القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر عودة المفقود على زوجته قبل زواجها في الفقه الإسلامي
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 164-166
2025-08-12
97
تباينت الآراء الفقهية في آثار عودة المفقود بعد صدور الحكم بالتفريق أو الحكم بوفاته وإذا كانت لتلك العودة أثرا على حكم الزوجية من عدمه. فالتفريق نتيجة لفقدان الزوج لم يصدر إلا بسبب غلبة الظن بهلاكه أو عدم رجوعه، وأن الفرقة لا تحصل من دون إجراءات جدية من الحاكم للوصول إلى الاطمئنان بشأنه قبل الحكم بالتفريق والزوجة هنا لم تطلب التفريق نتيجة لسوء العشرة أو لعلة في زوجها وإنما طلبته بسبب ضرر الغياب وما يتركه من آثار سلبية عليها قد لا تطيقها.
لذا اتفقت المذاهب الإسلامية على أن زوجة المفقود إن كانت ما زالت في مدة العدة أو قبلها وعاد الزوج فالزوجية باقية ولا تنحل ؛ وزوجها المفقود أحق بها (1)؛ لأن التفريق لم يقع بشكل كامل وإن ما وقع هو بعض من مقدمات التفريق من انتهاء مدة الأجل أو بعضها أو انتهاء بعض مدة العدة (2).
وأما إذا خرجت الزوجة من العدة؛ فقد استقر جمهور الفقهاء (3) على أن المفقود إن عاد وزوجته لم تتزوج رغم صدور حكم بموته أو بالتفريق عنه وانتهاء مدة عدتها فهي له وهو أحق بها أيضا من دون عقد جديد، عدا فقهاء الإمامية الذين ذهبوا إلى أن الزوج لا سبيل له على زوجته إن خرجت من عدتها الشرعية وإن لم تتزوج وسنفصل في هذين الرأيين بفقرتين هما:
1. اولا: ليس للزوج المفقود سبيل على زوجته إن انتهت عدتها ولم تكن قد تزوجت بعد، وبه قال فقهاء الإمامية وهو القول الأقوى، وإن اختلف بعضهم (4) في ما إذا كان لزوجها المفقود حقا بإرجاعها من عدمه، إلا أن الراجح أنه ليس له عليها سبيل وهي أملك بنفسها وليس له الرجوع إليها؛ ذكر ابن ادريس الحلي: "وإن كان هنالك خلاف بين أصحابنا فمنهم من يقول: هو أملك بها إن انقضت عدتها ومنهم من قال : إذا انقضت عدتها فهي املك بنفسها تزوجت أم لم تتزوج وهو خاطب من الخطاب، ودليله أن الطلاق طلاق شرعي والعدة شرعية فمن ادعى أنه أملك بها بعد خروجها من العدة فعليه الدليل. وبهذا الرأي الأخير أخذ وعليه أعمل؛ لأنه الذي يقتضيه الأصل ويؤدي إليه النظر (5).
وجاء في الوسائل وفقه الإمام الصادق أنه في حال رجع الزوج المفقود بعد انتهاء مدة العدة ولم تكن قد تزوجت فليس له حق عليها (6). وجاء بالوسائل أنه "إن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها (7).
2. ثانيا : زوجة المفقود تبقى على الزوجية؛ لأن زوجها المفقود قد تبينت حياته، ومن ثم فهي زوجته وإن انتهت العدة من دون الحاجة إلى عقد جديد وهذا ما أخذ به فقهاء المذهب الحنفي جاء في الفتاوي الهندية: إن عاد زوجها . المفقود . بعد المدة فهو أحق بها (8). وهو رأي فقهاء المذهب المالكي أيضا، جاء في المدونة أنه: "إذا جاء زوجها أي المفقود - في عدتها أو بعد العدة مالم تنكح فهو أحق بها ..(9).
وكذلك فقهاء الشافعية، جاء في المجموع شرح المهذب : إذا قدم زوجها قبل أن تتزوج فهي امرأته، والحق أننا إنما أبحنا لها التزويج؛ لأن الظاهر موته فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله كما لو شهدت البيئة بموته ثم بان حياً (10).
وكذلك فقهاء المذهب الحنبلي، جاء في المغني: "فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته..(11)، وحجتهم في ذلك أن منح الزوجة حق التزوج إن شاءت كان نتيجة؛ لأن الظاهر موت زوجها المفقود فإن تبين أنه ما زال حيا فالزوجية باقية وزوجته له(12).
ونرى أن ما جاء به الإمامية هو الأولى؛ لأن الزوجة فرّقت عن زوجها بموجب قرار من الحاكم الشرعي الذي يعد بطبيعة الحال تفريقا شرعيا ؛ لأن الحاكم الشرعي هو ولي المكلف الذي يمتنع عن أداء الحقوق الثابتة لغيره، وذكر الجواهري في بيان ولاية الحاكم عند تناوله موضوع التحكيم بين الأزواج أنه: "فإنهما بالإصرار على الشقاق صارا كالممتنعين عن قبول الحق، فجاز الحكم عليهما (13).
فالرابطة الزوجية قد انقضت بحكم التفريق ولا يجوز للزوج إعادتها إلا بموافقتها وبموجب عقد جديد.
_____________
1- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل وسائل الشيعة، ج22، مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، ط2، 1414هـ ، ص 157 . الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد المقنعة، ج 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط2، 1410 هـ ، ص 537. نظام الدين البرنهابوري وجماعة من علماء الهند، الفتاوي الهندية، ج 2، مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط2، مصر، 1310 هـ، ص 300. مالك ابن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا سنة طبع ، ص 451. محمد بن يوسف المواق التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 5 ، دار الكتب العلمية، ط1، 1416 هـ، ص 499 محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9، التضامن الأخوي، القاهرة، 1344 - 1347ھ ، ص 160. موفق الدين بن قدامة المغني، ج11، دار عالم محيي الكتب، الرياض، ط، 1417هـ، ص 252.
2- عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ج8، مؤسسة الرسالة، ط1، 1993م، ص 457.
3- الفتاوى الهندية, ج 2 ص 300, مالك ابن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا سنة طبع , ج 2 ص 31, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة، المغني، ج 8 ، مكتبة القاهرة، ط1، 1388 هـ، ، ص 133, محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9، التضامن الأخوي، القاهرة، 1344 - 1347ھ , ص 160
4- جاء في المقنعة : إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل بالعقد الأول عليها ..... ينظر : الشيخ أبو جعفر الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 5 ، دار الكتاب الإسلامية، بيروت ، ص 78
5- ابن إدريس الحلي، أجوبة ومسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة، ج 1 ، دليل ما، إيران، 1429، ص 346.
6- السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، ج22، 3، مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة، 1414هـ ، ص 84. الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع ، ص 157.
7- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل وسائل الشيعة، ج22، مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، ط2، 1414هـ ، ص 157.
8- نظام الدين وجماعة من علماء الهند الفتاوي الهندية، ج 2، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط2، 1310 هـ، مصر، ص 300
9- مالك ابن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج2، مصدر سابق، ص 31.
10- محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، ج 9، التضامن الأخوي، القاهرة، 1344 - 1347ھ، ، ص 160.
11- موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة، المغني، ج 8 ، مكتبة القاهرة، ط1، 1388 هـ، ص133
12- موفق الدين أبو محمد بن عبد الله ابن قدامه المغني، المصدر نفسه، ص 133.
13- الشيح الجواهري، جواهر الكلام، ج31، المطبعة الإسلامية، إيران، ص 214.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
