المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مفهوم السلطة الأبوية في قوانين الدول الغربية  
  
2150   01:31 صباحاً   التاريخ: 2023-09-16
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص237-250
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-12-2019 4671
التاريخ: 2-2-2016 5409
التاريخ: 24-5-2017 11916
التاريخ: 23-5-2017 5476

أولا : تعريفها:

لقد تناولت القوانين الغربية أحكام السلطة أو المسؤولية الأبوية على الأطفال القاصرين في فصول مستقلة، وبينت من خلالها حقوق وواجبات الوالدين على أطفالهم القاصرين أثناء الحياة الزوجية وبعد الانفصال (1) ، وتركز التشريعات الغربية على أنه لا تأثير على الانفصال بين  الأبوين على حق ممارسة هذه السلطة الأبوية لهما، إلا إذا كانت هناك أسباب قوية خطيرة، أو يكون قد صدر حكم من المحكمة يقضي بحرمان أحد الأبوين منها (2).

ويقوم مفهوم إسناد السلطة الوالدية في حال النزاع عليها على مبدأ الأصلح والأفضل لرعاية وحماية مصلحة الطفل القاصر، ولا أولوية لأحد الوالدين على الآخر في حق ممارسة السلطة الأبوية إلا من خلال مصلحة الطفل القاصر (المحضون).

ولقد ورد تعريف السلطة الوالدية في القانون المدني الفرنسي بما يلي:

" إن السلطة الوالدية هي مجموعة من الحقوق والواجبات تستهدف بالنتيجة مصلحة الولد وإنها تعود للأب والأم حتى رشد الولد أو حصوله على الإذن، لحمايته في أمنه وصحته وأخلاقه، لتأمين تربيته وتنشئته في الاحترام الواجب لشخصه ، وإن الوالدين يشركان الولد في القرارات التي تعنيه تبعاً لسنه ودرجة نضجه (3)."

ونص القانون المدني الإسباني على أن السلطة الأبوية مسؤولية تمارس دائماً في مصلحة الأبناء حسب شخصيتهم مع احترام حقوقهم، وتشمل هذه المسؤولية رعايتهم ومرافقتهم ومنحهم تربية شاملة، وإدارة أملاكهم (4).

كما نص القانون المدني السويسري بأنه:

"على المحكمة أن تنظم حقوق الوالدين وواجباتهم وفقاً للأحكام المتعلقة بالآثار القانونية للعلاقة بين الوالدين والطفل وبوجه الخصوص المسؤولية الأبوية، وإقامة الطفل وإعالته ، ويجب مراعاة كل الظروف الهامة التي تحقق مصلحة الطفل القصوى "(5).

وفي القانون المدني الألماني ورد بأنه يجب على الوالدين رعاية الطفل الذي لم يتعـد السن القانونية وتشمل الولاية رعاية شخص الطفل ورعاية ممتلكاته  (6).

كما ورد في القانون المدني البلغاري أنه:

"على المحكمة أن تبت في قضايا الأطفال القاصرين بعد تقدير الظروف الخاصة بمصلحة الأطفال والصفات التربوية للوالدين والموقف تجاه الأطفال وجنس وسن الأطفال وكذلك الأشخاص المقربين للوالدين والبيئة والفرص المادية "(7).

وعليه فإن مصطلح السلطة أو المسؤولية الوالدية في القوانين الغربية ، يشبه بمعناه مصطلح (الحضانة والولاية على النفس معاً) ، الواردين في القوانين العربية ، ولكن معظم القوانين العربية خصت مرحلة الحضانة بالنساء، وإن نص بعضها على حق الأب فيها في المرتبة الثانية بعد الأم، إلا أن تلك القوانين اشترطت وجود من يصلح من النساء للحضانة معه. ولكن القوانين الغربية لا تحوي مثل هذا الشرط، ونصت على أنه يمكن أن تمنح ممارسة السطلة الوالدية للأم أو للأب أو لكليهما معاً أو لغيرهما، بعد انفصال الأبوين، وذلك لأن مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم القاصرين لا تتغير بعد انتهاء العلاقة الزوجية وحصول الانفصال.

كما أوجبت التشريعات الغربية على المحكمة أن تتدخل من تلقاء ذاتها وتفصل في كل ما يتعلق بالأولاد القاصرين ، لجهة إقامتهم ونفقتهم وتحديد الشخص المكلف برعايتهم، عند النظر في دعوى الانفصال بين الزوجين الذين بينهم أولاد قاصرين، ويكون ذلك بالطلب منهم لتقديم اتفاق للمحكمة ، وإذا لا يوجد اتفاق بينهم ، تقوم المحكمة بوضع خطة مناسبة وفق واقع الحال ومصلحة الأطفال، ويمكن أن تسند السلطة الوالدية بشكل مشترك بينهما أو لأحدهما أو لشخص آخر غير الأبوين، وبكل الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تفصل بطلب الانفصال بين الزوجين إلا مع وجود خطة لممارسة السلطة الأبوية (خطة الحضانة) (8) . ومن الجدير ذكره أن كل تلك الأمور لا تفصل فيها المحكمة إلا بعد الاستعانة بالخبراء والمختصين الذين تنتدبهم محكمة الأسرة ، وقد يلجأ القاضي لأخذ رأي الأولاد القاصرين إذا كان سنهم يؤهلهم لذلك (9)   .

ويجب أن تشمل خطة الحضانة تحديد مواعيد رؤية وزيارة الأطفال القاصرين للوالد غير الحاضن وبعض الأقارب، لأن حق الرؤية والزيارة هو حق للطفل ، كمـا أنـه حـق للأب أو للأم وبعض الأقارب، ويجب على المحكمة أن تحفظه لجميع الأطراف(11). وتبعاً لأهمية خطة ممارسة السلطة الوالدية (الحضانة) على الأولاد القاصرين ، فقد أكدت القوانين الغربية على وجودها بموجب حكم يصدر عن المحكمة مع حكم الانفصال.

ثانيا: خطة ممارسة السلطة الوالدية (الحضانة)

لقد تمت الإشارة فيما سبق، إلى أن أي طلب يقدم للمحكمة من أحد الزوجين أو من كليهما بشأن الانفصال، يجب أن يرفق مع الطلب المقدم للمحكمة ما يعرف بـ «اتفاق خطة الأبوة وذلك لكي يكون جزء من الحكم الذي يصدق الاتفاق على الانفصال الذي تصدره المحكمة .

ولذلك يمكن تعريف اتفاق خطة الحضانة بأنه الاتفاق الذي يقدمه الأبوان بشأن الأطفال القاصرين لديهم مع طلب الطلاق للمصادقة عليه من المحكمة ويكون جزء من الحكم الصادر في طلب الطلاق، ويستطيع أي منهما فيما بعد تقديم طلب للمحكمة المختصة لتعديل هذا الاتفاق إذا تغيرت الظروف المحيطة بالطفل ، مثل انتقال الوالد الحاضن أو إساءة معاملة الطفل من الحاضن أو لظروف أخرى ترى المحكمة أنها تستوجب تعديل الاتفاق السابق.

ويساعد اتفاق خطة الأبوة على تجنب الخلافات المستقبلية بينهما، كما يساعد في حل المشكلات التي قد تنشأ بينهما مستقبلاً، وغالباً مما يتناول اتفاق خطة الأبوة على ممارسة السلطة الأبوية، الأمور التالية:

1- وقت الرعاية الوالدية (الحضانة الفعلية).

2- اتخاذ القرار (الحضانة القانونية).

3- الانتقال والتبادلات بين الأبوين للأطفال.

4- الإجازات السنوية والعطل المدرسية .

5- دعم الطفل .

6- طريقة حل النزاع الذي قد يحصل بين الأبوين بشان الأطفال.

7- الذهاب للمدرسة والاطلاع على السجلات الخاصة بالطفل .

8-  الرعاية الصحية البدنية والعقلية.

9- معلومات الاتصال والانتقال والسفر إلى الخارج.

10- الأنشطة الاجتماعية ووظائف المدرسة .

11- المبيت والزيارات .

12- الاتصالات وعملية صنع القرار المشترك.

13-  التوسط والتحكيم.

14- التأمين الصحي والمصاريف ذات الصلة.

15- التواصل مع الأقارب والآخرين الذين لهم أهمية في حياة الطفل.

16- الضرائب والوصايا.

وقد تختلف هذه الموضوعات وفقاً للنصوص القانونية في كل دولة، لأن ذلك يرتبط بقوانين مختلفة كقانون حقوق الطفل وقانون التأمين الصحي وقانون التعليم وغيرهم من القوانين الأخرى ، وإذا اتفق الوالدان على خطة للحضانة أو ما يعرف بممارسة السلطة الأبوية، فإنه يتم تقديمها للتصديق عليها من المحكمة وتسمى بعدها «اتفاق الأبوة»، المصدق من القاضي، وإذا لم يوجد اتفاق أو عجز الطرفان على الاتفاق بينهما على خطة ، تتدخل المحكمة وتضع خطة وفقاً لما تراه متوافقاً مع . مصلحة الأطفال القاصرين وظروف الدعوى، بعد استطلاع رأي الخبراء والمختصين والأطفال الذين بلغوا سناً معينة يمكن أن يبدوا فيها رأيهم ، وتكون تلك الخطة جزء من الحكم الصادر عن المحكمة في الطلاق ، ويسمى في هذه الحالة "حكم خطة ممارسة السلطة الأبوية". ويمكن أن تكون الخطة، تتضمن حضانة مشتركة أو حضانة منفردة، ويجب على المحكمة قبل الحكم بالخطة المشتركة أو المنفردة أن تبحث بمجموعة معايير للوصول إلى خيار صحيح وفق مصلحة الأطفال القاصرين، ونبين مثال على ذلك المعايير التي يقتضيها القانون المدني الألماني، التي يجب على المحكمة تطبيقها عند الحكم بخطة ممارسة السلطة الأبوية (12).

المعيار الأول: مصلحة الطفل:

يجب أن تؤخذ مصلحة الطفل في المقام الأول ، بحيث يسند حق حضانة الطفل إلى الأبوين معاً ، أو إلى أحد الوالدين الذي يبدو للمحكمة أنه الأنسب والأقدر على تولي مسؤولية تربية ورعاية الطفل، ويثبت لديها أنه على الأرجح سيقوم بتوفير أفضل طرق الدعم والمساندة في تنشئة الطفل وتطور شخصيته .

 المعيار الثاني: مبدأ الاستمرارية:

ويقصد به إسناد السلطة الأبوية المشتركة أو المنفردة لأحدهما ، بحيث تضمن استمرارية الرعاية والإقامة والتعليم وغير ذلك من متطلبات الأطفال وتبقى كما كانت عليـه حـالهـم قبـل الانفصال ، ،، وتعتبر الاستمرارية أمراً مهماً للابتعاد عن المخاطرة في تغيير البيئة المعتادة للطفل.

المعيار الثالث: علاقات الطفل:

تعتبر علاقات الطفل مع أحد الوالدين من أهم المعايير عند اتخاذ المحكمة لأي قرار يتعلق بالحضانة المشتركة أو الفردية. وذلك لتجنب الأثر السلبي على الأطفال من الهجر والشعور بالعزلة عند إبعادهم عن الشخص الذي يألفونه، سواء كان من الأبوين أو من أجدادهم وأقاربهم أو من الأشخاص المهمين بالنسبة لهم.

المعيار الرابع : الرغبة في تثقيف الأطفال:

إن الاستعداد لتعليم الأطفال هو معيار هام جداً. فلذلك يجب على المحكمة التي تتخذ قراراً بشأن إسناد السلطة الأبوية أن تنظر في مقدار رغبة الأطراف حول الاهتمام بمسألة تثقيف وتعليم الأطفال.

المعيار الخامس: البيئة المنزلية

يجب دراسة ومقارنة البيئة المنزلية لكل من الأب والأم عند اتخاذ المحكمة للقرار المتعلق بممارسة السلطة الأبوية (الحضانة ).

المعيار السادس: البيئة الاجتماعية:

وهو معيار هام أيضاً يجب على المحكمة دراسته وملاحظته قبل الحكم بإسناد السلطة الأبوية (الحضانة) بحيث يتم مقارنة البيئة الاجتماعية لكل من الأب والأم والبحث عن الطرف الذي يمكنه توفير بيئة اجتماعية أكثر إيجابية للأطفال.

ويمكن إضافة معايير أخرى يستعين بها القاضي لكي يتوصل بالنتيجة إلى ما يتفق مع مصلحة الأطفال القاصرين .

ثالثاً: أنواع الحضانة في التشريعات الغربية:

ميزت التشريعات الغربية بين عدة أنواع للحضانة ، سنأتي على تعريفها وفق ما يلي:

حضانة الرضيع:

وهي الحضانة المخصصة للأم، حيث يحتاج فيها الطفل الرضيع لأمه باستمرار فـلا تفارقه فيها، لأنه يحتاج للرضاعة والغذاء والرعاية الدائمة منها والتي لا يستطيع الأب أو غيره توفيرها له، وتكون حضانة الرضيع منذ الولادة وحتى بلوغ الطفل السنتين من عمره.

الحضانة المشتركة:

وهي الحضانة التي يشترك فيه الوالدان معاً في الرعاية أو الإقامة مع الطفل، أو في الأمرين معاً، وفي الحضانة المشتركة يحصل الأبوان على كامل السلطة الوالدية، ولهما حق ومسؤولية الرعاية الشخصية والتمثيل القانوني للطفل، ويكون ذلك في حال استمرار الحياة الزوجية أو بعد الانفصال، ويمكن للأبوين أن يتقاسمان مبيت الطفل والاعتناء بـه وفقًا لجدول زمني يوضع لإدارة شؤون أطفالهم ورعايتهم من الناحية الشخصية والتعليمية والصحية وفي متابعة أمورهم لدى الدوائر المختلفة. وتؤكد التشريعات الغربية على أولوية الحضانة المشتركة بعد انفصال الأبوين، لأن السلطة الوالدية لديهم حق يجب أن يمارس بشكل مشترك من  الأب والأم، ويتم تثبيت ذلك بموجب خطة الأبوة المصدقة من المحكمة المختصة (13) .

وحالياً تعتبر الحضانة المشتركة هي الأكثر شيوعاً في الدول الغربية وتزداد نسبتها في اضطراد وتحظى بـدعـم مـن أطراف عديدة اجتماعية وقانونية وتربوية ، لمـا تـوفـره مـن

استقرار في نفسية الأطفال واستمرار تواصلهم مع الآباء والأمهات بعد الطلاق (14). ولذلك أصبحت المبادئ القضائية في الدول الغربية تؤكد على أولوية تطبيق هذا النوع من الحضانة ، وتلزم القاضي في السعي لإسناد الحضانة المشتركة للوالدين وفق ما أكدته دراسات قامت بها جهات متخصصة في قضايا الأسرة (15).

وقد قضت مبادئ المحكمة الاتحادية العليا الألمانية، على أن مسألة الحضانة الفردية ، هي  استثناء مطلق ، تمنح تحت ظروف خاصة جداً، ويكون ذلك عندما تتأكد المحكمة بيد أن السلطة الوالدية يمكن أن تمارس بالاشتراك في حالة التصريح المشترك من الأب والأم أمام رئيس قلم المحكمة الابتدائية الكبرى أو بناء على قرار من قاضي الشؤون العائلية.

بوضوح أن أحد الوالدين قادر بمفرده على رعاية الأطفال بصورة أفضل، من الحضانة المشتركة ، وقد أشارت الإحصائيات بأن الحضانة المشتركة تمثل 97٪ من جميع دعاوى

الطلاق، بينما كانت الحضانة الفردية التي منحت للأم أقل من 2٪ منها(16).

ولذلك نرى من هذا أن القانون الألماني لا يمنح الحضانة الفردية للأم لوحدها لتعارضه مع المصلحة المثلى للطفل، ولا يصدر الحكم فيها لأحد الوالدين إلا عندما يكون ذلك لمصلحة القاصر (17) ، ومنذ الثمانينيات فقد نالت الحضانة المشتركة قدرًا أكبر من الاستحسان (18) ، وأصبحت أكثر تطبيقاً، وفي فرنسا نص القانون صراحة على استمرار واجب الوالدين في التواصل مع الأبناء القاصرين بعد الانفصال (18) .

الحضانة المنفردة:

في هذا النوع من الحضانة ينفرد أحد الأبوين بحضانة الأطفال، وتكون إقامة الأطفال القاصرين معه ، ويحصل فيها على حق ممارسة السلطة الوالدية القانونية والفعلية، وقديماً كانت الحضانة المنفردة هي النوع التقليدي لحضانة الأطفال في الدول الغربية، وأما حالياً فلا تطبق إلا في حالات خاصة، وذلك بما يخالف الأحكام التي تصدر عن محاكم الأحوال الشخصية في الدولة في القضايا المتعلقة بالأجانب والمطبق فيهـا قـانون جنسيتهم ، فجميع الأحكام هنا ما زالت تصدر بإثبات الحضانة المنفردة لأحد الوالدين دون الحضانة المشتركة (20).

الحضانة المتبادلة أو الحضانة بالتناوب

يعتبر البعض أن هذا النوع من الحضانة، من أنواع الحضانة المشتركة، حيث يقيم الأطفال القاصرون مدة من الزمن مع أحد الوالدين ، ثم ينتقلون ليقضوا مدة مماثلة مع  الوالد الآخر، وفي هذه الحالة يكون الوالد الذي يعيش معه الأطفال منفرد بحضانتهم المادية والقانونية .

ويمكن أن تكون الحضانة المتبادلة أيضاً بحيث يتعاقب الوالدان على الانتقال والعيش الأطفال في مسكن مخصص لهم، ففي هذه الحالة ينتقل الوالدان بالتناوب وليس الأطفال، ويحكم القاضي بهذا النوع من الحضانة إذا كان هناك اتفاق بين الوالدين عليها، وكانت الخيار الأفضل لمصلحة الأطفال القاصرين.

الحضانة المقسمة أو المنفصلة:

ويكون هذا النوع من ترتيب الحضانة بأن يحصل أحد الوالدين على حضانة كاملة لبعض الأطفال طوال الوقت، في حين يحصل الوالد الآخر على الحضانة الكاملة لبقية الأطفال، ويتم اختيار هذا النوع من الحضانة ، لإتاحته الفرصة للأخوة غير المتفقين بالانفصال عن بعضهم البعض.

وتواجه الحضانة المنفصلة بعض الانتقادات بسبب فصل الأخوة عن بعضهم، ولأن الأطفال يخضعون لرعاية من أحد الوالدين فقط دون الوالد الآخر، فلذلك لا تكون إلا بحالات نادرة .

الوالد الحاضن والوالد غير الحاضن:

يطلق مصطلح الوالد الحاضن على الوالد الذي يعيش معه الطفل، بينما الوالد الآخر  يسمى الوالد غير الحاضن، وقد يستطيع الوالد غير الحاضن القيام بالحضانة القانونية ومراجعة مراكز التعليم والطبابة للاطمئنان على الطفل، دون الحضانة الفعلية، كما قد يمنع من الحضانة الفعلية والقانونية على أطفاله بموجب قرار من المحكمة، وفي الحالة لا يستطيع القيام بأي أمر يتعلق بأطفاله القاصرين.

حضانة غير الوالدين أو حضانة الطرف الثالث:

وهي الحضانة التي يتم فيها إسناد رعاية الأطفال إلى غير الأبوين، بحيث يتولى طرف ثالث حضانتهم ويقيمون معه باستمرار، ويتم اللجوء لحضانة غير الوالدين في إحدى الحالتين التاليتين:

1.عدم رغبة الوالدين الطبيعيين في تولي حضانة أطفالهم، فتترك الحضانة طواعية للغير ويتفق الوالدان على اختيار شخص آخر يكون أهل للحضانة وتربية الأطفال، ويمكن لأحد الوالدين تغيير رأيه لاحقا فيطلب الحصول على حضانة أطفاله .

2. عدم مقدرة الوالدين الطبيعيين على تولي حضانة الأطفال لأنهم غير أكفاء للقيام بمسؤولية الحضانة ،وأعبائها، وعندها تتدخل المحكمة لتأخذ الولاية على الأطفال وتمنحها لشخص آخر غير الأبوين(21)، ويحصل ذلك عندما يثبت بحق الأبـويـن حالة تشبه مما يأتي:

- إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم.

- تعاطي الأبوان للمخدرات ومواد الإدمان.

- تعمد هجر الأطفال أو التخلي عنهم.

-  عدم المقدرة على توفير الدخل الكافي الضروري لتنشئة الطفل.

وأخيراً يمكن القول:

إن المعمول به والمطبق في الدول الغربية أنه : بعد حصول الانفصال بين الزوجين يجب أن تبقى حياة الأطفال مستمرة كما هي ولا تتأثر بخلافات الأبوين ، ولذلك يكون واجب المحكمة بمساعدة الخبراء والمختصين، هو السعي للتوفيق بين الأبوين ما أمكن من أجل إسناد السلطة الأبوية لهما على الأطفال بشكل مشترك، ولا يجوز حرمان أحد الوالدين منها إلا لأسباب خطيرة ويثبت من خلالها وقوع الضرر على الأطفال وفـق الحالات المحددة في القانون كما سبق بيانه .

رابعاً : حق زيارة الأطفال ورؤيتهم:

تولي القوانين الغربية أهمية كبيرة لضمان تواصل دائم بين الأطفال ووالديهم والأقارب والأشخاص الذين لهم أهمية في حياتهم ، ولذلك نجد أن تلك القوانين نصت على اعتبار هذا الحق بأنه حق للصغير كما أنه حق للوالد غير الحاضن والأشخاص الآخرين مثل الأجداد والذين لهم أهمية في حياته، ولذلك على المحكمة أن تتأكد من حفظ حق الزيارة بحكمها أو في اتفاق الحضانة ، فقد نصت المادة 3/59 من القانون البلغاري على أن: " تصميم نظام للعلاقات الشخصية بين الوالدين ويشمل هذا التحديد الأطفال بخصوص الفترة أو الأيام التي يقوم الوالد أو الوالدة برؤية واستلام الأطفال بما في ذلك العطل المدرسية والعطلات الرسمية والإجازات الشخصية للطفل وكذلك خلال بعض الأوقات الأخرى" .

وتطبيقاً لهذا النص فقد حكمت محكمة الأحوال الشخصية بدبي في حكم صدر عنها في عام 2016م بحق الرؤية مع المبيت للوالد غير الحاضن (الأب) وتم تأييده استئنافاً وتمييزاً (22)

كما أنه وفقاً للمادة 1684/1من القانون الألماني، التي نصت على أنه:

" 1- للطفل الحق في التعامل والتواصل مع كل من أبويه كما أن من حق وواجب كل طرف من الوالدين مبادلة الطفل في التعامل والتواصل معه " .

بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً للمادة / 1685 / من ذات القانون يحق للأطفال قضاء وقت مع الجد والجدة والأشخاص الذين عاشوا مع الطفل حيث نصت المادة على الآتي: "1 - من حق أجداد وأخوة الطفل رؤيته إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.

2- ينطبق ذلك أيضاً على الاشخاص المقربين إلى الطفل إذا كان هؤلاء يحملون أو سبق لهم حمل مسؤولية حقيقية عن الطفل (علاقة عائلية اجتماعية)"

وقد جرى العرف في الأحكام الصادرة عن المحاكم في ألمانيا، على افتراض وجود علاقة حقيقية مع الطفل، إذا كان الشخص قد عاش معه في منزل واحد لفترة طويلة نسبياً. كما نص القانون المدني الفرنسي في المادة 4/371 على أنه:

" للولد الحق في إقامة علاقات شخصية مع أصوله، وإن مصلحة الولد وحدها هي التي يمكن أن تقف حائلاً دون ممارسة هذا الحق، وإذا كانت تلك هي مصلحة الولد، فإن قاضي الشؤون العائلية يحدد أوجه العلاقة بين الولد والغير ، قريباً كان أم لا ".

كما أكدت المادة 2/373 من ذات القانون على المحافظة على حق الوالد الآخر بالزيارة والإيواء وفق الآتي:

"لا يمكن رفض حق الوالد الآخر في الزيارة والإيواء إلا لأسباب خطيرة ولقاضي الأمور العائلية أن ينظم حق الزيارة في لقاء محدد لهذه الغاية، عندما تقضي بذلك استمرارية علاقات الولد مع هذا الوالد وفعاليتها "

وعلى هذا فإن زيارة المحضون ومبيته لدى الطرف غير الحاضن حق للطفل كما هي حق لأحد الأبوين أو الأقارب أو من له أهمية في حياة الطفل، ولا يحجب هذا الحق عنه إلا إذا كانت هناك ضرورة، وللقاضي أن ينظم الزيارة ليضمن استمرار علاقة الطفل القاصر مع  والديه أو غيرهما، من الأشخاص الذين ثبت أن الطفل بحاجة للتواصل معهم.

____________

1 - نص المادة 1/1626 من القانون المدني الألماني إن لكلا الوالدين حقوق وواجبات متساوية بصفتهم أوصياء».

2-  المادة 2/372) من القانون الفرنسي لا تأثير لانفصال الوالدين على قواعد إسناد السلطة الوالدية».

3-  المادة 1/371 من القانون المدني الفرنسي.

4-  المادة / 154 / من القانون المدني الإسباني الأبناء غير المستقلون يخضعون للسلطة الأبوية لوالديهم، والسلطة الأبوية بصفتها مسؤولية تمارس دائماً في مصلحة الأبناء حسب شخصيتهم مع احترام حقوقهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، وتشمل هذه المهمة الواجبات والسلطات التالية: أولاً: رعايتهم، مرافقتهم، تغذيتهم ومنحهم تربية شاملة. ثانياً: تمثيلهم وإدارة أملاكهم. إذا كان الأبناء يتمتعون بنضج كافي ينبغي الاستماع لهم قبل اتخاذ قرارات تتعلق بهم. يجوز للوالدين، في إطار ممارستهم لمهمتهم طلب مساعدة السلطات».

5- الفصل /133/ من القانون المدني السويسري الاتحادي القسم /1/ السلطة الأبوية تعديل ساري المفعول من 2014/7/1م ، وتضمن الفصل إحالة لأحكام الفصل /273/ التي بينت بالتفصيل التواصـل بـيـن الأولاد القاصرين والوالدين وواجبات كل منهما.

6- نصت المادة /1626 / من القانون المدني الألماني بموجب التعديل بقانون السلطة الأبوية الصادر في 18 يوليو 1979م - النشرة الأولى من الجريدة الاتحادية الرسمية الألمانية أنه للوالدين الحق وعليهما واجب رعاية الطفل الذى لم يتعد السن القانونية وتشمل الولاية رعاية شخص الطفل ورعاية ممتلكاته».

7- المادة /59/ فقرة / 4 / من القانون المدني البلغاري.

8- المادة 373/2-10  من القانون المدني الفرنسي " في حالة عدم الاتفاق يجهد القاضي في مصالحة الطرفين. وبغية تسهيل بحث الوالدين عن ممارسة السلطة الوالدية يمكن للقاضي أن يقترح عليهما تدبير وساطة وبعد أن يتلقى موافقتهما يعين وسيطاً عائلياً للقيام بها ، ويمكنه أن يلزمهما بلقاء الوسيط العائلي الذي يحيطهما علماً بموضوع التدبير ومجراه" .

10- الفصل 133/2 من القانون المدني السويسري الاتحادي على أنه " يجب مراعاة كل الظروف الهامة لمصلحة الطفل القصوى، كما يجب أن يتم أخذ اقتراح مشترك من طرف الوالدين بعين الاعتبار بالإضافة إلى رأي الطفل إذا كان ذلك ممكناً "

11-  وفقاً لنص المادة 3/59 من القانون البلغاري التي أشارت لحقوق الوالدين بعد الطلاق - تصميم نظام للعلاقات الشخصية بين الوالدين ويشمل هذا التحديد الأطفال بخصوص الفترة أو الأيام التي يقوم الوالد أو الوالدة برؤية واستلام الأطفال بما في ذلك العطل المدرسية والعطلات الرسمية والإجازات الشخصية للطفل وكذلك خلال بعض الأوقات الأخرى.

12- مستخلصة من دراسة أعدها خبراء في القانون الألماني قدمت في قضية أحوال شخصية لمحاكم دبي عام 2018م.

13-  المادة /372/ من القانون المدني الفرنسي يمارس الأب والأم معاً السلطة الوالدية، غير أنه إذا كانت البنوة قد ثبتت تجاه أحدهما بعد أكثر من عام على ولادة الولد الذي ثبتت بنوته سابقاً تجاه الآخر، فهذا الأخير يبقى وحده متمتعاً بممارسة السلطة الوالدية وكذلك الحال عندما تعلن البنوة قضائياً تجاه الوالد الثاني للولد.

14-  في هولندا بين عامي 1998م و 2008م ، ازدادت الحضانة الجسدية المشتركة بعد الطلاق (عندما يكون لدى الأطفال فعلاً مساكن مشتركة من 5 في المائة إلى 16 في المائة، نشرت الدراسة في مجلة الطلاق للكاتبة ليندا نيلسن .

15-  نص المادة / 1671/ من القانون المدني الألماني هناك حالتان يمكن بموجبهما منح الحضانة الفردية وهما: أ. موافقة الطرف الآخر على ذلك إلا إذا كان الطفل قد بلغ سن الرابعة عشر وعارض نقل الولاية». ب من المتوقع أن رفع الولاية المشتركة وإسنادها إلى مقدم الطلب تتوافق بشكل أمثل مع مصلحة الطفل».

16- شهادة قدمت من السفارة الألمانية لمحاكم دبي في دعوى يطبق فيها القانون الألماني حول إحصائيات جرت في ألمانيا بعد الطلاق عام 2016م، للاستدلال بها على أهمية تطبيق الحضانة المشتركة في القضاء الألماني.

17-  قررت المحكمة العليا في مدريد في حكم لها عن الحضانة المشتركة أنه " إن الحضانة المشتركة ليست استثنائية بل على العكس يجب أن تعتبر عادية ومرغوبة ، لأنها الأكثر نفعاً وتمكن من تحقيق حق الأولاد في الاختلاط بوالديهم بشكل عادل حتى في حالات وجود أزمة بين الأبوين" حكم المحكمة العليـا فـي مدريد بتاريخ 25 أبريل 2015م.

18- من دراسة منشورة في موسوعة الويكيبيديا عن الحضانة في أمريكا.

19-  المادة 2/273 من القانون المدني الفرنسي " لا تأثير لانفصال الوالدين على قواعد إسناد السلطة الوالدية. يجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الولد وأن يحترم علاقات هذا الأخير مع الوالد الآخر".

20- من حكم لمحكمة الأحوال الشخصية بدبي وفق القانون الألماني "  وحيث أنه.. فإن المقرر قانوناً وفقاً لنص /1626 / من القانون الألماني سالف الذكر أنه للوالدين الحق وعليهما واجب رعاية الطفل الذي لـم يتعد السن القانونية وتشمل الولاية رعاية شخص الطفل ورعاية ممتلكاته ، والمادة /1671/ قررت أيلولة حق الحضانة المنفرد في حال انفصال الوالدين وأنه يجب قبول الطلب في حالة موافقة الطرف الآخر على ذلك إلا إذا كان الطفل قد بلغ سن الرابعة عشر وعارض نقل الولاية وإذا كان من المتوقع أن رفع الولاية المشتركة وإسنادها إلى مقدم الطلب تتوافق بشكل أمثل مع مصلحة الطفل ... فإنه ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمة أن الصغيرين .. لم يصل أيا منهما بعد لسن الرابعة عشر من عمره حتى يقرر من سينضم إليه والمحكمة ترى أن مصلحة الصغير في هذه السن في حضانة المدعية" الدعوى رقم 2017/77 أحوال نفس غير مسلمين.

21- المادة /373/ من القانون المدني الفرنسي قضت بأنه " يحرم الأب أو الأم من ممارسة السلطة الوالدية في حالة عدم القدرة على التعبير عن الإرادة لسبب عدم الأهلية أو الغيبة أو أي سبب آخر".

22- من أحكام محكمة التمييز بدبي في تطبيق القانون البلغاري حول حق زيارة المحضون: «ذلك أن النص في المادة 3/59 من القانون البلغاري .. أن تصميم نظام للعلاقات الشخصية بين الوالدين ويشمل هذا التحديد الأطفال بخصوص الفترة أو الأيام التي يقوم الوالد أو الوالدة برؤية واستلام الأطفال بـمـا فـي  ذلك العطل المدرسية والعطلات الرسمية والإجازات الشخصية للطفل وكذلك خلال بعض الأوقات الأخرى) يدل على أن المشرع البلغاري أناط في الأصل بالوالدين بعد وقوع الطلاق بينهما تصميم تنظيم خاص للعلاقات الأسرية يحدد الأيام والفترة التي يقوم فيها أي من الوالدين برؤية الأطفال الذين في حضانة أحدهما بما في ذلك أيام العطلات المدرسية والرسمية والإجازات الشخصية للأطفال وغيرهـا والاستثناء في حال عدم اتفاق الوالدين على تنظيم الرؤية تتولى المحكمة تنظيمها بتعيين الموعد الدوري والمكان المناسب للرؤية وتسليم واستلام المحضون على النحو الذي يمكن من له حق الرؤية من الاطلاع على أحوال الصغير أو الصغيرة والاطمئنان عليه والتمتع برؤيته في زمن يحصل فيه لإشباع عزيزة الأبوة أو الأمومة وبما لا يصادم حقاً للصغير أو الصغيرة أو يتعارض مع مصلحة من مصالحها المعتبرة.. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم حكم المادة 3/59 من القانون المشار إليه.. بما أورده بأسبابه من أنه (فإن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 3/59 تنظمها المحكمة لعدم تنظيمها من قبل طرفي الدعوى بأن تكون يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً والمبيت لديه وحتى الخامسة مساء من يوم السبت من كل أسبوع وكذلك خلال العطل الرسمية والمدرسية... وحيث أن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف فيما خلص إليه بشأن تنظيم الرؤية على نحو يحقق الغاية منها ومن ثم تقضى برفض النعيين وتأييد الحكم المستأنف فـي هـذا الخصوص) وهي أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق الطعن رقم 24 لسنة 2018م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .