القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إجراءات دعوى التفريق لحبس الزوج
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 117-126
2025-08-11
117
نصت المادة (43 / أولا . 1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن "للزوجة طلب التفريق عند توفر أحد الأسباب الآتية: 1. إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ". فبتوافر الشروط التي أشارت إليها الفقرة المذكورة يجوز للزوجة طلب التفريق .
وعالجت القوانين محل المقارنة مسألة التفريق لحبس الزوج وعدته نوع من أنواع الغياب التي يحق بها للزوجة ونتيجة لتضررها من ذلك الغياب طلب التفريق، وقاس القانون المصري حالة الحبس على حالة الغياب وجعل المدة سنة مفترضا تضرر الزوجة فيها فيحق لها إقامة دعوى التفريق للحبس كما هو الحال في التفريق لغياب الزوج (1)، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الأردني (2) والسوري (3) والإماراتي (4) والقطري . بينما لم يحدد القانون العراقي مضي مدة معينة لتنفيذ عقوبة الحبس بحق الزوج حتى يتسنى لزوجته طلب التفريق.
أولا: لائحة الدعوى:
يجب على الزوجة للسير في إجراءات التفريق القضائي أن تقدم لائحة مكتوبة تطلب فيها التفريق عن زوجها المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر، بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته على وفق القوانين محل ،المقارنة وأنها قد تضررت من ذلك لذا فهي تطلب التفريق عنه.
وقد جرت تطبيقات القضاء العراقي بعد تسجيل الدعوى ودفع الرسم عنها بتحويلها إلى البحث الاجتماعي(5).
ويقوم الباحث الاجتماعي ببذل قصارى جهده وخبرته في ما يعرض عليه من حالات لإصلاح ذات البين (6). نلاحظ أنه ليس هناك فائدة من عرض الزوجين على الباحث الاجتماعي؛ الاجتماعي؛ لأن الدعوى أقيمت بسبب صدور حكم مكتسب للدرجة القطعية بحق الزوج وقد تم تنفيذه بالفعل.
ولم يغب الأمر عن التشريعات محل المقارنة، فقد اشترط المُشرع المصري لقبول بعض من الدعاوى الأسرية شرط العرض على مكتب تسوية المنازعات الأسرية في القانون المصري، فيكون هنالك خبيران ويكون حضورهم وجوبياً يكتب كل منهم تقريره الذي يرفع بعدها مع الدعوى إلى القاضي المختص (7) ، ويسمى بلجنة التوجيه الأسري في القانون الإماراتي(8). وكذلك الحال عند المشرع القطري حيث يقوم قسم الأصلاح الأسري بالأصلاح والتوفيق بين الزوجين (9). أما في القانون الأردني فيطلق عليه مكتب الأصلاح والوساطة والتوفيق الأسري(10)، وألزم القاضي بتحويل الدعوى إلى ذلك المكتب، وعبر المُشرع الأردني عنها بحرف الجر (على) الذي يعد من حروف المعاني التي نص عليها الأصوليون بأنها تفيد الإلزام وأن ذلك النص وإن جاء بصيغة الأمر والوجوب إلا أن تحديد إلزامية التحويل لمكاتب الأصلاح والوساطة يرتبط بنوع الدعوى وأطرافها وما يحيطها من ظروف (11) . ولم ينص القانون السوري على عرض الزوجين على مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعدم وجود مكاتب تخص هذا الشأن ضمن التنظيم الإداري للمحاكم السورية رغم أن هنالك رغبات بإنشاء هكذا مكاتب لمحاولة الصلح بين الزوجين قبل عرضهم على القاضي تقليلا من حالات التفريق (12).
ثانيا : التبليغات :
أشار قانون المرافعات المدنية العراقي إلى أن تبليغ السجين عن طريق دائرة الإصلاح المختصة أو الموقف المودع فيه الزوج أو ما يقوم مقامهما (13). وقد صدر قرار لمحكمة التمييز وضحت فيه أن عدم حضور السجين رغم تبلغه يعد عذرا يمنع إجراء المرافعة بحقه غيابياً(14). وتجري المرافعة بحق الزوج السجين إن كان قد تعذر تبليغه لسبب خارج عن إرادة إدارة السجن كما لو كان قد هرب عند تمتعه بالإجازة المنزلية (15) . وجدير بالذكر أن الإجازة المنزلية تمنح لبعض النزلاء وعلى وفق شروط معينة (16).
أما القانون المصري فقد نصت المادة 13/7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بأن تبليغ المسجون عن طريق تسلم صورة عن التبليغ إلى مأمور السجن نتيجة الصعوبة تبليغ المسجون ذاته إضافة إلى انعدام الجدوى من تبليغ المسجون في موطنه؛ لأنه غير موجود فيه إضافة إلى أنه قد يصعب على من يكون مقيما معه من إيصال ذلك التبليغ إلى المسجون، ويُعدّ التبليغ قد تم بشكله الصحيح بتسلم المأمور لصورة التبليغ حتى في حال لم يقم الأخير بتسليمها للمسجون المراد تبليغه، وهنالك من يرى ضرورة تبليغ المسجون بالذات حتى يعدّ التبليغ صحيحا (17).
وأشار القانون الأردني إلى أن التبليغ يكون بأرسال الأوراق القضائية للموظف المسؤول عن المعتقل الذي يتولى تبليغه، وإن كان السجين غير راغب في حضور الجلسة فعلى الجهة المختصة اشعار المحكمة بذلك (18) ، والموقف نفسه في القانون السوري(19)، والإماراتي (20)، والقطري (21).
ثالثا: إجراءات سير المرافعة :
أما الإجراءات التي تقوم بها المحكمة عند نظر دعوى التفريق لحبس الزوج فهي: 1. جلسة المرافعة تعقد جلسة المرافعة حسب ما بينه قانون المرافعات العراقي, أو ما تعرف في القانون الأردني بالمجلس الشرعي للمحاكمة وفيها يطّلع القاضي على عقد الزواج أو الحكم
الصادر بتصديقه، وفيها يُبلغ عضو الادعاء العام للحضور لإبداء رأيه بطلب الزوجة. ثم يقوم بتقديم مطالعته عن تلك الدعوى بحسب ما وضحه المُشرّع العراقي بقانون الادعاء العام (22).
2. الاطلاع على قرار الحكم بالإدانة : تطلب المحكمة، لإثبات واقعة الحبس، نسخة ضوئية من إضبارة الدعوى الجزائية التي بها أُدين الزوج للتأكد مما إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية أم إنها مجرد غرامة، وكذلك تتأكد من مقدار العقوبة التي صدرت بحق الزوج، ويجب أن لا تقل عن ثلاث سنوات والتأكد من أن القرار قد اكتسب الدرجة القطعية (23). وتعمل المحكمة على التأكد مما إن كان قد نفّذ الحبس بالزوج من عدمه، لما له من تأثير على الحكم بالتفريق (24).
وما نلاحظه من القرار أعلاه أنه كان على المحكمة قبل إصدار قرار ما بالرد التأكد مما إذا قد قبض على الزوج وإيداعه في السجن من عدمه، ولا يعد صدور قرار الإدانة غيابياً سبباً كافياً لرد دعوى التفريق، ولابد من مخاطبة إدارة السجن للتأكد من تنفيذ عقوبة الحبس بحقه. وعلى القاضي أن يتأكد من أن ما تبقى من مدة الحبس أقل من ستة أشهر، هذا بالنسبة للقانون الإماراتي، ولم يشترط القانون العراقي ولا بقية القوانين محل المقارنة ذلك. ونرى أن المُشرع الإماراتي كان صائباً ؛ لأن إقامة الدعوى قبل انتهاء مدة المحكومية بمدة تقل عن ستة أشهر دليل سوء نيتة الزوجة وانتفاء تضررها من حبس زوجها.
3- الاستماع لأقوال الزوج المحكوم إن كان حاضرا في جلسة المرافعة(25).
لابد من حضور الزوج حتى يتسنى للمحكمة معرفة ما إن كان راغباً في البقاء على الزوجية من عدمه، وفي بعض الأحيان قد يقتنع الزوج بالطلاق فتتحول دعوى التفريق إلى دعوى طلاق (26).
ويكون إحضاره مخفوراً للاستماع لأقواله ودفوعه وفي حال تعذر إحضاره فتنوب محكمة الأحوال الشخصية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني دائرة الأصلاح المودع فيها الزوج لقضاء مدة محكوميته في حال كان مكانها خارج اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى حيث يقوم القاضي بسؤاله إن كان يقر بالزوجية والدخول وعدد أبنائه وموافقته على التفريق من عدمه (27).
وحيث إن موضوع الدعوى من الحقوق الشخصية البحتة فلا يفقده الحكم أهليته في الخصومة في هكذا قضايا ومن ثم لا يقبل فيها نصب وصي مؤقت لغرض الخصومة، ولا يقبل خصومة مدير رعاية القاصرين إضافة إلى وظيفته، وقد صدرت عدة قرارات من محكمة التمييز الاتحادية تؤكد ضرورة إحضار السجين أمامها للاستماع لأقواله لتعلقها بالحل والحرمة وجواز مخاصمته فيها (28).
وأشار القضاء السوري إلى ضرورة إحضار السجين للمرافعة لتقديم دفوعه (29).
4. إصدار الحكم : إذا توفرت للمحكمة القناعة الكافية باطلاعها على القرار الصادر بالحكم بحبس الزوج إضافة إلى توفر الشروط الأخرى اللازمة للتفريق القضائي وكانت الزوجة مصرة على طلب التفريق فتصدر المحكمة حكماً بالتفريق وتبلغها المحكمة بأن تعتد العدة الشرعية إن كان التفريق بعد الدخول ولا عدة عليها إن وقع التفريق قبل الدخول، ويكون الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية قابلاً للتمييز بحسب ما نصت عليه المادة 35 من قانون المرافعات المدنية العراقي(30)، وتكون مدة الطعن بالقرار ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.
وعلى من يرغب في الطعن تمييزاً بالقرار الصادر أن يراعي الشكلية التي يتطلبها القانون إضافة إلى الأخذ بالحسبان مدد الطعن، وقد صدر قرار لمحكمة التمييز برد العريضة التمييزية في دعوى التفريق بسبب الحكم على الزوج بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات شكلا لعدم ذكر الخصوم فيها (31).
أما القانون المصري فقد أشار إلى أن الأحكام التي تصدر بالتطليق لا تُنفذ إلا بعد أن يطعن بها أصحاب العلاقة أو انتهاء مدة الطعن بحسب ما ورد بنص المادة (63) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي المصري (32).
وأشار المُشرّع الأردني إلى أن الحكم يكون قابلا للاستئناف، وهو بذلك يكون موقوف النفاذ إلى أن تصدّقه محكمة الاستئناف الشرعية، وفي حال صدر الحكم غيابياً فبعد شهر من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالحكم الغيابي تُرفع الدعوى لمحكمة الاستئناف بحسب ما نصت عليه المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لسنة 1959(33). ومن ثم قرر القانون الأردني أن استئناف الدعوى يكون تلقائياً، وبين القانون السوري والإماراتي أن الحكم يطعن به أمام محكمة النقض (34)، وأن موعد الطعن ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار (35).
وأشار المُشرّعان الإماراتي والقطري إلى أن ميعاد الطعن بالأحكام يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك الحكم إن كان حضوريا، أما إن كان الحكم غيابياً فيكون موعد الطعن من تاريخ إعلام المحكوم عليه(36).
_________
1- المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929.
2- المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
3- المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري سنة 59 لسنة 1953.
4- المادة 131 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
5- "لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه مخالف للقانون؛ لأن محكمة الموضوع أصدرت حكمها دون إحالة الطرفين إلى البحث الاجتماعي اتباعا للفقرة (ثامنا) من قواعد تنظيم عمل البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الاحداث رقم (1) لسنة 2008 المعمم بكتاب مجلس القضاء الأعلى مكتب رئيس المجلس بالعدد 66 مكتب / 2008 في (15/ 12 / 2008 لذا قرر نقض الحكم. القرار رقم 4876 / الأحوال الشخصية الأولى 2011. نقلاً عن: القاضي أياد أحمد الساري الموسوعة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية والأوقاف، المكتبة القانونية، ط 2 ، بغداد، 2018 ، ص277
6- يجب أن يكون البحث الاجتماعي دقيق وعلى المحكمة الايعاز إلى مكتب البحث الاجتماعي لتقديم دراسة موضوعية ودقيقة وبذل المساعي لغرض مصالحة الطرفين، وحيث إن عدم مراعاة ذلك قد أخل بصحة الحكم المطعون فيه لذا قرر نقضه". القرار رقم 4876/ هيئة الأحوال الشخصية الأولى / 2011. نقلاً عن: القاضي خليل مهدي الكلابي، التفريق القضائي بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية بين الشريعة والقانون، ط1، بغداد 2019، ص 67.
7- المادة 5 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ' تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذي يصدر بقواعد اختيارهم قرارا من وزير العدل ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة القانونية أو من غيرهم من المتخصصين في شؤون الأسرة المقيدين في جدول خاص يعد ذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد واجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرارا من وزير العدل"، محمد شتاء الإجراءات العملية للتعامل مع قانون الأسرة، الإسكندرية، ص 116.
8- المادة 1/16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005: " تقبل الدعاوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
9- ينظر : منيرة عبد الله مفلح القحطاني، نحو قواعد اجرائية خاصة لفض المنازعات الاسرية رسالة ماجستير في القانون الخاص كلية القانون جامعة قطر، 2023، ص 49.
10- نصت م 11/هـ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني : على القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق الطلاق والدعاوى التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الأسري".
11- ينظر: د.وليد خالد بكليزي، الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في الإصلاح الأسري، http:lljournal.ajsrp.com 91 تاريخ الزيارة 2024/8/27 الساعة 11:27م.
12- ينظر : فراس حاج يحيى، في سبيل الوصول لنظام قانوني أفضل للأسرة السورية، بحث منشور على الموقع sss.org. syrin تاريخ الزيارة يوم 2024/9/2 الساعة 2:48م.
13- نصت م 21/ 10 من قانون المرافعات المدنية العراقي: إذا كان المطلوب تبليغه سجينا أو موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن أو الموقف أو من يقوم مقامهما".
14- تبليغ المدعى عليه السجين يكون بواسطة مدير السجن وموافقته وإن عدم حضوره رغم تبلغه يعتبر عذرا يمنع إجراء المرافعة بحقه غيابيًا وعلى المحكمة أن تطلب من مدير السجن تأمين إحضاره يوم المرافعة". القرار رقم 583 / ش/ 1963 . نقلاً عن عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 ، ج 1، مكتبة العاني، بغداد، 1970 ، ص 281.
15- لما جاء بكتاب دائرة اصلاح الكبار للأحكام الطويلة المتضمن تعذر عليهم تبليغ النزيل كونه قد هرب عند تمتعه بالإجازة المنزلية ولم يلق القبض عليه لحد الآن علما أنه محكوم بالسجن لمدة 15 سنة وفق المادة 406 / ق . ع بالدعوى المرقمة والصادر فيها قرار الحكم من قبل جنايات كربلاء ومرفقه مقتبس بالحكم من المحكمة المذكورة. ولإقرار المدعية بأنها مصرة على التفريق وأنها محل للطلاق وغير حامل وأنها من ذوات الحيض المنتظم وأن الطلاق يقع بينهما للمرة الأولى... ولكل ما تقدم قرر الحكم بالتفريق". القرار رقم 2311/ ش 1989 في 11/15/ 1989 نقلاً عن القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم في قضاء محاكم الأحوال الشخصية، دار السنوري، بيروت، 2017، ص 275 .
16- نصت المادة 35 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 على أنه المدير عام إصلاح الكبار منح النزيل العراقي إجازة منزلية ولا تتجاوز مدتها خمسة أيام عدا أيام السفر مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بالشروط التالية 1 . أن لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 2. أن يكون قد أمضى في أقسام الإصلاح الاجتماعي ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة الإفراج الشرطي التي يستحقها بشرط أن لا تقل تلك المدة عن سنة واحدة. 3. أن يتأكد حسن سلوكه في قسم الإصلاح الاجتماعي وجدارته للتمتع بالاجازة 4. أن لا تتعرض حياة النزيل إلى خطر بسبب تمتعه بالإجازة المنزلية".
17- د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، ج 1، طبعة نادي القضاة ، ط8 ، 2010، ص 419.
18- نصت م 27 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني: إذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تشعر المحكمة بذلك".
19- المادة /26 و من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري: "فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن".
20- المادة 10/ 4 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة 2022: "المسجونون والموقوفون يُبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه.
21- المادة 6/10 من قانون المرافعات المدنية القطري رقم 13 لسنة 1990: ما يتعلق بالمسجونين إلى ضابط السجن.
22- المادة 6 من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017: على الادعاء العام الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الاطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها الحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات".
23- القاضي عدنان مايح بدر ، الإجراءات العملية في دعاوى الأحوال الشخصية المكتبة القانونية، طبعة جديدة، 2019، بغداد، ص 326.
24- القرار بالحبس الصادر من محكمة جنح الرصافة قد أشار إلى ان المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة وصدر القرار بحقه غيابياً، ولم يكن ما يشير في الدعوى أن المذكور قد تم تنفيذ الحبس بحقه لذلك فإن نص المادة 1/43 من قانون الأحوال الشخصية لا ينطبق على هذه الحالة؛ لأن المدعى عليه لم يُجر حبسه لذا قرر الحكم برد الدعوى " . القرار رقم 1699 / ش / 1999 في 199965 نقلاً عن: القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم في قضاء محاكم الأحوال الشخصية، دار السنوري، بيروت، 2017، ص 276.
25- القاضي عدنان مايح بدر ، الإجراءات العملية في دعاوى الأحوال الشخصية المكتبة القانونية، طبعة جديدة، 2019، بغداد ، ص 326.
26- د. حيدر حسين كاظم الشمري ود عباس سمير حسين وهدى نجيب عباس، حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها المحبوس ، مجلة الكوفة، مجلد خاص ببحوث مؤتمر كلية الصفوة الجامعة، العدد 42 ج2، 2018 ، ص37.
27- القاضي خليل مهدي الكلابي، التفريق القضائي بسبب الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية بين الشريعة والقانون، ط1، بغداد 2019، ص 64.
28- لا تصح خصومة المدعى عليه / مدير رعاية القاصرين إضافة لوظيفته؛ لأن الحكم على زوج المدعية لا يفقده الأهلية القانونية في ما يتعلق بحقوقه الشخصية البحتة القرار رقم 303 تسلسل 761 في 30/ 5/ 2010. نقلاً عن: ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم في قضاء محاكم الأحوال الشخصية، دار السنوري، بيروت، 2017 ، ص277
"الحكم على الزوج بالسجن المؤبد لا يفقده أهليته في الخصومة في القضايا الشخصية البحتة وعلى المحكمة تبليغه بيوم المرافعة والإشعار إلى الإدارة لتأمين إحضاره في يوم المرافعة ولا يصح قيام المحكمة بنصب قيم مؤقت عليه للخصومة". القرار رقم 1794 الخصومة / 2008 نقلاً عن الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، تاريخ الزيارة 1/ 8/ 2024 الساعة 11:30 م
"إن صدر حكم جزائي بتجريم المتهم والحكم عليه بعقوبة السجن لمدة عشرة سنوات لا يفقده أهلية الخصومة بدعوى التفريق وإن أحكام المادة (97) من قانون العقوبات تتعلق بالحقوق المالية وعدم جواز تصرفه بأمواله إلا بالوصية والوقف ولا تتعلق المادة المذكورة بأهليته بالأمور غير المالية ومنها موضوع الدعوى ولا تنتقص منها القرار رقم 2523 هيئة الأحوال الشخصية / 2022 بتاريخ 28/ 2022 (قرار غير منشور) .
29- وجود الزوج في السجن يوجب على المحكمة التوقف عن متابعة الإجراءات إلى حين استحضاره للاشتراك في الحضور والدفاع عن نفسه. نقض رقم 558 / 368 لعام 2000 نقلاً عن مجلة المحامون السوريون، مجلة صادرة عن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، العدد 10.987. 12.11، لعام 2022 . السنة 87، ص 405
30- المادة 35 من قانون المرافعات العراقي: تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون".
31- وجد أن المميز قدم طعنه خلافاً لما توجبه المادة 2/205 من قانون المرافعات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنه قرارها الصادر بعدد (94/ الهيئة الموسعة المدنية / 2011) بشأن ذكر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم فقد ذكر (المميز عليه قرار محكمة الأحوال الشخصية في المدائن) ولم يذكر اسم خصمه على الرغم من أن الخصوم في الطعن التمييزي هم طرفا الدعوى، لذا قرر رد العريضة التمييزية شكلاً. القرار رقم 5366 هيئة الاحوال الشخصية / 2016 نقلاً عن : القاضي خليل مهدي الكلابي، مصدر سابق، ص 70.
32- نصت المادة 63 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلائها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.
33- نصت مادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني على أن الأحكام المستأنفة حكما : أ. ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا - الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق".
34- المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016 على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الردة الأخيرة في الأحوال التالية : أ. إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 146 و 147 من هذا القانون. ب . إذا كان الحكم مبنيا على مخافة القانون أو خطأ في تفسيره جـ إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا أم لم يدفع. د. إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.هـ. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
35- المادة 254/ أ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016 على أن: "ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون "يوما" . م 15 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوما لكل منهما".
36- المادة 15/2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. م م 157 من قانون المرافعات المدنية القطري"، يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه".
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
