين والأنظمة النافذة ) ، وبذات السياسة حكمت بالدعوى 88 / اتحادية / 2016 في 20 / 12 / 2016 ( أن القانون المطعون بعدم دستوريته لم ينشر في الجريدة الرسمية ، ولم يكن نافذ وقت إقامة الدعوى لأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين النافذة قرر الحكم بردها ) (5) .
3- سبق الحكم بعدم الدستورية : اعتبرت المحكمة سبق الحكم بعدم دستورية نص في قانون او نظام ما يجعل الطعن به غير ذي موضوع ويجعله غير نافذ .
أذ حكمت في الدعوى 66 / أتحادية / 2016 في 28 / 8 / 2016 وبتوجه واضح ( أن الطعن ببعض النصوص القانونية التي سبق للمحكمة الاتحادية العليا وأن فصلت فيها يكون محكوم بالرد ، لان الطعن فيها أصبح غير ذي موضوع ، ، وفي حكم سابق لها بالدعوى 45 / اتحادية / 2013 في 23 / 10 / 2013 ذهبت أيضاً أن ( ينحصر اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في عدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، وأن الخطوة الثالثة من نظام توزيع المقاعد أصبحت غير نافذة وغير ذي موضوع لسبق الحكم بعدم دستوريتها ) (6) .
ويتبدى من السياسة أعلاه أن المحكمة الاتحادية العليا تسير وفق مبدأ حجية وألزامية أحكامها ، تطبيقا للمادة ( 94 ) التي تجعل من أحكام المحكمة ملزمة للسلطات كافة .
بيد أنها لم تبق على هذه الوتيرة في كل أحكامها بل تمضي أحياناً نحو تحييد مبدأ حجية قراراتها على السلطات كافة ومنها المحكمة نفسها ، وتركن نحو قبول تجديد الدعاوى ذات المضمون الواحد أكثر من مرة وتفصل فيها بما يتعارض مع حجية ما سبق الحكم فيه ، ودون أن يكون لحجية أحكامها أي تأثير في رفض الدعوى مجدداً بما لا يحقق التقليل من الدعاوى الواردة والاقتصاد في الاجراءات والمصاريف (7) ، مثاله حكمها ذي العدد 25 / أتحادية / 2008 في 23 / 6 / 2008 الذي حكمت فيه أنها لا تختص بتفسير القوانين والأوامر وبيان الرأي ، ثم ما لبثت أن حكمت في الدعوى 5/ أتحادية / 2009 في 4 / 12 / 2009 ، وحكمها 71 / أتحادية / 2010 في 24 / 10 / 2010 أنها لاتختص بذلك بنفس العبارات ونفس المبدأ دون رد الطلب لسبق الفصل فيه (8) .
ثانيا / رد الطعون المتعلقة بالقضاء العادي والإداري : أنتهجت المحكمة الاتحادية العليا سياسة تتمثل بعدم التصدي لدستورية الاحكام أو القرارات التي ينص القانون على اختصاص القضائين العادي والاداري بنظر الطعون المتعلقة بهما او النظر بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها ، ففي حكم لها بالعدد 24 / اتحادية / 2006 في 26 / 4 / 2007 حسمت توجهها بـ ( ان التصدي للاحكام والقرارات القضائية ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) (9) ، وسنبين ذلك على النحو الآتي .
1. اختصاص القضاء العادي :- فالمحكمة الاتحادية العليا أتجهت لعدم القيام مقام محاكم القضاء العادي ، فهي لاتنظر بدستورية أحكام المحاكم وفقا لحكمها 1 / اتحادية / 2008 في 10 / 3 / 2008 الذي جاء فيه بأن ( الرقابة على الإجراءات التي تتخذها محاكم البداءة ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز عند نظرها الدعوى لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) ، ولا تختص أيضأ وفقا لحكمها 100 / اتحادية / 2017 في 14 / 11 / 2017 بالغاء قرار الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية لأن اختصاصها المحدد في المادة 93 من الدستور ليس من بينها الرقابة على الاحكام القضائية (10) ، كما جاء بحكمها 111 / اتحادية / 2017 في 4 / 12 / 2017 ( إن إلغاء قرار الاستملاك والمكتسب الدرجة القطعية وأعادة العقار إلى المستملك منه يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لان قانون الاستملاك رسم طريق إلغاء الإستملاك ويكون ذلك أمام محكمة البداءة ) .
وقد عللت المحكمة الاتحادية العليا عدم اختصاصها بالرقابة على تلك الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم أو تعديلها أو إلغاؤها في حكمها 34 / اتحادية / 2017 في 5 / 6 / 2017 بأنه راجع لأنعدام الاختصاص الوظيفي ، وهذه العلة تنصرف لكل احكام وقرارات المحاكم العراقية ومنها المحكمة الجنائية العراقية العليا (11) ومحاكم أقليم كردستان (12) ، ولأي سبب سواء كان بداعي دستورية أو قانونية تلك الاحكام (13) أو بسبب طلب تفسيرها الذي قضت فيه المحكمة بعدم اختصاصها بتفسير أحكام محكمة التمييز الاتحادية (14) ، أو بسبب صدورها عن اللجان والهيئات القضائية المشكلة وفق القانون (15) أو تلك التي اكتسبت درجة البتات (16).
بيد أنها لم تلتزم بهذه السياسة في حكمها 107 / اتحادية / 2017 في 23 / 11 / 2017 حين قضت بـ ( أن التشابه الحاصل في أسم حزبين يؤدي الى الخلط بينهما ، وهذا ما أستندت أليه الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لذلك يكون قرارها صحيحاً ) (17) ، وهذا يقيناً يؤدي لتذبذب التوجهات وأرباك للاختصاص الوظيفي والقضائي الذي سبق للمحكمة أن تمسكت به لرد كل تلك الطعون .
أما قرارات الهيئات المستقلة فالمحكمة ترد الطعن بقرارتها لانها غير مختصة بها وفقا لدستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانونها رقم 30 لسنة 2005 ، ولان الطعن بقراراتها يكون أمام الهيئات القضائية المشكلة بموجب قوانينها ، كما في حكمها ذي العدد 42 / أتحادية / 2009 في 12 / 10 / 2009 بشأن الطعن بقرارات هيئة نزاعات الملكية الذي جاء فيه ( المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في صحة القرارات الصادرة من الجهات القضائية ومنها لجان نزاعات الملكية والهيئة التمييزية المختصة ) ، أما قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاء في حكمها ذي العدد 89 / أتحادية / 2013 في 27 / 11 / 2013 ( يكون توزيع المقاعد على الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات من أختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ويطعن بقرار المفوضية امام الهيئة التمييزية المختصة المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية) (18) ، أما هيئة المساءلة والعدالة ( هيئة اجتثاث البعث سابقا ) فذهبت المحكمة لرد الطعون لعدم الاختصاص بقرارات هذه الهيئة ، وهذا يتضح بحكمها 20 / أتحادية / 2006 في 20 / 12 / 2007 الذي قضت فيــــــه ( ... أن طلب المدعي الغاء القرار بشموله باجتثاث البعث هو الاخر غير وارد قانوناً ، مادام أن له حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية في الهيئة على هذا القرار، لذا تكون دعوى المدعي لاسند لها من القانون ومحكومة بالرد فقرر رد دعوى المدعي .. ) (19)
2- اختصاص القضاء الاداري:- نجد المحكمة الاتحادية العليا بحكمها 2 / اتحادية / 2008 في 10 / 3 / 2008 تقضي بأن النظر في إلغاء القرارات التي تتصف بالصفة الإدارية وليس لها صفة تشريعية لا يدخل النظر فيها ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ، وفي حكم لاحق وضعت المحكمة معياراً للقرارات ذات الصفة التشريعية وهو النشر في جريدة الوقائع العراقية ، أذ جاء في الدعوى ذي العدد 14 / اتحادية / 2010 ( ان التعليمات التي يدعي المدعي تضرره منها هي آليات عمل لا يمكن اعتبارها تشريع ، ولا يمكن الطعن بعدم دستوريتها إذا لم تتخذ الشكل القانوني أو الدستوري من حيث نشرها في جريدة الوقائع العراقية ) ، وتطبيقا لذلك حکمت بصدد المراسيم الجمهورية في الدعوى 7 / أتحادية / 2014 في 13 / 7 / 2014 ( أن المرسوم الجمهوري الذي لم يتصف بالعمومية يخرج النظر فيه عن أختصاص المحكمة الاتحادية العليا وان الطعن فيه يدخل ضمن اختصاص محكمة قضاء الموظفين ) . (20)
وبالتالي فكل قرار يخرج عن هذا المعيار ترده المحكمة لعدم الاختصاص سواء أكان أمرا ديوانياً صادر عن مجلس الوزراء (21) أو قرار من أحدى الجهات الرسمية (22) أو قرار عن منظمات مهنية (23) أو كليات أهلية (24) ، وأن الحكم بألغاء تلك القرارات الإدارية الصادرة من الموظفين أو من الهيئات في دوائر الدولة من اختصاص محكمة القضاء الإداري (25) . كما قضت المحكمة في حكم لها بالدعوى 73 / أتحادية / 2009 في 14 / 12 / 2009 بأن المحكمة الاتحادية العليا ليست رقيباً على القرارات التي يصدرها مجلس شورى الدولة وغير مختصة بذلك ، وأن مرجع الطعن في القرارات الادارية وفقا لحكمها 68 / أتحادية / 2009 في 11 / 1 / 2010 هي محكمة القضاء الاداري ، وأن الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة والتشكيلات التابعة له لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة عليها وفقا لحكمها 88 / أتحادية / 2018 في 10 / 7 / 2018 (26) .
وبدورنا نعتقد أن البند ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) يجعل الفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات الصادرة عنها ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وبالتالي فأن معيارها بأن عمومية التصرف القانوني ونشره هو من يدخله ضمن اختصاصها معيار لا سند دستوري وقانوني له ، وهو تنصل عن أختصاصها الذي نص عليه الدستور في المادة أعلاه والذي لم يميز بين عمومية التصرف أو نشره من عدمه .
بيد أن الاعتقاد أعلاه لا ينفي أننا مع ألغاء اختصاص المحكمة المنصوص عليه في البند ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) ، لانه يدخل اختصاصاً لا نجده يمت للقضاء الدستوري بصلة وينزل بها نحو الفصل بقضايا ذات طابع اداري ويشغلها بقضايا تخرج عن الغاية الاساسية من أنشاءه وهو النظر بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور ، أذ ما علاقة المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة قضاء دستوري بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الفردية ؟ أو تلك الاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ؟ ما دام هنالك مجلس دولة يختص بالنظر بمشروعية تطبيقها ومدى توافقها مع الدستور والقانون عليه ندعو المحكمة الاتحادية العليا للالتزام بنصوص الدستور والفصل في تلك القضايا والتقيد بأختصاصها القضائي ، كما ندعو مجلس النواب لادراج ألغاء البند ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) من الدستور ضمن التعديلات الدستورية لانها لا تتناسب مع اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة قضاء دستوري .
ثالثاً / عدم الاختصاص بقرارات المحافظات و مجالسها :- أذ صرحت المحكمة عن سياستها بهذا الشأن في حكميها 99 و 103 / اتحادية / 2017 في 14 / 11 / 2017 وحكمها 24 / اتحادية / 2018 في 3/11/ 2018 ، بأنها لا تختص إلا بما منصوص عليه في المادة ( 31 / احد عشر / 3 ) (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 وحكمت بعدم اختصاصها بأي طعن لا يتعلق بتلك المادة (27) .
ولذلك نجدها حكمت بالدعوى ذي العدد 135 / اتحادية / 2014 في 23 / 12 / 2014 أنها لا تختص في الطعن بقرار إقالة محافظة الأنبار وإحالته إلى التقاعد وإنما تختص بذلك محكمة القضاء الإداري ، كما ردت الدعوى 98 / اتحادية / 2013 في 24 / 6 / 2014 والدعوى 17 / اتحادية / 2014 في 24 / 6 / 2014 لعدم الاختصاص بالنظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه (29) .
كما أن المحكمة نأت بنفسها من التدخل في الجانب الرقابي الذي تمارسه السلطة التشريعية ومجالس المحافظات بحق المحافظين ، أذ جاء في حكمها 109 / اتحادية / 2017 في 29 / 1 / 2018 ( أن طعن المدعي بعدم اتخاذ المدعى عليهما رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين لأي من الإجراءات بحق محافظة صلاح الدين رغم وجود خلل في شروط استمرار هذه الوظيفة يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) (30)
وبدورنا نتساءل عن الحكمة أو المبررات أو الاسباب الموجبة التي تدعو لاسناد الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 31 / أحد عشر / 3 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 للمحكمة الاتحادية العليا التي تمثل القضاء الدستوري في العراق ؟؟ ، وندعو لتعديل النص أعلاه وجعل البت بكل مايتعلق بمنازعات المحافظ ومجلس المحافظة من اختصاص محكمة القضاء الاداري ، مثلما أسند ذات القانون للاخيرة الفصل بباقي المنازعات التي تحصل عند تطبيقه ، فنعتقد بعدم جواز أسناد اختصاصات لم ينص عليها الدستور للمحكمة الاتحادية العليا ، كما ندعو المحكمة للتوجه نحو عدم الحكم الا بما يُسند لها في الدستور وقانونها فهي محكمة دستورية يسند لها الاختصاص من الدستور والسلطة المؤسسية (بكسر السين ) لا السلطة المؤسسة ( بفتح السين ) ، مما يمنحها السمو وعدم الأملاء عليها باختصاصات من سلطة مناظرة لها في الدستور ونعتقد أن المحكمة بأمكانها الفصل في القضايا المتعلقة بقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم أستناداً للبند ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) بوصفها قضايا نشأت عن قانون اتحادي ، كما نتبنى ذات الموقف بأن يتم الغاء هذا البند وحصر النظر في مشروعية تلك القضايا لمجلس الدولة ليفحص موافقتها للدستور أو للتشريعات العادية أو الفرعية ، وعدم أشغال المحكمة الاتحادية العليا بقضايا تخرجها عن النظر في القضايا الاهم التي نصت عليها المادة ( 93 ) من الدستور .
رابعاً / عدم التدخل بالسلطة التقديرية للمشرع :- الاصل في سلطة المشرع أنها تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، والسلطه التقديرية تتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة وأختيار ما يرى أنه أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها بخصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم (31) .
وبالرجوع لأحكام المحكمة الاتحادية العليا نجدها أعتبرت السلطة التقديرية الممنوحة للمشرع في الدستور قيدا على المحكمة عند مباشرتها للرقابة ، وضيّقت من سياستها الرقابية على دستورية القوانين التي تدخلها ضمن الملاءمة التشريعية سياسية كانت ام أجتماعية أم أقتصادية ، ووضعتها خارج نطاق رقابتها الدستورية الا في حال تجاوزت هذه السلطة الحقوق الدستورية سواء بالتقييد او بالانتقاص وأطلقت عليها تسمية ( الخيار التشريعي ) .
ففي حكم للمحكمة بالعدد 74 / اتحادية / 2015 في 17 / 11 / 2015 قضت فيه ان ( ما ورد في قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائل والعدالة يمثل خيار تشريعي ، ولا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل هذا القانون وإنما يتطلب ذلك تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لتعديله ) ، وبحكمها ذي العدد 77 / أتحادية / 2015 في 17 / 11 / 2010 ذهبت المحكمة إلى أن (.... ما يتعلق بإقالة المحافظ و الطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري يمثل خيار تشريعي ولا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل ذلك القانون ) (32) .
وفي معرض ردها على طعن قدم بدعوى مخالفة القانون المدني لاحكام الدستور ذهبت المحكمة في الدعوى 55 / اتحادية / 2016 في 23 / 8 / 2016 أن ( نص المادة 740 من القانون المدني لا يعد مخالف لاحكام الدستور لانه يتعلق بأمور تنظيمية الغرض منها تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين بالإضافة إلى أنها تمثل خيار تشريعي ) (33) .
وبشأن سريان القانون إلى الماضي وأستخدام المشرع لسلطته التقديرية المنصوص عليها في الدستور ذهبت المحكمة بحكمها 26 / أتحادية / 2017 في 11 / 4 / 2017 الى ( ان الطعن بالقانون رقم 48 لسنة 2017 والذي الغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 لا يعد مخالف للدستور ، لانه جاء استثناء من الاصل وأن القانون المطعون فيه لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ، وأن سريانه على الماضي يمثل خيار تشريعي خوله الدستور في المادة 129 ) (34) .
وللمشرع أيضا سلطة تقديرية لا تتدخل المحكمة فيها والمتعلق بتحديد سريان مدد الطعن عملا بالعلم المفترض ، فوفقا لحكمها 53 / اتحادية / 2018 في 15 / 5 / 2018 جعل المشرع تاريخ صدور قرار البنك المركزي هو بدء مدة الطعن به بموجب المادة 69 من قانون البنك المركزي، ويستند لمبدأ العلم المفترض لدى ذوي العلاقة ، وهو ليس تحصينا لقرارات البنك المركزي لوجود جهة طعن بها ، وجاء خيارا تشريعيا لا مخالفه فيه للدستور (35).
وفي مجال القانون الاداري كان لها رأي بشأن كفالة تكافؤ الفرص والحق بالمعاملة العادلة في الإجراءات الإدارية حين قضت بالدعوى 21 / أتحادية / 2017 في 13 / 6 / 2017 ان ما ورد في المادة ( 19) من قانون الخدمة المدنية بشأن ترقية الموظف وفق مبدأ التنافس واختيار الأفضل للحلول في الوظيفة الشاغرة هو خيار تشريعي لا يخالف المادتين ( 16 ) و ( 19 / سادساً ) من الدستور (36) .
اما على مستوى القانون الجنائي فكان الخيار التشريعي حاضراً عند النظر في الدعوى 132 / اتحادية / 2017 في 5 / 12 / 2018 ، حين حكمت المحكمة الاتحادية العليا بأن شمول الزوجة بما شمل الزوج من العذر المخفف والمتعلق بمفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا ، والمقرر في المادة 409 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يكون بالتوجه بطلب تشريع نص قانوني بذلك أو تعديل النص موضوع الطعن وليس بإقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك يخرج عن اختصاصاتها (37) .
ويبدو ان المحكمة لم تشأ التدخل في شأن قد يكون أجتماعياً ويقع ضمن سلطة المشرع التقديرية في تعديل ذلك القانون من عدمه وفقا للضرورات والظروف الاجتماعية التي يكون أعضاء مجلس النواب هم الاقرب اليها من المحكمة نفسها ، فضلا عن أن طلب المدعي كان منصباً على أضافة نص في قانون العقوبات يشمل الزوجة عند مفاجأة زوجها متلبسا بالزنا بالعذر المخفف الذي شمل الزوج دون الزوجة ، دون أن يطلب النظر بدستورية العذر المخفف من عدمه وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
وعلى المستوى الانتخابي فإن المحكمة الاتحادية العليا لم يكن لها توجه نحو التدخل في صلاحيات مجلس النواب و خياراته التشريعية ، وحكمت في الدعوى 44 / اتحادية / 2018 في 30 / 4 / 2018 بـ ( ان تنفيذ طلب المدعي بجعل العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة للكورد الفيليين يكون من صلاحيات مجلس النواب ويشكل خياراً تشريعياً له ويخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) (38)
وفي مجال السلطة القضائية كان للمحكمة رأي في الدعوى المرقمة 136 وموحدتها 137 / أتحادية / 2017 في 5 / 12 / 2018 بأن اناطة رئاسة مجلس القضاء الأعلى برئيس محكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 قد جاء خيارا تشريعيا لمجلس النواب ... (39).
أما على المستوى المالي وجدت المحكمة بحكمها 81 / أتحادية / 2018 في 3 / 6 / 2018 ان تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين وعدم تحميل هذه الديون أية فوائد في قانون الموازنة الاتحادية ، قد جاء استنادا لصلاحيات مجلس النواب وهي خيار تشريعي لا يتضمن خرقا للدستور (40).
ورغم كل هذا وذاك نجد المحكمة الاتحادية العليا وقفت سدا منيعا امام كثير من الخروقات الدستورية لسلطة المشرع التقديرية، ومارست رقابة الملائمة في كثير من الاحكام التي سبق بحثها في مجال حقوق الانسان المدنية والسياسية أو الاجتماعية والاقتصادية ، ومن هذه الاحكام ايضا حكمها 25 / أتحادية / 2012 في 22 / 10 / 2012 الذي جاء فيه ( أن لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغه ، ويعد ذلك من صلاحياته المنصوص عليها في الشطر الأول من المادة 62 ثانيا من الدستور ، وليس من صلاحيته زيادة إجمالي مبالغ النفقات ما لم يقترح ذلك على مجلس الوزراء كما يقتضي الشطر الثاني من نفس المادة ) ، بعبارة أخرى أن على مجلس النواب أن يأخذ رأي الحكومة عند قيامه بأضافة نصوص على قانون الموازنة العامة الاتحادية إذا كان من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة أو المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وبخلافه يعد مخالفاً للدستور (41)
كما مارست حقها في الرقابة على الملائمة ومحاولة تقييد قاضي الموضوع والانتقاص من حق التقاضي ومبدأ أن المتهم بريء حتى ثبوت أدانته في حكمها الذي سبق الاشارة له ذي العدد 10 / أتحادية / 2019 في 26 / 2 / 2019 الذي جاء فيه أن ( تقييد سلطة قاضي الموضوع التقديرية بعدم جواز إخلاء سبيل المتهم الا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى ، يعد مخالف لحق التقاضي واستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور ) (42)
خامساً / المحكمة لا تزيل التعارض بين القوانين العادية : أتبعت المحكمة سياسة عدم التدخل بإزالة التعارض بين القوانين العادية وردت طعناً لعدم الاختصاص في الدعوى 11 / اتحادية / 2019 في 18 / 12 / 2019 بـ ( إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب أحكام المادة ( 93 ) من الدستور والمادة ( 4 ) من قانونها رقم 30 لسنة 2005 ، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس في الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها مع البعض الآخر ) ، وبذات التوجه ذهبت بحكمها 81 / أتحادية / 2019 في 16 / 9 / 2019 الى ( أن طلب إزالة تعارض ما حصل بين قانونين رغم عدم وجود مخالفة دستورية في ذلك التعارض ، يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة ( 93 ) من الدستور والمادة ( 4 ) من قانونها رقم 30 لسنة 2005 ) (43)
بيد أن المحكمة وضعت في حكم سابق للسياسة أعلاه مبدأ عاما لحل أي تعارض يحصل بين قانونين بحكمها 43 / أتحادية / 2017 في 20 / 6 / 2017 مفاده ان ( تعارض النص القانوني المطعون فيه مع نص قانوني آخر لا يخالف الدستور ، فالنص اللاحق زمانا هو المعول عليه ، حيث ان النصين صادرين من مجلس النواب حسب صلاحيته التشريعية وبنفس القوة ) (44) ، ونرى أن الحكم بمثابة ممارسة للمحكمة بصورة غير مباشرة لاختصاص أزالة التعارض بين قانونين رغم عدم التصريح بذلك بصورة مباشرة .
ونجد المحكمة أحيانا تقضي بعدم الاختصاص مع أيراد توضیح بوجود تعارض بين نصين قانونيين ، كما في حكمها بالدعوى 41 / أتحادية / 2019 في 23 / 5 / 2019 بعدم اختصاصها بأزالة التعارض بين نص المادة ( 2 / ب ) من قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم ( 2 ) لسنة 2013 والمادة ( 91 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 حيث وضحت بـ ( أن عدم تحديد حد أعلى لعقوبة الغرامة الواردة في المادة ( 2 / ب ) من قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 ، وان كان يتعارض مع المبدأ العام بموجب المادة ( 91 ) من قانون العقوبات الا أن النظر في هذا التعارض يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وأن النص ترك الخيار للقضاء شرط عدم تخطي النصوص الواردة في القوانين ) (45) .
وبدورنا نعتقد أن سياسة المحكمة برد طعون أزالة تعارض القوانين وعدم أدخال نفسها بأختصاص لم يُنص عليه ، ولا يمت لعمل القضاء الدستوري بصلة هي السياسة الامثل ، بحسبان ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالمقام الاول بالغاء كل قانون يتعارض مع الدستور لا أزالة تعارض القوانين فيما بينها ، فأزالة التعارض بين القوانين هو خيار تشريعي وسلطة لمجلس النواب يمارسها بحسب اختصاصه التشريعي ، ويمكن لمجلس الدولة ممارسة ذلك الاختصاص ( فيما لو كانت القواعد بمستوى واحد بحسب التدرج القانوني ) وفقاً لقاعدة أن القاعدة اللاحقة تنسخ السابقة .
______________
1- د. مصدق عادل ، القضاء الدستوري في العراق، ص27
2- د. غازي فيصل مهدي ، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية ، ط 1، موسوعة القوانين العراقية ، 2008 ، ص30
3- ذات الاتجاه حكمها 18 / اتحادية / 2012 في 20 / 5 / 2012 ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
4- ذات الاتجاه في حكمها 24 / اتحادية / 2008 في 22 / 7 / 2008 ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
5- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
6- ذات الاتجاه في حكمها 38 / اتحادية / 2014 في 24 / 6 / 2014 ، وحكمها 21 / اتحادية / 2018 في 29 / 1 / 2018 الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/5 / 2020
7- د. ميثم حنظل شريف و د. علي هادي عطية و علا رحيم كريم ، حجية أحكام المحكمة الاتحادية على المحكمة نفسها ، في ضوء احكام الدستور والقضاء والفقه ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية العدد السابع المجلد الاول 2013 ، ص 25
8- كما خالفت المحكمة سياستها بعدم أعمال مبدأ حجية أحكامها بحكمها 64 / اتحادية / 2010 في 8 / 12 / 2010 الذي قضت فيه بعدم اختصاصها بالغاء أحكام وقرارات المحاكم التي حدد القانون طريقا للطعن بها ، ونظرت في أكثر من حكم مرة أخرى لذات الموضوع وبذات المبدأ بأنها غير مختصة دون أن تفعل مبدأ حجية حكمها ومثالها الدعوى 4 / أتحادية / 2014 في 4 / 5 / 2014 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/5 / 2020 .
9- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
10- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
11- جاء في حكم 55 / اتحادية / 2013 في 2013/7/7 أن ( ليس من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ألغاء الأجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة التمييزية التي تنظر في القرارات والاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ) ، وبذات الاتجاه ذهبت بحكمها 51 / أتحادية / 2011 في 10 / 8 / 2011 بأن بيان الرأي عن أمكانية بقاء هذه المحكمة لغرض محاكمة أزلام النظام السابق خارج اختصاصها ، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5/12/ 2020
12- جاء في حكم 32 / أتحادية / 2011 في 4 / 5 / 2011 ان ( النظر في عدم شرعية والدستورية القرارات الصادرة من مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق أو الأحكام والقرارات من محكمة القضاء الإداري أو من الهيئة العامة لمجلس شورى اقليم کردستان العراق لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) ، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 6 / 12 / 2020
13- حكمها 48 / اتحادية / 2015 في 10/8/2015 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاریخ الزيارة 2020/12/6
14- الحكم 22 / اتحادية / 2011 في 12 / 4 / 2011 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاریخ الزيارة 2020/12/6
15- أنظر الحكم 57 / اتحادية / 2013 في 28 / 18 / 2013 المتعلق باللجان القضائية ، وحكمها 47 / اتحادية / 2013 في 28 / / 2013 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 6/ 12 / 2020
16- الحكم 53 / اتحادية / 2009 في 22 / 12 / 2009 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاریخ تاريخ الزيارة 12/6 / 2020
17- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
18- ذات التوجه بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حكمها 78 / أتحادية / 2014 في 17 / 2 / 2015 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
19- ذات التوجه بشأن هيئة المساءلة والعدالة بحكمها 15 / اتحادية / 2010 في / 12 / 2010 ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 5 / 12 / 2020
20- الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/5 / 2020
21- حكمها 78 / أتحادية / 2009 في 3 / 3 / 2009 الذي جاء فيه ( الامر الديواني المطلوب الغاءه اذا ماجاء مقتصرا على المدعي على سبيل الحصر ولايتصف بصفة العموم يكون النظر في صحة صدوره خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/5 / 2020
22- حكمها 59 / أتحادية / 2016 في 16 / 8 / 2016 الذي حكمت فيه بـ ( أن الطاعن بقرار عدم أعادة الطاعن لوظيفته السابقة يعد من القرارات الإدارية الذي يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ) ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 6 / 12 / 2020
23- الحكم 199 / اتحادية / 2018 في 5 / 12 / 2018 الذي حكمت فيه بأن ( الطعن بعدم دستورية قرار مجلس نقابة المحامين رقم ( 1 ) لسنة 2016 بشأن تخفيض الراتب التقاعدي للمحامين يخرج فيها عن اختصاص المحكمة لانه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ) ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 6 / 12 / 2020
24- كما جاء في حكمها 164 / اتحادية / 2018 في 9 / 10 / 2018 بأن ( تعتبر القرارات الصادرة من مجلس كلية المنصور الجامعة الاهلية من القرارات الإدارية الصادرة عن جهات اهلية التي رسمها القانون طريقة للطعن فيها غير الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا ) ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/6/2020
25- حكم المحكمة الاتحادية العليا 28 / أتحادية / 2008 في 15 / 9 / 2008 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/6 / 2020
26- وحكمها بالعدد 91/ اتحادية / 2010 في 22 / 12 / 2011 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 12/6 / 2020
27- تنص المادة أعلاه على أن ( اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر ) .
28- الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 6 / 12 / 2020
29- الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 6 / 12 / 2020
30- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 6 / 12 / 2020
31- المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم 8 لسنة 1992 ، أشار إليه د. محمد المنجي ، دعوى عدم الدستورية ، الطبعة الأولى. ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2002 ، ص 50
32- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
33- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
34- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
35- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
36- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
37- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
38- ذات الاتجاه في حكمها 15 / أتحادية / 2018 في 29 / 12 / 2018 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
39- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
40- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 7 / 12 / 2020
41- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 8/ 12 / 2020
42- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 8 / 12 / 2020
43- وكذلك حكمها في ذات الاتجاه 146 / اتحادية / 2019 في 18 / 11 / 2019 المنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 17 / 12 / 2020
44- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 9 / 12 / 2020
45- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 9 / 12 / 2020

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد