المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

امراض الذرة (مرض تفحم الحبوب في الذرة الرفيعة)
3-4-2016
خطبة الامام الحسن بعد الاتفاق مع معاوية
7-03-2015
بعض سلالات الجاموس المختلفة
26-4-2016
الرجوع عن الاتفاق بعد التفاوض الاتفاق
2-5-2016
NMR active nuclei in group 13 elements
24-1-2018
المراسل الصحفي
2023-05-17


تقويم احكام الانتقال  
  
2359   12:00 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص105-107
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018 2551
التاريخ: 7-5-2017 6172
التاريخ: 6-2-2016 2352
التاريخ: 2-1-2022 2748

ان المشرع العراقي عالج مسالة انتقال الاراضي الاميرية باحكام مختلفة عن الارث الشرعي ، وهنا يثار سؤال مفاده لماذا افرد المشرع العراقي احكاماً خاصة بانتقال الاراضي الاميرية إلى الورثة ، وهل ان الأسباب التاريخية باعتبار ان الاراضي الاميرية تعد ملكا للسلطان أي للدولة ، ولها ان تتصرف فيها كما تشاء لأن الدولة لا توّرث لانها لا تموت أسباب تبرر افراد هذه القواعد الخاصة ، وهل هذا يعني ان حق التصرف لا يعد ضمن مفردات التركة؟ للاجابة على هذا التساؤل يجب ان نبين اراء الفقهاء المسلمين على ما تشتمل عليه التركة من مفردات ومن ثم تنتقل من المورث إلى الورثة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع ، وقد تجاذب هذا المعنى رأيان:-

- الرأي الأول : ذهب الحنفية إلى ان مفردات التركة تشمل ما يخلفه المتوفى من اعيان مالية منقولة كانت أو عقارا ، وكذلك الحقوق العينية التي ليست مالا ولكنها تقوّم بمال أو متصلة بمال كحقوق التعلي والشرب والمرور والمسيل ، وخيارات الاعيان كخيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه . أما الخيارات والحقوق الاخرى كخيار الشرط وخيار الرؤية الذين كان المورث قد اشترطهما لنفسه وحق الشفعة وحق الانتفاع بما اوصى له به ومات قبل مضي المدة التي حددها الموصي فهي خيارات شخصية وحقوق متعلقة بشخص المورث وارادته لا بسبب متصل بالمال فهم لا يدخلونها ضمن التركة ولا يجرون الميراث فيها ، كما لا يرون المنافع مالا مقوما، لانها في نظرهم تنتهي ولا بقاء لها حتى تمتلك أو تورث، وسندهم في ذلك قول الرسول r : ((من ترك مالا فلورثته))(1). فقصروا الميراث على المال والحقوا به ما في حكمه فقط(2).

- الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى ان مفردات التركة تشمل كل ما كان للانسان حال حياته وبقي إلى حين وفاته فالتركة تشمل الاعيان المالية وما يلحق بها من ديون وحقوق لها صلة بالمال ومنافع كانت مملوكة للمتوفى ومات قبل انتهاء مدتها واستثنوا من مفردات التركة ما يعد حقا خاصا يتعلق بشخص المورث نفسه فلم يجروا فيه الميراث كالاستحقاق في الوقف وحق الرجوع في الهبة وحق الاجل في الدين، واسندوا رأيهم إلى ان حديث الرسول r المذكور آنفاً فيه كلمة (حقاً)(3). يتضح لنا من الرأيين المذكورين آنفاً ان حق التصرف في الاراضي الاميرية يعد ضمن مفردات التركة، ولو اخذنا بالمعنى الضيق لمفردات التركة وفقا لمفهوم الحنفية ، فحق التصرف في الاراضي الاميرية حق ذو قيمة مالية فهو يباع ويؤجر ويرهن وتجري عليه المعاملات التي تجري على المال كافة. وبناء على ذلك نأمل من المشرع العراقي توحيد قواعد الانتقال في الاراضي الاميرية مع أحكام الميراث كونه ضمن مفردات التركة ، فضلا عن ان هذه النصوص مخالفة للدستور العراقي الذي يعد الإسلام دين الدولة ، وهذا يستدعي عدم تشريع أي نص يخالف أحكام الدين الحنيف ، وهذا ينسجم مع مشاعر المجتمع العراقي المسلم الذي يرفض ايه مخالفة لاحكام دينه.

____________________________

[1]- أبو الحسين مسلم ، المصدر السابق ، ص1237.

2- لمزيد من التفصيل راجع محمد عبد الرحيم الكشكي، التركة وما يتعلق بها من حقوق، دار النذير، بغداد، 1967 ، ص42 وما بعدها .

3- لمزيد من التفصيل راجع د. أحمد الحصري ، المصدر السابق، ص 7 وما بعدها. أحمد هاشم خليل، تكوين التركة ومدى تعلق الحقوق بها، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء، 2002، ص9 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .