القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إجراءات دعوى التفريق لغيبة الزوج
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 96-117
2025-08-10
160
تختص محاكم الأحوال الشخصية في العراق (1) ، ومحاكم الأسرة و المحاكم الشرعية والجزئية الابتدائية في القوانين محل المقارنة (2) ، بالنظر بالأمور التي تخص الزواج وما يتعلق بها من مهر وحضانة وفرقة إضافة إلى اختصاصها بكل ما يتعلق بالتفريق من أحكام، وتختص بأمور المفقود. ونلاحظ مما تقدم أن المحاكم في القوانين محل المقارنة وإن اختلفت في تسميتها إلا أن اختصاصها النوعي واحد وهو النظر بكل ما يتعلق بمسائل الأسرة من زواج وآثاره. هذا بالنسبة للاختصاص النوعي أما بالنسبة للاختصاص المكاني فقد بين قانون المرافعات المدنية العراقي أن الاختصاص المكاني في الأصل يكون لمحكمة محل إقامة المدعى عليه، ويمكن إقامتها في المحكمة التي حصل فيها عقد الزواج أو المحكمة التي حدث فيها سبب الدعوى، ونصت المادة (303) على أن : "تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل إقامة المدعى نصت المادة 487 من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل (الزواج، انحلال الزواج، المهر والجهاز ...) ....
م 8/1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2018 تختص دوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا في ما يأتي ب . دعاوى الأحوال الشخصية".
عليه مع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد، ويجوز أن تقام دعوى الفرقة والطلاق في إحدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى".
أما المُشرع المصري فقد أعطى للزوجين الحرية في إقامة الدعوى في أي من المحكمتين التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه، فنص بالمادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد التالية: التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية"، وألزم القانون المصري أن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي صاحبة الاختصاص المحلي بنظر كافة الدعاوى التي ترفع بعد ذلك منهم التي تتعلق بالزواج أو الطلاق والفسخ والتفريق (3). وجعل المُشرع السوري الاختصاص في الأصل لمحكمة المدعى عليه وإلا فللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها سكنه المؤقت، فنص على: 1. في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . 2. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سوريا فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت(4). وتتعلق هذه المادة بكل من دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة وكذلك دعاوى الأحوال الشخصية (5).
وبما أن دراستنا تتناول التفريق لغياب الزوج فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يكون بدائرتها موطن من ينوب عنهم قانونا وهذا ما وضحه القانون المدني السوري، جاء فيه: "موطن القاصر والمحجور عليه" والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا (6).
وذكر المُشرّع الأردني أن الأصل بنظر الدعوى الشرعية لمحكمة المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه فإن لم يكن له مكان ضمن المملكة الأردنية فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي، ونص على أن كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعى ضمن حدود المملكة (7).
أما بالنسبة للمُشرّع الإماراتي فقد وسع من الاختصاص المحلي ونص على: "2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعى أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية بالنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المسائل الآتية: التطليق والخلع والابراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها (8).
مما تقدم، يتبين أن المُشرع الإماراتي قد توسع للتيسير على المتقاضين، فخالف هنا قانون الإجراءات المدنية(9)، وسمح للمدعي بإقامة دعواه أمام إحدى سبع محاكم وهي محكمة موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعى عليه وللمدعية أن تقيمها في محكمة موطنها أو إقامتها أو محل عملها أو محكمة مسكن الزوجية في حال توافر الشروط المطلوبة(10).
وقد طبق القضاء هذا التخيير في أحد قراراته الذي جعل اختصاص المحكمة المكاني هو محل عمل المتداعيان استنادا لإعلانهما بصحيفة الدعوى في محل عملهما(11).
وصدر قرار آخر حدد الاختصاص بناءً على محل إقامة الزوجة الطاعنة بطلب التطليق (12).
أما المسائل المتعلقة بالغائب فتكون بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل له وهذا ما أشار إليه المُشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية(13). بعد هذا سنستعرض شروط قبول الدعوى وأطرافها وإجراءات دعوى التفريق لغيبة الزوج.
أولا: شروط قبول الدعوى وأطرافها :
للدعوى بشكل عام شروط لابد من توفرها فإن لم تتوفر فليس للقضاء النظر فيها حيث تعمل المحكمة على التأكد من شرط الأهلية وإلا وجب أن ينوب عن المدعي من يقوم مقامه قانونا وكذلك شرط الخصومة وتصح خصومة الولي أو القيم أو الوصي وشرط المصلحة (14). وتتجسد المصلحة في دعوى التفريق لغيبة الزوج بدفع الضرر عن الزوجة نتيجة لغياب زوجها وفي حال لم تتوفر تلك الشروط أو إحداها جاز للمحكمة رد الدعوى نتيجة لسبب من هذه الأسباب الأصولية(15)، وهي تختلف عن الشروط التي بتوفرها تحكم المحكمة لمصلحة أحد الطرفين.
بينما يرى من الباحثين أن شروط الدعوى خمسة هي: شرط الأهلية أو (سلطة التقاضي) وشرط الصفة وشرط المصلحة وشرط وجود الحق وشرط وجود موضوع للدعوى (16). ويرى بعض الفقه أن شرط المصلحة هو الشرط الأهم والأساسي في إقامة الدعوى فشرط المصلحة يغني عن بقية الشروط المذكورة سلفا، فالأهلية لا تعد شرطا لقبول الدعوى؛ لأن ناقص الأهلية أو عدمها تكون دعوته مقبولة، غاية الأمر أنه لا يباشرها بنفسه بل يباشرها نيابة عنه من أجاز له القانون ذلك من ولي أو وصي، فالأهلية ليست شرطا لإقامة الدعوى بل إنها شرط لمباشرة الخصومة. أما الصفة فماهي إلا صورة من صور المصلحة، فالشرط الوحيد لمباشرة الدعوى هو المصلحة استناداً على قاعدة لا دعوى بغير مصلحة، أما الخصومة فتعد من شروط المصلحة وهي أن تكون مباشرة وشخصية(17).
وذكر جانب من الفقه أن الاختلاف في تحديد شروط قبول الدعوى أمر ظاهري، ف الاختلاف الفقهي الكبير في مسألة تحديد شروط قبول الدعوى هو أمر وصفي ظاهري ليس إلا، وليس هنالك من عمق عملي في ذلك الاختلاف مطلقا فكل الشروط الموصوفة كشروط لقبول الدعوى هي متداخلة فيما بينها وربما كان الاختلاف للكم الهائل من التسميات أو التفريعات المتبعة في طريقة التأصيل النظري بعيدا عن الواقع العملي الذي يسعى المُشرّع لتحديده كما فعل المُشرّع العراقي في نصوص المواد ( 7,6,5,4,3 ) من قانون المرافعات المدنية (18).
وبالنتيجة فإن دعوى الأحوال الشخصية ليس لها خصوصية من ناحية الشروط والأحكام المتعلقة بالدعوى بل إنها تخضع لنفس أحكام وضوابط وشروط الدعوى بشكل عام (19) . أما أطراف الدعوى فهنالك من يرى أن أطراف الدعوى أربعة مدعي ومدعى عليه ومدعى ودعوى، يراد بالمدعي صاحب الحق أو الطالب به، والمدعى عليه: الشخص الذي يطلب الحق منه، والمدعى الحق محل النزاع ويراد بالدعوى: ما يصدر من المدعي من قول للإخبار بأن له على المدعى عليه ذلك الحق والمطالبة به (20).
فأطراف الدعوى هم الأشخاص الذين يكون بينهم نزاع وهم المدعى والمدعى عليه، واختلف الفقهاء في التمييز بينهم
فعرف بعض فقهاء الإمامية المدعي بأنه: " الذي يطالب بحق لو تركه لم يحصل عليه، وكلامه مخالف عادة للأصل والظاهر أما المدعى عليه فهو ما يكون موقفه أحد ثلاث: إما الإقرار أو الإنكار أو السكوت (21).
وعرف بعض فقهاء المذهب الحنفي المدعي بأنه: "من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه هو من إذا ترك الجواب يجبر عليه وقيل المدعى من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا أو دينا أو حقا، والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه"(22).
وعرف بعض فقهاء المالكية المدعي بأنه: من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر أما المدعى عليه فهو الذي يحلف ويصدق مع يمينه وتكون البينة على خصمه ويكون قوله على وفق الأصل؛ لأن الأصل براءة الذمة (23) ، وجاء في مواهب الجليل أنه: "من عريت دعواه عن مرجح غير الشهادة، أما المدعى عليه : فهو من اقترنت دعواه به (24).
وعرف الشافعية المدعى بأنه : من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من وافقه(25). فالبيئة على المدعي؛ لأن المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل، ولو كان فاضلاً شريفاً (26)
أما فقهاء المذهب الحنبلي فهنالك من عرّف المدعي بأنه: "من يطالب غيره بحق من عين أو دين يذكر استحقاقه عليه، وأما المدعى عليه فهو : الذي يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه(27).
وأطراف دعوى التفريق للغيبة هم: الزوجة التي تكون المدعية في الدعوى بينما يكون المدعى عليه هو الزوج الغائب.
ثانيا: إجراءات دعوى التفريق لغيبة الزوج:
إن حق التقاضي مصون وهو ما أشار إليه الدستور العراقي(28)، وكذلك دساتير الدول محل المقارنة (29). فللزوجة ان غاب زوجها وتضررت من ذلك الغياب أن تقيم دعوى التفريق على زوجها الغائب.
ويلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل لم يعالج التفريق لغيبة الزوج، ولكنه أجاز للزوجة إقامة دعوى التفريق للهجر ان توفرت شروطها. أما القوانين محل المقارنة فقد عالج قانون المرافعات المدنية المصري رفع الدعوى، فأشار إلى أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع لدى قلم المحكمة (30)، وتبدأ الخصومة بين المدعى والمدعى عليه بإيداع صحيفة افتتاح الدعوى قلم المحكمة (31).
وكذلك القانون الأردني (32) والسوري (33) والإماراتي (34) والقطري (35) .
فلكل دعوى إجراءات معينة، وإجراءات دعوى التفريق لغيبة الزوج هي:
1. تقديم عريضة الدعوى:
حتى تتمكن المدعية من طلب التفريق لابد أن تلجأ للقضاء لإجابة طلبها بتقديم لائحة مكتوبة بخط واضح، وبالرجوع لقانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المقارنة نرى أنه حتى تكون الدعوى صحيحة قانوناً لابد من أن تُقدّم بعريضة خاصة بها مشتملة على كافة البيانات الأساسية (36)، وهذه البيانات هي : اسم الزوجة الكامل وهي تكون (المدعية) ومحل إقامتها وتتضمن اسم الزوج الكامل (المدعى عليه) وموطنه واسم المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها مع ذكر أنها زوجة المدعى عليه بموجب العقد المرقم وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته، إضافة إلى بيان موجز عن الوقائع المادية، وحيث إن الدعوى موضوع البحث نتناول غيبة الزوج فنذكرذلك مع ذكر موطنه إن كان معلوم الموطن ومدة الغياب وأسبابه وتذيل اللائحة بطلبها التفريق عن زوجها لتضررها من غيابه عنها مع توقيع المدعية أو من يمثلها كالمحامي مثلا، مع إرفاق نسخة من عقد الزواج مصدقة أو حجة الزواج المصدقة من المحكمة، وترد الدعوى إن كان تاريخ استيفاء الرسم لتسجيل الدعوى قبل مرور سنة كاملة على غَيبة الزوج هذا بالنسبة للقانون الأردني (37). ووافقه كل من القانون المصري والسوري والقطري بينما لم ينص القانون الإماراتي على مضي سنة على غيبة الزوج حتى يتسنى لها طلب التفريق عن ذلك الغياب.
2. التبليغات :
للتبليغات القضائية أهمية كبيرة في العمل القضائي؛ فهي الأساس في مباشرة المحاكم لإجراءاتها، ومن ثم فإن رفع التبليغ عن الدعوى بشكل غير أصولي فلا يمكن السير بالمرافعة وإن سارت المحكمة فيه فإن إجراءاتها تبطل وكذلك الحكم الذي صدر فيها (38).
ويراد بورقة التبليغ: الورقة" التي تحرر من قبل المحكمة بنسختين أو أكثر تسلم إحداهما إلى المطلوب تبليغه وتعاد الثانية إلى المحكمة لتحفظ في إضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ (39). وقد يكون الغائب معلوم الإقامة وأحياناً يكون غير معلوم الإقامة، لذا نوضح آلية تبليغه بما يلي:
أ . تبليغ الزوج الغائب معلوم محل الإقامة:
لم يتطرق المُشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية إلى التفريق للغيبة، ولكنه عالج مسألة تبليغ الشخص الغائب في قانون المرافعات العراقي (40).
أما في حالة هجر الزوجة فيتبع القواعد العامة حيث يُبلغ الشخص نفسه حتى وإن كان خارج مكان إقامته أو من يقيم معه أو عن طريق محل عمله (41) ، ولا يُسلّم التبليغ إلى زوجته صاحبة الدعوى.
وتناولت القوانين محل المقارنة هذا النوع من التفريق ونظمت آلية تبليغ الشخص الغائب، فيُبلغ الزوج بدعوى التفريق المقامة من الزوجة إن كان معلوم محل الإقامة عن طريق الموظف المختص، وقد اتفقت القوانين محل المقارنة على أن التبليغ يسلم إلى المدعى عليه نفسه أو في موطنه، جاء في القانون المصري: تُسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار (42).
أما إذا كان المراد تبليغه له موطن معلوم خارج الأراضي المصرية فيُسلِّيم التبليغ للنيابة العامة لتقوم النيابة العامة بإرسالها لوزارة الخارجية وعن طريقها وبواسطة الطرق الدبلوماسية توصلها إلى من يراد تبليغه (43).
ونص القانون الأردني على تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه(44)، وفي حال لم يتمكن المبلغ من تبليغ المدعى عليه بالذات بالإمكان تبليغ أيا من أفراد عائلته الساكن معه، جاء بالنص: "إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره(45).
وكذلك القانون السوري نص على: "تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد مالم ينص القانون على خلاف ذلك (46)، أما في حال لم يجد المطلوب تبليغه فيُبلغ الساكن معه في الدار شريطة أن لا تكون مصلحة من يراد تبليغه بالدعوى تتعارض مع مصلحتهم، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم (47).
وأشار قانون المرافعات السوري إلى إمكان التبليغ عن طريق البريد المضمون مع ضرورة الإشعار بالاستلام فنص على أنه يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية: إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا"(48).
أما المُشرع الإماراتي فقد أدخل وسائل الاتصال لما لها من أثر فعال في التبليغات فنص على أن: "يُعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله أو الموطن المختار أو أينما وجد فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامها (49).
أما إن كان الزوج معلوم الموطن أو محل الإقامة أو محل العمل ولكن خارج دولة الإمارات فإن التبليغ يكون بإيصال صوره منه لوزير العدل حيث يُعلن على وفق الطرق الدبلوماسية أو عن طريق البريد المسجل، وبهذا نص المُشرع بالفقرة السادسة من المادة السابقة على أنه: "6. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن أو إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج فتسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل لتعلن اليهم بالطرق الدبلوماسية أو يتم إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول".
اما القانون القطري فقد بين المشرع بالمادة 7 من قانون المرافعات القطري رقم 13 لسنة 1990 بأن التبليغ يسلم الى وكيل الشخص المطلوب تبليغه او من يعمل في خدمته او من الساكنين معه وفي حال كان الشخص موظفا فيتم التبليغ عن طريق مقر العمل, واما ان كان الشخص المطلوب تبليغه له موطن معلوم في خارج دولة قطر فقد بين المشرع القطري بالفقرة 8 من المادة 10 من ذات القانون بأن التبليغ يون الى وزارة الخارجية لتوصلها بالطرق الدبلوماسية .
ب . تبليغ الزوج الغائب غير معلوم محل الإقامة
الأصل أن التبليغ يجب أن يصل إلى علم الشخص الموجه إليه علماً يقينياً وأنه بالإمكان أن يكون العلم فيه افتراضياً أو ظنياً في حال سلم الموظف المختص ورقة التبليغ لمن له صفة بتسلم تلك الورقة، أما إذا كان الشخص المراد تبليغه غير معلوم الإقامة فيكون علمه في هذه الحالة علما حكمياً حيث يتم تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية ما جاء بالمادة 21 من قانون المرافعات العراقي او عن طريق النيابة العامة (50)، حيث يكون تدوين آخر موطن معلوم للمراد تبليغه في الأراضي المصرية أو في الخارج وتسليم نسخة التبليغ إلى النيابة(51). فالإعلان في النيابة العامة لا يكون اللجوء إليه إلا في الحالات التي لم يكن باستطاعة طالب الإعلان بذل جهد أكثر في البحث والتقصي (52). وهو استثناء من الأصل، وقد صدر به قرار لمحكمة النقض المصرية جاء فيه: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان في النيابة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي (54).
وكذلك بالنسبة للقانون الأردني فقد بين أن التبليغ في هذه الحالة يكون عن طريق الموظف المختص الذي يذهب لآخر محل إقامة للمدعى عليه فإن لم يتمكن من تبليغه لعدم تواجده أو تواجد من يساكنه أو من يمكن تبليغه نيابة عنه فيقوم بتدوين ذلك على ورقة التبليغ بعد أن يكون قد تحرى عنه ووصل لنتيجة تتضمن جهالة محل إقامته على أن يكون ذلك بحضور شهود ويكفي شاهد واحد حتى يكون الإجراء اصوليا (55) ، فإن توصلت المحكمة إلى قناعة قناعة بما توصل إليه المبلغ (المحضر ) وأنه لا سبيل للتبليغ عن طريق المبلغ بالطرق الاعتيادية فيكون تعليق نسخة من ورقة التبليغ في مكان بادٍ للعيان من المحكمة ونسخة على آخر مكان كان يقيم فيه أو محل عمل له، أو ينشر الإعلان في أحد الصحف المحلية اليومية(56)، وبهذا قرار قضائي يبين ذلك، جاء فيه: حتى يصح تبليغ المدعى عليه المجهول محل الإقامة بالنشر لابد أن يصل المحضر نتيجة تحرياته وبحثه إلى أن المدعى عليه مجهول الإقامة فعلا (57). أما القانون السوري فذكر أن من يراد تبليغه إن كان غير معلوم الموطن فيلصق ما يراد تبليغه به على لوحة إعلانات المحكمة ويُعلن في صحيفة يومية واحدة، جاء بالنص أنه: "إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بمـ بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية (58).
أما القانون الإماراتي فعالج الأمر بقانون الأحوال الشخصية بأن من جهل موطنه أو محل إقامته فيكون إعلانه بالنشر في صحيفتين يوميتين: "ه. إذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو محل عمل أو فاكس أو بريد الكتروني أو عنوان بريدي فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها باللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال ويعتبر تاريخ النشر تاريخا لإجراء الإعلان (59).
وبالنسبة للقانون القطري فيتم تبليغ مجهول الموطن عن طريق قائد الشرطة وللمحكمة ان تأمر بأجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين حيث نص القانون القطري بالفقرة 9 من المادة 10 من قانون المرافعات القطري بأنه " ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل او الخارج الى قائد الشرطة على ان يشتمل الاعلان على اخر موطن معلوم ويجوز للمحمة ان تأمر بأجراء الاعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر
3.إجراء سير المرافعة :
القاعدة العامة ان كل مرافعة تجري بشكل علني ، حيث بين قانون المرافعات العراقي بالمادة 61 بأن المرافعة تكون علنية وبإمكان المحكمة ان تجريها سراً من اجل الحفاظ على النظام العام والآداب أو في حال طلب الخصوم ذلك.
وقد صرح قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري بأنه بإمكان المحكمة ان تقرر نظر الدعوى بشكل سري على ان يتم نطق الأحكام والقرارات بشكل علني فالنص حسب ما جاء به القانون هو : " للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مراعاة لاعتبارات النظام العام والآداب في غرفة المشورة وبحضور أحد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية " (60)
وصرح القانون الأردني بعلانية المرافعة إلا إذا رأت المحكمة ما يستوجب جعلها سرية ونص القانون على أن تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراء ها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك (61).
وتختلف إجراءات سير المرافعة بحسب نوع الغيبة إن كان معلوم محل الإقامة أو مجهولها، لذا سنبين الإجراءات على وفق كل نوع : -
الحالة الأولى: المرافعة إن كان الزوج (الغائب) معلوم محل الإقامة:
تُجرى المرافعة في القانون المصري بالمناداة على أطراف الدعوى، وفيها إما أن يحضر المتداعيان أو يتغيبا أو يتغيب أحدهما . فإن تغيب المدعي عن حضور جلسة المرافعة فالمحكمة تحكم بالدعوى إن تبين لها أن المدعى عليه مستعد للسير فيها من دون تأجيل أو إمهال وللمدعى عليه طلب إبطالها في حالة غياب المدعي وعندها تحكم المحكمة بأبطال الدعوى، وهنالك من يرى أن عدم منح فرصة للمدعي بتأجيل دعواه فيه من الشدة على المدعي الذي قد يكون سبب عدم حضوره الجلسة كان لعذرا مقبولاً (62).
في بين القضاء الأردني في قرار له على أنه لا يحق للمدعى عليه السير بالدعوى؛ لأن الدعوى ليست له وتفهمه المحكمة بأن له طلب إسقاطها (63). اما في حال تغيب المدعى عليه عن الحضور رغم أن تبليغه قد كان صحيحا وأصوليا فذكر القانون المصري (64) والقانون السوري (65) أن للمحكمة أن تحكم بالدعوى بناءً على طلب المدعية إن كان قد تبلغ شخصيا بالدعوى وتؤجلها في غير ذلك إلى أن يُبلغ لشخصه. أما القانون الأردني فقد صرح بقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني بأن الدعوى تُسمع من القاضي في حال لم يحضر المدعى عليه بعد أن يكون قد تبلغ بحسب الأصول من دون أن يذكر إن التبليغ قد كان لشخصه من عدمه (66).
وصرح القانون الإماراتي بأنه في حال تغيب المدعى عليه عن حضور المرافعة رغم تبلغه بشكل صحيح فالمحكمة تسير بالدعوى ويكون الحكم بمثابة الحكم الحضوري (67). مما تقدم يتبين أن المرافعة تجري رغم عدم حضور المدعى عليه المتبلغ تبليغاً صحيحاً ويكون الحكم غيابيا بناءً على طلب الزوجة (المدعية).
وبحضور المتداعيان في اليوم المحدد لمباشرة المحاكمة، وفيها تكرر المدعية ما جاء بعريضة الدعوى وتطلب الحكم وفقا لما جاء فيها، فإن كان الزوج (المدعى عليه) حاضراً فتسأله المحكمة عن الدعوى، والمحكمة ملزمة بالاستماع لأقوال المدعى عليه والتعقيب على دفاع المدعية في حال رغب بذلك وإلا يعد حكمها باطلا (68).
والزوج (المدعى عليه ) لا يخرج عن أمرين هما: إما أن ينكر الدعوى أو يقر بما جاء فيها (69). ففي حال أنكر الزوج الادعاء ؛ والإنكار بطبيعة الحال يجب أن يكون صريحا وبصيغة الجزم؛ لأنه يعد نوعا من أنواع الجواب، فتعمل المحكمة على تكليف المدعية بإثبات دعواها بأحدى طرق الاثبات القانونية (70) . وإما إن أقر الزوج بالدعوى بمعنى الاعتراف وهو إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً، والشخص المقر يلزم بمقتضاه من القضاء ، وبثبوت حالة الغيبة سواء كانت بالإقرار أو بشهادة الشهود فإن القاضي يُفهم الزوج إن كان حاضرا بالأعذار وفيه يوضح القاضي للزوج الحاضر أن المحكمة ستفرق زوجته عنه قضائياً إن لم يرجع للإقامة معها أو لم يلحقها به أو لم يطلقها ويخلي سبيلها مع منحه أجلاً لاختيار أحد الأمور الثلاثة، وهذا ما أشارت إليه القوانين محل المقارنة وهي كل من القانون المصري (71) والأردني (72) والإماراتي (73) والقطري (74)، أما في حال لم يحضر الزوج المرافعة فيُبلغ بالأعذار إليه (إنذاره) حسب ما ينص عليه القانون. أما مدة الإمهال الممنوحة للزوج فقد حددها القانون الإماراتي بأن لا تزيد عن سنة، ولم يحددها القانونان المصري والأردني ومنحا القاضي سلطة تقديرها، وهي مواعيد تهديدية للزوج. وقد وضحت محكمة النقض المصرية أن مدة الإمهال ليست من المدد التي حددها قانون المرافعات وأن وسيلة إعلان الزوج غير محددة أيضا ومن ثم تترك لرأي القاضي، وعد حضور وكيل الزوج للجلسة المحددة بقرار الأعذار والامهال قرينة على علم المعلن إليه (الزوج) (75). وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للزوج يُسأل الزوج إن كان حاضراً إذا كان قد نفذ ما جاء به الأعذار من عدمه فإن تبين للمحكمة عدم تنفيذه ولم يقدم عذراً مقبولاً فتجري المحكمة التفريق بين الطرفين، وإما إن كان الزوج المدعى عليه غائباً عن جلسة المرافعة فتوجه المحكمة سؤالها للزوجة فإن أجابت بأنه لم ينفذ ما جاء بالأعذار فيُوجه لها اليمين الشرعية بأن الزوج لم يفعل ما أعذر به (76). ويحصل إعلان الزوج بالحكم الصادر إن كان غائبا عن جلسة المحاكمة لشخصه أو في موطنه (77).
وأشار القانون المصري إلى ضرورة عرض الصلح مرتين إن كان للزوجين أولاد قبل إصدار القرار بالتفريق بحسب ما نصت عليه المادة (18) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي المصري (78). ورغم ضرورة عرض الصلح فالمحكمة إن خالفت ذلك ولم تعرضه على الطرفين لا يترتب على ذلك بطلان الحكم؛ لأن النص جاء خالياً من النص على البطلان صراحة (79) . وكان حريا بالمُشرّع أن يبطل الحكم في حال لم يُعرض الصلح لما له من تأثير في إصلاح ذات البين بينهما.
وبعد صدور قرار التفريق وبمرور شهر على تبليغ الزوج الغائب عن جلسة المرافعة فإن الدعوى ترفع لمحكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها في حال لم يستأنفها الزوج في ذلك الشهر (80). ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية قد صرحت بعودة التقدير لمحكمة الموضوع ولا تكون خاضعة لرقابة محكمة النقض إن كان استخلاصه سائغاً إن كانت الغيبة عمدية للإضرار بالزوجة من عدمها (81).
ولم ينص المُشرع السوري (82) على الأعذار عند معالجته لمسألة التفريق لغيبة الزوج، ولم يعالج المشرع العراقي حالة التفريق لغياب الزوج، ولكنه عالج حالة التفريق لعدم تمكن الزوجة من الحصول على النفقة من زوجها بسبب غيبته أو فقده.
الحالة الثانية المرافعة إن كان الزوج (الغائب) مجهول محل الإقامة:
بينا سابقاً أن الزوجة هي المدعية في الدعوى فيقع على عاتقها مسألة تقديم اللائحة وذكر موجز للوقائع المادية التي تستند عليها ، وتذكر فيها أن زوجها غائب وانقطعت أخباره ولم يُعرف له مكان ولم يصل منه خبر أو اتصال لمجهولية محل إقامته. وبالرجوع للقانون المصري الذي عد العبرة هنا ليست بالعلم بمحل إقامته من عدمها وإنما فيما كان بالإمكان وصول الرسائل إلى الغائب فهناك أشخاص معلومي محل الإقامة ولكن ليس بالإمكان وصول الرسائل إليهم لانقطاع سبل التواصل معهم كما لو كان الشخص يقطن دولة معينة إلا أن عنوانه غير معلوم ومن ثم يتعذر وصول الرسائل إليه لذا يعد غير معلوم الإقامة (83).
لذا فهي تطلب التفريق عنه لتضررها من غيابه وبعد أن يُنشر التبليغ كما ذكرنا سابقاً، تطلب المحكمة من الزوجة إثبات الزوجية بإبراز عقد الزواج المصدق من المحكمة التي أصدرته، أما في حال كانت الوثيقة قد كان تنظيمها خارج البلد فلابد من تصديقها من الجهة التي أصدرتها إضافة إلى توقيع السفير عليها (84).
وإثبات واقعة الغيبة بإحضار شاهدين على الأقل للإدلاء بشهادتهم أمام القاضي على أن يشهد الشهود بغيبة الزوج إلى جهة مجهولة وبتضررها فعلاً من غيابه عنها وليس احتمال تضررها من بعده عنها (85).
لتوجه لها بعدها اليمين الشرعية ثم يصدر قرار بالتفريق بينهما. وتلزم الزوجة بالعدة الشرعية إن كان التفريق بعد الدخول، وإلا فليس عليها عدة ويكون ذلك من تاريخ الحكم غيابياً، ولأن الزوج غائب غيبة يجهل إقامته فيها فيكون تبليغه بالحكم عن طريق النشر أيضا، وبعد شهر من تاريخ تبليغ المدعى عليه بقرار التفريق الذي يكون بطريقة النشر للجهل بمحل إقامة المدعى عليه، وترفع المحكمة الدعوى إلى محكمة الاستئناف الشرعية للتدقيق بناء على ما جاء بالمادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية إن لم تستأنف من المدعى عليه. وللمحكمة التحقق عما إذا كان الزوج مجهول محل الإقامة من عدمه حتى يكون الحكم بالتفريق قد وافق الإجراء الصحيح والأصولي (86).
وقد صدرت عدة قرارات أوضحت عد غيبة الزوج في الضفة الغربية، وكذلك موافقة الزوجة على سفر زوجها خارج الأراضي الأردنية من الأعذار المسموح بها لدى القضاء الأردني (87)، ومن ثم فليس لها على وفق تلك الحالة التفريق عنه.
ولم يفصل القانون السوري والإماراتي بين غياب الزوج في مكان معلوم وغيابه في مكان مجهول، ولكن أجاز كلا القانونين للزوجة إن غاب زوجها عنها مدة سنة بلا عذر مقبول من إقامة دعوى للتفريق عنه لتضررها من ذلك الغياب سواء كان معلوم محل الإقامة أم مجهولها لعموم النص. وفرق القانون القطري بين الغياب لجهة مجهولة والغياب لجهة معلومة (88). وعلى الزوجة عند رفع الدعوى أن ترفق معها ما يثبت الزوجية من عقد الزواج أو نسخة من القيود المدنية للزوجين وتسجيل الاستدعاء في ديوان المحكمة الشرعية (89).
إما إثبات الغياب فيقع على عاتق الزوجة بشهادة الشهود وغيرها من وسائل الإثبات أما إثبات أن الغياب كان لعذر مقبول فيقع على عاتق الزوج (90). وقد صدر قرار لمحكمة النقض السورية بينت فيه أنه لا يتمكن المدعي من إقامة دعوى على الغائب من دون وجود من يمثله لما لها من تأثير على الخصومة(91).
وهنالك من يرى أن الزوج إن كان غائبا فلا يحتاج إلى وكيل قضائي على العكس لو كان الزوج مفقوداً (92) ، أما القانون الإماراتي فقد بيّن أن الغائب مجهول الإقامة يكون حكمه حكم المفقود ومن ثم لا يُحكم عليه بالتفريق إلا بعد البحث والتحري وعلى الزوجة الانتظار سنة من تاريخ رفع الدعوى (93). وصرح القانون الإماراتي بأن تدخل النيابة العامة يكون وجوبياً في الدعاوى التي تخص الغائب بشكل عام وكذلك المفقود وإلا عُد الحكم باطلا (94).
مما تقدم، يتبين أن ما ذهبت إليه القوانين محل المقارنة في الأعذار والإمهال للزوج يتفق مع القصد الشرعي؛ لأنه يحافظ على حق الزوجين ناهيك عن محافظته على عقد الزواج وكيان الأسرة من الانهيار، فيمنح الزوج مدة من الزمن لترتيب أوضاعه وتهيئة أموره حتى يتسنى له الرجوع لزوجته أو نقلها إليه إن كان لا يستطيع العودة إليها بسبب عمله أو دراسته إن كان يرغب في بقاء الرابطة الزوجية، وفي حال عدم استجابة الزوج رغم الأعذار والإمهال فيزال الضرر عن الزوجة بالتفريق، وكان الأولى بالمُشرع العراقي أن ينظم مسألة التفريق لغيبة الزوج وينظم موضوع أعذار الزوج وإمهاله قبل إنهاء الرابطة الزوجية حفاظاً على حق الطرفين وكيان الأسرة.
___________________
1- المادة (300) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 3 لسنة 1969 تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور الآتية: الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية".
2- المادة (22) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني رقم 19 لسنة 1972م البت في مسائل الأحوال الشخصية مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع أخر، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين بما في ذلك عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو أحد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة". نصت المادة 2 من قانون الأسرة القطري على أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى محكمة الأسرة".
3- المادة 12 من قانون إنشاء محاكم الأسرة المصري رقم 10 لسنة 2004 تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ".
4- المادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016.
5- د. أيمن أبو العيال عمران كحيل أصول المحاكمات المدنية، كلية الحقوق جامعة الشام الخاصة، 2020، ص 167.
6- المادة 44 من القانون المدني السوري.
7- المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959.
8- المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.
9- المادة 31/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11السنة 1992 الإماراتي: ليكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله".
10- د. علي عبد الحميد تركي، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية الإماراتي، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2009 ص 567.
11- جاء في هذا القرار ما نصه : النص في المادة (9 /2،1) من القانون رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية يدل على أنه بعد أن وضع القانون قاعدة عامة وهي أن الاختصاص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية يقع في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، نص على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية لنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة في أ... ب .... جـ ....د دعاوى التطليق والخلع والإبراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين محل عملهما لدى دائرة الجمارك بدليل إعلانهما بصحيفة الدعوى في محل عملهما المذكور ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم دبي. الطعن رقم 23 لسنة 2006 طعن أحوال شخصية (تمييز دبي ) بتاريخ 17 / 10 / 2006. نقلاً عن علي عبد الحميد تركي، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية الإماراتي، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2009 ، ص 568.
12- جاء في القرار ما نصه: لما كان الثابت في الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مرفوعة من الزوجة وهي الطاعنة بطلب التطليق وكان لها محل إقامة في دبي، ومن ثم فإن محاكم دبي تختص بنظر هذه الطلبات، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر تلك الطلبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه مع الإحالة إلى محكمة أول درجة عملا بالمادة 13/ 2 من قانون الأحوال الشخصية الطعن رقم 91 لسنة 2007 طعن أحوال شخصية (تمييز دبي) بتاريخ 15/ 1 / 2008 نقلاً عن علي عبد الحميد تركي، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية الإماراتي، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2009 ، ص 569.
13- المادة 4/9 جمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب".
14- تُعرّف (المصلحة) بأنها : "الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه والمهدد بالاعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعى بتحقق هذه الحماية". ينظر : د. عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى ط1 ، مصر، 1947 ص 56.
15- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 ، ج 1، مكتبة العاني، بغداد، 1970، ص 44 .
16- د. عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، مصر، 2006، ص 289.
17- عبد الرحمن العلام، مصدر سابق، ص 45.
18- ينظر استاذنا د.هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، ج1، مؤسسة دار الصادق، ط1، العراق، 2020، ص205.
19-القاضي سالم روضان الموسوي ماهية الدعوى إمام محكمة الأحوال الشخصية (طلب تأييد الحضانة أنموذجا)، بحث منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى بالموقع .3000https://sjc.iq/view/ تاریخ الزيارة 11/19/ 2024 الساعة 10:30 صباحا.
20- د. علي بن عبد العزيز العميريني، الدعوى وسبب الدعوى في الفقه الإسلامي، دار الحسنين، دمشق، بلا سنة طبع، ص 23.
21- السيد محمد تقي المدرسي، الوجيز في الفقه الإسلامي (فقه القضاء وأحكام الشهادات)، ج1، محبان الحسين (ع)، قم المقدسة، 1428، ص 42.
22- علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986 ، ص 224.
23- أبو العباس شهاب الدين القرافي الذخيرة ، ج 9، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1994، ص 191.
24- الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 6 ، دار الفكر، ط3، 1992م ، ص 124.
25- سليمان بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، ج3، دار الفكر، 1995 م ، ص 413.
26- سليمان بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، ج3، دار الفكر، 1995 م ، ص 412.
27- منصور بن يونس البهوتي، شر منتهى الارادات ، ج 3، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1414 هـ، ص 555.
28- المادة 3/19 من الدستور العراقي لعام 2005 التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع".
29- المادة 97 من الدستور المصري المعدل لسنة 2019: التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ونعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. ف1 من المادة 101 من الدستور الأردني : المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها". م 135 من الدستور القطري: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق". م 41 من الدستور الإماراتي: لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب. ف3 من المادة 51 من الدستور السوري لسنة 2012: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا للقانون".
30- المادة 63 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة أودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك....
31- أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ص 279.
32- المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لسنة 1959 المعدل.
33- المادة 95 من قانون أصول المحاكمات السوري رقم 1 لسنة 2016.
34- المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة 2022.
35- المادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990.
36- نصت المادة 144 من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن كل دعوى يجب أن تقام بعريضة". والمادة والمادة 46 من قانون المرافعات المدنية العراقي. و م 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. والمادة 11 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. والمادة 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لسنة 2016 والمادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1954. والمادة 44 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. والمادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 السنة 1990.
37- عمار مرزوق ملحم ظاهر دعوى التفريق بين الزوجين للغيبة والضرر رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013، ص 61.
38- د.حسين عبد القادر ،معروف بطلان التبليغات القضائية في قانون المرافعات المدنية، بحث منشور بمجلة الخليج العربي، مجلد 37 ، ع (43)، 2009، ص 64.
39- د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة طبع، ص 181.
40- المادة 4/14 من قانون المرافعات المدنية العراقي إذا تبين أن المطلوب تبليغه غائب أو ليس له محل إقامة إقامة أو مسكن معلوم أو انتقل إلى محل آخر أو أن العنوان وهمي يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة.
41- المادة 18 من قانون المرافعات العراقي تُسلَّم الورقة المراد تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل إقامته أو تُسلم في محل اقامته إلى زوجة أو من يقوم معه من أقاربه أو أصهاره أو ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله".
42- المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968.
43- المادة 13/9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 : "ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة العامة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية لدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه".
44- المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لسنة 1959.
45- المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لسنة 1959.
46- المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016.
47- المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016.
48- المادة 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016.
49- المادة 14 / 1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
50- أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ، ص 268.
52- المادة 13 / 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة".
53- أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ، ص 270.
54- نقض 1993/3/28 الطعن رقم 432 لسنة 59 قضائية، نقلاً عن د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، ج 1، طبعة نادي القضاة ، ط8 ، 2010، ص 447.
55- د. أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج 1، دار الثقافة، ط1، عمان، 2009، ص238.
56- م 23 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني : إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بأجراء التبليغ على الوجه التالي: بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه أو المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا، بنشر إعلان في الصحف المحلية اليومية".
57- القرار رقم /37675 بتاريخ 8/21/ 1994 نقلاً عن: د. أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج 1، دار الثقافة، ط1، عمان، 2009، ص 236.
58- الماد 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016.
59- المادة 5/14 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
60- المادة 5 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
61- المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لسنة 2016.
62- د. محمد نعيم ياسين نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، 2003، ص 559، 558.
63- في حال تغيب المدعي عن دعواه رغم تبلغه موعد الجلسة لا يجوز أن يسار في الدعوى بطلب المدعى عليه ولا يجوز أن ترد بطلبه؛ لأن الحاضر مدعى عليه والدعوى ليست له وإنما للمدعي الذي غاب عن المحاكمة وترك دعواه، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفهم المدعى عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون أصول المحاكمات الشرعية أن له حق إسقاط تلك الدعوى وعلى ضوء ما يقرره يجري الإيجاب". القرار رقم 19448 ، 26830. نقلا عن : د. أ أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج 1، دار الثقافة، ط1، عمان، 2009، ص 36.
64- المادة 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري: إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.
65- المادة 117/ أ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016: إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وأخطر بميعادها ، م 118 / ب من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016 أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة 23 ولم يحضر فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي".
66- المادة 50/3 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لسنة 1959 : "أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبلغه الموعد المعين بحسب الأصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيا بناءً على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابيا إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة".
67- المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي: "مع مراعاة حكم البند 1 من المادة (56) من هذا القانون. إذا تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر".
68- أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ، ص287.
69- د. أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج 1، دار الثقافة، ط1، عمان، 2009 ، ص 240.
70- محمد نعيم ياسين نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، 2003، ص 577.
71- المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأن يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل".
72- المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين".
73- المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره اما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة".
74- المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية القطري.
75- إن المشرع جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع أعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن، وإذا كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة (13) ليست من قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بإجراء المطلوب وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق، فإنه يكفي لتحقق شرط الإمهال والأعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال والأعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به فإنه لا محل لما ينعى به على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس". الطعن رقم 19 سنة 50 في جلسة 16 6 1981 ص 22 ص 1834. نقلاً عن : سعيد أحمد شعله، قضاء النقض في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين دار الكتب القانونية، مصر، 2005، ص 136.
76- د. أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج 1، دار الثقافة، ط1، عمان، 2009، ص 240.
77- "الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو إلى جهة الإدارة أو إلى النيابة العامة المواد 13،11،10 مرافعات والاستثناء إعلان الأحكام وجوب إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه علة ذلك ثبوت عدم وصول الكتاب المسجل إلى المعلن اليه وعدم تسليمه له ينفي العلم بإعلان الحكم، أثره عدم انفتاح ميعاد الطعن في الحكم. نقض 1993/4/18 طعن رقم 1921 لسنة 56 قضائية ونقض 1992/5/24 طعن رقم 318 لسنة 57 قضائية ونقض 1991/11/24 طعن رقم 2419 لسنة 51 قضائية نقض /26 /1/ 1989 نقلاً عن أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، ج 1، طبعة نادي القضاة ، ط8 ، 2010، ص392.
78- د. خالد عبد الفتاح محمد، المطول في شرح قانون الأحوال الشخصية، ج 3، المصدر القومي للاصدارات القانونية، ط2، 2010، ص 437
79- أحمد نصر الجندي، مسائل خلافية في إجراءات الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2006، ص 43.
80- المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم : " ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبنية أدناه بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا: 3 الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق ب يشترط في الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها".
81- نقض 24/ 48 ق ، س 30 ، ص 630. نقلاً عن أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ، ص 423.
82- المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953 : إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".
83- د. محمد كمال مبروك، الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون المصري (الزواج، الطلاق، التفريق القضائي)، القاهرة بلا طبعة ولا سنة طبع، ص 366.
84- عمار مرزوق ملحم ظاهر دعوى التفريق بين الزوجين للغيبة والضرر رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013 ، ص105.
85- كانت شهادة أحد الشاهدين أنها قد تتضرر من غيبة المدعى عليه عن المدعية، وبذلك قد انتفى قيام البيئة على ما يفيد القطع بحصول الضرر لانحصار معنى (قد) الداخلة على الفعل المضارع في هذه الشهادة في إفادة التوقع، دون تحقق الشاهد بحصول الضرر بالفعل لذلك فسخ حكم التفريق وأعيد إلى مصدره الإجراء الإيجاب". القرار رقم 18346بتاريخ 1975/1/26 . نقلاً عن عمار مرزوق ملحم ظاهر دعوى التفريق بين الزوجين للغيبة والضرر رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2013 ، ص 147.
86- إذا ذكر أن المدعى عليه مجهول محل الإقامة وتبين أن وثيقة عقد الزواج تضمنت أن مهنته موظف، فعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك، لغايات صحة التبليغ وهل يجب الأعذار في الدعوى أم لا". القرار الاستئنافي رقم 34402 بتاريخ 22 / 6 / 1992 . نقلاً عن د. أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية ، ج 1، دار الثقافة، ط1، عمان، 2009، ص236.
87- ينظر القراران 15521، 9484 . نقلاً عن: د.حيدر حسين كاظم الشمري، م.م. محمد عبد الرزاق محمد الشوك، مدلول التفريق لهجر الزوج أو غيبته دراسة في الفقه الإسلامي والتشريع المقارن، بحث منشور بمجلة أهل البيت (عليهم السلام)، ع 26، ص180.
88- المادة (143) و (144) من قانون الأحوال الشخصية القطري رقم 22 لسنة 2006 .
89- ينظر أحمد مأمون بوبس، التفريق للغياب في قانون الأحوال الشخصية السوري، بحث مقدم لنقابة المحامين السوريين لنيل لقب أستاذ في المحاماة دمشق، 2018، ص53
90- التفريق للغيبة لا يتحقق الا إذا قامت البيئة الصحيحة على الغيبة وعلى العذر الذي هو سبب الغيبة". نقلا عن: أحمد مأمون بوبس المصدر نفسه، ص 55.
91- لا يجوز للمدعي إقامة الدعوى على الغائب من دون وجود من يمثله قانونا، حيث إن إقامة الدعوى على الغائب من دون وجود ممثل له يجعل الخصومة معتلة وغير مكتملة، ويستوجب رد الدعوى شكلا ولا يجوز قبول وقف الدعوى في هذه الحالة؛ لأن الوقف يكون في خصومة صحيحة وغير معتلة". القرار رقم 2084/ أساس 1670 بتاريخ 2011/9/20 نقلاً عن : د. أيمن أبو العيال عمران كحيل أصول المحاكمات المدنية، كلية الحقوق جامعة الشام الخاصة، 2020، ص49.
92- وهذا رأي القاضي الشرعي الأول في سوريا الأستاذ محمود المعراوي. ينظر : أحمد مأمون بوبس، مصدر سابق، ص58.
93- ينظر آيات شادي دليلة إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، رسالة في جامعة مولود معمري/ كلية الحقوق والسياسة، الجزائر، 2014، ، ص 149
94- المادة 64 3 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة :2022 في ما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلا . الدعاوى الخاصة بـ بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين".
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
