القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف الفقه الإسلامي من التفريق للحبس
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 68-72
2025-08-10
115
من نافلة القول: إن للتفريق القضائي أسبابا عدة منها ما يرجع للضرر الذي قد يلحق بالزوجة من الزوج وإيذائها سواء بالقول أم الفعل، ومنها الغياب عنها متعمدا قاصدا الإضرار بها، وأحيانا تكون غيبته لا إرادية بل لأسباب قهرية كما لو غاب مجبرا أو حالة الحبس. وأيا كانت الأسباب، فلدفع الحرج عن الزوجة أجازت بعض المذاهب الإسلامية للزوجة الحق في طلب التفريق لرفع قيد الزواج ، وأن الزوج الذي يمسك زوجته للإضرار بها يعد خرقا للنهي الذي أورده الشارع المقدس ، قال تعالى: ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (1)، وتطبيقا للقاعدة الفقهية : (لا ضرر ولا ضرار).
فالزوج بشر قد يخطئ فيرتكب جريمة ما ويعاقب عليها، وقد تكون العقوبة السجن لسنوات عدة؛ مما قد يلحق الضرر بالزوجة فيوقعها في حرج قد لا تستطيع تحمله حتى وإن كان هنالك مالا تستطيع الإنفاق منه.
يلاحظ المتأمل في موضوع التفريق للحبس أن الفقهاء لم يتفقوا على جوازه، فانقسموا بين مجيز ورافض، ولكل فريق أدلته التي يتمسك بها، واتخذت التشريعات مواقف متباينة، فلم تجز أغلب المذاهب (2) لزوجة المحبوس التفريق مهما طالت مدة الحبس وإن تضررت؛ لأنه لم يثبت لديهم ما يجيز هذا التفريق ولم يجيز ذلك أغلب فقهاء الإمامية وفقهاء المذهب الحنفي والشافعي . وأجاز التفريق للحبس المذهبان المالكي والحنبلي، وسنوضح ذلك ضمن فقرتين:
أولا: الرافضين
الأصل (المشهور) عند فقهاء الإمامية عدم جواز طلب التفريق لحبس الزوج؛ لأنهم لا يرون أساسا التفريق لغيبة الزوج المعلوم الخبر (3).
أما فقهاء المذهب الحنفي والشافعي فسبب عدم جواز التفريق لديهم، فإنهم لا يرون أساسا التفريق للفقدان والغيبة، وأن الزوجية باقية إلى أن يثبت موت الزوج أو طلاقه، والطلاق عندهم لمن أخذ بالساق، ومن ثم جاء رأيهم متسقا ومتوافقا.
ثانيا : المجيزون
أجاز بعض مراجع الإمامية للزوجة رفع أمرها للحاكم الشرعي إن انعدم الإنفاق، فيعمل الحاكم على إجبار الزوج المحبوس على الإنفاق، فإن رفض يجبر على الطلاق، وفي حال رفض ذلك جاز للحاكم الشرعي أن يحكم بالطلاق، ومن ثم لا يحق المبادرة بالحكم بالطلاق من دون تخيير الزوج(4).
وأجاز بعض المراجع الكبار من فقهاء الامامية التفريق للحبس إن كان الزوج محبوسا لا يرجى عودته، ذكر السيد اليزدي : جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرها في من علم أن زوجها محبوس في مكان ولا يمكن مجيأه أبدا (5).
وذكر اليزدي جواز تطليق الحاكم لنفي الحرج والضرر خاصة إن كانت الزوجة شابة وأن بقاءها بلا زوج يوقعها بمشقة قد لا تتحملها مستندا إلى ورد من روايات لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) عن أبي عبد الله عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما (6).
ولم يرد لدى فقهاء المذهب المالكي ما يجيز التفريق للحبس بصراحة، ولكن هنالك نصوصا دلت على جواز التفريق بسبب الأسر، وخشيت على نفسها الوقوع بالمعصية، أورد النفراوي أنه: "إذا جاز لها التطليق بعدم النفقة فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الزنا بالأولى لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا (7)، ومضت سنة على ذلك الغياب(8)، فالعلة واحدة وهي تحقق الضرر للزوجة نتيجة لبعد الزوج سواء كان محبوسا أم غائبا.
ورأى الحنابلة أن حبس الزوج غيبة بغير عذر (9) ، لذلك انطبق عليه ما قاله ابن قدامة :
"إن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر فإن قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال ستة أشهر يُكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرّق الحاكم بينهما"(10). وورد في الاختيارات الفقهية أن لزوجة المحبوس طلب الفسخ، جاء فيه أن: "حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه ، كالنفقة أولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما مما يتعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود (11). وذكر ابن تيمية أن الصواب ما جاء به عمر بن الخطاب بأن مدة تربص زوجة المفقود هي أربع سنوات، ومن ثم فإن زوجة المحبوس تتربص أيضا أربع سنوات، فإن لم يخرج بعد انقضاء تلك المدة فرق القاضي بينهما (12).
يتبين أن شروط التفريق لحبس الزوج عند المالكية والحنابلة كالآتي:
1. مدة الحبس
اختلف الفقهاء بتحديد مدة معينة للحبس، فالحبس في الشريعة الإسلامية على نوعين: الأول: حبس تعزيري (13) بقصد العقوبة، وتكون أقل مدة له يوم واحد فقط. وهنالك من قال بجواز أن تكون مدة الحبس بمقدار زمن صلاة الجمعة عندما تحقق الردع، وأما حدها الأعلى فيترك لتقدير القاضي بحسب نوع الجريمة (14) . والثاني : حبس للاستيثاق (15)، والأخير يكون إما بسبب الاحتراز أو بسبب تهمة أو لتنفيذ عقوبة أخرى، أما التفريق للحبس، فالمالكية وان لم يصرحوا بشأنه لكنهم بينوا أن غياب الزوج سنة فأكثر موجب للفرقة سواء كان غيابه بعذر أم من دون عذر. ومن ثم فإن المدة المعتمدة لديهم هي السنة فأكثر (16) . أما الحنابلة فالمدة لديهم ما زاد عن ستة الأشهر.
أما فقهاء الإمامية الذين أجازوا التفريق للحبس فاشترطوا عدم إمكان الإفراج عن المحبوس(17)، وحدد ابن تيمية في الاختبارات الفقهية مدة أربع سنوات قياسا بالمدة التي تتربصها زوجة المفقود.
2. طلب الزوجة
الفرقة الزوجية لا تحصل إلا إذا رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم لتحقيقها، وإن صبرت الزوجة على بعد الزوج نتيجة لحبسه فلا إشكال في ذلك عند كل الفقهاء.
3. الشرط الثالث: أن تخشى الزوجة على نفسها الزنا نتيجة لحبس الزوج
صرح بهذا الشرط المالكية بشكل واضح، فبعد الزوج لمدة طويلة مع محافظتها على نفسها أمر يتعذر على الطبيعة البشرية احتماله، ويعلم بذلك منها ؛ وتصدق في دعواها (18). أما من من أجاز التفريق للحبس من الإمامية فلم يجز للزوجة إن توفر الإنفاق وإن تطلب التفريق؛ لأنها لا تستطيع الصبر بلا زوج(19). الشرط الرابع: الإعسار بالنفقة
ذكر أغلب فقهاء المذهب الإمامي أن لزوجة المحبوس رفع أمرها للحاكم الشرعي طالبة التفريق إن انعدم الإنفاق عليها فيجبر الزوج بدفع النفقة أو التطليق، فإن رفض فرق القاضي بينهم، وللزوجة في المذهب المالكي والحنبلي طلب الفرقة سواء كان هنالك إنفاق أم لم يكن.
_____________
1- من سورة البقرة الآية 229
2- ابو عبد الله محمد الشافعي، الام ، ج 5 ، دار الفكر ، ط 2 ، بیروت، 1990م ، ص 255 ،محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج 4 ، مطبعة السعادة، مصر، بلا سنة طبع ، ص 35.
3- السيد محمد بن علي الموسوي العاملي نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، ص 103. المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، طهران، ص 201.
4- السيد أبو القاسم الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 47 ، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ص 651.
5- السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 6، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ص 115.
6- السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 6، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ص 115.
7- أحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدواني، ج 2، دار الفكر، 1415، ص 42.
8- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي ، ج 3 ، دار الفكر ، بلا مطبعة وسنة طبع ، ص 431.
9- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9 ، دار الفكر، سوريا، ص 7068.
10- ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله المغني، ج 8، مكتبة القاهرة، 1968، ص 143.
11 - سامي بن محمد بن جاد الله، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج2، دار عطاءات العلم، ط3 ، الرياض، 1440هـ، ص 755.
12- سامي بن محمد بن جاد الله، المصدر نفسه، ص 809.
13- الجدير بالذكر أن كل ماله عقوبة مقدرة فهو الحد، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا". ينظر : المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين شرائع الإسلام، ج 4، طبعة إسماعيليان، 1409، ، ص932.
14- مصعب أيمن الرويشد، عقوبة الحبس في الشريعة والقانون، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ص 26.
15- يراد بحبس الاستيثاق تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه بقصد الاستيثاق وضمان عدم الهرب؛ لا بقصد التعزير والعقوبة". ينظر : علي بن نايف الشحود، الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي، ج1، ط 2، 1433 هـ، ص 18.
16- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، مصدر سابق، ص 431.
17- الشيخ محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، مصدر سابق، ص 115.
18- الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، مصدر سابق، ص 431.
19- السيد أبو القاسم الخوئي، فقه المؤمنات من صراط النجاة، ج 1، ص 291
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
