المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

حق الله و حق النفس
31-3-2016
ما يعتبر في العمل بالأصول (ما يعتبر في الاحتياط)
1-8-2016
سعيد بن سعيد القمي
17-10-2017
ما بعد الحقيقة Post-truth
25-1-2023
الإستقراء
22-5-2019
الحرية في اللعب
20-4-2016


مضمون حق المرأة في الترشيح  
  
2999   10:00 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص48-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنقوم ببيان مضمون حق المرأة في الترشيح من خلال بيان مفهوم حق الترشيح أولا ومن ثم ايجابيات منح المرأة حق الترشيح :

                                     الفرع الأول

                                   مفهوم حق الترشيح

يعد حق الترشيح تجسيدا حقيقيا" للبعد الديمقراطي في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي ، فضلا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجالس النيابية (1) وقد حرصت المحكمة الدستورية المصرية على تأكيد أهمية حق الترشيح وكفالته وأنه لا ينبغي للسلطة التشريعية النيل منه ، وحرصت المحكمة على المراقبة وبحزم لأية نصوص تقيد من حق الترشيح لما له من قيمة دستورية ، وأوضحت ذلك في أحكام عديدة لها (2) كما أكد المجلس الدستوري في فرنسا على أهمية حق الترشيح وكفالة الدستور له ، بإقراره بعدم جواز تغيير هذا الحق بالنسبة للبعض دون البعض الآخر بناء على اعتبارات الجنسية أو السن أو الأهلية (3) . وبناء" على ذلك يمكن تعريف حق الترشيح بأنه الحق في أن يكون الفرد نائبا عن الشعب ويمارس مظاهر السيادة نيابة عنه (4)

                                          الفرع الثاني

                              ايجابيات منح المرأة حق الترشيح

هناك عدد من الايجابيات التي يتركها وجود تمثيل نسائي في البرلمان ، ومن أهمها:

  1. يعكس تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار صورة ايجابية عن التجربة الديمقراطية في الدول الانتقالية ولا سيما دول العالم الثالث حيث تتهم مجتمعاتها بأنها محافظة ومتزمتة  ولا تحظى فيها المرأة بدرجة متساوية مع الرجل (5)
  2. تمكين المرأة من التعبير عن قضاياها ومصالحها ومصالح المجتمع ككل من المنظور النسوي من خلال البرلمانات والمجالس المحلية بالنظر إلى أن النظام السياسي ينقسم إلى جماعات عديدة ذات مصالح مختلفة ومتنوعة (6)
  3. إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة من خلال التمثيل البرلماني النسائي ، حيث إن مشاركة المرأة في البرلمانات والمجالس المحلية سوف تتيح لها التعرض مباشرة للجمهور والرأي العام وهذا سيخلق حالة من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة وان كانت متواضعة.
  4. وإذا ما تحققت تلك المشاركة النسائية البرلمانية ، فإنها ستزيد من مستوى التحفز لدى المرأة والاهتمام بالعمل العام والإقبال عليه والعمل على تهيئة نفسها وإعدادها جيدا لمزاولة هذا العمل الذي يتطلب من المرأة أن تعد نفسها إلى وظائفه وعدم الركون إلى دور الرجل ، زوجا" كان أم أخا ، لينوب عنها في العمل السياسي (7)

ولابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من تعدد ايجابيات منح المرأة حق الترشيح ، فهو لم يمنح إلا مؤخرا" وحتى مع الاعتراف لها بهذا الحق فإنها لم تستطع مزاولته إلا بعد مدة طويلة من النضال في سبيل الحصول على حق الترشيح ، ففي العراق حصلت المرأة العراقية على حقها في الترشيح سنة 1967 (8) ، حيث أشارت المادة 20 من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 7 لسنة 1967 إلى هذا الحق فقد جاء فيها " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو يعين عضوا فيه ذكرا" كان أم أنثى ..." (9) ونجحت المرأة في الدخول إلى البرلمان سنة 1980 (2) إلا أن مشاركتها في البرلمان كانت محدودة حيث تبلغ نسبة النساء في المجلس الوطني 6.4% سنة 1980 و12.8% سنة 1984 و10.8% سنة 1989 و6.8% سنة 1996 و8% سنة 2000 أما بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 حدث تغيير في فلسفة النظام السياسي ، فقد بدأت مشاركة المرأة في البرلمان تأخذ أبعادا أخرى من حيث العدد ومن حيث فعالية الأداء حيث خصص المشرع العراقي في قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 في المادة 30/فقرة ج نسبة لا تقل عن الربع لتمثيل النساء في الجمعية الوطنية ، وأكد الدستور العراقي لسنة 2005هذه النسبة في المادة / 49فقرة رابعا (10) وكذلك أوجب قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 على أن لا تقل نسبة النساء في قوائم المرشحين للكيانات السياسية عن نسبة 25% من مجموع المرشحين (11) وأول امرأة دخلت الوزارة في العراق (نزيهة الدليمي ) وزيرة للبلديات عام 1958 في وزارة عبد الكريم قاسم .  أما مصر فقد حصلت المرأة على حق الترشيح وفق الدستور المصري لسنة  1956ووصلت البرلمان سنة 1957 ،وبذلك تكون المرأة المصرية هي أول امرأة عربية تشارك في البرلمانات الحديثة (12) وتبلغ نسبة مشاركة النساء في البرلمان المصري حاليا 2.4% (13) ودخلت المرأة المصرية الوزارة سنة 1962 حيث تولت السيدة (حكمت أبو زيد) وزارة الشؤون الاجتماعية (14) وأما في فرنسا فان النساء قد اكتسبن حقهن في الترشيح وفق دستور عام 1946 (15) وقد تم انتخاب 33 امرأة في الجمعية التأسيسية الفرنسية التي تشكلت في 21 تشرين الأول 1945 (16) وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ الفرنسي حاليا" 27.7% (16) وفي الجمعية الوطنية 18.37%(17).

______________________

1- د. هشام عبد المنعم عكاشة، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص111

2- حكم المحكمة في القضية رقم 8 لسنة 7 ق ، جلسة 15 ابريل 1989 ، وحكمها الصادر في 16 مايو 1987 وحكمها الصادر في 15 ابريل 1989 ، أشار إلى الأحكام د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،  ص307

3- د. هشام عبد المنعم عكاشة، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص111

4- د. رأفت فودة ، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ، ص144

5- المشاركة السياسية للمرأة ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org/page/jr

6- أحمد ثابت ، الحركة النسائية العربية – التحديات النخبوية ، الرابط لالكتروني:www.ecwronline.org

7- د.محمد مصالحة ، ايجابيات وجود المرأة في البرلمان ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amanjordan.org

8- في لبنان حصلت المرأة على حقها في الترشيح سنة 1952 إلا أن أول امرأة أصبحت نائبة في البرلمان سنة 1991 ، حيث تعتبر أملي فارس أول لبنانية قدمت ترشيحها للانتخابات النيابية سنة 1953 إلا إنها قد انسحبت قبل الانتخابات وتلتها العديد من المرشحات إلا إنهن لم ينجحن في الدخول إلى البرلمان إلا عام 1991.

أشارت إليه لور مغيزل ، المرأة في التشريع اللبناني في ضوء الاتفاقيات الدولية مع مقارنة بالتشريعات العربية ، ط1 ، معهد الدراسات النسائية في العالم العربي ، بيروت ، 1985 ، ص76 . ونسبة وجود المرأة اللبنانية في مواقع صنع القرار السياسي لا تتجاوز 2.3% بالرغم من منحها حقوقها السياسية ووجود الاتحاد النسائي اللبناني .

أشار إليه فهيمه شرف الدين ، المرأة في التنمية المستدامة في ظروف لبنان ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 229 ، الصادرة بتاريخ آذار 1998 ، ص66   

وفي تونس حصلت المرأة على حق الترشيح سنة 1959 بموجب الفصل 21 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959 ، إلا أنها لم تصل إلى البرلمان إلا سنة 1975 .

أشار إليه د.محمد سيد فهمي ، المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث ، المكتب الجامعي الحديث ، بلا سنة طبع ، ص132

وتبلغ نسبة تمثيل النساء في البرلمان التونسي 11.5 لسنة 2003 ، أشار إليه د.أيمن محمد وحيد ، أثر غياب الأمن السياسي على مشاركة المرأة ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amanjordan.org

وحصلت المرأة الجزائرية على حقها في الترشيح سنة 1962 ودخلت البرلمان في العام نفسه.

أشار إليه د. محمد سيد فهمي ، المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث ، المكتب الجامعي الحديث ، بلا سنة طبع ، ص130

وتبلغ نسبة تمثيل النساء في البرلمان الجزائري 4% ، ينظر مقالة بعنوان الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا، 2003، الموقع الالكتروني ، اللجنة الوطنية للمرأة ، الرابط الالكتروني :WWW.YEMENI-WOMEN.ORG.YE

وفي اليمن حصلت المرأة اليمنية على حق الترشيح سنة 1967 ولكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا سنة 1992 وبنسبة 1.8% ، أشارت إليه حورية مشهور ، حقوق المرأة السياسية بين النص والقانون والتطبيق ، 2005 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amanjordan.org

واليوم لا يوجد في البرلمان اليمني سوى عضوة واحدة أي بنسبة 0.3 % ، ينظر الديمقراطية في العالم العربي ، المؤسسة الدولية لديمقراطية والانتخابات ،2004 ، لبنان ، ص15

وحصلت المرأة الأردنية على حق الترشيح سنة 1974 ، إلا أنها لم تدخل البرلمان الأردني إلا في سنة 1989 بنسبة 1.9%، ينظر المشاركة السياسية للمرأة الأردنية ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :WWW.AWFONLINE.ORG/PAGE/JR

وحصلت المرأة الإماراتية على حقها في الترشيح سنة 2007 ضمن أول انتخابات في البلاد أجريت في كانون الأول 2007 ونجحت عضوه واحدة في الحصول على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي وتم تعيين ثمانية نساء في المجلس من أصل 40 مقعد .

ينظر الإمارات تعيين نساء في مجلس الاتحاد ، 2007 ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :WWW.AWFONLINE.ORG                                                     

وشاركت المرأة القطرية لأول مرة في الانتخابات وفق قانون رقم 12 لسنة 1998 ، إلا أنه لحد ألان لم تفز ولا امرأة في الانتخابات ، أشارت إليه وضحى على السويدي ، المرأة القطرية والتجربة الديمقراطية – دراسة حالة ، 2002 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org

9- د.رعد الجدة ، التشريعات الانتخابية في العراق ، مطبعة الخيرات ،بغداد ، 2000، ص 109

10- إيزوبل كولمان ، المرأة بين الإسلام والعراق الجديد ، ترجمة أحمد عبد العزيز ، مجلة حوار الفكر ، تموز ، 2006 ، ص39

11- والتي تنص " يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب "

12- حيث تنص المادة 11 " يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة ، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل ، وهكذا حتى نهاية القائمة "

13- ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org

14- الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا ،مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www.yemeni – women.org.ye

15- المرأة في السلطة التنفيذية ، الموقع الالكتروني ،الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني :www.SIS.GOV.EG

16- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ،1997 ، ص63

17- ناي بنسادون ، حقوق المرأة منذ البداية وحتى أيامنا ، ترجمة وجيه البعيني ،ط1 ، عويدات للنشر والطباعة ، بيروت ، 2001 ، ص 94

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .