المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الميراث وانتقال التركة عند الرومان  
  
5517   09:47 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص26-27
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد اتخذ الرومان اسساً  للميراث واسباباً له ، وان هدف هذه الاسس والاسباب هو حفظ النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ارتضوه لانفسهم ، فكان الميراث عندهم يقوم على المبادئ الاتية

1.استبقاء الثروة في العائلة وحفظها من التفتت هنا وهناك ، ولهذا حرموا الميراث اولاد البطون وقصروه على اولاد الظهور .

2.المحافظة على كيان العائلة ، وعلى سلطة ارباب الاسر ، ولهذا حرموا من الميراث اولاد الظهور الذين زالت سلطة ابائهم عنهم بسبب التبني او التحرر .

وتطبيقاً للمبدأ الاول حرموا التوارث بين الام واولادها ، حرصاً على استبقاء الاموال في نطاق العائلة ، وعدم انتقالها الى عائلة اخرى ، وكل ما ترثه الام من اموال ابيها يؤول بعد وفاتها لاخوتها واخواتها وغيرهم من عصبتها ، أي لا يؤول لاولادها لانهم من عائلة اخرى . وكذلك لا ميراث للزوجة من زوجها لان الزوجية لو جعلت من اسباب الميراث لادى ذلك الى انتقال بعض التركة الى غير الاسرة ، وهذا ما ينافي احد اسس الميراث عندهم .

3.ان الوارث يخلف المورث في جميع حقوقه والتزاماته ، فالورثة كانوا ملزمين بأداء ما على الميت من ديون حتى ولو فاقت هذه الديون اموال التركة ، بل لو لم يترك الميت أي شيء من الاموال(1). ان انتقال التركة وفقاً للقانون الروماني كان له في البدء طريقان :-

الطريق الاول :

هو طريق الوصية ، وذلك ان الشخص عند الرومان حينما يموت ، اما ان يكون له وارث ايصائي ، او لا يكون ، ومعنى الوارث الايصائي ان يقوم الشخص قبل وفاته باختيار وارث معين له في وصيته ، بمعنى ان الشخص يحدد في وصيته من يرثه ، وهنا تكون التركة مستحقة لهذا الوارث(2).

الطريق الثاني :

وهو طريق الميراث ، وذلك في حالة عدم وجود وارث ايصائي ، فأن التركة في هذه الحالة تكون من استحقاق الورثة الاصلاء(3). ولقد كانت اسباب الميراث عند الرومان اثنين : القرابة ، وولاء العتاقة .

اولاً : القرابة

والمراد بها ما يشمل الجهات الثلاث من الفروع والاصول والحواشي، كالاتي :

1-  جهة الفروع :

 والمقصود بهم الاولاد وأولاد الاود ذكوراً كانوا او اناثاً ، وهذه الجهة تقدم في الميراث على جميع من عداهم من الاقارب وكانوا يساوون بينهم في الميراث لا فرق بين صغير وكبير ، ولا بين ذكر وانثى ، اما نسب الفروع فانه يثبت بعدة طرق هي : الزواج الصحيح ، والزنا ، والتبني .

2- جهة الاصول :      

 والمراد بهم الاب والام والاجداد ، ومرتبة هؤلاء تلي مرتبة الفروع ، فاذا انعدم الفروع ، استحق هؤلاء الاصول التركة وتقدموا على كل من عداهم من الاقارب ما عدا الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات ، فانهم كانوا يشاركونهم في الميراث من غير فرق بين ذكر وانثى . واذا مات المورث عن جملة من الاصول كانت التركة لاقربهم اليه ذكوراً كانوا او اناثاً . 

3-  جهة الحواشي :

اذا لم يترك الميت احداً من الفروع والاصول ، كانت التركة للاخوة الاشقاء ، فأن انعدم هؤلاء كان الميراث للاخوة والاخوات لاب ، والاخوة والاخوات لام . فهذه طبقاتٌ ثلاث يتقدم بعضها على بعض ، فلا يرث من طبقة ما اذا وجد من الطبقة التي قبله .

ثانياً : ولاء العتاقة :

وهي الرابطة التي تكون بين العتيق والسيد الذي اعتقه ، وقد كان الارث بهذا السبب يمتاز بمركز قوي جداً ، بل قد يكون اقوى من ارث الاصول والعصبية ، لانه لا يتقدم على السيد سوى فروع العتيق وحدهم ، ويأخذ كل التركة اذا لم يكن للعتيق ذرية ومات عن غير وصية يوزع بها تركته(4).

ويظهر مما سبق ان القانون الروماني لم يجعل الزوجية سبباً من اسباب الميراث ، وان الذكر يستوى مع الانثى في النصيب المستحق ، وانه لا ميراث للاصول مع وجود الفروع .

____________________

1- ينظر : مدونة جوستيتان ، ملحق الاستاذ بلوندو ، ترجمة عبد العزيز فهمي ، دار الكاتب المصري ، مصر ، 1946 ، ص336-337 .

2- ويسمى هذا الوارث ايضاً بالوارث الجعلي لان نصيبه تم بارادة وجعل المورث نفسه .

3- الورثة الاصلاء ، وهم فروع الميت الذين يكونون في ولايته وتحت سلطانه عند وفاته ، وهم اصلاء لانهم من اهل الميت ، ينظر : مدونة جوستنيان ، ص163 .

4- ينظر بصدد ما تقدم : مدونة جوستنيان ، ملحق الاستاذ بلوندو ، ص324-329 و ص187-188 ، د. صوفي ابوطالب ، مبادئ تاريخ القانون ، دار النهضة العربية ، 1965 ، مصر ، ص149 ، محمد سلام مدكور ، احكام الاسرة في الاسلام ، ج4 ، ص16 ، وكذلك دراسات في احكام التركات والمواريث ، مؤسسة دار الارقم ، الكويت ، 1986 ، ص16-18 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .