

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الطبيعة القانونية للاستحداث الإداري
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 52-60
2026-01-27
61
............... بسبب اختلاف الأحكام القانونية لكل منهما، لذلك يمكن القول ان الاستحداث تارة يكون ذات طبيعة قانونية عندما يتم بسن قانون من قبل السلطة التشريعية، وتارة يكون ذات طبيعة إدارية عندما يتم بإصدار قرار إداري من قبل الجهة المختصة، وهذا ما سنوضحه في النقطتين الأتيتين :
اولا : الاستحداث الاداري الذي يتم بسن قانون : نقصد بها أن الحالة محل الاستحداث تتطلب تشريع قانون لها من أجل تحقق الاستحداث، وهذا التشريع يتمثل بالإجراءات التي حددها القانون لسريان قاعدة قانونية ما، لذلك سنبين في هذه الفقرة الإجراءات الخاصة بإصدار القوانين وما متطلبات تحققه ؟ ومن الجهة المختصة بها ؟ .
ان تشريع قانون ما لا يتم جزافا، وانما يمر بعدة مراحل، والتي تتمثل بمرحلة الاقتراح، أو اعداد مشروع القانون والمناقشة التصويت الإصدار ، ومن ثمة النشر ، وهذا ما سنبينه في النقاط الأتية :
1- الاقتراح : هو طرح فكرة قانونية معينة لدراستها من أجل تحديد مدى إمكانية صياغتها في قانون من عدمه، وقد تباينت الدول بشان الجهة المختصة به؛ وذلك بحسب السياسة الدستورية المتبعة فيها، إذ ان المادة 122 الدستور المصري لعام 2014 اكدت على أن مقترحات القوانين تقدم من قبل رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو أحد أعضاء مجلس النواب (1) بمعنى ان اقتراح قانون ما يكون من اختصاص السلطة التشريعية، فضلا عن اختصاص السلطة التنفيذية اما المشرع الإماراتي فانه جعل اقتراح القوانين تتم من قبل مجلس الوزراء بوصفه الهيأة التنفيذية للاتحاد (2)، اما المشرع العراقي جعل حق اقتراح مشروع قانون ما من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، اما مقترحات القوانين فيتم تقديمها من قبل عشرة أعضاء في مجلس النواب أو من قبل إحدى لجانه المختصة (3) ، ومن ثم يتم تقديمها إلى رئيس مجلس النواب بعد أن يتم صياغتها في مواد قانونية متضمنة الاسباب الموجبة له (4) .
يتضح مما تقدم اختلاف الجهة المختصة باقتراح القوانين، ففي الوقت الذي نجد فيه ان كل من المشرعين المصري والعراقي اتفقا في احقية مجلس النواب والسلطة التنفيذية في تقديم مقترح القانون الا انهما اختلفا في نسبة عدد الأعضاء عند تقديم المقترح، إذ ان المشرع المصري جعله حق لكل عضو، اما المشرع العراقي فانه جعله من حق عشرة أعضاء في مجلس النواب أو إحدى لجانه المختصة، اما المشرع الإماراتي جعله من اختصاص مجلس الوزراء فقط، ونحن هنا بدورنا نحث المشرع العراقي على الاخذ بما جاء به المشرع المصري بجعل تقديم المقترح حق لكل عضو في مجلس النواب، إضافة لذلك نؤيد الاخذ بما جاء به المشرع الإماراتي في حصر تقديم المقترح بمجلس الوزراء من دون رئيس الاتحاد، كون مجلس الوزراء هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسة العامة للدولة.
2- المناقشة : ان مناقشة مسألة معينة يعني دراستها وبحثها وفحصها من الجوانب كافة (5)، وقدر تعلق الامر في موضوع الدراسة فان مناقشة قانون ما نعني بها المداولة بين أعضاء مجلس النواب في مشروع القانون بعد احالته اليهم من قبل رئيس المجلس من أجل ابداء الراي فيه، وبيان مدى إمكانية الاخذ به من عدمه، ومناقشة مشروع القانون تتم في داخل البرلمان بعد انعقاد جلسته وفق النصاب المحدد قانونا .
من الجدير بالملاحظة ان القوانين ليست ذات طبيعة واحدة، بمعنى ان بعضها يتضمن جنبة مالية، وبعضها الآخر لا يتضمن هذه الجنبة، وهذا بدوره سيؤثر على كيفية اجراء المناقشة، إذ انه عند مناقشة قانون ما يرتب أعباء مالية على عاتق الدولة منها القوانين المتعلقة بالاستحداث الإداري- نجد ان غالبية الدول اشترطت اخذ موافقة السلطة التنفيذية عليها، لذلك نجد ان المشرع المصري أكد على انه عند مناقشة مشروع قانون يتضمن جنبة مالية فيجب اخذ راي الوزارة التي تختص بالمسائل المالية (6)، اما المشرع الإماراتي فانه جعل مناقشة مشاريع القوانين من اختصاص المجلس الوطني الاتحادي، وله ان يوافق عليها أو يعدلها أو يلغيها (7)، اما المشرع العراقي فانه أكد على ان المداولة لا تتم الا بعد انعقاد جلسة مجلس النواب بحضور اغلبية الأعضاء فيه (8) ، إذ انه تطرق لمناقشة مشاريع القوانين في النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، إذ ان المداولة تبدأ بمناقشة الأسس العامة والمبادئ، وعند الموافقة عليها يتم الانتقال إلى مناقشة مواد مشروع القانون الواحدة تلو الأخرى (9) ، وهذا ما حصل عند مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق (10)
3- التصويت : ان معنى التصويت ينصرف إلى الادلاء برأي ما (11) اي ان معنى التصويت في هذا الخصوص ينصرف إلى موافقة أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بعد ان تمت مناقشته وفق الآلية المحددة قانونا، لذلك لا يمكن التصويت على أي قانون ما لم يتم مناقشته لقد تباينت موقف التشريعات بخصوص النسبة المحددة للأعضاء من أجل سلامة التصويت على مشاريع القوانين؛ بحسب أهميتها في نظر المشرع ، لذلك نجد ان المشرع المصري اشترط تحقق الاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين - عدا الحالات التي تتطلب اغلبية خاصة، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء في مجلس النواب (12)، اما في العراق فانه يتم اتخاذ القرارات في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة -عدا الحالات الخاصة بعد تحقق النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب(13) .
4- الإصدار : ان الإصدار لغة هو انفاذ وإذاعة الامر (14) ، ويتمثل في موافقة رئيس الهيأة التنفيذية على مشروع القانون بعد احالته اليه من قبل السلطة التشريعية والهدف من الإصدار هو الاعلان الميلادي لقانون جديد، وانه قد استوفى الاركان المطلوبة، لذلك يشكل الاثبات المادي لوجود القانون (15) .
استنادا لذلك نجد ان الدستور المصري لعام 2014 أكد في المادة 123 على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها من ضمنها القوانين المتعلقة بالاستحداث الإداري- وعند الاعتراض يجب ارجاع مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يوما، أما إذا لم يتم ارجاعه خلال هذه المدة، أو تم ارجاعه أثناها، ومن ثمة اقر مجلس النواب مشروع القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي اعضائه، فان هذا المشروع يعد قانونا ويجب إصداره بغض النظر عن موقف رئيس الجمهورية بشان هذا القانون .
اما المشرع الإماراتي فانه جعل مهمة تصديق القوانين من اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد (16) اما إصدار القوانين فانه من اختصاص رئيس الاتحاد (17)، وفي العراق فان مشاريع القوانين يتم مصادقتها وإصدارها من قبل رئيس الجمهورية، وعند عدم المصادقة عليها خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها، فانها تعد مصادقا عليها بحكم القانون (18) ، ومن ثم لا يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض عليها .
5- النشر : ان نشر القانون يعني اشاعته وإذاعته (19)، لذلك يعد النشر في هذا الخصوص وسيلة لإعلام المخاطبين بالقاعدة القانونية من أجل الالتزام بأحكامها (20) ، ويجب ان يتم النشر في الجريدة الرسمية، ولا يعتد باي وسيلة أخرى حتى وان كانت ذات مدى اعلامي اكثر جدوى من الجريدة الرسمية (21) .
من الجدير بالذكر أن التشريع يصبح نافذا عند إصداره الا انه يكون ملزما عند نشره وفق الطريقة المحددة قانونا(22)، استنادا لذلك نجد ان الدستور المصري لعام 2014 أكد نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال مدة 15 يوم من تاريخ إصدارها (23) ، اما الدستور الإماراتي لعام 1970 فقد تطرق إلى نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد (24)، اما الدستور العراقي لعام 2005 أكد أن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية (25) .
يتضح مما سبق ان الدساتير السابقة اتفقت بشان وسيلة نشر القوانين وتتمثل في الجريدة الرسمية، الا انها اختلفت في المدة المحددة للنشر، إذ ان المشرع المصري حددها بمدة 15 يوما، اما وفق المشرع الإماراتي فانها حددت خلال اسبوعين اي 14 يوما، الا ان المشرع العراقي لم يتطرق إلى هذه المدة، وكان من الأولى بالمشرع ان يحددها بنص صريح؛ لتلافي الإشكالات المحتمل حصولها .
ثانيا : الاستحداث الاداري الذي يتم بأصدار قرار اداري : نقصد بها هو ان الحالة محل الاستحداث تتطلب أصدر قرار إداري في سبيل تحقق الاستحداث، لذلك يعرف القرار الإداري انه : عمل قانوني تصدره الإدارة بأراداتها المنفردة من أجل احداث أثر قانوني (26) يتضح أن القرار الإداري يتمثل بإفصاح الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات بغية احداث أثر قانوني في المراكز القانونية القائمة، وقدر تعلق الامر بموضوع الدراسة فان بعض صور الاستحداث الإداري تتطلب إصدار قرار إداري من الجهة المختصة في سبيل تحقق هذا الاستحداث (27) ، وان إصدار قرار إداري ما يتطلب جملة من العناصر والتي تتمثل انه تصرف قانوني، يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة، ان يكون ناتجا من سلطة إدارية وطنية، ان يكون قرارا نهائيا مؤثرا، والتي سنتطرق لها في النقاط الآتية :
1- انه تصرف قانوني : من المسلم به في نطاق القانون الإداري ان الأعمال التي تضطلع بها الإدارة تارة تكون اعمالا مادية لا ترتب أثرا في الوجود القانوني، وتارة أخرى تكون أعمالا قانونية مؤثرة في المراكز القانونية بالأنشاء أو التعديل فضلا عن الالغاء، لذلك فمن جملة ما يتصف به القرار الإداري المتعلق بالاستحداث انه تصرف قانوني، لذلك يعرف انه : "اتجاه إرادة القائم به إلى احداث أثر قانوني معين" (28) ، يتضح ان التصرف القانوني يتمثل في الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة بغية تحقيق المصلحة العامة على ان يكون التصرف يحمل أثرا قانونيا محددا يتمثل في الأنشاء، التعديل الإلغاء في المراكز القانونية، وهذا ما ينطبق على قرار الاستحداث، إذ ان استحداث تشكيل معين بمستوى قسم أو شعبة في وزارة ما يتطلب بطبيعة الحال أن يتم إصدار قرار إداري خاص بذلك من قبل هذه الوزارة (29) .
مما ينبغي توضيحه في هذا الصدد ان قرار الاستحداث يجب إصداره ، صراحة، اي ان الإدارة تعبر عن أرادتها بصورة صريحة؛ وذلك كون الاستحداث الإداري يترتب عليه في اغلب الاحيان اثار مالية كما هو الحال في استحداث الوظائف العامة أو استحداث اقسام إدارية في المرفق العام، وعليه فمن مفهوم المخالفة لا يمكن ان يتحقق الاستحداث بواسطة القرار الإداري الضمني (30) .
2- ان يصدر قرار الاستحداث بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية : ان القرار الإداري أيا كان نوعه يصدر عن طريق الإدارة المختصة من دون ان تشترك معها جهة أخرى، وهذا ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يتطلب انعقاد ارادتين بغية إصداره .
ومن هذا المنطلق فان قرار الاستحداث يعد أحد نوعي الأعمال القانونية للإدارة، وهذه الأعمال تصدر تارة بالإرادة المنفردة للإدارة من أجل تحقيق أثر قانوني معين كما هو الحال في قرار استحداث تشكيل إداري في وزارة ما، وتارة أخرى تصدرها الإدارة بالاشتراك مع جهة أخرى كما في العقود الإدارية (31) .
3- ان يصدر قرار الاستحداث عن سلطة إدارية وطنية : من أجل اضفاء صفة المشروعية على القرار الإداري منها قرار الاستحداث ينبغي أن يتم إصدار هذا القرار من قبل إحدى الجهات المختصة في الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية الجهات غير المرتبطة بوزارة) ومن ثم فان التصرف الذي يصدر من غير الجهات الإدارية سابقة الذكر لا يعد قرار إداريا (32) ، وعليه فإن قرار الاستحداث عندما يصدر عن غير الجهات الوطنية التي حددها القانون فلا يرتب أثرا قانونيا، ومن ثم لا يعتد به على سبيل المثال فانه عند إرادة السلطة القضائية استحداث محكمة ما فيجب في هذه الحالة ان يصدر قرار الاستحداث من قبل السلطة القضائية ذاتها، كذلك هو الحال فيما يتعلق بحالات الاستحداث المتعلقة بالسلطات الآخرى .
وبطبيعة الحال ان العبرة في تحديد وطنية الجهة الإدارية التي عمدت على إصدار القرار الإداري يكون بالنظر إلى مصدر السلطة التي تعمل الإدارة بمقتضاها، ومن دون ان يكون الجنسية الأعضاء اي أثر في صحة هذا التصرف من عدمه (33) ، بمعنى ان تحديد وطنية الجهة الإدارية يتم من خلال النظر إلى الأحكام والقواعد القانونية التي تستمد منها الجهة الإدارية سلطتها ووجودها، وعليه عندما يكون عملها وفق الدستور والتشريع التابع للدولة فعندئذ تكون الجهة الإدارية وطنية، وبالعكس .
4- ان يكون قرار الاستحداث نهائيا ومؤثرا : من المسلم به ان تحقق العناصر السابقة وحدها لا يكتفي لإصدار القرار الإداري ما لم يكن هذا القرار يتسم بصفة النهائية والتأثير، وهذه الصفة محل اختلاف وجهات النظر لدى الفقه القانوني (34) ، الا انه يمكن ان نعرفها انها : قابلية القرار الإداري للتنفيذ من دون الحاجة إلى اتباع اي اجراء لاحق بصدده (35).
اما صفة التأثير في القرار الإداري فأنها تنصرف إلى امكانيته بأحداث تغيير في المراكز القانونية سواء بالأنشاء أو التعديل أو الإلغاء (36) اي انه ينبغي في القرار الإداري ان يكون مؤثرا في المراكز القانونية القائمة حتى يستكمل وجوده القانوني .
استخلاصا لما سلف ان الاستحداث الإداري ليس ذا طبيعة واحدة، أي انه يحمل الطبيعة القانونية، والطبيعة الإدارية على حد سواء، بمعنى انه قد يتحقق بسن قانون من قبل السلطة التشريعية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال ان يمر هذا القانون بمرحلة الاقتراح المناقشة التصويت الإصدار النشر لإتمام صحة التشريع، كما قد يتحقق الاستحداث بإصدار قرار إداري من الجهة الإدارية المختصة، على ان يتحلى قرار الاستحداث بعناصر القرار الإداري المتمثلة بأصدار القرار من سلطة ادارية وطنية بالإرادة المنفردة على ان يكون نهائيا، ومؤثرا في المراكز القانونية، حتى تتحقق المصلحة المرجوة منه أنشاء المركز القانوني المطلوب؛ تحقيقا للمصلحة العامة .
________________
1- المادة 122 الدستور المصري لعام 2014 نصت على الرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة ان تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون أو المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، الا إذا اجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا، وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه .
2- المادة 60 الدستور الإماراتي لعام 1971 نصت على يتولى مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد ... ويمارس مجلس الوزراء بشكل خاص، الاختصاصات التالية : 2- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها) .
3- المادة 60 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على اولا مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ثانيا: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة) من الجدير بالذكر ان مقترح القانون يختلف عن مشروع القانون من حيث المعنى، إذ ان الاول هو فكرة قانونية يتم طرحها في مجلس النواب لدراستها من أجل تحديد مدى إمكانية صياغتها في نصوص قانونية، اما مشروع القانون فهو عبارة عن مسودة قانون مفصلة تحتوي على فصول ومواد بحسب الأحوال يتم اعدادها من قبل السلطة التنفيذية، ومن ثمة يتم تقديمها امام مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها من عدمه.
4- المادة 121 النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم 1 لسنة 2022 .
5- د. احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثالث، ط1، عالم الكتب، مصر، 2008، ص2268 .
6- المادة 30 قانون المالية العامة الموحد المصري رقم 6 لسنة 2022.
7- المادة 89 الدستور الإماراتي لعام 1970 ...
8- المادة 59 / 1 دستور جمهورية العراق لعام 2005.
9- المادتين 133 - 134 النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم 1 لسنة 2022 .
10- مجلس النواب الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الاول جدول أعمال الجلسة رقم 23 الخميس 14 ايار 2023
11- د. احمد مختار عمر، مصدر سابق، ص 1330.
12- المادة 121 الدستور المصري لعام 2014 .
13- المادة 59 الدستور العراقي لعام 2005 نصت على (أولا يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه . ثانيا: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك) .
14- د. احمد مختار عمر، مصدر سابق، ص1277.
15- اياس حسام حمودي الساموك، موقف القضاء الدستوري من تشريع القوانين ذات الطابع المالي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا 2022، ص97-98 .
16- المادة 247 الدستور الإماراتي لعام 1970 .
17- المادة 4/54 الدستور الإماراتي لعام 1970 .
18- المادة 73 ثالثا دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ
19- د. احمد مختار عمر، مصدر سابق، ص2211 .
20- د. محمد حسين منصور، نظرية الحق دار الجامعة الجديدة الإسكندرية بلا سنة نشر ، ص 127 .
21- اياس حسام حمودي الساموك، موقف القضاء الدستوري من تشريع القوانين ذات الطابع المالي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا 2022 ، ص 101 .
22- ان أهمية التفرقة بين النفاذ والالزام تبدو عندما تحول قوة قاهرة دون وصول وسيلة النشر إلى أحد المخاطبين بحكم التشريع، ففي هذه الحالة لا يكون التشريع ملزما له، رغم انه أصبح نافذا في ذاته وملزما بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين لم تحل القوة القاهرة دون وصول وسيلة النشر اليهم . ينظر : د. محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص126
23- المادة 225 الدستور المصري لعام 2014 نصت على ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا إذا حددت لذلك ميعادا آخر) .
24- المادة 111 الدستور الإماراتي لعام 1971
25- المادة 129 دستور جمهورية العراق لعام 2005.
26- د. مازن ليلو راضي، اصول القضاء الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط4، 2017، ص175.
27- من ضمن صور الاستحداث التي تتطلب إصدار قرار إداري هي استحداث الدرجات الوظيفية، الاقسام، والشعب في الدوائر ... والتي سنتطرق لها في الفصل الثاني من هذه الدراسة .
28- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص 21 .
29- المادة 2 قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 نصت على ( يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية أو دمجها أو تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة ) .
30- القرار الإداري الضمني : سكوت الإدارة عن التصريح بموقفها تجاه مسألة معينة على ان لا يوجد نص يلزمها باتخاذ موقف صريح تجاهها . ينظر حيدر ماضي عبود تطبيقات القرار الإداري الضمني في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين 2018 ، ص8 . مما تجدر الاشارة اليه ان المشرع العراقي نص على القرار الإداري الضمني في قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 في المادة 7 التي نصت على (سادسا : يعد في حكم الأمر أو القرار رفض أو امتناع الموظف أو الهيئة عن اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قنونا).
31- د. د. عبد الله عبد الناصر ابو سمهدانه القرار الإداري في النظرية والتطبيق، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية 2012، ص 29 .
32- د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، ط1، مطبعة شهاب، اربيل، 2010، ص19
33- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري ومدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق الإفراد وفاعلية عمل الإدارة المكتب الجامعي الحديث، 2016، ص54 .
34- إذ تطرق اليه بعضهم انه السمة الجوهرية لنهائية القرار الإداري تتمثل في مدى قابليته للتنفيذ من دون الحاجة للتعقيب من قبل سلطة إدارية أعلى، ومن ثم لا يتطلب موافقة جهة أخرى، لذلك عرف انه : إصدار الإدارة لقرار اخير في موضوع ما من دون الحاجة لإصدار قرار آخر من سلطة أعلى . ينظر : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري ومدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق الإفراد وفاعلية عمل الإدارة المكتب الجامعي الحديث، ط1، 2015، ص52 . اما بعضهم الآخر فقد عارض هذا الراي بالقول انه هناك قرارات إدارية يتم إصدارها من دون الحاجة لاعتمادها أو تصديقها من قبل جهة إدارية آخر ، وفي الوقت ذاته لا تعد قرارات إدارية نهائية في دعوى الإلغاء . ينظر : د. سليمان محمد الطماوي القضاء الإداري الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي القاهرة ، 1986، ص 471 - 472 .
35- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 276 .
36- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في اقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة، ط1، 2023 ، ص 67 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)