أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
2551
التاريخ: 7-5-2017
6172
التاريخ: 6-2-2016
2352
التاريخ: 2-1-2022
2748
|
ان المشرع العراقي عالج مسالة انتقال الاراضي الاميرية باحكام مختلفة عن الارث الشرعي ، وهنا يثار سؤال مفاده لماذا افرد المشرع العراقي احكاماً خاصة بانتقال الاراضي الاميرية إلى الورثة ، وهل ان الأسباب التاريخية باعتبار ان الاراضي الاميرية تعد ملكا للسلطان أي للدولة ، ولها ان تتصرف فيها كما تشاء لأن الدولة لا توّرث لانها لا تموت أسباب تبرر افراد هذه القواعد الخاصة ، وهل هذا يعني ان حق التصرف لا يعد ضمن مفردات التركة؟ للاجابة على هذا التساؤل يجب ان نبين اراء الفقهاء المسلمين على ما تشتمل عليه التركة من مفردات ومن ثم تنتقل من المورث إلى الورثة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع ، وقد تجاذب هذا المعنى رأيان:-
- الرأي الأول : ذهب الحنفية إلى ان مفردات التركة تشمل ما يخلفه المتوفى من اعيان مالية منقولة كانت أو عقارا ، وكذلك الحقوق العينية التي ليست مالا ولكنها تقوّم بمال أو متصلة بمال كحقوق التعلي والشرب والمرور والمسيل ، وخيارات الاعيان كخيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه . أما الخيارات والحقوق الاخرى كخيار الشرط وخيار الرؤية الذين كان المورث قد اشترطهما لنفسه وحق الشفعة وحق الانتفاع بما اوصى له به ومات قبل مضي المدة التي حددها الموصي فهي خيارات شخصية وحقوق متعلقة بشخص المورث وارادته لا بسبب متصل بالمال فهم لا يدخلونها ضمن التركة ولا يجرون الميراث فيها ، كما لا يرون المنافع مالا مقوما، لانها في نظرهم تنتهي ولا بقاء لها حتى تمتلك أو تورث، وسندهم في ذلك قول الرسول r : ((من ترك مالا فلورثته))(1). فقصروا الميراث على المال والحقوا به ما في حكمه فقط(2).
- الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى ان مفردات التركة تشمل كل ما كان للانسان حال حياته وبقي إلى حين وفاته فالتركة تشمل الاعيان المالية وما يلحق بها من ديون وحقوق لها صلة بالمال ومنافع كانت مملوكة للمتوفى ومات قبل انتهاء مدتها واستثنوا من مفردات التركة ما يعد حقا خاصا يتعلق بشخص المورث نفسه فلم يجروا فيه الميراث كالاستحقاق في الوقف وحق الرجوع في الهبة وحق الاجل في الدين، واسندوا رأيهم إلى ان حديث الرسول r المذكور آنفاً فيه كلمة (حقاً)(3). يتضح لنا من الرأيين المذكورين آنفاً ان حق التصرف في الاراضي الاميرية يعد ضمن مفردات التركة، ولو اخذنا بالمعنى الضيق لمفردات التركة وفقا لمفهوم الحنفية ، فحق التصرف في الاراضي الاميرية حق ذو قيمة مالية فهو يباع ويؤجر ويرهن وتجري عليه المعاملات التي تجري على المال كافة. وبناء على ذلك نأمل من المشرع العراقي توحيد قواعد الانتقال في الاراضي الاميرية مع أحكام الميراث كونه ضمن مفردات التركة ، فضلا عن ان هذه النصوص مخالفة للدستور العراقي الذي يعد الإسلام دين الدولة ، وهذا يستدعي عدم تشريع أي نص يخالف أحكام الدين الحنيف ، وهذا ينسجم مع مشاعر المجتمع العراقي المسلم الذي يرفض ايه مخالفة لاحكام دينه.
____________________________
[1]- أبو الحسين مسلم ، المصدر السابق ، ص1237.
2- لمزيد من التفصيل راجع محمد عبد الرحيم الكشكي، التركة وما يتعلق بها من حقوق، دار النذير، بغداد، 1967 ، ص42 وما بعدها .
3- لمزيد من التفصيل راجع د. أحمد الحصري ، المصدر السابق، ص 7 وما بعدها. أحمد هاشم خليل، تكوين التركة ومدى تعلق الحقوق بها، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء، 2002، ص9 وما بعدها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|