القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر عودة المفقود على زوجته قبل زواجها في القانون
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص167-170
2025-08-12
145
تباينت اراء رجال القانون والمشرعين بشأن اثر عودة المفقود على زوجته قبل زواجها في القانون حيث عالج المُشرع العراقي في بداية الأمر أثر عودة المفقود على زوجته بالقانون رقم (8) الذي صدر بتاريخ (13 /6/ 1994)؛ فأضيف البند رابعا للمادة (43) من قانون الأحوال الشخصية المعدل التي تناولت جواز طلب زوجة المفقود التفريق لفقدان زوجها، وبينت مدة العدة بعد تلك الفرقة وعالجت الفقرة الثالثة منه مسألة عودة المفقود وهل إن الزوجية تستمر أو لا. فبيّن أنه في حال عاد المفقود ووجد زوجته لم تتزوج فهي له، جاء بنص الفقرة الثالثة من البند رابعا من تلك المادة أنه : إذا عاد المفقود تستمر زوجته له ما لم تتزوج ودخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الأول(1).
ولكن ألغيت الفقرة 3 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 25 الصادر بتاريخ (21 / 11 / 1994) فنص بالمادة (1) منه على أن يلغى البند 3 من الفقرة رابعا من المادة الثالثة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (2).
والإلغاء يعني توجه المشرع العراقي لمنع الزوج من إرجاع زوجته بعد انتهاء مدة العدة وإلا لماذا ألغى الفقرة 3 من المادة.
يتضح مما سبق أن هنالك قصورا تشريعيا في هذه المسألة فقد أغفل المُشرع ما لا يمكن إغفاله، لما لتلك المسألة من أهمية، إضافة إلى أنها محل خلاف بين المذاهب لذا كان من الأفضل أن يضع نصا واضحا يعالج هذه الحالة منعا لكثرة التأويل خاصة، وأن هناك خلافا فقهيا به و في حال أكملت زوجة المفقود العدة ولم تتزوج ففيه قولان: المعتمد منه أن ليس هنالك سبيل له عليها إلا بعقد ومهر جديدين (3).
أما القوانين العربية محل المقارنة فقد انقسمت في أثر عودة المفقود ومدى تأثيره على زوجته على قسمين هما:
1. القسم الأول: القوانين التي لم تعالج مسألة أثر عودة المفقود على زوجته
أغفل قانون الأحوال الشخصية السوري مسألة عودة المفقود وتأثيره على حكم الزوجة بعد صدور قرار بالتفريق القضائي للفقد وكذلك زوجة المفقود الذي صدر قرار بالوفاة الحكمية.
2. القسم الثاني: القوانين التي عالجت مسألة أثر عودة المفقود على زوجته
عالج قانون الأحوال الشخصية المصري حالة عودة الزوج المفقود الذي صدر بحقه قرار بالموت الحكمي من دون المفقود الذي صدر قرارا بالتفريق القضائي بحقه، فقد عالجت المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل هذه الحالة (4) ، يتبين أنه في حال لم تتزوج زوجة المفقود أو كانت في عدتها فهي لزوجها المفقود الذي ثبتت حياته وله إرجاعها من دون الحاجة إلى عقد جديد (5). فالمادة وإن لم تحدد ما إن كانت تختص بحالة من تفريق قضائي أو موت ،حكمي، إلا أن القانون عد تفريق القاضي هو طلاق بائن ومن ثم فليس للزوج إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين.
أما القانون الأردني فقد عالج مسألة عودة المفقود الذي صدر حكما بوفاته ولم يتطرق لحالة عودة المفقود الذي صدر قرار بالتفريق القضائي عن زوجته، فنص "إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته. ب . تعود زوجته إلى عصمته مالم تتزوج ويقع الدخول بها (6)، هذا في حال صدر حكم بوفاة المفقود وتبين في ما بعد أنه ما زال حيا.
وبحسب نص المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه في حال فسخ العقد الأول بناء على طلب زوجة المفقود فليس للمفقود إرجاعها إلى عصمته إلا بناءً على عقد جديد حتى إن لم يعقد عليها شخصا آخر (7).
فالمُشرع الأردني بحسب نص المادة أعلاه قد أخذ برأي الحنفية، والمالكية فزوجة المفقود تعود إليه إن لم تتزوج لثبوت حياته ؛ لأن الأساس الذي على ضوئه صدر الحكم باطل، لذا تعود إلى زوجها الأول (المفقود) (8).
أما المُشرع القطري فقد أشار إلى مسألة عودة الزوج المفقود ومدى تأثير ذلك على زوجته في المادة 144 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 التي نصت على: ".. وإذا عاد المفقود أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني".
وحيث إنه لم يبين في ما إن خصت تلك المادة المفقود الذي فرقت عنه زوجته بقرار قضائي أم إنها تخص من صدر عليه حكم بالوفاة الحكمية إلا أن هناك من يرى أن الحكم أعلاه يخص المفقود الذي انحل زواجه نتيجة لقرار الوفاة الحكمية؛ لأن القانون أكد أن الفرقة القضائية هي فرقة بائنة لا رجعة فيها استنادا لنص المادة (105) من قانون الأحوال الشخصية القطري: الفسخ هو نقض عقد الزواج لخلل صاحب نشوءه، أو عارض طارئ مانع لبقائه، والفسخ فرقة بائنة، ولا رجعة فيها ولا ينقص عدد الطلقات وكل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخا". ومن ثم فليس من المنطق أن يقر القانون أن للزوج إرجاع زوجته التي فرقت عنه بناء على قرار بالتفريق القضائي نتيجة الفقد وهي فرقة بائنة (9).
واستنادا إلى ما نص عليه القانون القطري فإن زوجة المفقود تبقى على الزوجية مالم تتزوج وهذا الزوج غير عالم بحياة زوجها الأول (المفقود).
وعالج المُشرع الإماراتي الأحكام التي تنطبق على زوجة المفقود التي انتظرت حكما بوفاة زوجها وحصلت عليه في المادة 239 من قانون الأحوال الشخصية(10)، من دون معالجة وضع الزوجة إن عاد زوجها المفقود الذي تفرقت عنه بموجب قرارا بالتفريق القضائي شأنه شأن بقية التشريعات السابقة. فالتفريق الذي يصدر بحق زوجة المفقود هو طلاق بائن ومن ثم ليس بالإمكان استئناف الحياة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين وموافقة من الزوجة.
___________
1- منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3514 بتاريخ 1994/6/13، ص 184.
2- منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3538 بتاريخ 1994/11/21، ص 388.
3- القاضي أياد أحمد الساري الموسوعة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية والأوقاف، المكتبة القانونية، ط 2 ، بغداد، 2018، ص 601.
4- نصت م 8 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدّل إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني مالم يكن عقده في عدة وفاة الأول".
5- أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م، ص 357.
6- المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
7- عبد الله ربابعة الآثار المترتبة على عودة المفقود بعد الحكم باعتباره ميتا في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة اليرموك، مجلد 12 ، ع 1 ، الأردن، 2015، ص 313.
8- د. محمد أحمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، الجامعة الأردنية كلية الشريعة، عمان، 2014، ص 88
9- سونيا العش ملاك الفرقة في قانون الأسرة القطري، بحث منشور بمجلة الجزائرية للقانون المقارن، جامعة قطر، ع 2 ، ص23.
10- المادة 1/239/ أ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً : أ. إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
