0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التقيد الشكلي بأحكام النصوص الدستورية

المؤلف:  محمد جبار طالب الموسوي

المصدر:  السياسة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق

الجزء والصفحة:  ص105-110

2026-06-27

22

+

-

20

لاشك أن آليات تشريع القوانين ذات الجانب الشكلي من الجوانب المهمة التي لا يكون القانون صحيحاً ونافذاً ما لم يمر من خلالها بما حدده الدستور من أجراءات لصدوره ، والمحكمة الاتحادية العليا كان لها أثر كبير في الحفاظ على سمو نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 والحيلولة دون أنتهاك شكلياته . وسعت للتقيد بما ورد فيه عند رقابتنا على ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين أو قرارات ، وسنبحث رقابتها على النحو الآتي :-
أولاً / الرقابة على الأجراءات الشكلية لصدور القوانين - فمن خلال مقابلة المحكمة الاتحادية العليا لنصوص الدستور مع القوانين ومراقبة أتفاقها مع السمو الشكلي للدستور وما أورده من نصوص لاصدار القوانين العادية ، جاء في أحد احكام المحكمة بالعدد 24 / أتحادية / 2016 في 7/8/2016 أن مجلس النواب لايملك في الدستور خيار زيادة اجمالي النفقات للموازنة العامة دون الرجوع لمجلس الوزراء ، اذ ان سلطته التقديرية وفقاً للمادة ( 62 / ثانياً ) من الدستور تنصب على المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها دون زيادتها ، اذ جاء في الحكم ) إن قيام مجلس النواب بأضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( 1 ) لسنة 2016 وهي المواد ( 22 و 45 و 46 ) دون الرجوع للحكومة وخلافا لما نصت عليه المادة 60 / ثانياً من الدستور يجعل هذا الإجراء غير دستوري لذلك قرر الحكم بعدم دستورية المواد المذكورة (1).
وفي مسلك أيجابي من المحكمة بحكمها 64 / أتحادية / 2013 في 26 / 8 / 2013 بأن قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2013 قد شرع خلافا للسياقات الدستورية ولغياب تحديد دستوري لمدة ولاية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء (2) .
وحسناً حكمت المحكمة في حكمها أعلاه أذ ما يتبدى من نصوص دستور 2005 انها جاءت في المادة ( 72 / أولا ) لتحدد ولاية رئيس الجمهورية بدورة انتخابية قابلة للتمديد لمرة واحدة ، اما ولاية رئاسة مجلس النواب والوزراء فجاءت مطلقة والمطلق يجري على أطلاقه ما لم يحدد بنص ولو أراد المشرع الدستوري لما عز عليه ذلك
وبذات السياسة ذهبت لضرورة احترام السياقات الدستورية الشكلية عند تقديم مشاريع القوانين من قبل السلطة التنفيذية لمجلس النواب ولايجوز سحبه وتقديم المشروع البديل أثناء النظر فيه ، ففي حكمها 68 / أتحادية / 2010 في 27 / 1 / 2011 حكمت بـ ( أن مجلس الوزراء غير محق بطلب سحب مشروع قانون الخدمة الاتحادي أثناء نظره من قبل مجلس النواب، وتقديم المشروع ضمن السياقات الدستورية وعدم تقديم المشروع البديل ) (3) .
وقد راقبت المحكمة الاتحادية العليا على أصدار القوانين وفقاً للنصاب المحدد في الدستور والاغلبية المطلوبة في حكمها 32 / أتحادية / 2018 في 5 / 13 / 2018 الذي جاء فيه بـ ( ان قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 قد استوفى الشكلية المطلوبة للتشريع بتحقق النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب المنعقدة للتصويت عليه ) ، وحكمت بالدعوى 33 وموحدتها 34 / أتحادية / 2018 في 5 / 3 / 2018 بأن التصويت على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب كان صحيحاً وأن عدد المصوتين قد فاق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (4) .
وتلجأ المحكمة أحياناً لوسائل شكلية أكثر تفصيلا تتعلق بأثبات تحقق النصاب عند التصويت على القوانين ، كما في حكمها 34 / أتحادية / 2019 في 2 / 12 / 2019 الذي طعن فيه عدم تحقق النصاب القانوني في جلسة التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 وجاء في الحكم ( أن الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 المنصب على عدم تحقق النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب التي تم تشريع القانون فيها مردود ، حيث تأيد للمحكمة من خلال تدقيق محاضر الجلسة وقوائم تواقيع النواب الحاضرين فيها تحقق النصاب القانوني المطلوب وفق المادة ( 59) من الدستور ، وقد أيد وكيلا المدعي ذلك وبعدم الحاجة إلى تحليل قرص تصوير الجلسة وأفراغه .. ) (5) .
وكان للمحكمة رأي بشأن آلية التصويت على تشريع قانونها بالحكم التفسيري 44 / أتحادية / 2015 في 28 / 4 / 2015 الذي جاء فيه ( ان تشريع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا يتطلب المصادقة عليه بالتصويت على مواد القانون بأغلبية ثلاثة أعضاء مجلس النواب وكذلك التصويت بنفس النسبة على كل القانون (6).
ثانياً / الرقابة على شكلية القرارات : مارست المحكمة الاتحادية العليا رقابتها على شكلية القرارات الصادرة عن مجلس النواب سواء ما تعلق بالقرارات التشريعية أو بالاستجواب أو بشكلية الطعن في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب، أو بأدارة الجلسات وعلانيتها وتحقق النصاب فيها وسنبحثها كل منها تباعاً :-
1- في توجه شديد الوضوح للمحكمة بحكمها 140 وموحدتها 141 / اتحادية / 2018 في 23 / 12 / 2018 ذهبت فيه أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم ينص في المادة ( 61 / اولا ) على تخويل مجلس النواب أصدار قرارات تشريعية عدا ما نص عليه في مواضع ضمن مواد كالمادة ( 52 / ثانياً ) وتلك المنصوص عليها في المادة ( 61 ) ، وأن ماورد في المادة (17 / سابعاً ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 بصلاحية الاخير أصدار قرارات تشريعية لاسند له من القانون (7) .
وقد أنتقد توجه المحكمة أعلاه بأن مجلس النواب يحق له أصدار قرارات تشريعية وفقا لنص المادة ( 59 / ثانيا ) التي نصت على أن ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك ) ، وقوة هذه القرارات في منطقة وسط فهي تقع ادنى من القانون العادي وأعلى مستوى من النظام (8).
وبدورنا نعتقد بأفتقار السند الدستوري لإصدار مجلس النواب للقرارات ذات الطابع التشريعي ، فسلطته بأصدار القرارات منحصرة بمسائل معينة دون سواها ، ووفقا للإجراءات التي رسمها وحصر نطاقها الدستور ، كقرارات استجواب الوزراء أو سحب الثقة او قرار التصويت بالأغلبية اللازمة أو التصويت على صحة عضوية أعضاءه ، ووصف المجلس للقرارات التي يتخذها بأنها تشريعية في المادة المطعون بدستوريتها هو امر محل نظر ، فهذا الوصف لا يناله الا تشريع مستوفي لمراحل الاقتراح والمناقشة والتصويت والتصديق والنشر وعبر الطريق المرسوم في الدستور ، اما القرارات التي يصدرها البرلمان فهي عبارة عن مواقف سياسية معينة بعيدة عن الاطار الشكلي والموضوعي الذي ينبغي استيفائه لاعتبار قرار معين ذو طابع تشريعي
2- بسطت المحكمة رقابتها على شكلية الاستجواب في كثير من الاحكام ، أذ بينت بحكمها 35 / أتحادية / 2012 في 2 // 2012 متى تكون وسيلة الرقابة استجوابا ام سؤالاً أو أستيضاح ، فالاستجواب بوصفه وسيلة من وسائل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وبسبب خطورته حتى يكون أستجواباً يجب أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وبعكسه فهو من باب السؤال او الإستيضاح ، أما أذا سحب احد الموافقين على طلب الاستجواب موافقته فذلك وفقا لحكمها 39 / أتحادية / 2015 في 22 / 6 / 2015 يؤدي لاختلال النصاب الذي حددته المادة الدستورية ويصبح طلب الاستجواب غير مستوفي لشروطه، أما إذا حدد موعد جلسة الاستجواب وسحب احد الأعضاء توقيعه فإن طلب الاستجواب يصبح ملغيا لتخلف أحد شروطه ، فأذا استكملت الدعوة للاستجواب اسبابها الشكلية فأن حضور الوزير المستجوب أمام مجلس النواب يصبح التزام دستوري واجب التنفيذ أستنادا لحكم المحكمة 135 / أتحادية /2017 (9).
أما عند التصويت على سحب الثقة من وزير وان كان سريا فأنه وفقا لحكمها 74 وموحدتها 75 / أتحادية / 2016 في 20 / 12 / 2012 لا يخالف الدستور مادام لم تعترض عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب ، وأن تعدد أساليب الاقتراع داخل المجلس لا تعدو أن تكون مسألة إجرائية يختص بها رئيس المجلس ونائبيه ، ، أما قبول أجوبة الوزير عند أستجوابه من عدمها فأنه وفق حكمها 47 وموحدتها 48 / اتحادية / 2017 في 29 / 5 / 2017 يعود لقناعة مجلس النواب مادامت الشروط الشكلية في الاستجواب متوفرة (10) .
3- واصلت المحكمة سياستها الايجابية بشأن الطعون والاجراءات الشكلية الواردة على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، أذ أكدت ما جاء في المادة ( 52) من الدستور بأن الطعن بصحة العضوية أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الاعتراض أمام مجلس النواب والبت فيها من قبل المجلس ، وأن قرار الأخير هو الذي يطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا لا أن يطعن مباشرة أمامها (11) .
أما اذا اراد المجلس استبدال أحد اعضاءه فيكون وفق قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 وأن من حق الكتلة التي ينتمي إليها صاحب المقعد الشاغر ترشيح العضو البديل (12) ويكون من مرشحي ذات المحافظة حتى لا ينقص عدد المقاعد المخصصة لها، ففي حكمها 117 / اتحادية / 2014 في 17 / 2 / 2015 جاء بـ ( أن استبدال النائبة المعترض على صحة عضويتها بدل النائبة التي أصبحت وزيرة الصحة رغم أنها لم تكن مرشحة محافظة ميسان وإنما عن محافظة ذي قار، وأن المصادقة على ترشيحها أدى إلى نقص عدد مقاعد محافظة ميسان وبناء عليه قرر الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب المصادقة على صحة عضويتها) (13) وبشأن تقديم الاعتراض على عضوية احد أعضاء مجلس النواب فبينت المحكمة بحكمها 7 / اتحادية / 2015 في 2 / 12 / 2015 أن الدستور لم يحدد مدة تقادم لتقديمه ، وبالتالي فأن مجلس النواب ملزم بالبت بالاعتراض خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديمة وقرار الاخير يطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره ، وان مدة الثلاثين يوماً المشار لها في الدستور هي التي تتقادم ويرد الطعن عند وقوعه خارجها (14).
4- أما علانية الجلسات فكان للمحكمة رأي جاء متفقا مع نص المادة ( 53 ) من الدستور ، وتجسد في حكمها 101 / اتحادية / 2019 في 16 / 12 / 2019 الذي ذهبت فيه الى أن الطعن المقدم بصدد عدم التزام مجلس النواب بعلانية الجلسات وبثها بصورة علنية وبشكل مباشر عبر وسائل الإعلام لا يجد سنده من الواقع والدستور والقانون ، أذ أن المادة أعلاه أقرت بفقرتيها مبدأ علانية الجلسات الا إذا أرتأى المجلس خلاف ذلك لضرورة يقدرها ، مع التزام المجلس بنشر محاضر الجلسات في الوسائل التي يراها مع وجود المركز الإعلامي وتواجد الصحافة من شأنه أن يؤمن العلانية لذا قررت المحكمة رد الطعن (15) .
5- عند أقاله أحد النواب لتجاوز غياباته المدة المقررة في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب فإنه وفقا لحكمها 69 / أتحادية / 2017 في 26 / 2 / 2018 يستوجب عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، وأن أقاله أحدهم دون عرض الموضوع على المجلس لم يكن صواباً وغير دستوري ، كما أن عدم احتساب اصوات النواب الممتنعين عن التصويت وفقا لحكمها 42 / أتحادية / 2017 في 27 / 2 / 2012 موافق للدستور لانه يتسق مع القاعدة القانونية ( لا ينسب إلى ساكت قول ) ما دام النصاب كان متحققا (16).
6- ان الطعن مهما كان سببه لن يوقف نفاذ القانون أو القرار او النظام ويبقى ساريا ، أذ ان قانون نشر القوانين في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 يقضي بأن القانون عندما ينشر يكون ملزم للجميع من تاريخ نشره ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، ولا يجوز تعليق بعض النصوص القانونية بداعي الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا ، وليس على أي جهة أن تمتنع عن تنفيذه أو تأجيل هذا التنفيذ (17).
7- أن ألغاء أي منصب دستوري يجب أن يكون وفق ما يقرره الدستور ، وهو ماتبين حين حكمها 91 / أتحادية / 2015 في 24 / 11 / 2010 بأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يعني تعديلاً لاحكام الدستور وتعطيل لحكم المادتين ( 69 ) و ( 75 ) منه وهذا الالغاء يتطلب تعديلا دستوريا وفقا للمادة ( 142 ) منه (18) .
ومن كل ما تقدم يتضح أن للمحكمة دور في ترسيخ قاعدة هرمية القوانين ، فمن واجب السلطة التشريعية عند وضعها القوانين أو القرارات ربطها بمصدرها الاساس وهو الدستور ولا تخرج عن الإجراءات الشكلية المحددة فيه ، أذ لا يمكن تصور النظام القانوني الا وفق تلك الهرمية التي تخضع لها جميع السلطات ومنها مجلس النواب، لتتمكن المحكمة من خلالها أن تجذر الحماية للحقوق والحريات ومن العبث بنصوص الدستور .
____________
1- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29 / 1 / 2021
2- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29/ 1 / 2021
3- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29 / 1 / 2021
4- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29/ 1 / 2021
5- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29 / 1 / 2021
6- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29 / 1 / 2021
7- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2021/1/29 وتم نشر القانون أعلاه في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4499
8- د. غازي فيصل مهدي، مقالات في مجال القانونين العام والخاص ، ص 8 – 9
9- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29 / 1 / 2021
10- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 29 / 1 / 2021
11- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021
12- أنظر في هذا التوجه في أحكام المحكمة الاتحادية العليا 7 / اتحادية / 2011 في 18 / 1 / 2011 ، وحكمها 122 / أتحادية / 2014 في 4 / 5 / 2015 ، وحكميها 49 / اتحادية / 2015 في 29 / 6 / 2015 و 50 / أتحادية / 2015 في 22 / 6 / 2015 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021 .
13- كذلك أحكامها 25 / اتحادية / 2011 في 10 / 8 / 2011 وحكم 100 / اتحادية / 2011 في 26 / 12 / 2011 ، منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021
14- أيضا حكمها 20 / أتحادية / 2015 في 2015/7/6 ، الاحكام منشورة على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021
15- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021
16- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30/ 1 / 2021
17- أنظر حكمها 75 / أتحادية / 2015 في 12 / 8 / 2015 ، الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021
18- الحكم منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfscin ، تاريخ الزيارة 30 / 1 / 2021

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد