أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2019
13618
التاريخ: 22-5-2017
8729
التاريخ: 26-9-2018
6879
التاريخ: 11-2-2016
5382
|
يوجد في سورية إلى جانب المسلمين عدد من المذاهب والطوائف المسيحية وكانت اليهودية أيضاً، وقد نصت المادة /306/ من قانون الأحوال الشخصية السوري، على
سريان أحكام هذا القانون على جميع السوريين ما عدا ما استثنته المادتان 307 (1) وهي خاصة بالطائفة الدرزية والمادة / 308/ (2) الخاصة بالطائفتين المسيحية واليهودية، ويوجد للطوائف المسيحية مجموعة قوانين خاصة تطبق في محاكمهم الروحية على نزاعاتهم (3).
التي تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة والوصية والإرث ، كما يوجد قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الموسوية (اليهودية)(4) . وقد وردت أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري بالمواد /137/ وحتى /157 / منه . منه وقد تميزت نصوص القانون بالإيجاز والشمول وفق ما يلي:
ذكرت المادة / 137/ الشروط المطلوبة في الحاضن فنصت على أنه:
" يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً". يلاحظ أن النص المذكور لم يذكر شرط الأمانة والسلامة من الأمراض المعدية وهي من الشروط العامة المطلوبة في الحاضن ، ولكنه من قراءة النص جيداً يتبين أن هذين الشرطين موجودين ضمناً في عبارة " القدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً" فالقدرة من الناحية الصحية تقتضي شرط السلامة من الأمراض المعدية والقدرة من الناحية الأخلاقية تقتضي الأمانة على المحضون، ولذلك فلا عيب في هذا النص الذي اقتصر لفظاً على شرط البلوغ والعقل والقدرة (5) ، كما أن القدرة الأخلاقية تتعلق بسلوك الحاضنة ، وقد ميزت أحكام محكمة النقض السورية بين الفسق الذي ينتج عنه الإهمال للمحضون والفسق الذي لا يترتب عليه سوى فساد الأخلاق، فاعتبرت النوع الأول مسقطاً للحضانة بذاته، أما النوع الثاني من الفسق فلا يسقط إذا كان الصغير دون سن التمييز (6).
ونصت المادة /138/ على شرط خلو الحاضن من زوج أجنبي عن المحضون فورد في النص:
"زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها"
والبين من هذا النص أنه لم يترك خياراً للقاضي برفض طلب إسقاط الحضانة بعد الزواج تبعاً لمصلحة المحضون كما ورد في القانون الإماراتي مثلاً، وفي حال تزوجت الحاضن تسقط حضانتها (7).
وحددت المادة /139/ ترتيب مستحقي الحضانة كالآتي:
"1- حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة ، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب ، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث.
2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.
3- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير ، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم " .
ويتبين من النص المذكور أن حضانة الأم ثابتة لها بحكم القانون ، كما قررت لأم الأم مثل هذا الحق، وفي حال خروج الصغير من يد الأم أو من يد أمها، أجاز لهما النص الوارد في الفقرة الثالثة أن تطلب من القاضي استلام المحضون والحصول على نفقة مؤقتة للصغير من وليه، وعلى القاضي أن يقرر لها ذلك بأمر مستعجل وتسليمها الصغير دون الحاجة لإقامة دعوى ، وعلى من يعارض في ذلك أن يتظلم من قرار القاضي بدعوى تخضع للإجراءات العادية أمام المحكمة الشرعية المختصة، كما أكدت الفقرة الثانية أن عمل الحاضنة – ويشمل الأم أو غيرها – لا يسقط الحضانة طالما كانت تهتم بالمحضونين وتؤمن لهم الرعاية والعناية المقبولة.
ونصت المادة / 140/ على أنه :
" إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح".
ويدل هذا النص على حالة المنازعة بين مستحقي الحضانة الذين تتوفر فيهم شروطها من نفس الدرجة في الترتيب، عندها يختار القاضي الأصلح منهم، أما إذا كانوا غيـر متساوين في الدرجة فالقاضي ملزم بالترتيب الوارد في النص السابق .
وجاءت المادة / 141 / لتؤكد أن حق الحضانة هو حق متجدد للحاضن (8) "يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه "
ونصت المادة / 142/ وما بعدها على أجرة الحضانة للحاضن فنصت على: «أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها».
والمادة /143/:
"لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق"
والمادة / 144/:
" إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع "
ويتبيـن مـن هـذه النصوص إعفاء الأب المعسر من أجرة الحضانة ، وإذا أصرت الحاضن على طلبهـا فـي أجـرة الحضانة تخيـر باستمرار حضانتها بـدون أجرة أو نقل المحضون لحاضنة أخرى أهلاً للحضانة متبرعة بدون أجر.
والمادة 145 ذكرت أحكام الحضانة للأم الناشز وفق ما يلي:
" إذا نشزت المرأة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب"
ونصت المادة /146 / على سن انتهاء الحضانة كالآتي:
" تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها "(9).
ونصت المادة /147 / على تسليم المحضون للأب أو للولي بعد انتهاء سن الحضانة أو إبقائه لدى الحاضنة وفق ما يلي:
" 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.
2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك (10) .
3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة"
يتضح من النص أنه بعد بلوغ المحضون سن انتهاء الحضانة يجب أن يضم للأب ، وأما إذا كان الأب موجود ولكن غير مأمون على الصغير أو كان غير موجود وكان الولي غير الأب فللقاضي اختيار الأصلح للمحضون بأن يتركه مع الأم إذا كان ذكراً حتى بلوغه سن الرشد ، وإذا كانت أنثى حتى الزواج أو البلوغ، أما إذا تبين له أن الولي أصلح فيحكم بضمه للولي (11) ، ونصت الفقرة الثانية بأن يحكم القاضي بإلزام الأم بنفقة المحضون الذي ضمه لها بعد انتهاء من حضانته إذا كانت قادرة على النفقة ، وإذا كانت معسرة فتعود النفقة على الولي وفق أحكام المادة 01/156 أما المادة / 148 / فقد بينت أحكام سفر الحاضنة بالمحضون وحق رؤية المحضون للأبوين بشكل دوري فقضت بما يلي:
"1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.
2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.
3- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين /2 و3/ السابقتين .
4- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة (12) وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة /482 / من قانون العقوبات (13).
بينت أحكام المادة المذكورة أعلاه الحق بسفر الحاضنة الأم بعد الطلاق بالمحضون داخل القطر بشرط أن يكون السفر لبلدتها إذا كان قد عقد زواجها فيها ، أو من أجل العمل إذا كان العمل لدى الجهات العامة وكان يقيم فيها أحد محارمها ، وقد أعطت الفقرة الرابعة نفس الحق للحاضنة أم الأم ، كما بينت الفقرة الخامسة حق رؤية المحضون للأبوين بشكل دوري، وينفذ القرار الصادر بالرؤية فوراً تحت طائلة عقوبة الإكراه بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل(14). ونصت المادة /149/ على أنه :
"إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه "
ويضاف للأم، أم الأم وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة، والسفر يشمل داخل أو خارج القطر السوري.
كما بينت المادة / 150/ أنه لا يجوز لولي المحضون السفر بالمحضون ألا بإذن حاضنته:
"ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته"
وبينت المادة / 152 / و /153/ أحكام رضاعة الصغير كالآتي: " 1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي". ويتبين من النص أن أجرة الرضاع تجب على الأب في حالة الرضاع الطبيعي لغير الزوجة ، أما في حالة الرضاع الاصطناعي فيكلف الأب بدفع قيمته (ثمن الحليب) سواءً كان الصغير بيد الزوجة أو بيد غيرها .
المادة /153/:
" المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم "
النصوص القانونية المتعلقة بنفقة المحضون
المادة / 155/ نصت على أنه:
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله "
المادة /156/ قضت بالآتي:
" 1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليـه عنـد عـدم وجود الأب.
2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر " .
المادة /161/:
" يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر" (15)
المادة /162/:
" القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة "
المادة / 170 / وردت في فصل الولاية على نفس القاصر فقضت بالآتي:
" 1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها.
2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة /21 / ولاية على نفسه دون ماله .
3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابيه والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.
4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط
ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها» .
وقد قمت بـإدراج هذه المادة مع أحكام الحضانة لأنها تحدثت عن مسؤولية ولي النفس تجاه المحضون وواجباته في التأديب والتطبيب والتعليم، وتعليمـه حـرفـة والموافقة على الزواج وغير ذلك من واجبات الولاية التي تتعلق بشخص المحضون ، كما أشار النص إلى سقوط حق الحضانة والولاية لمن لا يلتزم بتعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية" (16).
ومن الجدير ذكره أنه شكلت لجنة بموجب القرار /2437 / تاريخ 7 حزيران 2007م الصادر عن رئيس مجلس الوزراء السوري لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وانتهت اللجنة من وضع المشروع بتاريخ 5 نيسان 2009م وانتشر على المنصات الالكترونية للمناقشة إلا أنه واجه كثيراً من الاعتراضات منها مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة. لذلك بقي المشروع حبيس الأدراج ولم يعرض على مجلس الشعب للمناقشة حتى تاريخه.
___________
1- المادة /307/ " لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية: أ- يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد. ب- لا يجوز تعدد الزوجات. ج- لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة. د - إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز ، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منـه كـان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز . هـ - إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل. و لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه .. ز لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها . ح تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه . ط إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً». وتطبق الطائفة الدرزية قانونها الخاص بالطائفة الصادر بتاريخ 24 شباط لعام 1948م وما تقرره محاكمها المذهبية.
2- المادة / 308 " يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل. طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة"
3- القوانين التي تُطَبَّق على المسيحيين بخصوص ما استثنته المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية السوري فهي :
- قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات للروم الأرثوذكس رقم /23 / لعام 2004 م .
- قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية رقم /31/ لعام 2006م.
- نظام سر الزواج للطوائف الكاثوليكية الشرقية وحالياً مجموعة قوانين الكنائس الشرقية . قانون الوصية والإرث للأرمن الأرثوذكس رقم /4 / لعام 2012م.
قانون الإرث والوصية للروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس رقم /7/ لعام 2011م. قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن البروتستانت رقم /7/ لعام 2012م.
قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس رقم /10/ لعام 2004م.
4- حسب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام (2012م أنّ (22) يهودياً سورياً فقط لا يزال في سورية ويقيمون في دمشق». المصدر موسوعة " الوكيبيديا "
5- من أحكام محكمة تمييز دبي . في تطبيق القانون السوري مفاد نص المادة /137/ من قانون الأحوال الشخصية السوري يدل بصريح . عبارته على أنه يشترط في الحاضنة البلوغ لأن الصغيرة في حاجة إلى من يرعاها ، والعقل لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها، والقدرة على تربية الولد وصيانته صـحة وخلقـاً، وكانت المحكمة تطمئن لما شهد به شاهدي المستأنفة في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من صلاحيتها لحضانة ابنتيها، وتطرح أقوال شاهدي المستأنف عليه... ومن ثم فإن طلب المستأنف عليه إسقاط الحضانة عن المستأنفة لعدم صلاحيتها وأهليتها للحضانة .. لا سند له من الواقع أو القانون حري بالرفض الطعـن رقـم 35/2009 طعن أحوال شخصية .
6- من أحكام محكمة النقض السورية في الطعن الصادر بتاريخ 1963/12/15م) «إذا كان الفجور يستدعي تـرك الولد مشرداً بسبب خروج الفاجرة من منزلها استجابة لرغبتها فإنه يسقط الحضانة مهما كان سن الصغير ، أما إذا كان الفجور ينجم عنه فساد أخلاق الصغير فإنه يشترط بلوغ المحضون سناً يعقل فيها التمييز بين الضار والنافع». وورد في حكم آخر رقم 98/86 تاريخ 1970/3/2م) زنا الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إذا كان الولد في سن لا يفقه فيها مضرته أي تحت الخامسة ممدوح عطري قانون الأحوال الشخصية ص 119.
7- من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون السوري النص في المواد / 137 ، 138 ، 139 ، 146 ، 147 ، 170 ، 177 ، 178 / من قانون الأحوال الشخصية السوري تدل مجتمعه على أن الحضانة تختلف عن الوصاية وعن الولاية على النفس من حيث الشروط والآثار، فالولاية على النفس تكون للأب ثـم للـجـد ثـم لغيرهمـا مـن الأقارب بحسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون الولي من الأقارب محرماً للقاصرة ويدخل فيها سلطة تأديب القاصر وعلاجه وتعليمه وتوجيهه إلى حرفة يتكسب منها والموافقة على تزويجه وحفظ واستثمار ماله، أما الوصاية على المال فالأصل أنها لا تكون إلا عند وفاة الأب وهي إما لمن يختاره الأب لها أو لمن تعينه المحكمة وصياً، ويدخل فيها حفظ مال القاصر، وتنتهي في الأصل ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ، أما الحضانة فهي حفظ الولد الصغير والقيام بمصالحه والعناية بطعامه وشرابه ولباسه و جسمه في نومه وصحيانه ، وهي بين الوالدين ما لم يتفرقا بطلاق أو بموت الأب، فتكون عندئذ للأم اتفاقاً وتستمر حضانتها لأولادها إلى بلوغ الولد الذكر التاسعة من عمره وبلوغ البنت الحادية عشرة ، ثم من بعد الأم أم الأم وإن علـت ثـم الأقارب من النساء على الترتيب المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة /139/ السالفة الذكر ثم مـن بعـد هـؤلاء للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث ، ويشترط في الحاضنة البلوغ لأن الصغيرة في حاجة إلى من يرعاها، والعقل لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها ، والقدرة على تربية الولد وصيانته ، وأن تكون غير متزوجة أو متزوجة برحم محرم للصغير، أما إن كانت متزوجة بغير رحم محرم من المحضون فإن حقها في الحضانة يسقط ولا تعود لها الحضانة إلا بعد زوال هذا المانع . الطعن رقم 26/2004 طعن أحوال شخصية .
8- من قضاء محكمة النقض السورية القرار رقم 16/85 لعام 1976م إن حق الأم في حضانة أولادها الصغار لا يسقط بالإسقاط لأنه حق متجدد يوماً بعد يوم ويعتبر من النظام العام لتعلقها بحق المحضون والحاضن» من كتاب ممدوح عطري - قانون الأحوال الشخصية السوري ص119.
9- هذا النص وفق التعديل بالقانون / 18/ لعام 2003م حيث كان سابقاً (9) سنوات للذكر و(11) سنة للأنثى .
10- يبدو أن المشرع في مثل هذه الحالة بعد تجاوز المحضون سن الحضانة ، أوجب على الأم الموسرة النفقة على ابنها قبل الولي الأب.
11- من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون السوري إن مجال تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة /147/ - السالفة الذكر - من أن ، للقاضي السلطة في وضع الولد الصغير ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي غير الأب لا يكون إلا عند طلب هذا الولي ضم الولد الصغير إليه إما لبلوغه أقصى سـن للحضانة أو لسقوط حضانة أم المحضون لعدم صلاحها للحضانة ، وليس عند سقوط حضانة الأم لزواجها بغير قريب محرم من المحضون لأن مجرد زواج الأم بغير قريب محرم من المحضون – وعلى ما سلف - مسقط في حد ذاته لحضانتها ولو كانت أهلاً لها الطعن رقم 26/2004 طعن أحوال شخصية.
12- من أحكام محكمة النقض السورية في القرار رقم 503/498 تاريخ 1965/12/27م «منع الحاضنة من السفر مقصود منه تمكين الولي من مشاهدة الولد متى شاء، فإذا كان مجهول المقام فلا فائدة من استحصال الإذن بالسفر من كتاب قانون الأحوال الشخصية - ممدوح عطري ص 120.
13- نص المادة /482 / من قانون العقوبات السوري الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة "
14- من قضاء محكمة النقض السورية القرار 333/207 لعام 1971م يستنبط من الفقه أن الآراء للأم والأب تكون مرة في الأسبوع ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة». من كتاب قانون الأحوال الشخصية لممدوح عطري ص112.
15- من أحكام محكمة التمييز بدبي بتطبيق القانون السوري ذلك أن النص في المادة /161/ من قانون الأحوال الشخصية السوري بعدم جواز الحكم بنفقة الأولاد عن مدة سابقة تجاوز أربعة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المقابلة لنص المادة 2/86 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005م من عدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ رفع الدعوى مناط تطبيقهما أن تكون المطالبة المرفوع بها الدعوى هي عن نفقة بنوة سابقة فإذا ما تخلف عنها هذا الوصف بأن كانت المطالبة بنفقة البنوة من تاريخ استحقاقها في دعوى سابقة غير أنه حال دون القضاء بها إغفال المحكمة الفصل فيها مروراً بدرجات التقاضي المختلفة فإن القضاء بها في الدعوى المطروحة من تاريخ استحقاقها لا يعد مطالبة بنفقة بنوة سابقة فلا يسرى عليها بالتالي حكم المادتين السالفتين» القضية 180/2017 طعن أحوال شخصية تاريخه 2017/11/14م.
16- القانون رقم /7/ لعام 2012م نص على الزام جميع أولياء الأطفال العرب السوريين ومن في حكمهم ذكور وإناث إلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين (6) سنوات و (15) سنة بمدارس التعليم الأساسي، أي حتى الصف التاسع ، وبذلك يكون الولي أو الحاضن المقصر مستحقاً لإسقاط الولاية أو الحضانة عنه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|