

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاستحداث الإداري المشترك
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 104-113
2026-02-03
68
ان الاستحداث الإداري المشترك ينصرف إلى الاختصاصات الإدارية التي تشترك بها الإدارة المركزية، والإدارة اللامركزية، إذ ان هناك بعض المصالح العامة المحددة بموجب الدستور تحتاج إلى تعاون مشترك بين الادارتين من أجل تحققها وتتمثل في تعاون الحكومة الاتحادية مع الأقاليم أو المحافظات في تنظيم هذه الاختصاصات، إذ تقوم السلطة الاتحادية بوضع الاطر العامة، وتترك تنفيذها لحكومة الإقليم والمحافظات (1) ، وهذه المصالح تتفاوت في نطاقها من الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الخدمي ...؛ وذلك بحسب الرؤية التي يؤمن بها المشرع الدستوري، بمعنى انها تختلف من دولة لأخرى، وبحسب الاحول، وهذا ما سنبينه تباعا .
ان المشرع الإماراتي تطرق للاختصاصات المشتركة في دستور عام 1971 بصورة ضمنية، إذ نرى ابتداء ان المادتين 120 - 121 حددتا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية منها اختصاصه بالشؤون الخارجية الامن المالية الصحة التعليم، وبموجب المادة 122 تركت ما عداها لاختصاص الامارات المكونة للاتحاد (2)، إذ لم ينص المشرع على الاختصاصات المشتركة بصورة صريحة، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع أجاز استثناء بموجب المادة 123 للأمارات المكونة للاتحاد بممارسة بعض الاختصاصات التي تعد بحسب الأصل من اختصاص الاتحاد، وتتمثل بعقد الاتفاقات الدولية ذات الطابع الإداري على المستوى المحلي، فضلا عن الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك (3) ومنظمة الدول العربية (4) المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما (5) ، وفي هذا الصدد استنادا للمادة 124 فانه عند إرادة السلطات الاتحادية ابرام اتفاقية معينة من شانها ان تمس مركز إمارة ما، فيجب اخذ راي هذه الإمارة من أجل دراسة مدى مساس هذه الاتفاقية بمركز الإمارة من عدمه، وعند عدم التوصل إلى حل سليم يتم عرض هذه المسألة على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه (6) ، فضلا عن ذلك ان المادة 149 اجازت للأمارات إصدار التشريعات اللازمة من أجل تنظيم الشؤون المنصوص عليها في المادة 121 من دون الاخلال بأحكام المادة 151 الدستور لعام 1971 (7)، وبموجب المادة الاخيرة تتمتع القوانين الاتحادية بالألوية على التشريعات، والقرارات التي تصدر عن سلطات الامارات .
يرى بعض الفقه ان هاتين المادتين لا تشكلان استثناء على تحديد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ؛ كون الاتفاقات التي تم اجازتها للأمارات بموجب المادة 123 من دستور 1971 ذات طابع إداري ومحلي، وتبتعد عن الاتفاقات المتعلقة بالشؤون الخارجية ذات الطابع الدولي التي تتولاها السلطات الاتحادية بمفردها، فضلا عن ذلك يشترط الا تتعارض هذه الاتفاقات مع مصلحة أو قوانين الاتحاد، كما ان اشترط اخذ راي الإمارة المعنية عند إرادة السلطات الاتحادية ابرام اتفاقية ما من المحتمل ان تمس مصلحة هذه الامارة، تكمن غايته في اقامة التوافق بين الشؤون الخارجية وبين شؤون الامارات، ومن دون ان تشكل مساسا بمبدأ عدم السماح للأمارات بالاشتراك في شؤون الاتحاد، كما ان إجازة إصدار التشريعات من قبل الامارات من أجل تنظيم الشؤون المنصوص عليها في المادة 121 لا تشكل استثناء من قاعدة تحديد الاختصاصات الاتحادية؛ وذلك كون هذه المسائل ذات صبغة محلية تتعلق بالأمارات (8) .
على خلاف ذلك يرى بعض الفقه ان هذه المسائل تعد استثناءات حقيقة على مبدأ تحديد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية؛ لان عقد اتفاقات محددة مع الدول المجاورة بغض النظر عن طبيعتها أو نطاقها - تمثل دخولا في علاقات دولية تعد بحسب الأصل من العلاقات الخارجية التي تختص بها السلطة الاتحادية، كذلك هو الحال فيما يتعلق بعضوية الامارات في المنظمات الدولية المختصة بتصدير النفط، كما ان استطلاع السلطة الاتحادية لراي الإمارة في المعاهدة التي من المحتمل أن تشكل مساسا بمركزها الخاص، يعد اشراكا للإمارة في ممارسة الاتحاد لهذا الاختصاص، ولا يفوتنا القول ان قيام الامارات بإصدار التشريعات التي تدخل بحسب الاصل ضمن اختصاص الاتحاد يعد اشراكا للأمارات في ممارسة الاختصاصات الاتحادية، حتى وان تعلقت هذه التشريعات بالشؤون المحلية للأمارات، فمن المسلم به آن ينحصر التشريع ضمن الاختصاص المحلي للإمارة (9) .
اما المشرع العراقي حدد الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية، وبين سلطات الأقاليم في المواد (112 113 114) دستور 2005 وتتمثل بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية (10) الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات (11) ادارة الكمارك، تنظيم الطاقة الكهربائية، رسم السياسات العامة للبيئة التنمية والتخطيط العام الصحة، التعليم التربية، الموارد المائية الداخلية (12)، وعليه فان أي استحداث بغض النظر عن طبيعته - يتعلق بما سبق يجب ان يتم بصورة مشتركة بين السلطات الاتحادية وبين سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، نذكر على سبيل المثال ان استحداث الجامعات يتم بالتنسيق المتبادل بين الحكومتين الاتحادية والمحلية، إذ نجد ان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نص في المادة 31 على يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : سادسا : استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (...) يتضح من النص أعلاه انه يمكن للمحافظ استحداث جامعة ما في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الصدد يرى جانب من الباحثين أن منح المحافظ هذا الاختصاص يثير اشكالا قانونيا؛ كون المحافظ يمارس مهام إدارية بحتة وعليه لا يمكن تفويضه اختصاصا فنيا، حتى وان كان هذا الاستحداث مرهونا بالتنسيق مع الوزارة المعنية، ومصادقة مجلس المحافظة، ومن ثم فان استحداث جامعة ما يجب ان يتحقق بسن قانون (13) الا اننا نرى بان استحداث الجامعات، والمعاهد يتم بقرار اداري يصدر من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع المحافظات غير المنظمة في اقليم؛ وذلك من اجل اضفاء صفة الشفافية على هذا الاستحداث مع الاخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية لها مع مراعاة كثافة السكان وحجم الامكانات البشرية والمادية المتوفرة .
مما ينبغي توضيحه ان هذه الاختصاصات تثير اشكالات عدة، منها ما يتعلق بإدارة النفط والغاز، إذ ان المادة 112 دستور 2005 نصت (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ...) يتضح ان نطاق الاشتراك يقتصر على الحقول الحالية، ولم يتم التطرق للحقول المستقبلية لم تكتشف بعد، وهنا يثار تساؤل هل سينعقد الاختصاص فيها لحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة لها بصورة منفردة (14) ؟ ام ان الاختصاص في ادارتها سينعقد للحكومة الاتحادية فقط ؟ للإجابة، يرى جانب من الباحثين انه مما لا يقبل مجالا للشك على ان ادارة هذه الثروات الطبيعية تتم من قبل الحكومة الاتحادية بعد التنسيق مع الأقاليم أو المحافظات المنتجة لها، ومن ثم لا يمكن للحكومات المحلية التصرف بها من دون اشراف وموافقة الحكومة الاتحادية (15) .
وعليه فأننا نرى ان ادارة النفط والغاز ينبغي ان تكون من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية؛ وذلك لان المادة 11 دستور 2005 نصت على ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراق في كل الأقاليم والمحافظات) (16) ، يتضح ان النفط والغاز يعد ثروة للشعب العراقي ككل، بمعنى ان ملكيته لا تقتصر على إقليم أو محافظة ما، أي انه يعد اختصاصا قوميا أكثر مما هو اختصاصا محليا، ومن ثم يجب ان يترك الاختصاص بشائه للحكومة الاتحادية من حيث ادارته، وآلية التصرف بها .
التساؤل الذي يثار هنا، ما نطاق الاشتراك في ممارسة الاختصاصات المشتركة ؟ وما الحل عند اختلاف وجهات النظر بين الحكومتين الاتحادية والمحلية ؟ للإجابة، يرى جانب من المختصين ان نص المادة أعلاه لم يوضح آلية ممارسة الاختصاصات المشتركة، إذ استخدم في هذا الخصوص مصطلحات عدة، مثل تنسيق تنظيم تعاون تشاور رسم السياسة العامة أي انه لم يبين مدى اشتراك الحكومات المحلية في ممارسة الاختصاصات المشتركة مع الحكومة الاتحادية (17) ، الا اننا نرى بان يقتصر دور الحكومة المحلية على تقديم المقترحات او الدراسات او التوصيات للحكومة الاتحادية في سبيل تحقق استحداث اداري ما، وفي هذا الصدد لا يفوتنا من ان ننوه الى الاقتراح الذي قدمه محافظ واسط الى رئيس مجلس الوزراء بصدد استحداث شركة نفط واسط (18) ، وقد تم الاستجابة لهذا الاقتراح اذ عمد رئيس مجلس الوزراء على توجيه وزارة النفط بالموافقة لاتخاذ اللازم (19) .
وتأسيسا على ذلك نرى ان يتم اعادة النظر في الاختصاصات المشتركة بجعل ادارة الكمارك، ورسم السياسة العامة للموارد المائية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط؛ كون ادارة الكمارك من المسائل التي ترتبط بأمن الدولة، وتم تنظيمها بسن قانون اتحادي (20) ، ولا يفوتنا أن ننوه على ان المادة 110 من دستور 2005 نصت على تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية : ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية ...) يتضح ان رسم السياسة العامة للكمارك تعد ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وهذا ما نفضله؛ كون هذه السياسة الكمركية ذات أهمية اقتصادية، تمويلية، سياسية، إذ تعمد الدولة من خلالها التأثير على نطاق الصادرات والواردات، ناهيك عن تحقيق التوازن في الميزان التجاري على المستوى الدولي بواسطة التشريعات العادية والفرعية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية (21)، وفي الصدد ذاته أن النص في المادة 114 دستور 2005 على الاختصاص بإدارة الكمارك بصورة مشتركة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية يعد تعارضا بين النصوص الدستورية أثناء تطبيقها (22)، ومن ثم يجب ترجيح المصلحة القومية على المصلحة المحلية اي ترك الاختصاص فيها للحكومة الاتحادية من دون اشتراك الحكومة المحلية .
كذلك هو الحال فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، إذ ان ترك هذا الاختصاص للحكومة المحلية من شانه ان يترتب عليه قيام محافظة ما باستغلال المياه بصورة تؤثر سلبا على استغلال المحافظات الأخرى كبناء سد أو غيرها، وفي هذا الصدد نجد ان قانون الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 تضمن في المادة 4 منه اختصاص وزير الموارد المائية بتنفيذ السياسة العامة للوزارة، وله إصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والقرارات في سبيل أداء مهام الوزارة (23) ، وعليه نرى انه لا يمكن للوزير ان يقوم بهذا الاختصاص ما لم يتمتع باختصاص تقديري يتمكن من خلاله تنفيذ السياسة العامة لوزارة الموارد المائية، في الوقت الذي نجد فيه اشتراك المحافظات في ادارة السياسة المائية، ومن المحتمل ان يحصل اختلاف في الرؤية لدى الوزير والمحافظات، وعليه يجب ترك هذا الاختصاص حصريا للحكومة الاتحادية، كذلك هو الحال فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة الأخرى منها المتعلقة بالتعليم، الصحة، الكهرباء اما بصدد اختلاف وجهات النظر بين الحكومتين الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالاختصاصات التي حددها الدستور - عدا الاختصاصات الحصرية تكون الالوية في التطبيق لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم استنادا للمادة 115 دستور 2005 (24) ، والمادة 2 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 (25)، وهذا الكلام محل نظر، إذ ينبغي جعل الأولوية في التطبيق للقانون الاتحادي؛ لان دستور 2005 أكد في المادة 78 منه ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة (26) ، وهذه السياسة وردت بصورة مطلقة اي انها تشمل الاختصاصات الحصرية وغير الحصرية وهذا التفسير يتفق مع جوهر الاختصاص التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، فضلا عن ذلك ان استحداث اي تشكيل إداري يتطلب موافقة الحكومة المركزية، فإذا كان التشكيل محل الاستحداث بمستوى مديرية، فانه يتطلب سن قانون خاص بذلك (27) ، وهذا يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، أما إذا كان محل الاستحداث بمستوى دائرة قسم شعبة، فما دون فيتطلب إصدار قرار بذلك من الرئيس الإداري الأعلى (28) وعليه يتبين لنا ان استحواذ الحكومة المركزية على الاستحداث، وبالأخص عندما يكون محل الاستحداث بمستوى مديرية حتى وان كانت هذه المديرية تمارس نشاطها ضمن الحدود الإدارية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وهذا ما لا نفضل الاخذ به، وذلك بترك هذا الاختصاص للحكومة المحلية؛ إذ ان هذا الاستحداث يعد استجابة للحاجات المحلية المتزايدة، وعليه فإن الحكومة المحلية هي المختصة بإشباعها، وعلاوة على ذلك انها اقرب للواقع من الحكومة المركزية، في الوقت الذي تختص به الحكومة الاخيرة بالرقابة على الحكومة المحلية بمراعاة مدى أهمية الاستحداث من عدمه.
وعلى المستوى النظري يرى أحد الباحثين ان هناك وزارات محددة ينص الدستور، ووزارات غير محددة دستوريا، إذ ان الوزارات الأولى تعمل وفق الاختصاصات الاتحادية المحددة في نص الدستور منها وزارة : الخارجية، الداخلية الدفاع النفط المالية اضف إلى ذلك هناك وزارات يمكن عدها دستورية؛ كونها تمارس اختصاصها بصورة مشتركة بين سلطة الاتحاد وبين السلطة المحلية، منها وزارات : الكهرباء، الصحة، التعليم التربية، وعليه يمكن القول بان هناك وزارات غير دستورية؛ لان الدستور لم يتطرق لاختصاصاتها ضمن الاختصاصات الحصرية للاتحاد، ولا في الاختصاصات المشتركة، وعليه يجب الحاق هذه الوزارات بالحكومة المحلية (المحافظات منها وزارة البيئة السياحة، الأعمار والأسكان والبلديات، الزراعة الصناعة النقل، الشباب والرياضة (29) .
نحن بدورنا نؤيد ما سبق ذكره، إذ سيكون هناك نوعان للوزارات هي : وزارات اتحادية، ووزارات محلية، ويمكن ان ندعم موقفنا بأسباب عدة، منها ما يأتي :
- السبب القانوني : ان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 حدد في المادة 7 اختصاصات مجلس المحافظة، إذ نصت على رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة ...) . (30)، وبما لا يدع مجالا للشك أن معنى المجالات كافة ينصرف إلى كل ما من شانه أن يلبي الحاجات المحلية المتزايدة من أجل تحقيق المصلحة العامة، وعليه كيف يمكن للمجلس ان يرسم السياسة العامة في مجال الزراعة، الصناعة ... ؟ في الوقت الذي لا يتمتع به باي صلاحية في هذا الخصوص؛ كونه لا يملك هذا الاختصاص بموجب القانون اضف إلى ذلك ان طبيعة هذه المجالات محلية اكثر مما هي قومية، فضلا عن ذلك ان غاية قيام اللامركزية الإدارية، هو وجود مصالح محلية، ومن ثم لا يمكن تحقيق هذه المصالح ما لم يعطى مجلس المحافظة الصلاحية الكاملة للقيام بذلك
في هذا الصدد نجد ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 اعطى المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة لإدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية (31)، فمن المسلم به لدى الفقه الإداري ان هذا المبدأ ينصب على توزيع الوظيفة الإدارية وهي تختلف عن عدم التركيز الإداري التي تنصب على ( تخويل الوظيفة الإدارية) (32) ، وعليه نجد انه هناك اختلاف بين المصطلحين، إذ ان المصطلح الأول (التوزيع) يتعلق بتقسيم الوظيفة الإدارية في الدولة، ومن ثم يمكن تقسيم الوزارات على نوعين هما وزارات اتحادية وأخرى محلية، اما المصطلح الثاني (التخويل) يتمثل بقيام الإدارة المركزية بتفويض جزء من اختصاصاتها إلى بعض موظفيها في الوحدات المحلية بمعنى قيام وزارة ما (مركز الوزارة بتفويض جزء من اختصاصاتها إلى بعض الموظفين التابعين لها، ومن ثم سنكون امام وزارات اتحادية فقط، إذ لا وجود للوزارات المحلية؛ نتيجة عدم الاخذ بمبدأ اللامركزية الإدارية .
- السبب الواقعي: ينصرف هذا السبب إلى الحالة التي تحصل في التطبيق العملي، بمعنى هناك تطبيق على ارض الواقع يؤكد راينا الذي يقضي تقسيم الوزارات إلى وزارات اتحادية وأخرى محلية، إذ نجد ان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 (33) عمد في المادة 45 على نقل الدوائر الفرعية لوزارات الأعمار والأسكان العمل والشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، الزراعة، المالية، مع اعتماداتها مالية، وموظفيها إلى المحافظات ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة (34)، وبعد نجاح هذه التجربة بصورة نسبية مقارنة مع الفترة السابقة لفك الارتباط، الا اننا نرى إمكانية نقل الوزارات التي تخرج عن نطاق الاختصاصات الحصرية والمشتركة مع إمكانية منح الوحدات المحلية الصلاحية الكافية بهذا الشأن .
يلاحظ من كل مما سبق اختلاف وجهة النظر بين المشرعين العراقي والإماراتي بشان الاختصاصات المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية، إذ نجد ان الدستور الإماراتي عمد على تحديد الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، وترك ما عداها لحكومة الامارات (المحلية)، إذ لم يبين الاختصاصات المشتركة بصورة صريحة اما الدستور العراقي فان عمد على تحديد الاختصاصات المشتركة بنصوص صريحة، الا انه لم يوضح نطاق هذا الاشتراك، في الوقت الذي نفضل به اقتصار الحكومة المحلية على تنفيذ القوانين الاتحادية، ومن دون تمتعها باختصاصات حصرية في مجال معين؛ كون الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن تخطيط ورسم السياسة العامة للدولة .
___________
1- سناء محمد سدخان البيضاني، توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات العراق انموذجا، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة تكريت، 2012، ص 102 .
2- المادة 122 الدستور الإماراتي لعام 1971 نصت على تختص الامارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
3- منظمة الأوبك: تعد إحدى المنظمات الدولية المختصة بشؤون البترول .
4 - جامعة الدول العربية: إحدى المنظمات الدولية الاقليمية التي تتسم بطابع قومي تأسست في عام 1944 . للمزيد ينظر : د. هادي نعيم المالكي، المنظمات الدولية، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط2، 2018، ص284 .
5- المادة 123 دستور الإماراتي لعام 1971 نصت على ( استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشان انفراد الاتحاد اصلا بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للأمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والاقطار المجاورة لها على الا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، فإذا اعترض المجلس على ابرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين ارجاء الأمر إلى ان تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض، كما يجوز للأمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما) .
6- المادة 124 دستور الإماراتي لعام 1971 نصت ( على السلطات الاتحادية المختصة قبل ابرام اية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن ان تمس المركز الخاص بإحدى الامارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه) .
7- المادة 149 دستور الإماراتي لعام 1971 نصت على ( استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور، يجوز للأمارات ان تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور)
8- د. محسن خليل النظام الدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة ، 1972، ص 140 . نقلا عن د. ماجد راغب الحلو، انظمة الحكم ودستور الامارات، مصدر سابق، ص167 - 168
9- د. ماجد راغب الحلو، انظمة الحكم ودستور الامارات مكتبة العين العربية ، ص 168
10- المادة 112 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للإقليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) . وقد تصدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قرارها ذي العدد /8 /اتحادية 2012 في 12 15 2012 بشان اشتراك الحكومتين الاتحادية والمحلية في ادارة النفط والغاز، إذ يتجلى مضمون الادعاء انه ادعى المدعي وزير النفط إضافة لوظيفته ان المدعى عليه رئيس مجلس محافظة واسطا إضافة لوظيفته أن مجلس محافظة واسط إصدار القرار ذي العدد 666 المتخذ في الجلسة المرقمة 186 المنعقدة بتاريخ 111 19 2011 المتضمن عدم موافقة المجلس المحلي على تصدير النفط والغاز خارج حدود المحافظة وهذا القرار يعد تجاوزا من قبل مجلس المحافظة للصلاحيات المحددة له بموجب دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وقد جاء مضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه ان اشتراك مكونات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز مع الحكومة الاتحادية برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز يجب ان تكون على سبيل الحصر، وان ما جاء بالقرار المطعون فيه الصادر عن مجلس محافظة واسط لا علاقة له بموضوع تطوير ثروة النفط والغاز في المحافظة لتحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي، بل تتضمن حرمان الشعب من موارد هذه الثروة بمنع تصدير النفط والغاز إلى خارج المحافظة، لذلك قررت المحكمة إلغاء القرار المذكور) .
11- المادة 113 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون) .
12- المادة 114 دستور العراقي لعام 2005( تكون الاختصاصات الأتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: اولا: ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
رابعا: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
سابعا :- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون).
13- سجى محمد عباس الفاضلي دور الضبط الإداري البيني في حماية جمال المدن دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين ،2015، ص 166 هامش 333
14- قد اختلف الفقه بشان المقصود بالحقول المستقبلية، إذ ذهب جانب منهم إنها تشمل كل حقل مكتشف، وان لم يجر استخراج النفط والغاز منه (غير مستثمرة فعلا، ويرى جانب آخر ان الحقول الحالية تقتصر على الحقول التي يستخرج النفط والغاز منها بصورة فعلية (أي الحقول المستثمرة) إذ ان النص ينصرف إلى ادارة النفط والغاز المستخرج، وهذا غير متحقق في الحقول المستكشفة التي لم يتم استثمارها فعلا . للمزيد ينظر : سناء محمد سدخان البيضاني، توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات العراق انموذجا، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة تكريت، 2012، ص136.
15- ا. م. دایات سلمان شهيب وزينب مهدي صالح، مهام الوزارة الاتحادية والمشتركة في نظام التوافق السياسي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة الجامعة العراقية، العدد 57، ج 3، 2023، ص 433 .
16- ان هذه المادة جعلت النفط والغاز ملكا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات على وجه الشيوع، وبذلك تخرجهما من الاملاك الحكومية للدولة الاتحادية، وهذا فيه عيب من الناحية القانونية؛ وذلك لان الملكية تعد حقا عينيا اصليا تقرر لشخص ما (طبيعي أو معنوي وبما ان الشعب العراقي لا يتمتع بالشخصية المعنوية، وعليه فإن اسناد ملكية النفط والغاز اليه يعد مجازا، فالملكية الحقيقية تكون للدولة؛ كونها تعد شخصا معنويا، واستنادا لأحكام المادة 47 قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ان الدولة تباشر السلطة بعناصرها الثلاثة الاستعمال الاستغلال التصرف بصورة مباشرة على الشيء المملوك لها . للمزيد ينظر : سناء محمد سدخان البيضاني، مصدر سابق، ص133 – 134
17- م.م مروة مكي مجيد - م. م حسين جاسم شأتي، نظام اللامركزية الإدارية بين الدستور والتشريع دراسة تحليلية لنصوص دستور 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ، مجلة الحقوق العدد 43، ص 270 - 271
18- قرار محافظة واسط مكتب المحافظ ذي العدد /319/11 في 2024/5/19 .
19- قرار مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد 2417195/4000 في 2024/5/25 .
20- قانون الكمارك العراقي رقم 23 لسنة 1984 نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2985 في 19/ 3/ 1984
21- سناء محمد سدخان البيضاني، توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات العراق انموذجا، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة تكريت، 2012، ص143
22- التعارض : اصطدام نص قانوني مع نص قانوني آخر، إذ لا يمكن الجمع بينهما نتيجة عدم وضوح كل منهما عندما ينظر اليه على حدة . للمزيد حول التعارض ينظر : عادل يوسف الشكري، فن صياغة النص العقابي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2017 ، ص301 . 2
23- المادة 4 قانون الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 العراقي نصت على (اولا) - الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها وله إصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها. ثانيا - للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة أو إلى أي من المستشارين أو إلى أي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة أو إلى أي من موظفي الوزارة) .
24- المادة 115 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .
25- المادة 2 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم نصت على سادسا : تدار الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112) و 113 و (114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقا لأحكام المادة (115) من الدستور .
26- المادة 78 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته ...) .
27- مثال على ذلك أن قانون البطاقة الوطنية العراقي رقم 3 لسنة 2013 نص في المادة 3 على اولا: تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى مديرية الجنسية العامة والمعلومات المدنية يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الاقل .
28- قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها العراقي رقم 12 لسنة 2011 نص في المادة 1 على (تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص أو الجهة غير المرتبطة بوزارة) اما المادة 2 فقد تضمنت تخويل الرئيس الإداري الأعلى صلاحية استحداث الاقسام والشعب فما دون، إذ نصت على (يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية أو دمجها أو تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة) .
29- د. صلاح عبد الرزاق، دور الحكومات المحلية في بناء الدولة ضمن اطار الدستور، مجلة العلوم السياسية، العدد 44، ص4 .
30- المادة 7 / رابعا قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي رقم 21 لسنة 2008 .
31- المادة 122 الدستور العراقي لعام 2005 نصت على ثانيا : تعطى المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ الإدارة اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون)
32- للمزيد حول مبدأ المركزية الإدارية، ومبدأ اللامركزية الإدارية ، ينظر : د. علي يونس اسماعيل، المدخل للقانون الإداري العام، مصدر سابق، ص 43 وما بعدها .
33- تم اجراء التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4487 في 2018/4/16، واستنادا لهذا التعديل تم فك ارتباط بعض الوزارات والحاقها بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
34- المادة 45 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 . ان مجلس الدولة العراقي وضح في الراي الافتائي رقم 28/ 2021 في 2021/4/29 يقصد بدور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة الواردة في المادة 45 اولا 1 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 هو وضع البرامج التي تتعلق باولويات الحكومة الواردة في برنامجها الحكومي ذات الطابع الاستراتيجي التي تنفذها الوزارات أو الحكومات المحلية بحسب اختصاصها) .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)