

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاستحداث الإداري اللامركزي
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 97-104
2026-01-28
36
من الواضح ان النظام الإداري اللامركزي ينصرف إلى توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين الحكومة المحلية، ويعرف تبعا لذلك انه : تقسيم الدولة إلى مناطق إدارية تختص بممارسة جزء من الوظيفة الإدارية من دون التشريعية والقضائية فيختص المجلس المحلي لهذه المناطق بالبت في الشؤون الإدارية من دون الرجوع للحكومة المركزية التي تحتفظ بممارسة الجزء الآخر من الوظيفة الإدارية (1)، يتضح ان اللامركزية الإدارية يتم فيها التمييز بين المصالح المحلية التي تخص بجزء من إقليم الدولة، وبين المصالح القومية التي تهم الدولة ككل، وعليه فان الإدارة اللامركزية الإدارية تعمد على تحقيق المصالح المحلية، وقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة سنتطرق لصور الاستحداث الإداري اللامركزي، والتي لا تخرج عن استحداث الوحدات الإدارية المحلية، فضلا عن استحداث المرافق العامة المحلية، وهذا ما سنوضحه تباعا .
ان المشرع المصري تطرق للوحدات إدارية في دستور 2014 إذ نصت المادة 175 على (تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز أنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ...)(2)، يتضح ان المشرع الدستوري نص على ان الدولة تتكون من عدة وحدات إدارية، وقد ذكر النص بعضا منها، إذ استخدم مصطلح (منها) بمعنى انه ذكرها على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، وتتمثل بالمحافظات، المدن القرى، كما أجاز المشرع استحداث وحدات إدارية وفق ما تتطلبه الحاجة العامة، مع تمتع كل منها بالشخصية المعنوية المستقلة عن الأخرى، سواء اكانت هذه الوحدة الإدارية قائمة من قبل ام تم استحداثها فيما بعد، وعليه فان التمتع بالشخصية المعنوية للوحدات الإدارية بغض النظر عن مستواها - يعد تطبيقا للنص الدستوري، إذ لا يمكن للمشرع العادي ان يخالف ذلك؛ كونه ادنى مرتبة من النص الدستوري، ويجب ان يتم من التشريع العادي في كنف الدستور، خشية تعرضه للإلغاء .
اما قانون نظام الحكم المحلي المصري رقم 43 لسنة 1979 فقد نص في المادة 1 على (وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ...)(3). يتضح ان المشرع العادي ذكر عدة تقسيمات للوحدات الإدارية، وتتمثل بالمحافظات المراكز المدن الاحياء، القرى، وكل منها تتمتع بالشخصية المعنوية على غرار ما جاء في النص الدستوري، ولا يفوتنا من التنويه على ان المشرع العادي ذكر مستويات للوحدة الإدارية لم يتم التطرق لها بموجب النص الدستوري، والمتمثلة بالمراكز الاحياء المدن ومن اللافت للنظر أن قانون نظام الحكم المحلي تم إصداره في عام 1979 اما الدستور الحالي فقد تم إصداره في عام 2014، أي أن الدستور لاحقا للقانون، وقد يثار هنا تساؤل هل ان النص الدستوري يعد معدلا للنص التشريعي ام لا ؟ للإجابة عند التصفح في ثنايا نصوص دستور 2014 نجد ان المادة 242 منه نصت على ( يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم ...) (4) ، يتضح ان الدستور أجاز الابقاء على التقسيم الإداري الذي جاء به قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 كونه لا يخالف احكام النص الدستوري .
اما بخصوص الجهة المختصة باستحداث هذه الوحدات الإدارية وفق نظام الإدارة اللامركزية فيتبين لنا ان قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 أكد ان استحداث كل من المراكز، المدن، الاحياء، القرى يتم بإصدار قرار إداري من قبل المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة المختصة، وموافقة مجلس المحافظين
اما المشرع العراقي فانه تطرق للاختصاصات اللامركزية في المادة 115 من دستور عام 2005 التي تضمنت ان كل اختصاص لم يدرج ضمن الاختصاص المركزي سيكون داخلا ضمن الاختصاصات اللامركزية (6)، إضافة لذلك فانه نص بشكل صريح على تبني الإدارة اللامركزية كإحدى مكونات النظام الاتحادي، إذ نصت المادة 116 دستور عام 2005 على ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية وفي هذا الصدد نجد ان المادة 122 نصت على اولا : تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى . ثانيا : تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون يتضح لنا أن هذه المادة تطرقت في فقرتها الأولى إلى ان التقسيم الإداري للمحافظات يتمثل بالأقضية، النواحي القرى بمعنى ان الدستور حدد مستويات التنظيم الإداري في المحافظة على سبيل الحصر، وعليه لا يمكن للمشرع العادي ان يزيد أو ينقص منها ما لم يجيز له الدستور ذلك، الا انه لم ينص على تمتعها بالشخصية المعنوية اما الفقرة الثانية فقد جاءت مصداقا لما نصت علية المادة 116 دستور عام 2005 -سابقة الذكر ان المحافظات غير المنتظمة بإقليم تتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية التي تتمكن من خلالها بإدارة المحافظة وفق مبدأ الإدارة اللامركزية، على أن يتم تنظيم هذه الإدارة بقانون، بمعنى ان القانون سيحدد نطاق الإدارة اللامركزية، فضلا عن الجهة المختصة باستحداث الوحدات الإدارية المحلية، فضلا عن مدى تمتعها بالشخصية المعنوية من عدمها (7) .
استنادا لما سبق فقد تم إصدار قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نتيجة سعة الاختصاصات التي منحها الدستور للمحافظات من أجل تنظيمها بما ينسجم مع شكل الدولة الاتحادي ونظام الإدارة اللامركزية (8)، إذ حدد الوحدات الإدارية بـ : المحافظة القضاء الناحية (9) وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري (10) واستنادا لأحكام الدستور لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 يستشف لنا ان النظام الإداري يسير وفق مبدأ الإدارة اللامركزية، إذ تتمتع المحافظات غير المنتظمة بإقليم بالصلاحيات المحددة قانونا بهذا الشأن .
اما قدر تعلق الأمر باستحداث الوحدات الإدارية المحلية اي استحداث الاقضية والنواحي، فنجد ان المادة 7 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 تطرقت لاختصاصات مجلس المحافظة، ومن ضمنها اختصاصه باستحداث الاقضية والنواحي، إذ نصت على ( حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على اجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث أو تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير) ولتوضيح ذلك ان المشرع نص على استحداث الوحدات الإدارية المحلية المتمثلة بالأقضية والنواحي في مادة واحدة، الا انه فرق بعض الشيء بينهما ، إذ ان استحداث القضاء (11) يتم بتقديم اقتراح من قبل المحافظ أو من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة، ومن ثمة مصادقة مجلس المحافظة على هذا الاستحداث بالأغلبية المطلقة (12) ، اما استحداث الناحية فأنها تتم كذلك بتقديم اقتراح من قبل المحافظ أو من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة، ومن ثمة موافقة مجلس القضاء المعني بالأغلبية المطلقة اي موافقة مجلس القضاء على استحداث ناحية ما في نطاق القضاء (13) ، ثم مصادقة مجلس المحافظة على هذا الاستحداث بالأغلبية المطلقة (14) ، وعليه فان قيام مجلس المحافظة بإصدار قرار يتعلق باستحداث قضاء او ناحية يعد ممارسة لاختصاصه الإداري المحدد قانونا ضمن نطاق الحدود الإدارية للمحافظة (15) .
لعل من المفيد ان نؤكد في هذا الصدد على ان وزارة التخطيط عمدت على تحديد جملة من الضوابط، والمعايير التي ينبغي دراستها عند إرادة الجهات المعنية استحداث الاقضية والنواحي، وتتمثل :
1- مراعاة جدول المعايير والاوزان المعد من قبل وزارة التخطيط (16) .
2 - اعداد دراسة الجدوى .
3 - اعداد خرائط ومرتسمات تتضمن الحدود الإدارية للأقضية والنواحي محل الاستحداث .
4- موافقة مجلس المحافظة المعني استنادا لأحكام المواد 4 - 11 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.
5- موافقة مجلس القضاء المعني بموجب المادة أعلاه (17) .
يلاحظ ان المشرع العراقي ساوى في قرار الاستحداث بين القضاء وبين الناحية، لا بل أكثر من ذلك اشترط موافقة مجلس القضاء المعني عند استحداث ناحية تابعة لهذا القضاء، وهذا ما لا يمكن التسليم به؛ وذلك كون القضاء اكبر مستوى من الناحية، وعليه نرى ان يتم استحداث الناحية باقتراح من قبل المحافظ أو ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة يتم تقديمه إلى مجلس المحافظة للموافقة عليه بالأغلبية المطلقة، اما استحداث القضاء يتم بتقديم طلب من قبل المحافظ أو ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليه، ويمكن ان ندعم راينا بما يأتي :
- ان استحداث الناحية عمل تنظيمي داخلي : ان هذا الاستحداث لا يخرج عن كونه تقسيما إداريا ضمن نطاق المحافظة، إذ يمكن مراعاة مدى إمكانية مواجهة الاثار المترتبة عليه في حدود الموارد المخصصة لميزانية المحافظة، كما انه لا تترتب عليه آثار سياسية؛ لعدم وجود مجلس للناحية .
- ان استحداث قضاء يترتب عليه أثر إداري : ان هذا الاستحداث يلزم الوزارات المعنية بتقديم خدماتها لهذا القضاء، لذلك فمن الأولى الحصول على موافقة مجلس الوزراء؛ من أجل دراسة مدى قابليته بتقديم هذه الخدمات من عدمها، إذ يتطلب من الجهات المعنية أنشاء دوائر رسمية لتقديم خدماتها للمجتمع، في الوقت الذي نسلم به باتساع نطاق الرقعة الجغرافية للقضاء بوصفها وحدة إدارية مقارنة بالناحية .
- ان استحداث قضاء ذو جنبة سياسية : ان قانون المحافظات حدد في المادة 3 منه المقاعد المطلوبة لمجلس القضاء، والتي تتمثل ب 7 مقاعد ثم يضاف لها 1 مقعد وأحد لكل 100,000 نسمة لما زاد على 500,000 على ان لا يزيد عدد المقاعد في جميع الأحوال على 13 مقعدًا (18) ، وهذه المقاعد تتطلب بدورها تخصيصات مالية، والتي يشترط فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
بعد ان تطرقنا إلى موقف التشريع العراقي والمقارن بخصوص استحداث الوحدات الإدارية يتبين لنا ان المشرع المصري قسم الوحدات المحلية إلى المراكز المدن الاحياء القرى ويتم استحداثها بقرار إداري يصدر من قبل المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة المختصة، ومن ثم موافقة مجلس المحافظين، اما المشرع العراقي فقد قسم الوحدات المحلية إلى الاقضية والنواحي، ويتم استحداثهما بتقديم اقتراح من قبل المحافظ أو ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة، ومن ثم موافقة مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة، يتضح لنا ان موقف كلا المشرعين المصري والعراقي يتسم بالبساطة، وعدم التعقيد إذ عمد إلى توحيد الجهة المختصة بالاستحداث، الا اننا نحث المشرع العراقي على التمييز بشان هذا الاستحداث وفق ما وضحناه سابقا؛ بسبب الأثر السياسي للقضاء من دون الناحية .
اما بشأن استحداث المرافق العامة المحلية، فنرى ابتداء ان نوضح المقصود بها، ومن ثم نعرج على الإجراءات المتعلقة باستحداثها، إذ ينصرف معناها إلى المؤسسات العامة التي تقدم خدمة عامة ضمن نطاق الوحدة الإدارية التابعة لها، إذ نظمها المشرع المصري في قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 في المادة 2 التي نصت ( تتولى وحدات الحكم المحلي أنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ...) وتفسيرا لذلك ان المشرع أجاز للوحدات المحلية المتمثلة في المحافظات المراكز، المدن، الاحياء، القرى باستحداث مرافق عامة محلية بغض النظر عن طبيعتها على ان يكون نطاقها ضمن الحدود الإدارية للوحدة المحلية المختصة .
اما المشرع العراقي فانه لم ينص على هذا الاستحداث بصورة صريحة في دستور 2005 كذلك لم ينص عليه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ، الا ان قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 أكد استحداث هيئات استثمار محلية في الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم (19)، ولكن يبقى التساؤل المطروح هنا هل ان عدم النص على استحداث المرافق العامة المحلية يعدم الوجود القانوني لأنشائها ام لا ؟ للإجابة، يجب ان نوضح ابتداء ان دستور 2005 حدد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (20) ، وكل اختصاص لم يتم النص عليه ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية يكون من اختصاص الحكومة المحلية وبما ان استحداث المرافق العامة المحلية لم يدرج ضمن الاختصاصات الاتحادية، فانه بطبيعة الحال سيكون داخلا في اختصاص الحكومة المحلية (21)، استنادا لذلك . يرى أحد الباحثين أنه يمكن لمجلس المحافظة استحداث مرافق عامة محلية منها المرافق العامة الاقتصادية على ان تمارس نشاطها ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وبشرط ان لا يتعارض هذا الاستحداث مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية النافذة (22) ، وهذا الكلام ينطبق على مجلس القضاء ايضا باستحداث مرافق عامة محلية ضمن الحدود الإدارية للقضاء، وهذا ما نرجح الأخذ به؛ كون استحداث المرافق العامة المحلية يتفق مع مبدأ اللامركزية الإدارية من أجل تلبية الحاجات المحلية المتزايدة للسكان كما انها تعد رسما للسياسة العامة المحلية استنادا للمادة /7/ رابعا قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 .
_________
1- د. علي يونس اسماعيل، المدخل للقانون الإداري العام ( مقدمة في القانون الاداري الفرنسي مع الإشارة الى القانون العراقي ) – التنظيم الإداري ، مهام الإدارة ، التصرفات القانونية للإدارة من منشورات جامعة دهوك ط1 2021 ، ص 60 . للمزيد ينظر :
_ André Maurin, Droit administratif, SIREY, 1le edition, p. 7 .
-Michel Rousset et Olivier Rousset, Droit administratif I L'action administrative, PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, Deuxième edition, p 9.
_ IAN LOVELAND, Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Sixth edition, 2012, p 301 .
2- المادة 175 الدستور المصري لعام 2014 .
3- المادة 1 قانون نظام الحكم المحلي المصري رقم 43 لسنة 1979
4- المادة 242 الدستور المصري لعام 2014 نصت يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون اخلال بأحكام المادة 180 من الدستور)
5- المادة 1 قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نصت على (وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم أنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها والغاؤها على النحو الاتي:
أ- المحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة .
ب باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين.
ويجوز ان يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة ينبغي أن نشير في هذا الصدد ان المجالس الشعبية للمحافظات تطرقت اليها المادة 10 إذ نصت على ( يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من اربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري، احدهم على الاقل من النساء ...) اما المجالس الشعبية للمدن تطرقت لها المادة 47 إذ نصت على يشكل) بكل مدينة مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بثمانية أعضاء احدهم على الاقل من النساء، ويكون عدد الأعضاء في المدينة ذات القسم الواحد ستة عشر عضوا اثنان على الاقل منهم من النساء اما المجلس الشعبي للحي فقد نصت المادة 59 على (يشكل بكل حي مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بستة أعضاء احدهم على الاقل من النساء ويشكل المجلس الشعبي المحلي الذي يضم قسما إداريا واحدا من اثنى عشر عضوا احدهم على الأقل من (النساء) اما المجلس الشعبي للقرية تطرقت له المادة 66 إذ نصت على ( يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من ستة عشر عضوا على انه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية الرئيسية التي فيها مقر المجلس بأربعة أعضاء على الاقل من النساء، وباقي القرى بعضو وأحد على الأقل لكل منها) .
6- المادة 115 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الالوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حال الخلاف بينهما) .
7- كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020 ، ص 58 .
8- ينظر الاسباب الموجبة لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي رقم 21 لسنة 2008، كذلك فقد تطرق اليها في مادته الثانية التي نصت على ( أولا : مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ) يتضح أن مجلس المحافظة له سلطة إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤون المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الإدارية على الا تتعارض مع أحكام الدستور، والتشريعات المنظمة للاختصاصات الاتحادية .
9- المادة 1 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي رقم 21 لسنة 2008 نصت على (يقصد بالمصطلحات التالية الأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها - خامسا : الوحدة الإدارية : المحافظة - القضاء – الناحية) .
10- المادة 22 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي رقم 21 لسنة 2008 نصت على (لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ...) .
11- نرى من الضروري أن يتم استبدال مصطلح (القضاء) كمصطلح يدل على الوحدة الإدارية الاقل مستوى من المحافظة؛ كون من المسلم به ان مصطلح (القضاء) يدل بشكل عام على المرافق العامة التي تختص بالفصل في المنازعات المحاكم على اختلاف انواعها)، لذلك ان القضاء كوحدة إدارية يمكن ان نطلق عليه مصطلح (مقاطعة) .
12- نذكر على سبيل المثال قرار محافظة واسطا مكتب المحافظ ذي العدد 13 4356 في 1412 2014 المتضمن تقديم اقتراح إلى مجلس محافظة واسط باستحداث قضاء المرتضى في الجانب الايمن لنهر دجلة .
13- كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020 ، ص59 .
14- مما تجدر الاشارة اليه ان المشرع حدد معنى بعض المصطلحات الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 إذ نصت المادة 1 منه على (يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة رابعا : المجلس المحلي : مجلس القضاء عاشرا : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف أعضاء المجلس حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب) في هذا الصدد اصدرت وزارة التخطيط دائرة التنمية الاقليمية والمحلية قسم النظم العمرانية الحضرية رقم 46 12871 في 18 202414 المتضمن اعادة استحداث ناحية يايجي في محافظة كركوك .
15- المادة 7 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 تضمنت اختصاصات مجلس المحافظة، وقد بحثها أحد المختصين، إذ قسمها إلى اربعة اختصاصات هي : إدارية تشريعية مالية، رقابية . للمزيد ينظر : د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ، بغداد، 2011، ص 46
16- تم اعتماد جدول المعايير والاوزان لاستحداث الأقضية والنواحي من قبل وزارة التخطيط دائرة التنمية الاقليمية والمحلية قسم التخطيط المحلي بموجب القرار ذي العدد /8937/6/4 في /2018/4/19 المتضمن معيار حجم السكان بوزن نسبي يتراوح بين 22-400 درجة، والمعيار الاقتصادي أو الوظيفي (السكان العاملين فعليا لا يعملون في الزراعة) بوزن نسبي يتراوح بين 10 - 30 درجة، والمعيار العمراني الدور المشيدة بمواد ثابتة بوزن نسبي يتراوح بين 4 - 10 درجات، وتوفر المدارس الابتدائية والثانوية بوزن نسبي 2 درجة، ومدارس + مستوصف أو مركز صحي بوزن نسبي 6 درجات، وتوفر المدارس + مستوصف أو مركز صحي + دوائر ومؤسسات خدمية + سوق + مركز شرطة + مياه الشرب + تصريف المياه الثقيلة بوزن نسبي 10 درجات، ومن ثم فان الوحدة الإدارية تعد قضاء في حال جمع عدد من النقاط (80) درجة من الوزن النسبي على ان لا يقل عدد السكان عن 50 الف نسمة في مركز القضاء أو 80 الف مع النواحي التابعة له، وتعد الوحدة الإدارية ناحية ذات مركز حضري (مدينة) في حال جمع عدد من النقاط (60) درجة من الوزن النسبي على ان لا يقل عدد السكان عن 30 الف نسمة .
قد تم المصادقة على مضمون الجدول أعلاه بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد ش.ز.ل.9769/17/32 في 2018/3/13
17- قرار وزارة التخطيط دائرة التنمية الاقليمية والمحلية قسم التخطيط المحلي المرقم /3048664 في 3/ 12/ 2019.
18- المادة 3 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم العراقي رقم 21 لسنة 2008 نصت (أولا : 2- يتكون مجلس القضاء من 7 مقاعد يضاف لها مقعد وأحد لكل 100,000 مائة الف نسمة لما زاد على 500,000 خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على 13 ثلاثة عشر مقعدا) .
19- المادة 5 قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 نصت على "أولا : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ... سادسا : ترتبط هيئة الإقليم برئيس وزراء الإقليم ونخضع لرقابة مجلس الإقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ ..." ومن ثم فان هيأة الاستثمار تعد مرفقا عاما محليا وهذا ما اكده مجلس الدولة في قراره الافتائي رقم 142 2014 في 30122014 ، وجديرا بالذكر ان المحافظات لم تعمد على استحداث مرافق عامة محلية تابعة لها باستثناء حالات نادرة منها على سبيل المثال مشروع مطار النجف الاشرف الدولي الذي انشأ من موازنة المحافظة كمشروع استثماري ويدار من قبل مجلس ادارة يخضع لرقابة الحكومة المحلية . ينظر .د رائد حمدان المالكي، الحكومات المحلية - دراسة لمبادئ نظام الحكم المحلي وتطبيقاته في بعض الدول بريطانيا، فرنسا، مصر، بالمقارنة مع العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 ص 208
20 -المادة 110 دستور جمهورية العراق لعام 2005، كما ان المادة 114 من الدستور حددت الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وبين سلطات الأقاليم.
21- المادة 115 دستور جمهورية العراق لعام 2005.
22- اسامة طه حسين العاني، النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصادية في العراق دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2012، ص 130 - 131
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)