

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأثر المالي للاستحداث الإداري
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 165-172
2026-02-03
87
من الواضح ان أثر الاستحداث الإداري لا يتوقف على الأثر الإداري فحسب، وانما ينصرف إلى الأثر المالي ايضا، والذي يتمثل بتحقق جنبة مالية على عاتق الدولة نتيجة قيامها بهذا الاستحداث، وهذا الأثر يختلف من حالة لأخرى؛ وبحسب الصورة محل الاستحداث، إذ ان الأثر المالي لاستحداث الوحدات المحلية، ليست ذات الأثر المترتب على استحداث وظيفة عامة، وهذا ما سنبينه تباعا.
عند استحداث وحدة إدارية اقليمية فانه ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى الزام الجهات المختصة بإخذ دورها الحقيقي في سبيل تقديم الخدمات العامة، فمن الواضح ان الوحدة الإدارية لا تستحدث جزافا، وانما هناك مقومات تتطلب تحقق استحداثها منها المعيار الاقتصادي، والمعيار العمراني، وعدد السكان (1)، والذي يعد من أبرز المقومات المطلوبة لاستحداث الوحدات الإدارية؛ كونه يعد أساسا لقوتها الاقتصادية، فضلا عن ذلك انه يشكل أحد العوامل المهمة لزيادة الموارد المالية للوحدة المحلية في سبيل النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، وعليه فإن هذا العدد يؤدي إلى قلة الموارد المالية، ومن ثم عدم قدرة الوحدة الإدارية بتحقيق الهدف من استحداثها، أي عدم أداء مهامها بإشباع الحاجات المحلية للجمهور (2) .
انسجاما مع ما سبق ان استحداث الوحدات الإدارية الاقليمية يترتب عليه التزام الجهات المعنية بتوفير الموارد المالية اللازمة من أجل تمكين الوحدة الإدارية المستحدثة بأداء اعمالها المتمثلة بإشباع الحاجات المحلية تحقيقا للمصلحة العامة، وقد تتعدد هذه الموارد؛ وذلك بحسب موقف التشريع منها، لذلك عند التمعن في التشريع العراقي والمقارن نجد اختلاف مصادرها؛ وذلك بحسب الرؤية التي يؤمن بها المشرع، وهذا ما سنوضحه تباعا.
عند امعان النظر في الدستور المصري لعام 2014 نجده نص في المادة 178 على ( يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية ... يتضح أن المشرع حدد موارد مالية عدة للوحدات المحلية المتمثلة بالمحافظات المراكز المدن والقرى، تتمتع بموازنات مالية مستقلة تتضمن الموارد التي تخصصها الدولة، والضرائب والرسوم المحلية ولكل وحدة مواردها الخاصة، والتي بدورها تختلف عن موارد الوحدات الأخرى؛ كونها تتمتع بشخصية معنوية (اعتبارية)، ولها ذمة مالية مستقلة (3) ، كذلك نجد ان قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979 وضح أن الموارد المالية للمحافظات تقسم على قسمين، الأولى موارد مشتركة مع المحافظات الأخرى وتتمثل بنصف الضريبة الإضافية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بحد اقصى لا يتجاوز 5% من الضريبة الكمركية ونصف الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة، وضريبة الارباح التجارية والصناعية بما لا يتجاوز 5% من الضريبة الأصلية تحدد بقرار يصدر من قبل المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي في المحافظة، اما ما يزيد على هذه النسبة يحدد بقرار مجلس المحافظين، ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة (4) .
اما القسم الثاني يتمثل بالموارد الخاصة بالمحافظة فأنها تتكون من ربع حصيلة الضريبة الأصلية على اطيان المحافظة، كذلك ربع الضريبة الاضافية التي يفرضها المجلس على ضريبة اطيان المحافظة التي يتم تحديدها بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي في المحافظة بما لا يتجاوز 5% من الضريبة الاصلية، وبقرار من المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظين عند زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز %15 من الضريبة الاصلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي حصيلة استثمار أموال المحافظة وايرادات المرافق التي تقوم بإدارتها، الإعانات الحكومية، التبرعات، الهبات، الوصايا (5) .
اما الموارد المالية للمراكز فأنها تشمل المبالغ المخصصة من قبل المجلس الشعبي المحلي في المحافظة، الاستثمار الإعانة الحكومية التبرعات الهبات الوصايا والقروض (6)، اما المدن تتمثل مواردها المالية في ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي في المحافظة، الضرائب المحلية الرسوم، مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التابعة لها ايجارات الماني المحلية الاستثمار ، الاعانات الحكومية، التبرعات، الوصايا، الهبات والقروض (7)، اما الموارد المالية للقرية تنصرف إلى ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي في المحافظة، نسبة 75% من الضريبة الأصلية على اطيان القرية، ونسبة 75% من الضريبة الاضافية على هذه الاطيان الضرائب والرسوم المحلية موارد المرافق المحلية الاعانات الحكومية، التبرعات الهبات الوصايا، والقروض (8) .
يتضح أن المشرع المصري أكد على الموارد المالية للوحدات المحلية في صلب الوثيقة الدستورية، وتتمثل بالموارد المالية التي تخصصها الدولة من الخزينة العامة، فضلا عن الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي، وهذه الموارد تشكل الحد الأدنى اللازم للوحدات المحلية، إذ يمكن إضافة لها موارد آخرى بقانون، وهذا ما تم استنادا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الذي حدد الموارد المالية لكل وحدة محلية، وبنسب متفاوتة؛ تمكينا لها في أداء مهامها في سبيل تحقيق المصلحة العامة .
اما الدستور الإماراتي لعام 1971 فانه حدد الموارد المالية بالضرائب والرسوم والعوائد التي يتم فرضها بقانون اتحادي الرسوم والاجور التي يحصل عليها الاتحاد مقابل الخدمات التي يؤديها، الحصة التي تساهم بها الامارات الأعضاء في الاتحاد ايراد الاملاك الخاصة (9) .
اما الدستور العراقي لعام 2005 فانه وضح ابتداء ان النظام الاتحادي يتكون من العاصمة، الاقاليم، المحافظات غير المنتظمة في إقليم (10) ، وفي الوقت ذاته أكد على ان المحافظات تتكون من اقضية، ونواحي، وقرى (11) ، الا ان المشرع لم ينص على تتمتع هذه الوحدات المحلية بالشخصية المعنوية، فضلا عن ذلك أنه لم يبين الحد الأدنى من الموارد المالية اللازمة لها الا ان نص على منح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات المالية الواسعة، من أجل تمكينها على ادارة شؤونها المحلية (12) .
ان عدم تحديد الموارد المالية للوحدات الإدارية في الوثيقة الدستورية يفهم منه ان المشرع العادي هو الذي سيتولى تنظيمها وهذا ما اكده قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي عمد إلى تحديد الموارد المالية للمحافظات المتمثلة في : المبالغ المخصصة لها من الموازنة الاتحادية، الايرادات المتحققة في المحافظة عدا ايرادات النفط والغاز، وتشمل الضرائب والرسوم، الغرامات (13)، بدلات بيع وايجار أموال الدولة، بدلات ايجار الاراضي التي يتم استغلالها من قبل الشركات، التبرعات، الهبات، نصف ايرادات المنافذ الحدودية، 5 دولارات عن كل برميل نفط خام يتم انتاجه في المحافظة، 5 دولارات عن كل برميل للنفط الخام المكرر في مصافي المحافظة، إضافة إلى 5 دولارات عن كل 150 مئة وخمسين متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة (14) .
يتبين لنا ان المشرع لم يتطرق للموارد المالية في الوحدات المحلية المتمثلة بالأقضية، والنواحي في قانون المحافظات بصورة مستقلة، إذ ترك تحديد مواردها وفق ما تراه السلطات المحلية على ان تقوم بتوزيعها بصورة عادلة، وبما يكفل لها النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها، وحسب النسبة السكانية فيها، بمعنى انه يتم زيادة نسبة الموارد المالية للوحدات المحلية تبعا لزيادة عدد سكانها، وبالعكس.
يتضح من كل مما سبق أن المشرع العراقي لم يحدد الموارد المالية للوحدات المحلية في صلب الوثيقة الدستورية على خلاف من المشرعين المصري والاماراتي، وهذا يؤخذ عليه المشرع العراقي؛ إذ ان تحديد الموارد المالية للوحدات المحلية في الدستور يعد اكثر ضمانا لحقوقها؛ كونها تشكل الحد الأدنى اللازم لها في سبيل النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وفي هذا الصدد نجد ان المشرع المصري عمد إلى تحديد انواع الموارد المالية للوحدات الاقليمية كلا على حدة، بما فيها تحديد الموارد المالية للمراكز، والمدن والقرى، وهذا ما لا نرجح الاخذ به؛ كونه سيؤدي لتقييد اختصاص الوحدات المحلية في تحصيل وانفاق هذه الموارد، وذلك على العكس من المشرع العراقي، والذي عمد بدوره إلى تحديد الموارد المالية للمحافظة كوحدة إدارية واحدة بما فيها الاقضية والنواحي، وفي الوقت ذاته ترك تحديد الموارد المالية للوحدات المحلية المتمثلة بالأقضية، والنواحي لاختصاص السلطات المحلية وفق ما يراه مناسبا، مع الاخذ بنظر الاعتبار حجم السكان فيها، وهذا الاتجاه نؤيد الأخذ به، كونه يمنح السلطات المحلية اختصاصا تقديرا في توزيع الموارد المالية للمحافظة على الاقضية والنواحي التابعة لها .
بعد ان تطرقنا إلى الأثر المالي المترتب على استحداث الوحدات الإدارية، حري بنا ان نوضح الأثر المالي الذي يترتب على استحداث المرافق العامة، والتي تكون على قسمين هما المرافق العامة الاتحادية، والمرافق العامة المحلية وما يرتبط بهما، إذ تنصرف الاولى إلى المرافق التي يتم استحداثها من قبل السلطات الاتحادية فحسب، كالوزارات المحاكم الهيئات المستقلة، وعليه فان استحداث أي مما سبق يتطلب ابتداء توفير الاعتماد المالي في سبيل تحقق هذا الاستحداث، والذي بدوره ينصرف إلى النفقات العامة المتوقع صرفها خلال سنة مالية يتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة تحقيقا للنفع العام (15)، يتبين ان الاعتماد المالي في هذا الخصوص ينصرف إلى التخصيص المالي الذي يتم تحديده من الجهة الاتحادية متمثلة بوزارة المالية مقترنا بموافقة مجلس الوزراء عند إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للموازنة العامة في الدولة (16) ، ومن ثمة يتم التصويت عليه من قبل السلطة التشريعية، وعليه فان انعدام التخصيص المالي يؤدي إلى انعدام الاستحداث إذ انه يرتبط معه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكما بينا سابقا ان استحداث الوزارات، والهيئات المستقلة يجب ان يتم بسن قانون خاص بكل منهما، وبما ان هذا القانون ذات جنبة مالية، لذلك يجب ان يتم اعداد مشروع هذا القانون من قبل السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء (17)، ومن بعدها موافقة السلطة التشريعية التي تتمثل بمجلس النواب (18) .
اما فيما يتعلق باستحداث المرافق العامة المحلية يجب ان نشير في بادئ الأمر إلى ان هذا الاستحداث يهدف لتعزيز مستوى الخدمات ضمن الحيز المكاني للوحدات المحلية، ومن ثم فأنها تعد أثرا على استحداث الوحدات المحلية؛ لان أداء الخدمات المحلية يعد من الأعباء المهمة الملقاة على الوحدات المحلية نتيجة ارتباطها بحياة الأشخاص بصورة مباشرة، لذلك فان الحكومة المحلية هي الجهة المختصة باستحداث وادارة المرافق العامة ذات الطبيعة المحلية، وهناك قيدين لهذا الاختصاص هما القيد : المكاني، والسياسة العامة في الدولة (19) ، إذ يتمثل القيد الاول بالتزام الحكومة المحلية بمباشرة اختصاصها المتعلق بالاستحداث ضمن الحدود الإدارية المحددة لها في الدولة، إذ تبدء بانتهائها الحدود الإدارية لوحدة إدارية أخرى، وعليه فان قيام وحدة محلية ما باستحداث مرفق عام تابع لها، ويضطلع بمهام خارج حدود الوحدة المحلية التي استحدثته، سيكون قرار الاستحداث مصابا بعيب عدم الاختصاص المكاني (20) ، ومن ثم يكون جديرا للطعن بالإلغاء امام القضاء الإداري .
اما فيما يتعلق بالأثر المالي على استحداث الوظائف ينصرف إلى ضرورة توافر التخصيص المالي من قبل وزارة المالية بخصوص هذا الاستحداث، إذ ان العلاقة تكون طردية بينهما ، فكلاهما يرتبط بالآخر وجودا وعدما، بمعنى أنه لا يمكن استحداث الوظائف من دون توافر التخصيص المالي، والعكس صحيح؛ على سبيل المثال ان استحداث وظائف لحملة الشهادات العليا أو البكالوريوس يترتب عليه بطبيعة الحال تسكينهم في الدرجة المالية المحددة لهم، وهذا التسكين لا يتم من دون التأكد من توفير التخصيص المالي المحدد من قبل وزارة المالية (21) ، اما بالنسبة لاستحداث الدرجة المالية فانه لا ترتب أثرا مالية بصورة مباشرة، إذ انها لا تعدو عن كونها مسألة تنظيمية لسلم الدرجات المالية، بمعنى انها تعمد لترتيب الوظائف في سلم الدرجات المالية تبعا للتحصيل الدراسي للموظف، إذ ان ارتباطها الوثيق بالوظائف يجعلها عديمة الأثر المالي، كون استحداث الوظائف يتطلب تخصيصا ماليا كما اسلفنا وبما ان الوظائف يتم تسكينها في سلم الدرجات المالية فان الأثر المالي المترتب على استحداث الوظائف سكون هنا هو ذات الأثر المترتب على استحداث الدرجة المالية .
اما بخصوص الاستحداث المتعلق بالموظف العام المتمثل باستحداث حقوق فضلا عن استحداث عقوبة، فان الأثر المالي لا يبدو واضحا؛ كون الأثر يختلف هنا باختلاف الحق محل الاستحداث، على سبيل المثال ان استحداث إجازة للموظف لا ترتب أثر ماليا على الدولة، والعكس غير صحيح إذ انه هناك إجازة مستحدثة ترتب أثرا ماليا لصالح الدولة، كما هو الحال في استحداث إجازة 5 سنوات في قانون الموازنة العامة للأعوام -2023 - 2024 2025 رقم 13 لسنة 2023 (22) ، اما إذا كان الحق محل الاستحداث هو استحداث مكافأة مالية للموظف فانه سترتب أثر مالية على عاتق الدولة، اما فيما يتعلق باستحداث عقوبة انضباطية فان أثرها المالي لا يختلف في جوهره عن استحداث الحقوق فيما يتعلق بإمكانية ان يترتب عليها أثرا ماليا لصالح الدولة عندما تكون العقوبة المستحدثة تنصرف تتمثل بأبعاد الموظف عن ممارسة عمله الوظيفي لفترة محددة، إذ ان هذا الابعاد يؤدي إلى انقاص راتب الموظف حسب مدة العقوبة .
_____________
1- مما ينبغي توضيحه ان المشرع العراقي والمقارن لم يبين الحد الأدنى اللازم لسكان الوحدة الإدارية المتمثلة بالإقليم أو المحافظة، الا اننا يمكن ان نستنتج ذلك ضمنا، إذ أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي رقم 21 لسمة 2008 نص في المادة 3 على أولا) : (1- يتكون مجلس المحافظة من 10 مقاعد يضاف اليها مقعد وأحد لكل 200,000 مائتي ألف نسمة لما زاد على 1000,000 مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على 35 خمسة وثلاثين مقعدا . 2- يتكون مجلس القضاء من 7 سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد وأحد لكل 100,000 مائة الف نسمة لما زاد على 500.000 خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على أن لا يزيد على 13 ثلاثة عشر (مقعدا استنادا لذلك يمكن أن نبين عدد سكان المحافظة ضمنا، وذلك ان المشرع اشترط ان يكون عدد سكان المحافظة لا يقل عن 1000,000 مليون لتي يقابلها 10 مقاعد الأعضاء مجلس المحافظة .
2- كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020، ص 67 - 68 .
3- قرار محكمة النقض المصرية في الطعن المرقم 7770 لسنة 74 قضائية في 25/3/2015 منشور على الموقع الرسمي المحكمة النقض المصرية على الرابط التالي :
. https://www.cc.gov.eg/judgment single?id=111246171&&ja=59220
4- المادة 35 أولا قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979
5 - المادة 35 ثانيا قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979 .
6- المادة 43 قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979
7- المادة 51 قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979 .
8- المادة 69 قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979
9- المادة 126 الدستور الإماراتي لعام 1971
10- المادة 116 دستور جمهورية العراق لعام 2005.
11- المادة 122/ اولا دستور جمهورية العراق لعام 2005
12- المادة /122 ثانيا دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
13- قد ثار الخلاف حول صلاحية مجلس المحافظة في فرض الضرائب والرسوم والغرامات إذ ان الايراد الاخير المتمثل بالغرامة فإنها بحسب الأصل تعد عقوبة جزائية تفرض من المحاكم عند مخالفة قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أو اي قانون آخر يتضمن جنبة جزائية، ومن ثم فإنها لا تفرض الا بقانون اتحادي، وعليه فان مجلس المحافظة لا يتمتع بصلاحية إصدار تشريع بفرض غرامة ما، الا انه يمكن ان تعود حصيلة الغرامات على المحافظة، ومن ثم تكون جزء من مواردها المالية، اما بشان الضرائب والرسوم فان الخلاف بصددها مرده إلى تحديد الجهة التي تتولى فرض كل منها بعد الاقرار بخضوعها لمبدأ قانونية الضرائب والرسوم استنادا للمادة 28 دستور عام 2005 التي نصت على "اولا : لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا "بقانون اي ان الضرائب والرسوم يجب ان يتم تنظيمها بقانون، الا ان الدستور لم يبين الجهة المختصة بسن هذا القانون بمعنى هل ان تنظيمها يتم وفق قانون اتحادي أم قانون محلي ؟ ان فرض الضرائب في الدول الاتحادية يتم من خلال التشريع الذي يصدر من السلطة الاتحادية، وهذا ما أكدته المادة 110 دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ بينت انه من ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية هي "رسم السياسة المالية للدولة" ومن ضمنها المسائل المتعلقة بفرض الضرائب، وهناك عدة تشريعات اتحادية تتعلق بتحصيل الضرائب منها قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1983 ، وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، وغيرها، ألا اننا نجد في العراق ان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نص في المادة 2 على ( مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ...). وهذا ما حصل فعلا إذ عمد مجلس محافظة واسط إلى إصدار قانون تنظيم الايرادات المحلية رقم 1 لسنة 2013، كذلك أصدر القرار رقم 17 لسنة 2009 ، وقد ثار الجدل حول مدى إمكانية مجلس المحافظة من إصدار تشريع يتعلق بفرض الضرائب من عدمه، وهذا ما انعكس على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، إذ منعت مجلس المحافظة من أصدر التشريعات المحلية منها قرار رقم 9 لسنة 2007، إذ بينت أن مجلس المحافظة لا يتمتع بصلاحية إصدار التشريعات المحلية، ويجب عليه ان يدير المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، كذلك نجد في قرارات أخرى إنها أجازت لمجلس المحافظة ذلك في عدة قرارات منها القرار رقم 16 لسنة 2008 بخصوص الاستيضاح المقدم من مجلس محافظة النجف، كذلك القرار رقم 25 لسنة 2008 بخصوص الاستيضاح المقدم من مجلس النواب العراقي شؤون اللجان ، فضلا عن القرار المرقم 139 اتحادية 2012 الذي اقر فيه شرعية قرار مجلس محافظة الانبار ذي العدد 174 في 1942012 المتضمن استيفاء مبلغ 30 ثلاثون الف دينار عن كل مركبة دعما لصندوق اعمار الانبار إذا وضحت المحكمة الاتحادية العليا ان ( القرار أعلاه صدر عن المجلس حسب الصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات في دستور لعام 2005 وفي قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لعام 2008 ...)، وبناء على ما سبق يرى جانب من الفقه انه الاتجاه الأقرب للقبول هو إصدار قانون اتحادي يحدد لمجالس المحافظات نوع الضرائب التي يجوز فرضها . وللمزيد حول الواردات المحلية ينظر : د. رائد حمدان المالكي، الحكومات المحلية - دراسة لمبادئ نظام الحكم المحلي وتطبيقاته في بعض الدول بريطانيا، فرنسا، مصر، بالمقارنة مع العراق، ص 286 وما بعدها .
14- المادة 44 الفقرتين اولا ثانيا قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 .
15- سرى سعد جبار، أثر عدم توافر الاعتماد المالي في التصرفات القانونية للإدارة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون الجامعة المستنصرية 2013 ، ص8 .
16- المادة 62 الدستور العراقي لعام 2005 .
17- المادة 110 ثالثا الدستور العراقي لعام 2005.
18- المادة 62 الدستور العراقي لعام 2005
19- كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020 ، ص 111 .
20- عيب عدم الاختصاص المكاني : هو تجاوز جهة الإدارة للنطاق الجغرافي المحدد لها قانونا من أجل ممارسة اختصاصها، فلا يجوز للمحافظ ان يتخذ قرارا خارج النطاق الجغرافي لمحافظته فإذا اتخذ قرار يدخل ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة أخرى فانه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص المكاني؛ الصدوره خارج النطاق الاقليمي المحدد له ينظر د مازن ليلو راضي اصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 217 . للمزيد حول عيب عدم الاختصاص ينظر : د. جابر جاد نصار، البسيط في القضاء الإداري دراسة في تجليات مجلس الدولة المصري وابداعه في حماية مبدأ المشروعية، القاهرة، 2020، ص162
21- من القرارات التي اصدرتها وزارة المالية هو القرار الصادر عن الدائرة القانونية في وزارة المالية ذي العدد 54/802 في 2014 المتضمن أن استحداث الوظائف يتطلب إصدار قانون من قبل السلطة التشريعية، كذلك تجدر الاشارة ان وزارة المالية اصدرت قرارات عدة بخصوص استحداث وظائف لحملة الشهادات العليا والاوائل استنادا لقانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 نذكر منها القرار ذي العدد 66689 في /2022/12/12 المتضمن استحداث 463 درجة وظيفية في وزارة التجارة، والقرار ذي العدد 66781 في /12/ 2022/12 المتضمن استحداث 842 درجة وظيفية في وزارة العدل، والقرار ذي العدد 66691 في /12/ 12/ 2022 المتضمن استحداث 309 درجة وظيفية في وزارة الهجرة والمهجرين
22- المادة /27/ اولا من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 رقم 13 لسنة 2023
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)