

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأثر الإداري للاستحداث
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 157-165
2026-02-03
65
ان هذا الأثر يختلف باختلاف محل الاستحداث الإداري، وهذا بدوره ينعكس على طبيعة النشاط المسند للحالة محل الاستحداث إذ ان استحداث وحدة إدارية بغض النظر عن طبيعتها أو استحداث مرفق عام سواء اكان يتعلق بالوزارات ام بالهيئات المستقلة يترتب عليه في كلا الحالتين منح الشخصية
المعنوية للحالة محل الاستحداث، هذا فيما يتعلق بالاستحداث المرتبط بالنظام الإداري في الدولة .
اما فيما يتعلق بالاستحداث المرتبط بالملاك الوظيفي، فهو كذلك يختلف بحسب الأحوال، إذ ان أثر استحداث درجة مالية ليس ذات الأثر المترتب على استحداث وظيفة عامة، وهذا ينطبق على الاستحداث المتعلق بالموظف العام، لذلك سنوضح الأثر الإداري الأبرز لصور الاستحداث، وهذا ما سنبينه تباعا .
ان استحداث مرفق بغض النظر عن طبيعته ونطاقه يترتب عليه بطبيعة الحال منحه الشخصية المعنوية، والتي تعرف انها : اهلية قانونية قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات (1)، يتضح انها تتمثل في الشخصية الافتراضية التي يضفيها المشرع على أشخاص أو أموال محددة في سبيل تحقيق الهدف الذي انشأت من أجله، بمعنى انها تختص بتحقيق الهدف المحدد لها وفق القانون ومن ثم فأنها تتمتع بالقدرة اللازمة لأخذ الحقوق فضلا عن تحمل الواجبات المترتبة على منح هذه الشخصية .
ان منح الشخصية المعنوية للمرفق العام سواء اكان هذا المرفق تابع لإحدى سلطات الدولة ام تابعا لهيأة مستقلة يجد أساسه في الدستور، إذ نجد ان الدستور العراقي لعام 2005 نص في المادة 86 على (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها وصلاحيات الوزير) كذلك هو الحال فيما يتعلق باستحداث الهيئات المستقلة، إذ نصت المادة 108 على (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون ) مما يمكن ملاحظته من النصين أعلاه ان المشرع الدستوري أكد ان استحداث، وتنظيم كل من الوزارات والهيئات المستقلة بقانون، وعند تصفح القوانين الخاصة بها نجد انها نصت على منحها الشخصية المعنوية، نذكر منها على سبيل المثال قانون وزارة الكهرباء العراقي رقم 53 لسنة 2017 أكد في المادة 1 على تمتع الوزارة بالشخصية المعنوية، كذلك هو الحال في الهيئات المستقلة، منها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم 30 لسنة 2011 الذي منح الشخصية المعنوية للهيأة من أجل ادارة شؤونها (2) ، ويترتب على منح هذه الشخصية جملة من النتائج القانونية، ومن ابرزها هو ان يكون له ممثلا عن ارادته، والاستقلال المالي، فضلا عن حق التقاضي (3) .
اما التشريع المقارن فانه أكد كذلك على تمتع المرافق العامة بالشخصية المعنوية، نذكر منها ان المشرع المصري أكد على تمتع الوزارات بالشخصية المعنوية، نذكر على سبيل المثال قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 الذي أكد في المادة 2 منه على تمتع جهاز مرفق الكهرباء بالشخصية المعنوية (4)، كذلك هو الحال فيما يتعلق بالهيئات المستقلة، إذا كد قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لسنة 2013 في المادة 1 على تمتعها بالشخصية المعنوية (5) اما المشرع الإماراتي فانه تطرق اليها في قانون هيئة الكهرباء ومياه دبي رقم 27 لسنة 2021 على تمتعها بالشخصية المعنوية (6) .
اما فيما يتعلق بالوحدات الإدارية كالإقليم والمحافظات فأنها تتمتع كذلك بالشخصية المعنوية، وتعد إحدى المقومات الأساسية لتكوينها، إذ ان وجود المصلحة المحلية إضافة إلى رقابة الحكومة المركزية لا تكفي لوحدها لاستحداث الوحدة الإدارية، وانما يشترط ان تتمتع هذه الوحدة بالشخصية المعنوية اللازمة من أجل إشباع الحاجات المحلية؛ كونها تقتصر على أفراد إقليم محدد من أقاليم الدولة (7) .
مما يمكن ملاحظته ان الدول المقارنة لجأت إلى النص على منح الشخصية المعنوية (الاعتبارية) للوحدات الإدارية في صلب الوثيقة الدستورية، وهذا ما بينه الدستور المصري لعام 2014، فضلا عن النص عليها في قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979 بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمثل بالمحافظات المراكز المدن الاحياء القرى، وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية (8) .
اما الدستور العراقي لعام 2005 فانه لم ينص على تمتع الوحدات الإدارية بالشخصية المعنوية، الا انه تم معالجة ذلك في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي أكد أن الوحدات الإدارية المتمثلة بالمحافظة القضاء، الناحية تتمتع بالشخصية المعنوية (9) .
يتضح أن المشرع المصري توسع بعض الشيء في منح الشخصية المعنوية للوحدات الإدارية، إذ انه عد الاحياء، والقرى من ضمنها، في الوقت الذي نجد فيه ان المشرع العراقي نص على تمتع المجالس (المحافظة القضاء) بالشخصية المعنوية، الا انه لم يدخل الاحياء والقرى من ضمنها (10)، ونرى ان هذا النهج يتماشى مع نظام الحكم المحلي المتبع في الدول الفيدرالية منها العراق على خلاف النهج المتبع في الدول البسيطة منها مصر التي تتبع نظام الإدارة المحلية (11) ، وفي هذا الصدد نشير إلى ان أثر منح الشخصية المعنوية للوحدة الإدارية يترتب عليه قدرة الوحدة المعنية بمباشرة اختصاصاتها المحددة قانونا، إذ ان اختصاصات المحافظة ليس ذات اختصاصات القضاء، وعليه فان رفع مستوى الوحدة الإدارية يترتب عليه رفع اختصاصاتها ايضا على سبيل المثال ان رفع مستوى القضاء إلى محافظة يترتب عليه بطبيعة الحال ممارسة القضاء للاختصاصات المحددة للمحافظة.
كذلك مما ينبغي توضيحه ان المشرع المصري نص بشكل صريح على ان المحافظة يمثلها محافظها، اما الوحدات الإدارية الأخرى فيمثلها رئيسها امام القضاء وامام غيره (12) ، اما المشرع العراقي فلم ينص على ذلك، وهذا يعد نقصا تشريعيا يجب على المشرع ان يتلافاه، وقد تم معالجة هذه المسألة من قبل القضاء الإداري، إذ وضح ان رئيس الوحدة الإدارية يعد ممثلا ضمنا عن وحدته الإدارية (13) .
اما الأثر الإداري المترتب على استحداث الدرجة المالية يتمثل بوجوب اعتماد هذه الدرجة عند تعيين موظفي عموميين يتناسب مؤهلهم العلمي مع الدرجة المستحدثة، فكما بينا سابقا أن الدرجة عبارة عن حدا أعلى وادنى لراتب الموظف تتخذ من التحصيل الدراسي للموظف أساسا لتحديدها، إذ انه كلما يكون المؤهل العلمي أعلى يترتب عليه تقدم الموظف في الدرجة المالية، بمعنى ان الحاصل على شهادة البكالوريوس بغض النظر عن التخصص يكون تعيينه لأول مرة في الدرجة السابعة المرتبة الرابعة براتب اسمي مقداره 296 الف اما إذا كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة الدراسية مدة لا تقل عن 5 سنوات بعد الدراسة الاعدادية، فيتم تعيينه في الدرجة السادسة المرتبة الاولى براتب اسمي مقداره 362 الف، وهكذا بالنسبة لمن لديه تحصيل علمي أعلى أو أدنى من شهادة البكالوريوس (14)، بمعنى انه عند إرادة الجهة المعنية استحداث درجة مالية ما، كان يعمد المشرع العراقي على استحداث الدرجة الحادية عشر في سلم الدرجات المالية الخاصة بالموظفين، فانه يتوجب عليه بطبيعة الحال أن يعيد ترتيب شاغلي هذه الدرجات عند تعيين الموظفين فيها، على سبيل المثال أن يعين من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الحادية عشر اما من يحمل الشهادة الابتدائية فيتم تعيينه في الدرجة العاشرة، وهكذا بالنسبة لبقية الشهادات، وعليه فانه عند استحداث درجة مالية يترتب عليها التزام الجهة الإدارية المعنية بمراعاة هذه الدرجة عند تعيين موظف ما، وذلك بجعل مرتبته الوظيفية تتناسب مع تحصيله الدراسي على وفق النحو المحدد في النص القانوني، والتي تعد أساسا في تحديد راتبه الاسمي .
اما الأثر الإداري المترتب على استحداث وظيفة عامة يتمثل في الزام الجهة المعنية بوجوب اشغال الوظيفة المستحدثة من قبل الأشخاص المتقدمين عليها، لذلك نجد ان قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 تضمن الزام وزارة المالية باستحداث 74000 لحملة الشهادات العليا والأوائل (15) وعليه فان قيام وزارة المالية باستحداث هذه الوظائف (16) ، يترتب عليه الزام الجهة المختصة بالتعيين متمثلة بمجلس الخدمة العامة الاتحادي بأجراء التعيين وفق معياري المهنية والكفاءة (17)، وهذه المعايير يحمد المشرع على ذكرها؛ كونها جعلت القدرة العلمية أساسا لإجراء المفاضلة عند التعيين، الا انه مما يؤسف عليه أن مجلس الخدمة لم يراع هذه المعايير، إذ عمد بتقسيم الوظائف على قسمين هما الوظائف الحاكمة، والوظائف غير الحاكمة (18) ، لذلك نجد ان الوظائف الحاكمة (بالاختصاص، العدد) تم تعيين اصحابها بصورة تلقائية من دون اجراء مفاضلة أو اختبار (19) ، وهذا لا يمكن الأخذ به في جميع الأحوال؛ صحيح ان الدرجات الحاكمة بالعدد تتحقق نتيجة قلة عدد المتقدمين مقارنة بعدد الوظائف المستحدثة، الا ان استحداث الوظائف يكون من أجل تعزيز قدرة المرافق العامة بتلبية الحاجات العامة المتزايدة في المجتمع، وعليه لا يمكن ادراج المتقدمين لإشغال الوظائف في مرفق عام من دون مرفق آخر بحجة قلة الاعداد المتقدمة للتعيين، ومن ثم فان ذلك يقود إلى إشباع الحاجات في مرفق وأحد في الوقت الذي تفتقر اليه المرافق العامة الأخرى، ومن ثم التأثير بصورة سلبية على إشباع الحاجات العامة فيها، لذلك يفضل توزيع المتقدمين للتعيين رغم قلتهم وفق الاستحداث الذي يتم تحديده من قبل وزارة المالية .
اما الوظائف غير الحاكمة فانه يتم اشغالها عن طريق القرعة الإلكترونية العشوائية، والتي تتم من خلالها التعامل مع المتقدمين للتعيين كرقم استمارة تحتوي على معلوماتهم الشخصية (20)، ومن دون ان تراعي معدل تحصيلهم الدراسي الدورات وشهادات الكفاءة الحاصلين عليها من الجهات الرسمية .... وهذا يعد مخالفة من قبل القائمين بشؤون التوظيف لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي نص في المادة 9 على ( يتولى المجلس المهام الأتية: ثانيا : التعيين على أساس المهنية والكفاءة)(21)، يتضح ان التعيين في الوظائف المستحدثة يكون من اختصاص المجلس باعتماد معياري الكفاءة والمهنية، وهذا النص ورد بصورة مطلقة، والاطلاق يجري على اطلاقه ما لم يتم تقييده، لذلك يجب على المجلس اخذ هذين المعيارين بنظر الاعتبار في جميع الأحوال سواء اكان المتقدمين لإشغال الوظائف أقل ام اكثر من الدرجات المستحدثة، ولا يوجد محل لتطبيق القرعة العشوائية؛ كون معيار الكفاءة، والقرعة الإلكترونية (العشوائية) لا تجتمعان في صف واحد، إذ انها تعمد بمساواة الكفوء مع غير الكفوء، فضلا عن ذلك ان القرعة من شانها ان تعمد بتوزيع الأشخاص على وزارات لم يرغبون بالعمل فيها، وهذا حصل فعلا، وقد عمد المجلس بتلافي هذا الخطأ عند اتاحة فرصة تبديل جهة التوظيف بين الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة للمتقدمين لإشغال الوظائف وفق ما يسمى (الاستبدال المتقابل) (22)، وهذا يدل على ان مجلس الخدمة العامة عمد على توزيع بعض المتقدمين على جهات لا يرغبون بالتوظيف فيها، مما اتاح لهم فرصة تبديل جهة التوظيف ومن لم يجد بديلا له سيبقى مضطرا بالعمل في جهة لا يرغب بالعمل فيها !، وهذا من شأنه ان يقلل روح الإبداع لدى المتقدم للتعيين عند مباشرته في الوظيفة العامة.
اما الأثر الإداري المترتب على الاستحداث المتعلق بالموظف العام فانه ينصرف لاستحداث حقوق للموظف، أو استحداث عقوبة انضباطية، إذ ان الاستحداث الاول يرتب التزام على الجهة الإدارية المعنية بمراعاة الحق المستحدث عند قيام شروط استحقاقه، والأثر هنا يختلف باختلاف الحق المستحدث، على سبيل المثال عند استحداث إجازة للموظف لمدة 5 سنوات براتب اسمي، يترتب عليها الزام الإدارة المعنية بمنح الموظف المتقدم على هذه الإجازة عند استيفاء الشروط التي تطلبها المشرع (23)، وهكذا فيما يتعلق باستحداث اي حق آخر اما عند استحداث عقوبة انضباطية فان أثرها الإداري ينصب على عاتق الإدارة والموظف، إذ أن أثرها تجاه الإدارة يتمثل في الزامها بعدم فرض هذه العقوبة تجاه الموظف الا بعد تشكيل لجنة تتولى التحقيق بصورة تحريرية مع الموظف المخالف للتشريع (24) ، اما أثر العقوبة المستحدثة تجاه الموظف فانه يختلف باختلاف طبيعة العقوبة، والتي قد يترتب عليها تأخير ترفيع الموظف أو ابعاده عن الوظيفة لمدة معينة، وبحسب الأحوال .
______________
1- كذلك عرفت إنها: مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق هدف معين بواسطة اداة خاصة ويمنح الشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأدراك هذا الهدف . للمزيد ينظر: غازي فيصل مهدي الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد 1985، ص8 . اما على الصعيد التشريعي فقد عرفت في المادة 47 قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي نصت على (ح كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون الشخصية المعنوية)، اما المادة 53 القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 نصت على (سادسا – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون )، وللمزيد حول الشخصية المعنوية والنظريات التي قيلت بصددها ينظر : عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، د. علي محمد بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد. من دون سنة نشر ، ص 81 .
2- تذكر على سبيل المثال فيما يتعلق بالوزارات منها، قانون وزارة الكهرباء العراقي رقم 53 لسنة 2017 نص في المادة 1 على ( تؤسس وزارة تسمى (وزارة الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الكهرباء أو من يخوله ...)، قانون وزارة الخارجية العراقي رقم 36 لسنة 2013 نص في المادة 1 على (تؤسس وزارة تسمى (وزارة الخارجية) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله، أما فيما يتعلق بالهيئات المستقلة نذكر منها، قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم 30 لسنة 2011 نص في المادة 2 على هيئة النزاهة هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم 31 لسنة 2011 نص في المادة 5 على (الديوان) هيئة مستقلة ماليا وإداريا له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) .
3- المادة 48 قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي نصت على (1- يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. 2 - ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي . 3 - وله ذمة مالية مستقلة. 4 - وعنده اهلية الأداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون. 5 - وله حق التقاضي. 6 - وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها أعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق).
4- قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 نص في المادة 2 على "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن اطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية ..."
5- قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لسنة 2013 نص في المادة 1 على "تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة الرقابة الإدارية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
6- المادة 2 قانون هيئة الكهرباء ومياه دبي رقم 27 لسنة 2021 .
7- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، د. علي محمد بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد. من دون سنة نشر ، ص 126 . كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020، ص 11
8- المادة 175 الدستور المصري لعام 2014 نصت (تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ...) اما المادة 1 قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979 نصت على (وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ...) .
9- المادة 1 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نصت على (يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : خامسا : الوحدة الإدارية : المحافظة، القضاء الناحية) اما المادة 22 نصت على (لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ...) .
10 - الدستور العراقي لعام 2005 نص في المادة 122 على (أولا : تتكون المحافظات من الأقضية والنواحي والقرى اما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نص في المادة 1 على (يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى ) يتضح ان المشرع حدد التقسيم الإداري للمحافظات إنها تتكون من اقضية ونواحي مع تمتعها بالشخصية المعنوية استنادا للمادة 22 من القانون، الا انه لم ينص على تمتع الاحياء والقرى بالشخصية المعنوية .
11- د. سامي حسن نجم عبد الله الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة المركز القومي، القاهرة، ط1، 2014 ،ص 93 . كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020، ص 13 .
12- المادة 4 قانون الإدارة المحلية المصري رقم 43 لسنة 1979 نصت ( يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك امام القضاء وفي مواجهة الغير) .
13- قرار مجلس الدولة العراقي رقم 76 لسنة 2009 . نقلا عن كاظم حسن كاظم، التنظيم القانوني لاستحداث الأقضية والنواحي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ذي قار، 2020، ، ص12 .
14- ينظر المادة 4 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 22 لسنة 2008 التي نصت على : (أولا - مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) الف دينار (مائة واربعون الف دينار).
ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) الف دينار .
ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185) الف دينار .
د - حملة شهادة الدراسة الاعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240) الف دينار (مائتان) و اربعون الف دينار.
هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها 2 سنتان بعد الاعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها 5 خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260) الف دينار (مائتان و ستون الف دينار) .
و - حملة الشهادة الجامعية الاولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) الف دينار ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الاسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها 5 خمس سنوات في الاقل بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) الف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار) .
ح - حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن 6 ست سنوات بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) الف دينار (ثلاثمائة واربعة وسبعون الف دينار).
ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار ...) .
15- الجدول رقم أ / الفقرة 3 من قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي العراقي رقم 2 لسنة 2022 .
16- هناك قرارات عدة لوزارة المالية بخصوص هذا الاستحداث، إذ ان القانون أعلاه الزمها باستحداث 74000 وظيفة لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل في مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، نذكر منها القرار رقم 73963 في 12/23/ 2023 المتضمن استحداث 485 وظيفة في مصرف الرافدين، والقرار رقم 73961 في /23/ 12/ 2023 المتضمن استحداث 295 وظيفة في مصرف الرشيد، والقرار رقم 73965 في /23/12/ 2023 المتضمن استحداث 4461 وظيفة في وزارة التربية.
17- قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رقم 4 لسنة 2009 نص في المادة 9 على ثانيا : التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة) .
18 - مما ينبغي توضيحه انه لا يوجد تشريع معين تطرق لهذه المصطلحات، إذ انها خلقت من لدن مجلس الخدمة العامة الاتحادي نفسه، وقد وضح رئيس المجلس ان الوظائف الحاكمة : تسمية تطلق على الوظائف المستحدثة التي يتم تعيين اصحابها في وزارات محددة، وتكون على قسمين هما: الوظائف الحاكمة بالاختصاص، على سبيل المثال ان الحاصل على شهادة الماجستير في هندسة النفط لا يمكن تعيينه الا في وزارة النفط أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوظائف الحاكمة بالعدد او بالصدفة وتتحقق عندما يكون عدد الوظائف المستحدثة أكثر من عدد المتقدمين عليها، على سبيل المثال ان قيام وزارة المالية باستحداث 100 وظيفة للحاصلين على شهادة الماجستير في القانون في مختلف الوزارات من ضمنها 50 وظيفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الا ان عدد المتقدمين كان اقل مما هو مستحدث له في الوزارات كان تكون 30 وظيفة، وعليه فان هذه 30 وظيفة سيتم تعيينها بصورة حاكمة في وزارة التعليم والبحث العلمي، اما الوظائف غير الحاكمة : تسمية تطلق على الوظائف التي يمكن تعيين اصحابها في مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة منها خريجي القانون الإدارة والاقتصاد . مقابلة مع محمود التميمي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي . كذلك تم توضيح الدرجات الحاكمة والدرجات غير الحاكمة من قبل زياد الخفاجي، معاون مدير عام دائرة التنسيق في مجلس الخدمة العامة الاتحادي في منشور أعلام المجلس على الرابط الأتي :
. https://www.facebook.com/share/v/j9s1ENupVEUzDdYW/?mibextid=oFDknk
19- قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رقم 4 لسنة 2009 نص في المادة 9 على خامس عشر للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو اعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية الا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف) .
20- لقاء مع مدير الأعلام والعلاقات العامة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي منشور على الصفحة الرسمية للمجلس على الرابط الاتي :
. https://www.facebook.com/share/v/j9s1ENupVEUzDdYW/?mibextid=oFDknk
21- قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رقم 4 لسنة 2009 نص في المادة 9 على (ثانيا : التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة) .
22- منشور أعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) على الرابط الاتي :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02C9ka5E5m6TCJXLZ8reovHgGssuEUegGLCggUaF439VAyB7qwF2BhozwBCpwhEHLI&id=100049459642132&mibextid=Nif5oz .
إذ وضح فيه : الاستبدال المتقابل : والذي يعني تبادل جهات التعيين بين اثنين من المتقدمين، وفق الضوابط الأتية :
1- ان يكون كلا المتقدمين الراغبين بالتبادل متماثلين من حيث الشهادة والاختصاص في التحصيل العلمي، ومن حيث العنوان والدرجة في قرار التعيين .
2- الحضور امام الدائرة القانونية في المجلس مصطحبين معهم المستمسكات الثبوتية (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية، ووثيقة أو شهادة التخرج أو الأمر الجامعي، وصورة عن النافذة التي ظهرت لهم بعد القرعة موضح فيها مكان التوظيف) .
23- المادة /27/ اولا من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 رقم 13 لسنة 2023 التي نصت على للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايا منهم وبناء على طلب الموظف منح من لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، باستثناء المديرين العامين الذين يديرون مديرية عامة، وفي حال قطع الإجازة لا تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تمتعه بها، على أن لا يتم احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها في أثناء تمتعه بهذه الإجازة لأغراض الوظيفة وتحتسب مدة الإجازة خدمة وظيفية لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة، وتستمر الاستقطاعات المستحقة عليه خلال مدة تمتعه بالإجازة، ويحق له العمل في القطاع الخاص خلال تمتع بالإجازة استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وفقا لضوابط تصدرها وزارة المالية .
24- المادة 10 قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 نصت على : ( اولا : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون . ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها .... )
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)