القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف القانون من التفريق للحبس
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 72-82
2025-08-10
170
لما كان لحبس الزوج تأثير على الحياة الزوجية ولما يسببه من ضرر للزوجة، لذا عالجت التشريعات هذا النوع من التفريق مع اختلاف في التفاصيل والجزئيات.
فقد نص قانون الأحوال الشخصية في القانون العراقي بالمادة (43/ أولا) ما يأتي: للزوجة طلب التفريق عند توفر أحد الأسباب التالية: 1. إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه...".
فقد عالج القانون المصري في المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل (1) ، والقانون الأردني في المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019(2).
ووافقهم القانون السوري بالمادة (205) من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953(3). والقانون القطري بالمادة (145) من قانون الأحوال الشخصية القطري 22 لسنة2006 (4) .
وكان القانون الإماراتي أكثر تفصيلا، فقد عالج إضافة إلى حالة طلب الزوجة غير المحبوسة التفريق عند حبس الزوج وكذلك حالة الزوجة المحبوسة ومتى يحق لها طلب التفريق لحبس زوجها بالمادة (131) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005(5).
بين المشرع بوصفه للعقوبة بأنها مقيدة للحرية أن ما يراد بها هي تلك العقوبة التي يُحرم المحكوم فيها من حريته ويُجبر على الإقامة في مكان معين تنفيذا للعقوبة التي صدرت بحقه (6). يتبين لنا مما تقدم أن التشريعات أعلاه قد أجازت لزوجة المحبوس طلب التفريق نتيجة لتضررها من بعد زوجها عنها، على أن تمضي سنة على تنفيذ العقوبة، وقد اخذوا بذلك رأي المالكية. ولم يشترط التشريع العراقي ذلك واكتفى بصدور الحكم بعقوبة مقيدة للحرية جاز للزوجة طلب التفريق للحبس . ومن ثم يمكن القول اتجهت التشريعات محل المقارنة إلى قياس المحبوس على الغائب.
لذا سنوضح الشروط التي بتوفرها جاز للزوجة طلب التفريق، وهي:
1. صدور حكم نهائيا بالحبس أو السجن بحق الزوج
انقسمت القوانين في ذلك على قسمين: أولهما لا يشترط أن يكون الحكم نهائيا وهو القانون العراقي والسوري، واشترط في ثانيهما: وجوب أن يكون الحكم نهائيا وهو القانون المصري والأردني والإماراتي والقطري
وعلى الرغم من أن المُشرع العراقي لم ينص صراحة على أن يكون الحكم بالحبس أو السجن مكتسبا للدرجة القطعية إلا أن القضاء التزم في القرارات التي أصدرها بوجوب اكتساب الحكم الدرجة القطعية (7).
فللزوجة طلب التفريق إن صدر حكم بالحبس أو السجن وأصبح هذا الحكم نهائيا قد استنفذ جميع طرق الطعن، أو أن تنقضي المدة المخصصة للطعن من دون أن يُطعن بالقرار. فالأحكام غير النهائية تكون قابلة للإلغاء ؛ ومن ثم ليس من المعقول الحكم بالتفريق على أسس غير مستقرة وثابتة.
2. أن لا تقل مدة الحكم على الزوج المحبوس عن ثلاث سنوات:
من اجل الحفاظ على استقرار الأسرة؛ حدد المُشرّع العراقي وبقية المُشرعين في التشريعات محل المقارنة مدة حبس الزوج بثلاث سنوات. فأن كانت مدة الحبس أقل من تلك المدة فلا يجوز للزوجة طلب التفريق سواء كانت تلك المدة ناتجة عن حكم واحد أو أكثر (8).
وفي حال كان الحكم أقل من سنة فليس للزوجة طلب التفريق بسبب الحبس (9)، وخالف في ذلك المُشرع القطري فجعل المدة لا تقل عن سنتين.
3. رفع دعوى التفريق بعد مرور مدة على تنفيذ حكم الحبس:
استخدم المشرع العراقي عبارة ( عقوبة مقيدة للحرية)، فاستخدم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 مفردة الحبس وبيّن أن الحبس إما أن يكون شديدا وتكون أقصى مدة له خمس سنوات، وإما أن يكون حبسا بسيطا وتكون أقصى مدة له هي سنة واحدة، واستخدم مفردة السجن. ويكون السجن على نوعين أيضا ؛ إما أن يكون سجنا مؤبدا مدته عشرين سنة أو سجنا مؤقتا يصل إلى خمسة عشر سنة، واستخدم القانون العراقي عبارة (الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين) في ما يتعلق بالعقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للأحداث (10). وقد تكون التدابير الاحترازية مقيدة للحرية في بعض الحالات(11).
ومن ثم أعطى المُشرّع العراقي للزوجة طلب التفريق إن كان زوجها قد صدر حكم عليه بأي من العقوبات المذكورة أعلاه ؛ سواء كانت التسمية (حبسا أم سجنا)(12).
ولا يحق للزوجة طلب التفريق لمجرد الاتهام من دون صدور حكم نهائي بحق زوجها بالحبس (13).
وذكر القانون العراقي أنه بمجرد صدور الحكم بتقييد حرية الزوج جاز للزوجة أن ترفع دعوى التفريق من دون انتظار (14). وقد صدر قرار بالتفريق حديث لمحكمة الأحوال الشخصية دون أن تمضي مدة سنة على صدور الحكم بالإدانة(15).
نلاحظ أن المُشرع العراقي لم يكن موفقا حين أجاز للزوجة ذلك؛ لاحتمالية صدور قرار بالعفو فكان من الأفضل لو أجاز للزوجة تقديم طلبها بعد مضي سنة على الأقل من تنفيذ الحكم.
اما التشريعات محل المقارنة فقد اتفقت على مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تنفيذ الحكم بحق الزوج قبل أن ترفع الزوجة دعوى التفريق. وحينئذ يكون الحكم بالتفريق للحبس مبنيا على الضرر الواقع عليها بالفعل لا على الضرر المتوقع حدوثه نتيجة الحبس(16). فقد استخدمت التشريعات العربية كالقانون المصري والأردني والإماراتي والقطري مفردة (الحبس)، واستخدم المُشرّع السوري مفردة ( السجن). أراد المُشرع المصري بعقوبة الحبس: "وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا(17) . والحبس إما أن يكون بسيطا أو حبسا مع الشغل، وذكر المُشرّع المصري أن المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بإمكانه أن يقدم طلبا بتشغيله خارج السجن بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس بحقه في حال لم يحرمه الحكم من ذلك. فالمُشرع المصري شمل فقط العقوبات المقيدة للحرية، ولم يشمل حالات الحبس مع وقف التنفيذ وحالة العقوبات المالية وكذلك العقوبات السالبة للحياة سواء كان الحكم صادرا من محكمة وطنية أم أجنبية فلا يؤثر ذلك على الغاية التي استهدفها المُشرّع وهو رفع الضرر والحرج عن الزوجة(18). ويكفي العلم بالحبس وإن كان مكان الحبس غير معلوم للزوجة ولا يشترط أن يكون مكان الحبس في بلد بيت الزوجية(19).
ونص المُشرع الأردني على أن عقوبة الحبس: وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الأصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك (20).
اما التشريعات محل المقارنة فقد اتفقت على مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ تنفيذ الحكم بحق الزوج قبل أن ترفع الزوجة دعوى التفريق . وحينئذ يكون الحكم بالتفريق للحبس مبنيا على الضرر الواقع عليها بالفعل لا على الضرر المتوقع حدوثه نتيجة الحبس (21). فقد استخدمت التشريعات العربية كالقانون المصري والأردني والإماراتي والقطري مفردة (الحبس)، واستخدم المُشرّع السوري مفردة ( السجن). أراد المُشرع المصري بعقوبة الحبس: "وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا(22) والحبس إما أن يكون بسيطا أو حبسا مع الشغل، وذكر المُشرّع المصري أن المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بإمكانه أن يقدم طلبا بتشغيله خارج السجن بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس بحقه في حال لم يحرمه الحكم من ذلك. فالمُشرع المصري شمل فقط العقوبات المقيدة للحرية، ولم يشمل حالات الحبس مع وقف التنفيذ وحالة العقوبات المالية وكذلك العقوبات السالبة للحياة سواء كان الحكم صادرا من محكمة وطنية أم أجنبية فلا يؤثر ذلك على الغاية التي استهدفها المُشرّع وهو رفع الضرر والحرج عن الزوجة (23). ويكفي العلم بالحبس وإن كان مكان الحبس غير معلوم للزوجة ولا يشترط أن يكون مكان الحبس في بلد بيت الزوجية(24).
ونص المُشرع الأردني على أن عقوبة الحبس : وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الأصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك (25) .
وذكر أن مدة الحبس التكديري لا تتجاوز الأسبوع، ولأن المُشرع لم يجز للزوجة طلب التفريق للحبس إلا إذا مضت سنة على تنفيذ العقوبة فلا يحق لها طلب التفريق إن صدر بحق زوجها عقوبة الحبس التكديري.
ونص المُشرّع الإماراتي على أن عقوبة الحبس هي : وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (26).
وكذلك بيّن المُشرّع القطري أن ما يراد بالحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان الحبس مؤبدا، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتا (27).
يفهم من المادة أعلاه أن مفهوم الحبس بالقانون القطري قد يكون لمدى الحياة أو قد يكون محددا بمدة معينة وأيا كان نوعه فلزوجة المحكوم حق الفرقة بعد مضي سنة على تنفيذ الحكم بحقه. بينما استخدم المُشرع السوري بقانون الأحوال الشخصية مفردة (السجن)، في حين ذكر قانون العقوبات مفردة الحبس وأشار إلى أن الحبس من العقوبات الجنحية العادية، وتكون إما حبسا بسيطا أو حبسا التشغيل (28).
وقد أصابت التشريعات في ذلك ؛ لأن هنالك حالات بإمكان الزوج الإفادة منها كما لو قدم طلبا بتشغيله خارج السجن بدلا من الحبس ولاقى هذا الطلب موافقة من الجهات المعنية، إضافة إلى قرارات العفو التي قد تصدر بين فترة وأخرى؛ حفاظا على كيان الأسرة من الانهيار. وقد يثار سؤال في ما لو أُفرج عن الزوج لأي سبب قبل أن يقضي كل مدة العقوبة؛
وأُطلق سراحه بعد إقامة دعوى التفريق وأثناء نظرها من المحكمة وقبل ان تُصدر الحكم؟ يرى البعض أن الإفراج الشرطي (29)، لا يعد مانعا من سماع دعوى الزوجة بالتفريق؛ لأن المُشرّع عد الحبس قرينة على تضرر الزوجة ولا يجوز اثبات عكسها حيث لا يتعارض تحقق الضرر وحصول الإفراج عن الزوج؛ فالتفريق واجب بهذه الحالة لتوافر شروطه(30).
وتباينت آراء القضاء العراقي بهذا الخصوص، ولم تكن على وتيرة واحدة، فكانت على اتجاهين، هما:
الاتجاه الأول : بيّنت فيه محكمة التمييز أن الزوج إن حضر المرافعة بعد أن أعفي من العقوبة فليس للزوجة طلب التفريق (31). وبيّنت محكمة التمييز الاتحادية أن إقامة دعوى التفريق بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة المفروضة على الزوج من الأسباب التي يجعلها موجبة للرد (32). أما الاتجاه الثاني: فبينت فيه محكمة التمييز الاتحادية أن إطلاق سراح الزوج نتيجة لانتهاء محكوميته أو لشموله بقانون العفو العام لا يمنع زوجته من طلب التفريق عنه(33).
نلاحظ مما تقدم أن الاتجاه الأول أقرب إلى العدالة والمنطق من الاتجاه الثاني؛ لأن الضرر والحرج ينتفي بخروج الزوج من الحبس.
وذكرت محكمة التمييز الاتحادية أنه لا يعد مجرد عرض الطلب بالعفو من الزوج أمام اللجنة المختصة بنظره؛ مسوغا لحرمان الزوجة من حقها بطلب التفريق، حيث لابد من صدور قرار بشموله بالعفو (34).
ولم يشر المُشرّع إلى متى يبقى حق الزوجة في طلب التفريق بعد الحكم بحبس الزوج؛ فجاء النص مطلقا بهذا الشأن ولم يقيد الزوجة بمدة معينة لإقامة الدعوى، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارات عدة بهذا الشأن (35).
وسارت محكمة الأحوال الشخصية في الحلة على وفق هذا الاتجاه (36).
نرى في القرار أعلاه أن المحكمة لم تأخذ بنظر الاعتبار ما بقى للزوج المسجون من مدة لانتهاء محكوميته، حيث إن ما تبقى من المدة ثلاثة أشهر، وأن الزوجة إن كانت تخشى الوقوع بالمعصية وترغب في الزواج فإن تلك المدة التي بقيت لزوجها تساوي تقريبا هي مدة عدتها ومن ثم فكان الأولى لو ردت الدعوى لانتفاء الضرر بحق الزوجة. لذا كان من المستحسن لو أن القانون العراقي اشترط بأنه ليس لزوجة المحبوس طلب التفريق إن تبقى أقل من خمسة أشهر من انتهاء مدة محكوميته.
4.أن لا تكون الزوجة ذاتها مسجونة
لم يتطرق القانون العراقي ولا القوانين محل المقارنة إلى الحالة التي تكون الزوجة فيها مسجونة وترغب في التفريق بسبب الحكم على زوجها بالحبس وانفرد القانون الإماراتي بذلك حيث كان أكثر تفصيلا في توضيح شروط طلب التفريق للحبس فبيّن أن ليس لزوجة المحبوس التفريق إن كانت هي مسجونة ولكن يحق لها ذلك إن مضت سنة على خروجها وهذا ما تضمنته المادة (131 /2) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
وذكر القانون الإماراتي أنه ليس لزوجة المحبوس طلب التفريق أن تبقى أقل من (6) أشهر من انتهاء مدة محكوميته مما تقدم نلاحظ أن المُشرع الإماراتي كان مصيبا بذلك منعا من تعسف الزوجة باستعمال حقها بإنهاء العلاقة الزوجية ومن ثم ترك مردود سلبي على الأسرة نتيجة لتلك الفرقة.
وقد يثار تساؤل عن زوجة المحكوم بالإعدام؛ إن حدثت معوقات بشأن تنفيذ حكم الإعدام ومرت ثلاث سنوات على ذلك، خاصة وأن مجال تطبيق النص ينحصر بزوجة المحبوس، ومن ثم فهل هنالك سبيل لرفع الضرر عن الزوجة بفصم عرى الزوجية؟
لم يتطرق القانون العراقي ولا القوانين محل المقارنة إلى هكذا حالة وكان من الأفضل لو وضع نصا صريحا يعالج هذه المشكلة، وأجاز القضاء العراقي للزوجة طلب التفريق؛ لأن عقوبة الإعدام تعد عقوبة مقيدة للحرية ابتداءً من وقت صدور الحكم ولغاية تنفيذه (37).
ولتجنب تناقض القرارات بهذا الشأن نرى أن تضاف فقرة للمادة 43 يذكر فيها شمول زوجة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام بطلب التفريق لتحقق العلة ألا وهي الضرر من جراء بعد زوجها عنها خاصة إن طالت مدة تنفيذ العقوبة لاكثر من ثلاث سنوات .
وللزوجة طلب التفريق لانعدام الإنفاق؛ بسبب حبس الزوج لمدة تزيد عن السنة استنادا للفقرة (8) من البند (أولا) من المادة (43) التي ذكرت سابقا.
وحيث إن عقوبة الحبس بحق الشخص المحكوم لا تعني تجريد حقوقه بوصفه إنسانا وهذا ما أقرته شريعتنا الإسلامية الغراء وما سارت عليه القوانين الوضعية وخاصة بعد منتصف القرن العشرين نتيجة لتأثرها بفلسفة الدفاع الاجتماع التي دعت إلى جعل السجن وسيلة لإصلاح وإعادة تأهيل السجين، فيرى بعض الباحثين أن حرمان الزوج السجين من حقه بالخلوة الشرعية يعد نوعا إضافيا من أنواع العقوبة التي لم ينص عليها القانون(38).
لذلك ولكون عقوبة السجن تشتمل على أغراض عدة منها الجانب الأصلاحي كما ذكرنا، ولتحصين الزوجة وديمومة الحياة الزوجية ومن ثم المحافظة على كيان الأسرة وعدم تفككها، ناهيك عما لها من آثار إيجابية بحق الزوجين لذا أضحى ما يحتم الاعتراف للسجين في الاختلاء بزوجته؛ خاصة إن كانت الزوجة لا ترغب في الانفصال عن زوجها وفاء له. لاسيما الأشخاص المرتكبين لمخالفات ولم تصل لجرائم خطيرة تضرر المجتمع كالاتجار بالمخدرات أو جرائم القتل (39).
تعني الخلوة الشرعية: اجتماع الرجل بزوجته في مكان بحيث لا يكون معهما مانع حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي من الوطء (40).
وأشار قانون مركز الأصلاح والتأهيل الأردني إلى الخلوة وذكر أن لكل نزيل محكوم عليه بمدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير (41).
وعرفت الخلوة الشرعية أيضا بأنها : إمكانية النقاء الزوج المحبوس حسن السلوك بزوجته في أوقات ومدد محددة مع مراعاة الجانب النفسي والحسي للمحبوس وزوجته"(42).
ولاقت تلك التجربة نجاحا عندما طبّقت في إقليم كردستان بموجب الأمر الوزاري بالعدد (1718) الصادر بتاريخ 18/ 10 / 2015 ؛ لكونها تعمل على معالجة أمر مهم وله منافعه على الزوجة والزوج والأسرة (43) ، لاسيما وأن المادة 30 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 غير مفعلة إطلاقا بسبب الحالة الأمنية للبلد (44). لذا نرى ضرورة إصدار قرار بالسماح للمحكوم بالحبس بالاختلاء بزوجته؛ وفق ذات الشروط التي ذكرتها المادة 30 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
______________
1- الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه باننا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".
2- الزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب".
3- "إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".
4- إذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين جاز لزوجته أن تطلب التفريق منه، ولا يحكم بالتفريق إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس".
5- 1. الزوج المحبوس المحكوم عليه بحكم باتٍ بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، إن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه ،بائنا، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 2. إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً، فخرجت هي من دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة . 3 . في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى، أو يبقى من مدة الحبس أقل من ستة أشهر".
6- أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م ، ص 344.
7- لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب والحيثيات التي استندت إليها المحكمة عند إصدارها حكمها وحيث إن المحكمة تأكدت من أن المدعى عليه محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام م 1/406/اً من قانون العقوبات، وإن قرار الحكم مكتسب الدرجة القطعية وحيث إن المحكمة قد قضت بالتفريق القضائي استنادا لنص م 43 اولا/ 1 من قانون الأحوال الشخصية فيكون حكمها صحيحا لذا قرر تصديقه". القرار رقم 3919 / هيئة الأحوال الشخصية / 2017. نقلاً عن: القاضي خليل مهدي الكلابي، التفريق القضائي بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية بين الشريعة والقانون، ط1، بغداد 2019، ص 49 وكذلك القرار الآتي: الحكم الصادر بحق المدعى عليه لم يكتسب الدرجة القطعية لذلك تكون دعوى المدعية فاقده لسندها القانوني وواجبة الرد". القرار رقم 16667 / هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 في 12/20/ 2021 (غير منشور).
8- "صدور عدة أحكام بالحبس على الزوج لا يمنح الزوجة حق طلب التفريق وفق المادة 43/ أولا/ 1 من قانون الأحوال الشخصية كون مدة الحبس لا تتجاوز السنتين. القرار رقم 4566 / شخصية/ 2013. . نقلاً عن ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم في قضاء محاكم الأحوال الشخصية، دار السنوري، بيروت، 2017، ص277. وكذلك القرار الآتي: العبرة في مدة العقوبة المقيدة للحرية لتكون سببا للتفريق بموجب أحكام المادة 43/ أولا /1 من قانون الأحوال الشخصية أن تكون لثلاث سنوات فأكثر سواء كانت بحكم واحد على الزوج أم أكثر طالما تحققت المدة المذكورة ". القرار 12787 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2018 (غير منشور)
9- د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي، ود. نبيل مهدي زوين الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،وتعديلاته، دار السلام القانونية الجامعة، ط5 ، 2020م، ، ص 195.
10- د. .حيدر حسين كاظم الشمري ود عباس سمير حسين وهدى نجيب عباس، حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها المحبوس ، مجلة الكوفة، مجلد خاص ببحوث مؤتمر كلية الصفوة الجامعة، العدد 42 ج2، 2018 ، ص23.
11- م 104 من قانون العقوبات العراقي: التدابير الاحترازية إما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق أو مادية".
12- .حيدر حسين كاظم الشمري ود عباس سمير حسين وهدى نجيب عباس، حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها المحبوس ، مجلة الكوفة، مجلد خاص ببحوث مؤتمر كلية الصفوة الجامعة، العدد 42 ج2، 2018 ، ص 23.
13- مجرد اتهام الزوج بارتكابه جرائم وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 لا يعتبر سببا لطلب الزوجة التفريق منه وفق المادة /43 أولا 1 من قانون الأحوال الشخصية وحيث إن الثابت في الدعوى أن الدعوى التحقيقية الخاصة باتهام المميز عليه المدعى عليه ما تزال قيد التحقيق وأن المتهم برئ إلا إذا صدر حكم بإدانته لذلك فإن هذه الدعوى التحقيقية لا تصلح أن تكون سببا لزوجته المميزة/ المدعية لطلب التفريق منه". القرار رقم 3494 هيئة الأحوال الشخصية / 2009. نقلا عن : القاضي عبد الحسين صباح صيوان، مصدر سابق، ص377
14- د. مصطفى إبراهيم الزلمي فلسفة القانون والمنطق القانوني في التصورات، ط 1، 2014 ، ص 84.
15- لاطلاع المحكمة على الإضبارة الجزائية المرقمة 857 / / 2023 وعلى قرار الحكم الصادر بتاريخ 15/ 2023/8 المتضمن صدور حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية قدرها عشرون مليون وفق أحكام المادة (28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وأن القرار مكتسب الدرجة القطعية، ولطلب المدعية التفريق من زوجها المدعى عليه كونه قد تم الحكم عليه مدة سبع سنوات وأن هذه الجريمة تسيئ السمعتها ولا سيما أن القانون منحها هذا الحق، لذا فإن المحكمة تجد أن دعوى المدعية لها سند من الشرع والقانون .... القرار رقم 3654 / ش / 2024 بتاريخ 2024/5/20 (قرار غير منشور)
16- د. محمد أحمد مكين، إنهاء عقد النكاح وحقوق الأولاد والأقارب في الفقه الإسلامي والقانون المصري، دار النهضة العربية، مصر، 2005، ص 146.
17- المادة 18 من قانون العقوبات المصري المعدل رقم 58 لسنة 1937.
18- خالد عبد الفتاح محمد، المطول في شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 3، المصدر القومي للاصدارات القانونية، ط2، 2010، ، ص 439
19- د. محمد كمال الدين إمام، ود. جابر عبد الهادي هادي سالم الشافعي مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 451.
20- المادة 21 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960
21- د. محمد أحمد مكين، إنهاء عقد النكاح وحقوق الأولاد والأقارب في الفقه الإسلامي والقانون المصري، دار النهضة العربية، مصر، 2005، ص 146.
22- المادة 18 من قانون العقوبات المصري المعدل رقم 58 لسنة 1937.
23- خالد عبد الفتاح محمد، مصدر سابق، ص 439.
24- د. محمد كمال الدين إمام، ود. جابر عبد الهادي هادي سالم الشافعي مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 451.
25- المادة 21 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
26- المادة 69 من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية رقم 4 لسنة 2019.
27- المادة 60 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
28- المادة 39 من قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949.
29- يقصد بالإفراج الشرطي تعليق تنفيذ الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدته المحكوم بها، متى تحققت بعض الشروط والتزم المحكوم عليه ما يفرض عليه من إجراءات خلال المدة المتبقية من ذلك الجزاء". ينظر : د. فتوح عبد الله الشاذلي ، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 573.
30- أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م ، ص 345.
31- إذا حكم على الزوج بالحبس لمدة ثلاث سنوات ثم أعفي من العقوبة بعد قضائه سنة واحدة منها وحضر المحاكمة بنفسه وهو طليق فليس للزوجة الحق بطلب التفريق بسبب الحبس القرار رقم 215 هيئة الأحوال الشخصية 1979 نقلاً عن : القاضي القاضي خليل مهدي الكلابي، التفريق القضائي بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية بين الشريعة والقانون، ط1، بغداد 2019، ، ص 54.
32- يقتضي بالزوجة إقامة دعوى التفريق وفق أحكام المادة (43/ أولا /1) من قانون الأحوال الشخصية قبل انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها على زوجها تحقيقا للغاية التشريعية من التفريق موضوع الدعوى في الحفاظ على الزوجة ومنع إلحاق الضرر بها، وأن اقامة الدعوى بالتفريق بعد انقضاء العقوبة السالبة للحرية بالتنفيذ أو بقانون عفو أو غيرها من الأسباب التي يجعلها موجبة للرد " . القرار رقم 7444 هيئة الأحوال الشخصية 2019 (قرار غير منشور).
33- "الحكم على المدعى عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لارتكابه جريمة سرقة، لذا فإن من حق المدعية طلب التفريق من زوجها المدعى عليه، وأن إطلاق سراح المدعى عليه لانتهاء محكوميته لا يمنع من طلب التفريق عنه القرار رقم 411/ هيئة الأحوال الشخصية الأولى ،2011 ، نقلا عن القاضي خليل مهدي الكلابي ، مصدر سابق، ص 57 .
"اذا حضر الزوج جلسة المرافعة لإخلاء سبيله من السجن وإعادته إلى وظيفته وصادق على الزوجية وعدم الدخول وأنه محكوم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات فقد تحقق سبب التفريق عملا بالمادة 43/ أولا /1 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي للزوجة حق طلب التفريق في حال الحكم على الزوج". القرار رقم 236/ هيئة موسعة أولى / 1987 ، نقلا عن القاضي خليل مهدي الكلابي، التفريق القضائي بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية بين الشريعة والقانون، ط1، بغداد 2019، ص 54.
" للزوجة طلب التفريق في حالة الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية تبلغ ثلاث سنوات فأكثر، وأن إخلاء سبيل الزوج بعدها لا يخل بحق الزوجة بطلب التفريق شرط طلب التفريق بصدور الحكم بالحبس واكتسابه درجة البتات. القرار رقم 246 موسعة أولى 87، نقلا عن فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي في دعاوى الأحوال الشخصية، دار الكتب والوثائق بغداد، 2011، ص 202
34- لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون؛ لأن المميزة استندت في طلب التفريق إلى المادة 34 / أولا / 1 من قانون الأحوال الشخصية وتأييد لمحكمة الموضوع الحكم على زوجها المميز عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر وفق أحكام المادة 443 عقوبات وأن ما ساغته محكمة الموضوع من أسباب لرد الدعوى من وجود حالة الوئام بين الطرفين، وكون دعوى المميز عليه أمام انظار لجنة العفو لتنازل المشتكي؛ لا يبرر رد الدعوى حيث ان عدم مراعاة ذلك قد أخل بصحة الحكم المطعون فيه لذا قرر نقضه . القرار رقم 2129 /هيئة الأحوال الشخصية / 2017. نقلاً عن: القاضي خليل مهدي الكلابي، مصدر سابق، ص 55
35- إقامة دعوى التفريق للحبس بعد سنة من صدور الحكم لا يسوغ رد الدعوى؛ لأن الاعتبارات الاجتماعية غالب ما تمنع الزوجة من إقامة الدعوى مباشرة بعد الحكم". القرار رقم /2612 هيئة الأحوال الشخصية 2016. نقلاً عن: القاضي خليل مهدي الكلابي، مصدر سابق، ص 57
" سبق وأن تم الحكم على المدعى عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات؛ وبقي من محكوميته أكثر من سنة وبذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون ولم تكن متراخية في طلبها التفريق القرار رقم 15472/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 في 29 / 11 / 2021 (غیر منشور) .
" ثبت للمحكمة بأن المدعى عليه محكوم مدة خمسة سنوات وقد بقى من هذه المدة ثلاثة اشهر، وحيث إن للزوجة طلب التفريق إذا حكم على زوجها بعقوبة لمدة ثلاث سنوات فأكثر ؛ لذا قررت المحكمة الحكم بالتفريق القضائي بين المدعية والمدعى عليه. القرار رقم 9244 / ش / 2019 في 11/18/ 2019 (غير منشور)
36- ثبت للمحكمة بأن المدعى عليه محكوم مدة خمسة سنوات وقد بقى من هذه المدة ثلاثة أشهر، وحيث إن للزوجة طلب التفريق إذا حكم على زوجها بعقوبة لمدة ثلاث سنوات فأكثر ؛ لذا قررت المحكمة الحكم بالتفريق القضائي بين المدعية والمدعى عليه القرار رقم 9244 / ش / 2019 في 18 / 11 / 2019 (غير منشور) .
37- حيث إن عقوبة الإعدام مع اعتبارها عقوبة بدنية الهدف منها إنهاء حياة المدان لتحقيق الردع العام لأبناء المجتمع إلا أنها مع ذلك تعتبر عقوبة مقيدة للحرية ابتداء من لحظة النطق بالحكم ولغاية تنفيذه ولما كان الهدف من تشريع المادة الثالثة والأربعين/ أولا / 1 من قانون الأحوال الشخصية هو درء الضرر الذي يصيب الزوجة من جراء العقوبة المقيدة للحرية لزوجها، ولما كانت هنالك مدة قد تطول من أجل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم (المدعى عليه) وهذه المدة تعتبر مقيدة لحرية المتهم، لذا فإن من حق الزوجة طلب التفريق إذا صدر حكم إعدام على زوجها وقد اكتسب الدرجة القطعية. القرار رقم 6743 هيئة الأحوال الشخصية 2017 نقلاً عن القاضي عبد الحسين صباح صيوان أحكام الطلاق والتفريق في الشريعة الإسلامية والقانون، المكتبة القانونية، ط 1 ، بغداد، 2022 ، ص378.
38- إبراهيم عماري وعائشة ،معروف، حق الزوجة في التطليق لحبس الزوج في مواجهة حق الزوج المسجون في الخلوة الشرعية، بحث منشور بمجلة أبحاث قانونية وسياسية مجلد 7، العدد 2 ، الجزائر، 2022، ص 766.
39- مثنى أحمد نوري الخلوة الشرعية للزوج المحبوس بين الشريعة والقانون بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة بغداد السنة الرابعة ع 18، عدد خاص، ص 16.
40- سالم بن محسن المطيري، ضوابط الخلوة الشرعية للسجين في النظام السعودي والإماراتي، رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير، جامعة نايف العربية الرياض، 2013، ص23.
41- المادة 20 من قانون الاصلاح والتأهيل الأردني رقم 9 لسنة 2004.
42- مثنى أحمد نوري، مصدر سابق، ص 24.
43- مثنى أحمد نوري، المصدر نفسه، ص30.
44- المادة 30 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 : المدير عام دائرة الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث بعد موافقة الوزير المختص منح إجازة منزلية لا تزيد مدتها على خمسة أيام كل ثلاثة أشهر للنزيل والمودع من العراقيين عدا أيام السفر وفقا للشروط الآتية: أولا أن لا يكون محكوم عليه 1. بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ب بجريمة إرهابية أو بجريمة غسيل أموال. ج. بجريمة سرقة د . بجريمة مخلة بالشرف هـ . بجريمة قتل غير متنازع فيها. و. أي جريمة أخرى معاقب عنها بالإعدام أو السجن المؤبد. ثانيا: أن لا يكون مجرما عائدا ثالثا أن لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع العام في القضية المحكوم بسببها رابعا أن تقدم عنه كفالة شخصية ومالية ضامنة يحدد مبلغها الوزير المختص. خامسا: أن يكون قد أمضى في أقسام إصلاح النزلاء والمودعين ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة الإفراج الشرطي التي يستحقها بشرط أن لا تقل تلك المدة عن سنة واحدة. سادسا: أن يتأكد حسن سلوكه في قسم إصلاح النزلاء والمودعين وجدارته للتمتع بالإجازة سابعا: أن لا تتعرض حياة النزيل والمودع إلى الخطر بسبب تمتعه بالإجازة المنزلية، وأن لا يؤثر على أمن المؤسسة الإصلاحية".
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
