القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الآثار المترتبة على اعتبار التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه فسخا
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 135-145
2025-08-12
121
الفسخ في اللغة : هو الضعيف الذي ينفسخ عند الشدة، ويقال: فسخت البيع والنكاح فأنفسخ البيع والنكاح أي نقضته فانتقض، ويقال على الذي لا يظفر بحاجته، وفسخ الشيء فرقه (1).
الفسخ اصطلاحا: ورد في بدائع الصنائع أن الفسخ رفع العقد من الأصل (2). وقيل: إن الفسخ "رفع العقد من حينه لا من أصله، وقال أبو حنيفة من أصله (3)، وعرفه النووي بأنه: "رفع حكم العقد (4)، وعُرف أيضا بأنه: رفع للعقد من أصله حكما ويرد عليه الكسب "ونحوه ه (5)، وعرفه احد المحدثين من الفقه الإسلامي بأنه: "حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن (6).
وغرف فسخ عقد الزواج بأنه: انحلال الرابطة الزوجية" لطروء عارض يمنع بقاء النكاح، أو تداركاً لأمر اقترن بالعقد حين إنشائه فجعل العقد غير لازم" (7). يتبين لنا من هذه التعريفات أنها تشير إلى معنى واحد للفسخ وهو حل العقد وانتهائه اختلفت وإن الألفاظ، ومن ثم لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
والفسخ يكون نتيجة لعارض معين حدث على الزواج الصحيح مما أدى إلى حظر بقائه كما في حال ردة الزوجة عن الإسلام، أو نقض لعقد الزواج بسبب خلل رافقه عند إنشاءه كما في خيار أولياء المرأة ان تزوجت من شخص غير كفء، وأحياناً يحدث الفسخ بسبب حدث لأحد الطرفين بموجبه منح الطرف الآخر حق طلب الفسخ، والفسخ لا ينقص من عدد الطلقات(8). وقد انفرد فقهاء المذهب الحنبلي من بين بقية المذاهب بجعل الفرقة فسخا وليس
طلاقا (9)؛ لأن الطلاق ما يلفظ به الزوج. جاء في المغني أن فرقة الخيار فسخ، لا ينقص بها عدد الطلاق نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافا قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقا؟ قال: لا، الطلاق ما تكلم به الرجل، ولأنها فرقة لاختيار المرأة، فكانت فسخا كالفسخ لعنته أو عتهه(10)، حيث بينوا أن الفرقة لا تحتاج لحكم حاكم ولا لطلاق ولي المفقود (11) . واتفقت المذاهب الإسلامية التي أجازت التفريق لفقدان الزوج على اعتبار الفرقة طلاقا وليس فسخا (12).
أما التشريعات العربية محل المقارنة فقد صرح القانون الأردني أن نوع الفرقة سواء كانت نتيجة لغيبة الزوج أم حبسه أم فقدانه هي فسخ في المواد 119 و 1125 و 143 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 . وتوسع المُشرّع القطري فجعل كل الفرق التي يجريها القاضي فسخا وهذا ما بينه بالمادة 105 من قانون الأسرة القطري (13) . وجعل التشريع العراقي والمصري والسوري والإماراتي التفريق طلاقا.
أما الآثار التي تترتب على فسخ عقد الزواج فهي إما أن تكون آثارا مالية أو آثارا غير مالية وسنوضحهما بالآتي:
أولا: الآثار المالية
1. المهر (الصداق)
يُعرف المهر بأنه : المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله سبحانه وتعالى, قال تعالى: ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة) (14) إظهاراً لخطر هذا العقد ومكانته وإعزازاً للمرأة وإكراماً لها (15).
وهناك من عرفه بأنه: "الحق المالي الذي يجب على الرجل لزوجته بالعقد عليها أو بالدخول بها (16).
ونرى أن يُعرَّف المهر بأنه: (المال الذي يلتزم الزوج بدفعه معجلا أو مؤجلا لزوجته إكراما لها في حال عقد عليها أو دخل بها).
والمهر من الآثار المالية المهمة لعقد الزواج حيث تستحق الزوجة الصداق بالعقد الصحيح أو الدخول، ولكن المهر ليس بثابت أو مستقر فهو قد يستحق كاملاً وأحياناً أخرى يستحق نصفه، وأحيانا قد يسقط جميع المهر. وسنوضح الأحكام المتعلقة بالمهر قبل الدخول وبعده مع الإشارة إلى الأحكام وفق الفقه الحنبلي والقوانين المتأثرة به التي جعلت الفرقة فسخا.
أ . أحكام المهر في الفسخ قبل الدخول
يرى فقهاء المذهب الحنبلي أن المهر يسقط كاملا عن الزوج قبل الدخول؛ لأن الفسخ ما هو إلا رفع للعقد من الأصل وجعله كأن لم يكن (17).
وعدّت التشريعات في القانونين الأردني والقطري الفرقة فسخا، فقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني أن للزوجة نصف المهر قبل الدخول أيا كانت الفرقة طلاقا أو فسخا التي تكون من الزوج، إذ نصت المادة (45) على "الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء اكانت طلاقا أو فسخا كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا اسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة"" وقرر القانون القطري سقوط المهر كاملا في حال كانت الفرقة من جهة الزوجة فنص على أن: "يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من جهة الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة (18).
يلاحظ أن المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية القطري قد أحالت إلى الرأي الراجح في الفقه الحنبلي في كل ما لم يرد به نص لذا وعلى الراجح في الفقه الحنبلي فإن الزوجة لا تستحق المهر المسمى إلا في حال حصل الدخول ولا فرق فيما إذا كان سبب الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الزوجة.
والخلاصة أن الزوجة لا تستحق المهر قبل الدخول ؛ لأن الفسخ قبل الدخول هو رفع للعقد من أصله.
ب . أحكام المهر في الفسخ بعد الدخول
اتفق فقهاء المذهب الحنبلي على استحقاق الزوجة للمهر كاملاً؛ لأن المهر ما هو إلا عوض عن الانتفاع بالبضع (19).
وفصل المُشرع الأردني الحالات التي تستحق الزوجة فيها كامل المهر والحالات التي تستحق نصفه بشكل واضح فبيّن أن الزوجة تستحق المهر في حالة التفريق على أن يكون هنالك دخول ونوعه الأقل من المهرين المسمى والمثل وفي حال لم يُسمَّ المهر فتستحق مهر المثل، فقد نصت م (51) على أنه: إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر: فأن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل، وإن كان المهر لم يُسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ...
أما قانون الأحوال الشخصية القطري فلم ينص على حكم استحقاق الزوجة للمهر إذا وقع الفسخ بعد الدخول واستنادا للمادة (3) منه، فيكون الرجوع إلى أحكام الفقه الحنبلي الذي أشار إلى استحقاق الزوجة لكامل المهر المسمى إذا وقعت الفرقة بعد الدخول.
2. نفقة العدة :
تعد العدة أثرا من آثار التفريق وتستحق الزوجة بها على نفقة يطلق عليها اسم نفقة العدة، فهل تستحق الزوجة نفقة في مدة العدة عند فسخ عقد الزواج أو لا؟
ذهب فقهاء المذهب الحنبلي إلى أن المُعتَدَّة تستحق نفقة العدة إن كانت حاملا، أما إن كانت حائلا فليس لها نفقة (20) ، مستندين على قوله تعالى : (وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (21)، وكذلك السكن والكسوة؛ لأنها تدخل في النفقة ولأنه ولده فيجب أن ينفق الأب عليه والإنفاق عليه من دون أمه غير ممكن، وكذلك تجب على الزوج أجرة الرضاع (22). وأوجب القانون الأردني (23) والقطري (24) على الزوج الإنفاق على الزوجة عند فسخ نكاحها.
وقيد القانون القطري ذلك بأن لا يكون الفسخ بسبب من الزوجة إذا كانت حائلا.
3. نفقة المتعة :
تُعرف نفقة المتعة بأنها : " ما يؤمر الزوج بأعطائه الزوجة لطلاقه إياها (25). وعُرفت بأنها: "المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته تعويضا عما لحقها من ضرر في فرقة لم تكن المتسببة فيها (26). وقيل ما يراد بنفقة المتعة هو إعطاؤهن شيئا من المال يناسب شأنهن وحالهن والتسريح بالجميل إطلاقهن من غير خصومة وخشونة (27).
والدليل عليها ما ورد في كتابه الكريم: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (28) وورد عن الرسول محمد (صلى الله عليه وآله): (متعها بقلنسوتك)(29)، وقال الإمام علي (ع): (لكل مطلقة متاع) (30).
وذهب فقهاء المذهب الحنبلي (31) إلى أن الفرقة إن كانت قبل الدخول ولم يكن فيه تسمية المهر بسبب الزوج فتستحق الزوجة المتعة. أما إذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة فلا تستحق نفقة المتعة.
ولم ينص القانونان الأردني والقطري على حكم وجوب نفقة المتعة للزوجة التي فسخ عقد الزواج؛ بسبب غيبة الزوج أو فقدانه.
لكن أخذ القانون الأردني برأي الأحناف في المادة (325) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، عندما أوجب المتعة للزوجة بالفرقة إن كانت بسبب الزوج أما إن حصلت من جهتها فلا متعة لها (32).
واستند قانون الأحوال الشخصية القطري للمادة (3) منه بالرجوع إلى أحكام الفقة الحنبلي الذي أشار إلى استحقاق الزوجة لنفقة المتعة إذا كانت الفرقة بسبب من الزوج.
ثانيا: الآثار غير المالية
1. العدة :
عقد الزواج في حال انحلاله بعد الدخول لأي سبب سواء كان بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة، يجب على الزوجة أن تعتد العدة الشرعية حتى يحل لها أن تتزوج من زوج آخر، حيث تتريث لمدة معينة من الزمن.
وعرفها الفقه بتعاريف عدة، قال الكاساني هي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح (33)، وعرفها ابن عرفة : مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه (34).
والتعريف الأخير وان كان قد بين سبب ضرب العدة من طلاق أو فسخ أو وفاة إلا أنه لم يوضح أن الغاية من العدة ليس فقط لمنع النكاح من الغير بل أقرها الشرع لمعرفة براءة الرحم صيانة للأنساب من الاختلاط، وأيضا للحداد على الزوج المتوفى وإظهار الحزن والأسى واحتراما لتلك الرابطة التي جمعتهما.
وعرفها جانب من الفقه بأنها : مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل أو تعبدا، ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ، إلا في الوفاة فيجب على الزوجة مطلقا (35).
وعرفت أيضا بأنها : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو
لتفجعها على زوجها" (36) ، جاء في كشاف القناع أن العدة هي: "التربص المحدود شرعا"(37). مما تقدم من تعاريف نلاحظ أن الفقهاء لم يختلفوا بالمعنى وإن اختلفت الالفاظ فالعدة ما هي إلا مفردة استخدمت لتوضيح مدة معينة حددها الشارع المقدس لابد للزوجة المدخول بها من التريث فيها حتى تتيقن من براءة الرحم إضافة إلى إظهار الأسى والحداد على زوجها المتوفى وتختلف تلك المدة بحسب نوع الفرقة وحال الزوجة لذا تجب العدة بالمتاركة في العقد الصحيح، وكذلك في حالة الوطء بشبهة والعقد الفاسد نتيجة للدخول منعا من اختلاط الأنساب ورعاية لحق الولد وكذلك حفاظا لحق الزوجين وللزوج الثاني، وتقديرا للرابطة الزوجية التي جمعتهم، وفيها يغلب التعبد.
ولو تمعنا بالحكمة من وجوب العدة لتبين أنه بالإمكان التأكد من براءة الرحم بالطرق الحديثة من دون اللجوء إلى فرض العدة على الزوجة خاصة أن العلم في تطور مستمر وأن زوجة المفقود والمحبوس لا تتفرق عن زوجها إلا بمضي مدة طويلة حيث تكون المدة أربع سنوات في حال الفقد في الظروف الطبيعية، وهذه المدة كافية لمعرفة إن كانت الزوجة حاملا من عدمه، لذا فإن العدة شرعها الله لحكمة لا يعلمها سواه، جاء في المحلى لابن جزم والعدة الواجبة إنما هي حكم الله تعالى، ليس شيء منها لاستبراء الرحم (38).
وما يراد بالمدة هنا بحسب وضع الزوجة فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وفي حال كانت آيسة من الحيض؛ لأنها صغيرة أو بسبب الكبر فعدتها ثلاثة أشهر، أما المتوفى زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل بحسب ما ورد في كتاب الله الكريم.
وتباينت القوانين محل المقارنة في إيراد تعريف للعدة ، فلم يرد تعريف في بعضها في حين عرفت بعض القوانين العدة
هناك من عرّف العدة كالقانون الإماراتي بالمادة (136) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 بأنها لمدة تتربص الزوجة وجوبا دون زواج اثر الفرقة"، وعرفها المشرع القطري بالمادة (156) من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 بأنها: "مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج أثر الفرقة"، ولم يعرفها القانون العراقي ولا المصري ولا الأردني. ولم تكن التعاريف في القوانين التي ذكرتها دقيقة وشاملة؛ فلم تذكر لزوم العدة لوفاة الزوج أيضا، ولم تبين الحكمة من تلك العدة، التي من أهمها حفظ النسل ولها غايات أُخر للتعبد وإظهار الحداد والحزن في حالة الوفاة. ويثار السؤال هنا عن نوع عدة المفسوخ زواجها وهل هي عدة فسخ أو عدة طلاق؟
أوجب فقهاء المذهب الحنبلي العدة على الزوجة في حال فسخ عقد الزواج إن كان مدخولا بها ولا عدة على غير المدخول بها (39) ، وبينوا أن نوع العدة للمفسوخ نكاحها عدة طلاق، ويرى ابن تيمية أنها تعتد بحيضة واحدة وليس عليها عدة ،طلاق، فقد ورد في الاختيارات الفقهية أن "عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة وسائر من فسخ نكاحها ؛ لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم فيكتفى فيها حيضة (40).
وذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني (41) والقطري (42) إلى أن العدة لاتلزم إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، أما نوعها فلا يختلف عن عدة المطلقة (43).
2. انقاص عدد الطلقات : الفسخ لا ينقص من عدد الطلقات حيث عبر عن ذلك الفقه الشافعي بالقول: "الفسخ لا ينقص عدد الطلقات؛ لأنه رفع للعقد من أصله، فلو فُسِخ ثم جُدّد العقد ثم فُسِخ ثانيا وهكذا، لم تحرم عليه الحرمة الكبرى (44).
3 . ثبوت النسب:
النسب في اللغة القرابة، وقيل هو في الإباء خاصة، وجمع النسب أنساب وانتسب واستنسب: ذكر نسبه. يقال للرجل إذا سُئل عن نسبه: استنسب لنا أي انتسب لنا حتى نعرفك"(45). ولم يخرج النسب اصطلاحا عن المعنى اللغوي عند كثير من الفقهاء، وعُرف بأنه: صلة الشخص بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة الدم"(46).
وهناك من عرفه بأنه : حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح ثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه (47).
وإن كان هنالك أولاد فإن فسخ الزواج لا يؤثر على نسبهم في حال توفرت شروط ثبوت النسب وهي وجود العقد الصحيح وأن يكون التلاقي ممكنا بين الزوجين (48) وأن تكون الولادة قد حصلت في أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر من تاريخ الدخول ، وهذه المدة هي محل اتفاق بين الفقهاء (49). استنادا لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (50) ، ثم نصت الآية المباركة على أن الرضاع يكون في عامين كاملين قال تعالى ( وفصاله في عامين ) وعندما نسقط العامين من الثلاثين شهر فيكون المتبقي ستة أشهر، وهي أقل مدة للحمل وقد أيد أهل الاختصاص ذلك (51).
وفيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية العراقي فقد عد نوع الفرقة طلاقا وليس فسخا لذا سنتناول موقف المشرع العراقي عند بحث موضوع الفرقة باعتبارها طلاق حيث نص المُشرّع الأردني على أن يثبت نسب المولود لابيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة(52).
ونص القانون القطري على أن يثبت نسب الولد بالفراش إذا مضى على الزواج أقل مدة الحمل وكان التلاقي بين الزوجين ممكنا ويثبت نسب الولد بالفراش عند ولادته لأكثر مدة الحمل في حال الفرقة بين الزوجين أو في حال وفاة الزوج ويثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة إذا ولد لاقل مدة الحمل من تاريخ الوطء (53).
________________
1- ابن منظور، الجزء 3، لسان العرب دار صادر بيروت 1414هـ ، ص 45.
2- علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، ص 144.
3- علاء الدين المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج11، مطبعة هجر، القاهرة، ط1، 1415هـ، ص 528.
4- محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9، التضامن الأخوي، القاهرة، 1344 - 1347ھ ، ص 225.
5- برهان الدين ابن مفلح (الحفيد)، المبدع في شرح المقنع، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ، ص 88
6- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 4 ، دار الفكر، دمشق، ص 3149.
7- د. محمود علي السرطاوي شرح قانون الأحوال الشخصية، ط3 ، عمان، 2010، ص 166.
8- د. عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، دار الفكر ، 1968م، ط2 ، ص 75.
9- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008، ص 35. ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، ج 10، مكتبة القاهرة، 1968 ، ص 241.
10- ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، ج 10، مصدر سابق، ص 70.
11- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن ،الإقناع، مصدر سابق، ص32.
12- محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ ، ص79 الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 519.
13- المادة 105 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006: "الفسخ هو نقض عقد الزواج لخلل صاحب نشؤه أو عارض طارئ مانع بقائه، والفسخ فرقة بائنة ولا رجعه فيها ولا ينقص عدد الطلقات وكل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخاً".
14- سورة النساء - الآية 4.
15- مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 24 ، مطبعة دار الصفوة، ط1، مصر، 1404هـ - 1427هـ، ص 64.
16- عباس لفته مريدي، فسخ عقد الزواج، رسالة ماجستير في كلية القانون في جامعة بابل في القانون الخاص، 2016، ص 84.
17- ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، ج 10، مصدر سابق، ص 76.
18- المادة 41 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006.
19- محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، دار ابن الجوزي، ط1، 1422هـ / 1428هـ، ص228.
20- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008 ، ص122.
21- سورة الطلاق، الآية 6.
22- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008 ، ص122
23- م 151 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 : تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون".
24- م 70 من قانون الأسرة القطري: تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها مالم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها".
25- محمد بن يوسف المواق، التاج والاكليل لمختصر خليل، ج 5 ، دار الكتب العلمية، ط 1، 1416، ص 411.
26- د. نجلاء حمد علي المبارك، متعة المطلقة، بحث منشور بمجلة العدل السعودية، بالعدد 52، 1432هـ، ص 161.
27- السيد محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 16، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، ص 334
28- سورة البقرة، الآية 236
29- الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، تخريج أحاديث الكشاف، ج1، دار ابن خزيمة، ط1، الرياض ، 1414 هـ، ص 151.
30- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل وسائل الشيعة، ج22، مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، ط2، 1414هـ ، ص299
31- ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، ج10، مصدر سابق، ص189.
32- م 325 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون".
33- علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، ص190.
34- أبو عبد الله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر الخليل، ج 4 ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، بلا سنة طبع، ص 136.
35- الشهيد الثاني زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، جامعة النجف الدينية، 1410 هـ ، ص57.
36- شمس الدين محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج5، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، ص78.
37- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 12 وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط1، 2008، ص 411.
38- محمد علي بن أحمد ابن حزم المحلى بالأثار، ج 10 ، دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع، ص28.
39- محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 12، دار ابن الجوزي، ط1، 1422هـ / 1428هـ، ص322.
40- سامي بن محمد بن جاد الله، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج2، دار عطاءات العلم، ط3 ، الرياض، 1440هـ ، ص818.
41- نصت م (145/ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة الا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة الا بالدخول".
42- نصت المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية القطري على أن لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة إلا للوفاة".
43- المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة أ. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ب . ثلاثة أشهر لمن ترى الحيض أصلا أو بلغت سن اليأس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفنا العدة بثلاث حيضات كوامل جـ . ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة". ونصت م 161 من قانون الأحوال الشخصية القطري على أن تنتهي عدة الحائل غير المتوفي عنها زوجها بما يلي: 1. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض ولا تصدق في انقضاء عدتها الا بمضي ستين يوما، 2. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات .. ثلاثة أشهر الممتدة الدم إن لم تكن لها عدة معروفة فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4. ثلاثة أشهر مع شهادة طبية رسمية ببراءة الرحم لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس".
44- البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج 4 ، دار الفكر للطباعة والنشر، ط1، 1418هـ ، ص 383
45- ابن منظور، ج 1، مصدر سابق، ص 755.
46- د. عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج8، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1993، ص315
47- عمر بن محمد السبيل البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، ط1، الرياض، 2002م، ص 16.
48- ينظر عائشة سلطان المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، رسالة قدمت لجامعة القاهرة، كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير، 2000، ص27.
49- الجواهري بأن أحد شروط النسب الدخول ومضي ستة اشهر هلالية أو عددية من حين الوطئ؛ لأنها أقل الحمل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة وإجماعا محكيا كذلك بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام وأن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر . ينظر الشيح الجواهري، جواهر الكلام، ج31، المطبعة الإسلامية، إيران، ص 224.
50- سورة الأحقاف - الآية 15.
51- ينظر محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، ط1، طهران، ص 360.
52- المادة 159 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
53- المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية القطري رقم 22 لسنة 2006.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
