المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نحل الخشب Carpenter Bees
4-7-2020
علي بن ابي طالب(عليه السلام)
1-12-2016
تقنیات تحليل التأخيرات - قياس التأخيرات باستخدام الشبكات الجزئية
2023-04-19
المكذبين بالعبث
2024-11-04
استنتاج – استدلال inference
6-6-2017
‏الوقود الغازي
24-7-2016


ذوو الأرحام  
  
3267   10:20 صباحاً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص173-191
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ذو الرحم في اللغة هو القريب مطلقاً، وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على القريب الذي ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، وعرفه القانون السوداني في المادة 391 بأنه: كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة، وهو تعريف مطابق لتعريف الفقهاء.

وقد اختلف الفقهاء في توريثهم الى فريقين:

الفريق الأول:

وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، ذهبوا الى أنهم يرثون إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب أو جد أحد الزوجين فقط ودليلهم الآتي:

1- قال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)(الأنفال: 75) أفادت هذه الآية أن أولي الأرحام أولى من غيرهم بتركة قريبهم، فإذا كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فحكمهم واضح، وإذا لم يوجد واحد منهم أو وجد أحد الزوجين كان ذوو الأرحام أولى بتركة قريبهم.

2- روي أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: (الخال وارث من لا وارث يعقل عنه ويرثه) واستدلوا أن ثابت بن دحراج لما مات قال (صلى الله عليه واله) لقيس بن عاصم: (هل تعرفون له نسباً

فيكم) فقال: إنه كان غريباً ولا نعرف له إلا ابن أخت هو أبو لبابة بن عبد المنذر فجعل رسول الله (صلى الله عليه واله) ميراثه له.

الفريق الثاني:

ذهب زيد بن ثابت وابن عباس الى أن ذوي الرحام لا يرثون، فإذا لم يترك المتوفي وارثاً أو ترك أصحاب فروض فقط، كانت التركة أو ما بقي منها لبيت المال، وهذا ما أخذ به المالكية والشافعية ودليلهم الآتي:

1- أن آيات الفرائض وضحت من يرث من أقارب المتوفي ولو كان لغيرهم من الأقارب حق في التركة لوضحته (وما كان ربك نسيا)(مريم: 64) فالقول بتوريث ذوي الأرحام يعد زيادة عما جاء في الكتاب والسنة والاجماع.

2- سئل رسول الله (صلى الله عليه واله) عن ميراث العمة والخالة فقال: (أخبرني جبريل أن لا شيء لهما).

وقد أخذ قانون الأحوال السوداني في المواد 39 وما بعدها بتوريث ذوي الأرحام عملاً بالرأي الأول.

أصناف ذوي الأرحام:

ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض وقد رتبتهم المادة 392 حيث تنص:

تكون ذوي الأرحام على الوجه الآتي:

أ – الصنف الأول:

أولاً: أولاد البنات وأن نزلوا.

ثانياً: أولاً بنات الابن وان نزلوا.

ب – الصنف الثاني:

أولاً: الأجداد الرحميون وإن علوا.

ثانياً: الجدات الرحميات وإن علون.

ج – الصنف الثالث:

أولاً: أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم وإن نزلوا.

ثانياً: بنات الاخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم وإن نزلن.

ثالثاً: أبناء الاخوة لأم وإن نزلوا.

د- الصنف الرابع:

أولاً: أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.

ثانياً: فروع الطائفة الأولى وان نزلوا (أي أولاد الأعمام والعمات، والأخوال والخالات).

ثالثاً: أعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً.

سادساً: فروع الطائفة الخامسة وإن نزلوا.

كيفية توريث ذوي الأرحام:

يطبق في توريق الأرحام القواعد الآتية:

أولاً: توريث الصنف الأول.

يشتمل هذا الصنف أولاد البنات كابن البنت وبنت البنت، وأولاد بنات الابن، وبنت بنت الابن وتوريثهم كالآتي:

1- يقدم هذا الصنف على غيره من الأصناف.

مثال                   ابن بنت       اب ام           زوجة 

                     الباقي             م                14

-

تجد ابن البنت وهو من الصنف الأول مقدم على أبي الأم وهو من الصنف الثاني، وكذلك الحال إذا وجد مع ابن البنت واحد من الصنف الثالث أو الرابع فإنه يقدم عليه.

2- إذا وجد من هذا الصنف واحد فقط أخذ التركة عند الانفراد، أو ما بقي منها بعد أحد الزوجين كالمثال السابق المذكور.

3- إذا وجد من هذا الصنف أكثر واحد واختلفت الدرجة قدم الأقرب على غيره.

مثال       ابن بنت                 ابن بنت ابن                 زوجة

               الباقي                      م                          14

قدم ابن البنت على ابن بنت الابن لأنه أقرب درجة منه.

4- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد، واتحدت الدرجة قدم من يدلي بصاحب فرض على غيره.

مثال :      بنت بنت ابن                 ابن بنت بنت         زوجة 

              الباقي                             م                   13

قدم لبنت بنت الابن لأنها تدلي بصاحبة فرض وهي بنت الابن، أما ابن بنت البنت فإنه يحجب لأنه يدلي بغير صاحبة فرض وهو بنت البنت.

5- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد واتحدت الدرجة وكانوا جميعاً يدلون بصاحب فرض أو كانوا جميعاً لا يدلون بصاحب اشتركوا في التركة أو فيما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين للذكر ضعف الأنثى، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً وإناثاً، أما إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط تقسم التركة بينهم بالتساوي.

مثال :            ابن بنت ابن       بنت بنتي ابن                  زوجة

                                 الباقي                                  14

(للذكر ضعف الانثى )

2(3)1

نجد أن كلا منهما يدلي بصاحب فرض، فالابن يدلي بصاحب فرض وهو بنت الابن، والبنت تدلي بصاحب فرض وهو بنت الابن فاشتركا في الباقي للذكر ضعف الأنثى.

مثال:          ابن بنت بنت   -   بنت بنت بنت           زوجة

                              الباقي                           14

نجد أن كلا منهما لا يدلي بصاحب فرض، فالابن يدلي ببنت البنت وهي ليست صاب فرض، والبنت تدلي ببنت البنت وليست صاحب فرض، فاشتركا في الباقي للذكر ضعف الأنثى.

ابن بنت بنت   -   بنت بنت بنت           زوجة

               الباقي                           14

نجد أن كلاً منهما لا يدلي بصاحب فرض، فإبن يدلي ببنت البنت وهي ليست صاحب فرض، والبنت تدلي ببنتين البنت وليست صاحب فرض، والبنت تدلي ببنتين البنت وليست صاحب فرض، فاشترط في الباقي للذكر ضعف الأنثى.

الى كل هذه الأحكام أشارت المادة 393 من قانون الأحوال الشخصية السوداني حيث تنص:

1- أولى النصف الأول من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفي.

2- إذا تساوى النصف الأول من ذوي الأرحام في الدرجة، فيقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث.

3- إذا كان النصف الأول من ذوي الأرحام جميعاً يدلون بوارث 2 أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الارث، وتقسم التركة بينهم بالتساوي إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الانثيين.

ثانياً: توريث الصنف الثاني:

الصنف الثاني هو الجد غير الصحيح (أو كما يسميهم قانون الأحوال الشخصية السوداني الأجداد الرحميون، وهو أبي الأم وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت كأم أبي الأم وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت كأم أبي الأم وهؤلاء لا يرثون

عند وجود واحد من الصنف الأول، أما إذا انعدم الصنف الأول، فإنهم يورثون كالآتي:

1- يقدم هذا الصنف على الصنفين الثالث والرابع:

مثال:    اب ام             ابن اخت شقيقة     عمة           زوجة

         الباقي                     م              م               14

قدم الجد لأنه من الصنف الثاني على ابن الاخت الشقيقة لأنه من الصنف الثالث، وعلى العمة لأنها من الصنف الرابع.

1- إذا وجد من هذا الصنف واحد وأخذ التركة، أو ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين حسب ما هو واضح من المثال السابق.

2- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد، واختلفت الدرجة قدم الأقرب على غيره.

مثال :        اب ام                اب ام اب          زوجة

               الباقي                 م                   14

قدم الأقرب وهو أبي الأم على غيره وهو أبو أم الأب.

3- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد واتحدت الدرجة، واتحدوا في الإدلاء بصاحب فرض أو الادلاء بغير صاحب فرض وكانوا كلهم من جهة الأب، أو كانوا كلهم من جهة الأب قسمت التركة أو ما بقي منها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال :     اب ام اب ام  __  اب ام ام اب              زوجة

                          الباقي                             14

وهنا اتحدا في الدرجة، وأدلى كل منهما بصاحبه فرض، وهما من جهة الأب فاشتركا في الباقي.

مثال :     ام ام اب ام __ اب اب ام ام          زوجة

                        الباقي                      14

هنا اتحدا في الدرجة، وأدلى منهما بغير صاحب فرض وهما من جهة الأم، يقسم الباقي بينهما للذكر ضعف الأنثى.

4- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد واتحدت الدرجة قدم من يدلي بصاحب فرض على غيره.

مثال :         اب ام ام             اب اب ام                     زوجة

                الباقي                     م                           14

قدم الأول لأنه يدلي بصاحبه فرض وهي أم الأم على الثاني لأنه يدلي بغير صاحب فرض وهو أبو الأم.

5- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد، واتحدت الدرجة، واتحدوا في الادلاء بصاحب فرض أو الإدلاء بغير صاحب فرض، وكان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم أخذ قرابة الأب الثلثين، وقرابة الأم الثلث، ثم يقسم نصيب كل فريق على مستحقيه للذكر ضعف الأنثى.

مثال :     اب اب ام اب 2            ام اب ام ام _ اب ام اب ام 1

 

 

 

فنجد أنهم قد اتحدوا في الدرجة والادلاء بغير صاحب فرض، وبعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتعطي قرابة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتعطي قرابة الأب الثلثين، وتعطي قرابة الأم الثلث، ثم يقسم الثلث بين الجد والجدة للذكر ضعف الأنثى.

وقد نصت المادة 394س الى هذه الأحكام بقولها:

1- أولى الصنف الثاني من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفي.

2- إذا تساوى الصنف الثاني من ذوي الأرحام.

أ – في الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوي، إن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الانثيين.

ب – في الدرجة، واختلفوا في القرابة، بأن كان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

وتنص المادة 395: لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عن اختلاف الجانب.

ثالثاً توريث الصنف الثالث:

الصنف الثالث هو أولاد الأخوات، وبنات الاخوة، وابناء الاخوة لأم، وهؤلاء لا يرثون إذا وجد معهم واحد من الصنف الأول أو الثاني، اما إذا لم يوجد هؤلاء، فيكون توريث الصنف الثالث على الوجه الآتي:

  • هذا الصنف مقدم على الصنف الرابع.

مثال :بنت اخ شقيقعمةزوجة

  •  

قدمنا بنت الأخ الشقيق وهي من الصنف الثالث على العمة لأنها من الصنف الرابع، وإذا وجد من هذا الصنف واحد أخذ التركة أو ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين.

1- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد، واختلفت الدرجة قدم الأقرب على غيره.

مثال :       بنت اخ شقيق                 ابن بنت اخ شقيق          زوجة

                 الباقي                              م                      14

قدم بنت الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة من ابن بنت الأخ الشقيق.

2 – إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد، واتحدت الدرجة قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.

مثال : بنت ابن اخ لاب          ابن بنت اخ شقيق             زوجة

        الباقي                        م                              14

قدمنت بنت ابن الأخ لأب لأنها بنت عاصب وهو ابن الأخ لأب على ابن بنت الأخ الشقيق لأنه ابن ذات رحم وهي بنت الأخ الشقيق.

3- إذا وجد من هذا الصنف أكثر من واحد واتحدت الدرجة، وكان كل منهم يدلي بوارث كبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وابن أخ لأم، أو كان كل منهم يدلي بغير وارث كابن بنت أخ شقيق، وابن بنت أخ لأب، وابن بنت أخ لأم، كان التقديم بقوة القرابة فيقدم من كان أصله لأبوين ثم من كان أصله لأب، ثم من كان أصله لأم.

مثال :     بنت اخ شقيق               بنت اخ لاب                 زوج 

                الباقي                       م                          12  

قدم بنت الأخ الشقيق على بنت الأولى أقوى من الثانية.

4- ان وجد أكثر من واحد واتحدت الدرجة والادلاء بوارث أو بغير وارث واتحدوا في القوة اشتركوا في التركة او ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال :         اب اخت لاب __  بنت اخت لاب               زوجة

                              الباقي                                  14

والى هذه الأحكام أشارت المادة 396 س بقولها:

1- أولى الصنف الأول من ذوي الأرحام، بالميراث أقربهم درجة للمتوفي.

2- إذا تساوى الصنف الثالث من ذوي الأرحام في الدرجة.

أ – وكان بعضهم يدلي بعاصب وبعضهم يدلي بذي رحم فيقدم من يدلي بعاصب على من يدلي بذي رحم.

ب – وفي الادلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة.

ج – والادلاء وقوة القرابة، فيشتركون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالتسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الانثيين.

رابعاً: توريث الصنف الرابع:

لا يرث هذا الصنف الا عند عدم وجود الأصناف الثلاثة المتقدمة، وهذا الصنف يشتمل على ستة طوائف.

الطائفة الأولى:

تشمل أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً، ويتم توريثها كالآتي:

1- تقدم هذه الطائفة على غيرها من الطوائف.

مثال                 عمة شقيقة                بنت عم شقيقة               زوجة 

                          3                        م                               14

قدمت العمة الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى على بنت العم الشقيق لأنها من الطائفة الثانية.

وإذا وجد من هذه الطائفة واحد أخذ التركة أو ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين، ولا يوجد في هذه الطائفة تفاوت في درجة القرابة لأن درجة قرابتهم واحدة.

2- إذا تعددت هذه الطوائف، واتحدت جهة القرابة بأن كانوا جميعاً من جهة الأب، أو كانوا جميعاً من جهة الأم، قدم الأقوى، فيقدم من أصله لأبوين على من أصله لأب، ومن أصله لأب على من أصله لأم.

مثال: عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، يكون المال للعمة الشقيقة

3- اتحدت الجهة، واستويا في القوة قسمت التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى.

مثال        عم لام        ،              عمة لام          ،          زوجة 

                            الباقي                                    14

                           للذكر مثل حظ الانثيين

مثال :       خال شقيق     ،   خالة شقيقة       

                 للذكر مثل حظ الانثيين

 

4- ان اختلفت جهة القرابة بأن كان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، أخذت قرابة الأب الثلثين، وقرابة الأم الثلث، فإن كان أفراد قرابة الأب أو قرابة الأم مختلفين في القوة، فالمال للأقوى قرابة، وان استووا قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى.

مثال:

5- عمة شقيقة، عم لأم، خالة لأب، خال لأم

يأخذ الأولان الثلثين (قرابة الأب) ويأخذ الأخيران الثلث (قرابة الأم) وان كانت العمة أقوى الكل، لأن القوة لا يعتبر إلا عند اتحاد جهة القرابة. ثم يقسم نصيب قرابة الأب عليهم، فتأخذه العمة الشقيقة لأنها أقوى قرابة من العم لأم.

ويقسم نصيب قرابة الأم عليهم، فتأخذه الخالة لأب، لأنها أقوى قرابة من الخال لأم.

6- عمة لأم، عم لأم، خال شقيق، خالة شقيقة.

الأولان لهما الثلثان، ويقسم بينهما على أن يأخذ العم ضعف ما تأخذه العمة، والأخيران لهما الثلث ويقسم بينهما للخالف ضعف ما للخالة.

وهذا ما أشارت إليه المادة 397س حيث تنص: إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفي، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو ألوى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة فيشتركون في الارث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.

الطائفة الثانية:

هذه الطائفة تشمل أولاد الطائفة الأولى، وبنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

وتوريثهم يكون كالآتي:

1- تقدم هذه الطائفة على بقية الطوائف الأخرى التي تأتي بعدها.

مثال : ابن عم الام          عم الاب لام         زوجة 

        الباقي                    م                 14

قدمنا ابن العم لأم لأنه من الطائفة الثانية على عم الأب لأم لأنه من الطائفة الثالثة.

وإذا وجد من هذه الطائفة واحد أخذ التركة أو ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين.

2- إذا وجد من هذه الطائفة أكثر من واحد، واختلفت الدرجة قدم الأقرب على غيره.

مثال :     بنت  عم شقيق                   بنت ابن عم شقيق     زوجة   

           الباقي                                     م                 14

المال كله لابن الخالة.

3- إذا وجد من هذه الطائفة أكثر من واحد، واتحدت الدرجة، واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا جميعاً من قبل الأب، أو كانوا جميعاً من قبل الأم، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.

مثال :      بنت عم شقيق           بنت عمة شقيق            زوجة 

              الباقي                            م                      14

قدمت الأولى لأنها تدلي بعاصب وهو العم الشقيق على الثانية لأنها تدلي بذات رحم وهي العمة الشقيقة.

المال كله لبنت العم لأب لأنها تدلي بعاصب وهو العم لأب.

4- إن تعددوا واتحدوا في الدرجة جهة والقرابة واتحدوا أيضاً في الادلاء بوارث أو بغير وارث بأن كانوا جميعاً أولاد عاصب، فيقدم من كان أصله لأبوين، ثم من كان أصله لأب، ثم من كان أصله لأم، فإن استقروا في قوة القرابة قسمت التركة أو ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال : بنت عم شقيقة           بنت عم لاب           زوجة 

         الباقي                      م                      1 4

نجدهما اتفقتا درجة وجهة وادلاء بوارث فتقدم الأولى على الثانية لأنها أقوى منها.

ابن عمة لاب ، ابن عمة لام الباقي               زوجة

                                                      14

للذكر ضعف الانثى اتفقا درجة وجهة وإدلاء بغير وارثة وقوة فيشتركان في الباقي للذكر ضعف الأنثى.

5- ان تعددوا واتحدوا في الدرجة واختلفوا في جهة القرابة بأن كان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم أعطينا قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث، وما أخذ كل فريق يقسم بين أفراده حسب ما تقدم.

فيقدم ولد العاصب على غيره، وان اتفقوا في الادلاء بوارث أو بغير وارث قدم الأقوى فإن تساووا في القوة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال       ابن عم لام                    ابن خال              زوجة

             23 الباقي                      13 الباقي          14

اعطينا قرابة الاب 23 الباقي ، وقرابة الام 13 الباقي

نعطي قرابة الاب الثلثين، ونقدم الأقوى على غيره، ونعطي قرابة الأم الثلث.

يقدم في الطائفة الثانية من ذوي الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته وعند التساوي واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً مختلفين فيتقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

الطائفتان الثالثة والرابعة:

أحكام الطائفتان الثالثة والرابعة هي نفس الأحكام المشار إليها في الطائفة الأولى وهذا ما نصت عليه المادة 398 س التي تنص: تنطبق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوي الأرحام.

الطائفتان الخامسة والسادسة:

أحكام الطائفتان الخامسة والسادسة في نفس الأحكام المشار إليها في الطائفة الثانية، وهذا ما أشارت إليه المادة 400 س حيث تنص وتطبق أحكام المادة 399 على الطائفتين الخامسة والسادسة من ذوي الأرحام.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .