أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2022
1950
التاريخ: 14-1-2023
1168
التاريخ: 25-10-2015
7778
التاريخ: 20/12/2022
1280
|
تتميز المدد الدستورية بالخصائص التالية :
1- المدد الدستورية من المسائل التنظيمية المشتركة بين الدساتير المقارنة :
تشترك الدساتير المدونة المقارنة بعدد من الجوامع ، من بينها وضع الإطار التنظيمي للحقوق والحريات العامة ، والنص على آلية تعديلها ، وتنظيم السلطات العامة ..... ومن بين المشتركات النص على المدد الدستورية الموضوعية والإجرائية ، وهي مسألة تبدو منطقية ، وضرورة لازمة بلحاظ تأقيت مدة ولاية السلطة التشريعية ، وتأقيت مدة ولاية الرئيس في النظم الجمهورية ، وغالباً في القضاء الدستوري ، بلحاظ أن مدة ولاية القاضي الدستوري في بعض الدساتير ومن بينها الأمريكي تمتد لمدى الحياة ، أو حيث يرغب القاضي البقاء في الخدمة أو مغادراتها بإرادته ورغبته . وتأقيت مدة ولاية السلطة التشريعية ورئيس الدولة والقضــــــاء الدستوري يقتضي تحديد مدة الولاية على نحو الدقة ، أي وجوب النص على المدة الدستورية .
2- وجوب النص على المدد الدستورية بصورة صريحة :
تشترك الدساتير مع التشريعات العادية بإلزامية التقيد بنصوصها ، فليس للقاضي أن يحل محل السلطة التأسيسية الأصلية أو المشتقة فيضيف للدستور أو التشريع نص لم يضعه المؤسس أو المشرع ، وإلا أتهم بمخالفة مبدأ الفصل بين السلطات ، والخروج من نطاقه المحصور والدوران في فلك سلطة أخرى ، وإذا كان القاضي ملزم بنصوص التشريع العادي ، فهو أكثر تقيداً بالتزام حدود النص الدستوري ، فليس للقاضي إضافة أو ابتكار مدد لم ينص عليها الدستور، وإلا قضي ببطلان حكمه أو قراره ، فخضوع القاضي للأدنى يوجب خضوعه للأعلى مرتبة ومنزلة ، وهذا الإلزام يقتضي إلزام آخر ، فليس للقاضي وهو يفصل في النزاع المعروض عليه تمديد أو تقصير المدة الواردة في الدستور، وإلا أتهم بانتهاك أحكامه ، والقفز على صلاحياته والخوض في ميدان غير ميدانه .
3- للقاضي الدستوري اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة لتنظيم المدد الوارد في التشريع العام : الأصل أن القاضي الدستوري وهو يفصل في النزاع اعتماد المدة الواردة في النص الدستوري وآليات تطبيقه ، لكن غياب هذه الآليات لا يبرر له عدم الفصل في النزاع المعروض عليه ، إذ يُلزم القاضي الدستوري اعتماد الآليات الواردة في التشريع العام ، فمرجع آليات تنظيم المدد التشريعية والدستورية في العراق قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا العراقية ( طلب مجلس النواب بكتابه " عاجل وعلى الفور " العدد " م . ر / 397 " المؤرخ في 2 / 2/ 2009 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي بما يأتي " صوت مجلس النواب في جلسته " السابعة عشرة " في 23 / 11 / 2009 على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم "16" لسنة 2005 " النقض الأول " وأرسل إلى مجلس الرئاسة في 25 / 11 / 2009 وتم تسليمه في نفس التاريخ ، وبالإشارة إلى المادة " 138 / خامساً / أ ، ب " من الدستور ونظراً لمصادفة تاريخ تسلم مجلس الرئاسة للقانون قبل يومين من بداية عيد الأضحى المبارك . يرجى بيان الرأي فيما إذا كانت فترة عيد الأضحى تقع ضمن المدة المحددة في المادة الدستورية المشار إليها آنفاً " وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 / 12 / 2009 وتوصلت إلى الرأي الآتي : حيث أن المدة المحددة في المادة " 138 / خامساً / أ " البالغة عشرة أيام قد جاءت بصيغة المطلق ، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص لذا فإنها قد بدأت من تاريخ وصول مشروع القانون المشار إليه آنفاً وتسلم مجلس الرئاسة له في 25 / 11 / 2009 ويمتد سريانها حتى انتهائها . وحيث أن دستور جمهورية العراق لم ينص على حكم للحالة المعروضة في كتاب مجلس النواب المشار إليه آنفاً المتعلق بوقوع فترة عيد الأضحى ضمن المدة المحددة في المادة الدستورية آنفاً . وحيث أن قانون المرافعات المدنية رقم " 83 " لسنة 1969 هو المرجع في قواعد الإجراءات كما تنص المادة " 1 " منه مما يقتضي الرجوع إلى أحكامه وتطبيقاتها لإيجاد الحل للحالة موضوع طلب الرأي . وحيث أن المادة " 25 / 2 " من قانون المرافعات المدنية قد نصت على " إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تمدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل " وحيث أن القضاء العراقي قد استقر على العمل بهذا الحكم كما استقر في تطبيقاته كافة على احتساب أيام العطل الرسمية ضمن المدة المحددة للطعن إذا تصادف وجودها خلال تلك المدة .
وبناء على ما تقدم توصلت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق على أن المدة المحددة في المادة " 138 / خامساً / أ " ستنتهي في يوم الجمعة المصادف /4 / 12 / 2009 وهو عطلة رسمية وأن اليوم الذي يليه هو يوم السبت المصادف 5 / 12 / 2009 وهو عطلة رسمية كذلك ، فيكون يوم الأحد المصادف 6 / 12 / 2009 وهو اليوم المحدد لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة " 138 / خامساً / أ " من دستور جمهورية العراق )(1) .
4- اختلاف وظائف المدد الدستورية باختلاف الموضوع ذات الصلة : تنص الدساتير عادة على عدد من المدد الدستورية ، ويبدو هذا التعدد أمراً منطقياً بلحاظ أن المدة لابد أن تنسجم وطبيعة الموضوع ذات الصلة ، فتكون مدد دستورية ذات صلة بالحقوق والحريات ، ومدد تتصل بعمل السلطات العامة ، ومدد للتقاضي ، ومدد لتعديل الدستور ، فاختلاف الموضوع الدستوري يقتضي اختلاف المدة .
5- تصنف المدد الدستورية على أنها من النظام العام : فليس للأفراد أو السلطات العامة مخالفتها ، ولأي سلطة من تلقاء نفسها أن تثير مسألة المخالفة في أي مرحلة يجري فيها تطبيق النص أو حتى بعد تطبيقه واستنفاذ آثاره ، وحيث أن المدد الدستورية من النظام العام ليس لأي جهة أو سلطة تعديلها تمديداً أو تقصيراً ، وإلا قضي بعدم دستورية القرار ، وبهذا الاتجاه ذهبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية ( طلب مجلس النواب / الديوان / الدائرة البرلمانية / شؤون الأعضاء من المحكمة الاتحادية العليا بكتابه المرقم 1/ 9 / ش . أ / 7839 في 29 / 11 / 2010 ونصه الآتي ... عقدت الجلسة الأولى" المفتوحة " لمجلس النواب في 14 / 6 / 2010 بناءً على دعوة فخامة السيد رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس استناداً إلى نص المادة " 54 " من الدستور . واستأنفت بتاريخ /11 / 11/ 2010 والتي تم فيها انتخاب السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه استناداً إلى المادة " 55 " من الدستور وتولت هيأة رئاسة مجلس النواب مهماتها وباشرت بإجراء انتخاب السيد رئيس الجمهورية وبانتهاء هذه الإجراءات قرر السيد رئيس مجلس النواب إنهاء الجلسة الأولى بتاريخ 11 / 11 / 2010 وتحديد يوم السبت الموافق 13 / 11 / 2010 موعداً للجلسة الثانية . يرجى بيان رأيكم في تحديد تاريخ بدأ الفصل التشريعي والمدة القانونية من الجلسة الأولى في 14 / 6 / 2010 أو الجلسة المكملة للجلسة الأولى والتي عقدت بتاريخ 11 / 2010/11 . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 2010 وأصدرت القرار الآتي : لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن مجلس النواب عقد جلسته الأولى بتاريخ 14 / 6 / 2010 برئاسة أكبر الأعضاء سناً بناءً على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً للصلاحيات المخولة في المادة " 54 " من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً " وحيث أن المادة " 56 / أولاً " من الدستور قد حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وحيث أن المادة " 57 " من الدستور قد نصت على " لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدها ثمانية أشهر ، يحدد النظام كيفية انعقادهما ، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها " . ومن استقراء النصوص الدستورية المتقدمة تجد المحكمة الاتحادية العليا بأن تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الموافق 14 / 6 / 2010 هو تاریخ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ولا يعتد بالتواريخ التالية لانعقاد مجلس النواب التي تؤشر استئناف الجلسة الأولى وذلك لغرض تحديد تاريخ الفصل التشريعي الأول ولا ينتهي انعقاد الفصـــل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها وصدر القرار بالاتفاق في 8 / 12 / 2010 )(2)
____________
1 - قرار المحكمة الاتحادية العليا 76 / اتحادية / 2009 في 3/ 12 / 2009 .
2 - قرار المحكمة الاتحادية العليا 89 / اتحادية / 2010 في 8 / 12 / 2010 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|