أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
3205
التاريخ: 22-5-2017
6891
التاريخ: 2-2-2016
16859
التاريخ: 7-2-2016
4907
|
حددت المادة (731) من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون المرقم (1135/2001) والنافذ المفعول في 1/7/2002 الورثة وقسمتهم إلى مراتب كما يأتي:
المرتبة الأولى: الفروع: وهم أولاد المتوفى واحفاده وان نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً شرعيين كانوا، أو متبنين أو طبيعيين.
المرتبة الثانية: الزوجة والزوج.
المرتبة الثالثة: وتشمل كلاً من:
1- ابوي المتوفى.
2- الأخوات والإخوة وفروعهم وان نزلوا إلى الدرجة الثانية عشر.
المرتبة الرابعة: الجدات والاجداد من أي جهة كانوا.
المرتبة الخامسة: العمات والخالات والأعمام والأخوال وفروعهم وان نزلوا إلى الدرجة السادسة.
المرتبة السادسة: خزينة الدولة.
ان القاعدة في ميراث هؤلاء الورثة ان ورثة المرتبة الاقرب تحجب ورثة المرتبة الابعد، أما إذا اتحد الورثة في المرتبة فالاقرب درجة يحجب الابعد درجة، فالعم يحجب إبن العم والابن يحجب إبن الإبن مع الاخذ بالاعتبار أحكام التمثيل المنصوص عليها في القانون المدني الفرنسي، وباستثناء الفروع فلا يحجبون الزوج، كما ان الزوج لا يحجب ابوي المتوفى برغم أنهم اقرب درجة، وكذلك فقد اعتبر المشرع ان الفروع والابوين أصحاب فروض إلزامية، ومن ثم لا يستطيع المورث حال وجودهم التصرف في التركة إلا بحدود معينة(1). وسنركز في دراستنا في حالات استحقاق المرأة للميراث، وسنقسم الدراسة بحسب ترتيب الورثة إلى الفروع الآتية:
المقصد الأول : ميراث البنت
ان المقصود بالفروع في القانون الفرنسي الأولاد الشرعيون والمتبنون والطبيعيون، اذ ان المشرع الفرنسي لم يفرق بين الولد الشرعي والمتبني إلا انه وضع أحكاما خاصة للولد الطبيعي لذا اقتضى بحثهما كما يأتي:
أولاً- ميراث البنات الشرعيات والمتبنيات وفروعهن
سنبحث في هذه النقطة ميراث البنت الشرعية والمتبنية وفروعها كما يأتي:
1- ميراث البنت الشرعية والمتبناة: تعد البنت الشرعية أو المتبناة صاحبة فرض الزامي وترث وفقا للحالات الآتية:
أ- ترث نصف التركة حداً ادنى إذا وجدت منفردة وكان مورثها قد اوصى بنصف التركة أو اكثر إذا لا ينفذ تصرفه فيما تجاوز النصف، بينما ترث التركة كلها أو ما زاد على فرضها فضلا عن فرضها، إذا لم يوصِ مورثها بشيء من التركة أو اوصى بأقل من النصف فلو توفي شخص عن بنت وكان قد اوصى آخر بكل تركته، ترث البنت النصف، والنصف الآخر يأخذه الموصى له. ولو توفى شخص عن بنت وكان قد اوصى بربع تركته، فان البنت ترث ثلاثة أرباع التركة ويأخذ الموصى له الربع الباقي من التركة.
ب- يرثن ثلثي التركة حداً ادنى إذا كانو اثنين إناثاً كانوا أو ذكوراً أو أنثى وذكراً، إذا كان مورثهن قد اوصى بثلث التركة أو اكثر، ويرثن التركة كلها أو ما زاد على فروضهن فضلا عن فرضهن إذا لم يوصِ مورثهن بشيء من التركة أو اوصى باقل من الثلث. اذ ان المشرع الفرنسي حدد تصرفه في التركة حين وجود اثنين من فروعه في الثلث فقط، وحين وجود الإناث والذكور يقسمن الثلثين بالتساوي فلو توفي شخص عن بنت وابن وكان قد اوصى بالتركة كلها لشخص اخر، فالبنت والابن يرثون الثلثين ويقتسمونه بالتساوي، وياخذ الموصى له الثلث فقط.
جـ- يرثون ثلاثة أرباع التركة حداً ادنى إذا وجد ثلاثة فروع فاكثر إناثاً كانوا أو ذكوراً، أو إناثاً وذكورا. إذا كان المورث قد اوصى بربع التركة ويرثون التركة كلها أو ما زاد على فرضهم فضلا عن فرضهم إذا لم يوصِ المورث بشيء من التركة أو اوصى باقل من الربع. اذ ان تصرف المورث لا ينفذ إلا في حدود الربع حين وجود ثلاثة فروع أو اكثر. فلو توفى شخص عن بنتين وابن ولم يوصِ باي شيء من التركة، ترث البنتان والابن التركة كلها بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى(2).
2- ميراث فروع البنت الشرعية والمتبناة
أولاً- القاعدة في ميراث الفروع بعامة في القانون الفرنسي يقوم على أساس نظرية التمثيل (الاستخلاف)، ومفادها توريث الفرع نصيب اصله من تركة جده أو حدته، واذا كان للاصل اكثر من وارث سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً اقتسموا نصيب الاصل بالتساوي، ومن ثم فان ميراث بنت البنت وبنت الإبن يطبق عليهما أحكام ميراث البنت (3).
ثانياً- ميراث البنات الطبيعيات
ان القانون الفرنسي القديم لم يورث أولاد الزنا حفاظا على المجتمع من العلاقات غير المشروعة، إلا ان القانون الفرنسي النافذ عد مصطلح (ولد الزنا) غير لائق واستبدله بمصطلح (الولد الطبيعي) واعطاه الحق في ميراث ابويه غير الشرعيين بشرط ثبوت بنوته لهما سواء كان ثبوت البنوة بالاقرار أو باي دليل آخر معتبر قانونا، ومن ثم فلا ميراث للولد الطبيعي المولود من ابوين يحرم القانون زواجهم إلا من تركة أمه فقط كالولد المولود من علاقة بين اخ وأخته(4). وقد راعى المشرع الفرنسي في توريث الولد الطبيعي المصلحتين الآتيتين:
الأولى: مصلحة الولد الطبيعي بعدم حرمانه من ميراث ابويه بسبب عدم شرعية علاقتهما، فليس للولد الطبيعي ذنب في ذلك، ومن ثم من غير العدل معاقبته على فعل لم يرتكبه.
الثانية: مصلحة الورثة الشرعيين ان توريث الولد الطبيعي يجب ان لا يلحق ضرراً بالورثة الشرعيين، حفاظا على التنظيم الاجتماعي للافراد واحتراما للزواج الشرعي(5). وقد نظمت المادة (759) من القانون المدني الفرنسي المعدل بالقانون رقم (1135/2001) النافذ في 1/7/2002 ميراث الأولاد الطبيعيين إناثاً وذكوراً، وسنركز على بحث ميراث البنت الطبيعية وفروعها كما يأتي:
1- ميراث البنت الطبيعية
ان البنت الطبيعية ترث وفق احدى الحالات الآتية:
أ- وجود البنت الطبيعية مع الأولاد الشرعيين
إذا وجدت البنت الطبيعية واحدة أو اكثر مع الأولاد الشرعيين ذكوراً كانوا أو إناثاً فانها ترث نصف استحقاق الولد الشرعي ذكر كان أو أنثى فلو توفى رجل عن بنت شرعية، وبنتين طبيعيتين، فانهم يرثون حداً ادنى ثلاثة أرباع التركة لكونهم ثلاثة فروع إذا تصرف مورثهم في ربع التركة، فتعد البنتين الطبيعيتين بنات شرعيات، وتقسم ثلاثة أرباع التركة اقساما متساوية، فيكون نصيب كل بنت ربع، ثم ينقص نصيب كل بنت طبيعية إلى نصف استحقاقها ويعطى للبنت الشرعية ومن ثم: ترث البنت الشرعية نصف التركة، ويكون لكل بنت طبيعية ثمن التركة.
ب- وجود البنت الطبيعية مع أحد الزوجين
إذا وجدت البنت الطبيعية واحدة كانت أو اكثر مع أحد الزوجين، فيرثن نصف ما كان سيؤول إلى الزوج الباقي على قيد الحياة في حالة غيابهم. فلو توفى شخص عن زوجة وثلاث بنات طبيعيات، فنفترض عدمهن فترث الزوجة التركة كلها، ومن ثم فان البنات الطبيعيات مهما بلغ عددهن يرثن نصف التركة، وترث الزوجة النصف الباقي.
جـ- انفراد البنت الطبيعية
ترث البنت الطبيعية واحدة كانت أو اكثر التركة كلها إذا أنعدم الورثة المذكورون في الفقرات المذكورة آنفاً، ولم يوصِ مورثها بشيء من التركة(6).
2- ميراث فروع البنت الطبيعية
ان المشرع الفرنسي لم يفرق بين ميراث فروع البنت الطبيعية والشرعية، ففرع البنت الطبيعية أنثى كان أو ذكر يرث نصيب اصله وان تعددوا واقتسموا التركة بالسوية بناءً على نظرية التمثيل(7).
المقصد الثاني : ميراث الزوجة
ان القانون الفرنسي الحديث الصادر سنة (1804) لم يعد أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة وارثا إلا في حالة عدم أي وارث قريب، واستمر هذا الحال إلى حين صدور قانون سنة (1891) فقرر للزوجة أو للزوج حق الانتفاع بحصة معينة من تركة المتوفى ونفقته حين العوز المادي.ومع تقرير حق الانتفاع والنفقة، إلا ان اهل القانون ظلوا يبحثون عن تعديلات لتحسين ميراث الزوجين، إذ أن حق الانتفاع هذا لا يعطي الزوج استحقاقه في التركة وكذلك فان احتساب المنفعة مسألة صعبة ومعقدة، تثير الكثير من المنازعات بين الورثة(8). ان هذه الأسباب دفعت المشرع إلى تعديل أحكام ميراث الزوجين بالقانون المرقم (1135/2001) والنافذ المفعول في (1/7/2002) ووفقا لهذا التعديل فالزوجة ترث طبقاً للحالات الآتية:
أولاً- ترث ربع التركة ملكية تامة، أو حق الانتفاع بالتركة كلها بنسبة (40%) بحسب اختيارها، إذا كان لها أولاد من زوجها المتوفى.
ثانياً- ترث ربع التركة ملكية تامة، إذا كان للمتوفى أولاد من امرأة اخرى، مع الاخذ بالاعتبار ان لا يقل نصيبها عن نصف ما كان سيؤول اليها عند عدم الولد الطبيعي.
ثالثاً- ترث نصف التركة ملكية تامة إذا وجد معها ابوا المتوفى ويقتسمون النصف الآخر بالتساوي فيكون لكل واحد منهما الربع.
رابعاً- ترث ثلاثة أرباع التركة ملكية تامة عند وجود أحد ابوي المتوفى، والربع الباقي يرثه الأب أو الأم.
خامسا- ترث التركة كلها في حالة عدم الأولاد أو الاحفاد أو ابوي المتوفى.
سادسا- ترث الزوجة فضلا عماً ورد في الفقرات المذكورة آنفاً وبغض النظر عن الورثة الموجودين الحقوق الآتية:
1- حق الانتفاع بالملكية الفكرية للمتوفى كالمؤلفات وبراءات الاختراع وغيرها.
2- يحق للزوجة السكنى في دار الزوجية لمدة سنة من تاريخ وفاة زوجها دون دفع اية اجرة، فاذا اختارت بعد هذه المدة حق الانتفاع بالتركة كلها فيمكنها البقاء في الدار، أما إذا اختارت ربع التركة ملكية تامة فيجب ان تدفع 60% من قيمة المنفعة إلى الورثة الآخرين.
3- تستحق الزوجة نفقة من تركة زوجها، بشرط ان تطالب بها خلال سنة من تاريخ وفاته وثبوت فقرها، وعدم استغراق التركة بالديون(9).
المقصد الثالث : ميراث الأم
تحجب الأم عند وجود الفروع واحداً كان أو اكثر ذكراً كان أو أنثى سواء كان شرعياً أو متبنى أو طبيعياً، أما إذا انعدم الفرع فالأم تعد صاحبة فرض إلزامي بمعنى ان المتوفى لا يستطيع التصرف في التركة إلا بمقدار معين حدده القانون ما دامت الأم على قيد الحياة، ونوجز ميراث الأم بالحالات الآتية:
أولاً- ترث التركة كلها إذا انفردت ولم يتصرف مورثها باي شيء من التركة.
ثانياً- ترث نصف التركة إذا وجدت مع الأب ولم يتصرف مورثها باي شيء من التركة.
ثالثاً- ترث ربع التركة حداً ادنى على التفصيل الآتي:
1- إذا اوصى المورث بنصف التركة أو اكثر وجدت الأم مع الأب فترث الربع ويرث الأب الربع ولا ينفذ تصرف المورث إلا بحدود النصف فقط.
2- إذا تصرف مورثها بثلاثة أرباع التركة أو اكثر فينفذ تصرفه في حدود ثلاثة أرباع التركة فقط إذا وجدت لوحدها.
3- إذا وجدت مع الإخوة والأخوات أو فروعهم إلى الدرجة الثانية عشر.
4- إذا وجدت مع أحد الزوجين ترث فضلا عن الربع ما بقي من التركة إذا كان مورثها قد تصرف في حصة اقل من ثلاثة أرباع التركة.
رابعاً- ترث أو تسترجع هبتها التي كانت قد وهبتها للمتوفى اثناء حياته بشرط بقاء الهبة بعينها(10).
المقصد الرابع : ميراث الأخوات وفروعهن
إذا لم يكن للمتوفى فروع أو زوج باقٍ على قيد الحياة ولم يتصرف المتوفى بتركته اثناء فترة حياته، فالأخت وفروعها يرثون وفقاً للحالات الآتية :
أولاً- ميراث الأخت
ترث الأخت وفقا للحالات الآتية:
1-ترث الأخت الشقيقة أو لاب أو لام التركة كلها حين انفرادها، وحين التعدد اقتسمن التركة بالتساوي سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
2-ترث الأخت الواحدة أو عند التعدد نصف التركة إذا وجد معهن ابوا المتوفى.
3-ترث الأخت الواحدة أو عند التعدد ثلاثة أرباع التركة إذا وجد أحد ابوي المتوفى.
ويقسم نصيبهن الوارد في الفقرتين (2،3) أي النصف والثلاثة أرباع عند التعدد كما يأتي:
أ- إذا كانت الأخوات من جهة واحدة كأن يكن أخوات شقيقات فيقسمن نصيبهن بالتساوي.
ب- إذا كن من جهتين مختلفتين كاخوات لاب واخوات لام، قسمت التركة مناصفة، فترث الأخوات لاب نصيبهن، ويقسم بينهن بالتساوي واذا كانت أخت لاب واحدة، فتستأثر بهذا النصف، أما النصف الآخر فترثه الأخوات لام ويقتسمونه بالتساوي، واذ كانت الأخت لام واحدة، تستأثر بهذا النصف.
جـ- إذا كانوا من ثلاث جهات كأخت لاب وأخت لام وأخت شقيقة، فيقسم نصيبهن مناصفة وترث الأخت الشقيقة من الجهتين لانها تدلى إلى المتوفى من طريق الأب والأم، فلو توفى شخص عن أب، وام، وأخت شقيقة، وأخت لاب، وأخت لام، فيرث الأب ربع التركة، وترث الأم ربع التركة، والنصف الباقي يقسم بين الأخت لاب وأخت لام وتشاركهم الأخت الشقيقة بحصة من كل منهما ومن ثم ترث الأخت لاب الثمن، والأخت لام الثمن، وترث الأخت الشقيقة الربع، لانها ورثت من الجهتين(11).
ثانياً - ميراث فروع الأخوات
إذا وجدت الأخت فان اولادها لا يرثون لانها اقرب إلى المتوفى، إلا ان فروع الإخوة والأخوات المتوفى اصلهم يرثون طبقاً لنظرية التمثيل فيرث الفرع نصيب اصله حتى الدرجة الثانية عشرة وتقسم التركة بين الإخوة والأخوات وفروعهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى(12).
المقصد الخامس : ميراث الجدة
إذا انعدم الورثة المذكورون في الفروع السابقة ولم يوصِ المورث بتركته فالجدة ترث وفق الحالات الآتية:
أولاً : ترث التركة كلها أو الباقي منها إذا كان المورث قد اوصى بجزء منها.
ثانياً : ترث مناصفة التركة كلها أو الباقي منها إذا كان المورث قد تصرف بجزء منها حين تعدد الجدات.
ثالثاً : تسترجع هبتها التي وهبتها للمتوفى اثناء حياته إذا بقيت الهبة على حالتها(13).
المقصد السادس : ميراث العمات الخالات وفروعهن
إذا انعدم الورثة المذكورون في الفروع المذكورة آنفاً ولم يوصِ المورث بشيء من التركة فان العمات والخالات وفروعهن يرثن كما في الحالات الآتية:
أولاً - ميراث العمات والخالات
1- إذا انفردت العمة أو الخالة فترث التركة كلها.
2- إذا اجتمعت العمات والخالات والأعمام والأخوال تقسم التركة مناصفة بينهما، ويقسم النصف بين العمات والأعمام بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، ويقسم النصف الآخر بين الخالات والأخوال بالتساوي.
ثانياً - ميراث فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال
اذا انعدم العمات والخالات والأعمام والأخوال فميراثهم يؤول إلى فروعهن حتى الدرجة السادسة، والاقرب درجة يحجب الابعد درجة ولا محل لتطبيق نظرية التمثيل في ميراث هؤلاء الفروع، فلو توفى شخص عن عمه، وابن عم لعم له توفى قبله فالعمة ترث التركة كلها وتحجب إبن العم لانها اقرب درجة للمتوفى(14).
__________________________
1- Tacques Gabal da, HERITER AUJONRA HNI RD HUI, AVANTAGES ET AVANCEES DE LA NOUVELLE LOI, 1 trimestre, paris, 2002,P.4.
2- Jacques GABALDA. op.cit. P.5.
3- FREDERIC DOUET, LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE, universite de Rouen, France, 2000, P.103.
-4 Jean Maury; SUCCESSIONSET LIBERD ITES, Litec, paris, 1998, P.32-33.
5- سيد عبد الله علي حسين، المقارنات التشريعية، جـ45، ط1، دار احياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1949، ص58.
6- Jacques GABALDA, op.cit., P.5.
7- Anmarie et Aynes, DROIT CIVIL, LES SUCCESSIONS, Les Liberalites, 3eed, paris 1996, P.72-73.
8- انظر د. أحمد رفعت خفاجي، حقوق أحد الزوجين في تركة الزوج الآخر في القانون الفرنسي، بحث منشور في مجلة المحاماة، السنة 1979، العدد العاشر، ص35.
-9 Tean patarin, SUCCESSIONS ET LIBERALITES, Revue trimes trielle de Proit civil, Edition DALLOZ, Paris, 2001, P. 178.
10- Jacques GABALDA, op.cit., P.6.
11- Beatrice Cakirog Lu , I HERITAGE, EDITION GENERALES FIRST , Paris , 1997 , p. 15-26.
12- انظر المادة (752) من القانون المدني الفرنسي
13- انظر سيد عبد الله علي حسين، المصدر السابق، ص45.
-14 Heatrice Cakirog Lu, op.cit., p. 58 -59.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|