

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الميراث وانتقال التركة عند الرومان
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص26-27
6-2-2016
6350
لقد اتخذ الرومان اسساً للميراث واسباباً له ، وان هدف هذه الاسس والاسباب هو حفظ النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ارتضوه لانفسهم ، فكان الميراث عندهم يقوم على المبادئ الاتية
1.استبقاء الثروة في العائلة وحفظها من التفتت هنا وهناك ، ولهذا حرموا الميراث اولاد البطون وقصروه على اولاد الظهور .
2.المحافظة على كيان العائلة ، وعلى سلطة ارباب الاسر ، ولهذا حرموا من الميراث اولاد الظهور الذين زالت سلطة ابائهم عنهم بسبب التبني او التحرر .
وتطبيقاً للمبدأ الاول حرموا التوارث بين الام واولادها ، حرصاً على استبقاء الاموال في نطاق العائلة ، وعدم انتقالها الى عائلة اخرى ، وكل ما ترثه الام من اموال ابيها يؤول بعد وفاتها لاخوتها واخواتها وغيرهم من عصبتها ، أي لا يؤول لاولادها لانهم من عائلة اخرى . وكذلك لا ميراث للزوجة من زوجها لان الزوجية لو جعلت من اسباب الميراث لادى ذلك الى انتقال بعض التركة الى غير الاسرة ، وهذا ما ينافي احد اسس الميراث عندهم .
3.ان الوارث يخلف المورث في جميع حقوقه والتزاماته ، فالورثة كانوا ملزمين بأداء ما على الميت من ديون حتى ولو فاقت هذه الديون اموال التركة ، بل لو لم يترك الميت أي شيء من الاموال(1). ان انتقال التركة وفقاً للقانون الروماني كان له في البدء طريقان :-
الطريق الاول :
هو طريق الوصية ، وذلك ان الشخص عند الرومان حينما يموت ، اما ان يكون له وارث ايصائي ، او لا يكون ، ومعنى الوارث الايصائي ان يقوم الشخص قبل وفاته باختيار وارث معين له في وصيته ، بمعنى ان الشخص يحدد في وصيته من يرثه ، وهنا تكون التركة مستحقة لهذا الوارث(2).
الطريق الثاني :
وهو طريق الميراث ، وذلك في حالة عدم وجود وارث ايصائي ، فأن التركة في هذه الحالة تكون من استحقاق الورثة الاصلاء(3). ولقد كانت اسباب الميراث عند الرومان اثنين : القرابة ، وولاء العتاقة .
اولاً : القرابة
والمراد بها ما يشمل الجهات الثلاث من الفروع والاصول والحواشي، كالاتي :
1- جهة الفروع :
والمقصود بهم الاولاد وأولاد الاود ذكوراً كانوا او اناثاً ، وهذه الجهة تقدم في الميراث على جميع من عداهم من الاقارب وكانوا يساوون بينهم في الميراث لا فرق بين صغير وكبير ، ولا بين ذكر وانثى ، اما نسب الفروع فانه يثبت بعدة طرق هي : الزواج الصحيح ، والزنا ، والتبني .
2- جهة الاصول :
والمراد بهم الاب والام والاجداد ، ومرتبة هؤلاء تلي مرتبة الفروع ، فاذا انعدم الفروع ، استحق هؤلاء الاصول التركة وتقدموا على كل من عداهم من الاقارب ما عدا الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات ، فانهم كانوا يشاركونهم في الميراث من غير فرق بين ذكر وانثى . واذا مات المورث عن جملة من الاصول كانت التركة لاقربهم اليه ذكوراً كانوا او اناثاً .
3- جهة الحواشي :
اذا لم يترك الميت احداً من الفروع والاصول ، كانت التركة للاخوة الاشقاء ، فأن انعدم هؤلاء كان الميراث للاخوة والاخوات لاب ، والاخوة والاخوات لام . فهذه طبقاتٌ ثلاث يتقدم بعضها على بعض ، فلا يرث من طبقة ما اذا وجد من الطبقة التي قبله .
ثانياً : ولاء العتاقة :
وهي الرابطة التي تكون بين العتيق والسيد الذي اعتقه ، وقد كان الارث بهذا السبب يمتاز بمركز قوي جداً ، بل قد يكون اقوى من ارث الاصول والعصبية ، لانه لا يتقدم على السيد سوى فروع العتيق وحدهم ، ويأخذ كل التركة اذا لم يكن للعتيق ذرية ومات عن غير وصية يوزع بها تركته(4).
ويظهر مما سبق ان القانون الروماني لم يجعل الزوجية سبباً من اسباب الميراث ، وان الذكر يستوى مع الانثى في النصيب المستحق ، وانه لا ميراث للاصول مع وجود الفروع .
____________________
1- ينظر : مدونة جوستيتان ، ملحق الاستاذ بلوندو ، ترجمة عبد العزيز فهمي ، دار الكاتب المصري ، مصر ، 1946 ، ص336-337 .
2- ويسمى هذا الوارث ايضاً بالوارث الجعلي لان نصيبه تم بارادة وجعل المورث نفسه .
3- الورثة الاصلاء ، وهم فروع الميت الذين يكونون في ولايته وتحت سلطانه عند وفاته ، وهم اصلاء لانهم من اهل الميت ، ينظر : مدونة جوستنيان ، ص163 .
4- ينظر بصدد ما تقدم : مدونة جوستنيان ، ملحق الاستاذ بلوندو ، ص324-329 و ص187-188 ، د. صوفي ابوطالب ، مبادئ تاريخ القانون ، دار النهضة العربية ، 1965 ، مصر ، ص149 ، محمد سلام مدكور ، احكام الاسرة في الاسلام ، ج4 ، ص16 ، وكذلك دراسات في احكام التركات والمواريث ، مؤسسة دار الارقم ، الكويت ، 1986 ، ص16-18 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)