أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
![]()
التاريخ: 2024-06-17
![]()
التاريخ: 9-12-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]() |
يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار ـ قيمته عشرة دراهم جياد ـ وفي الثلث الأوسط بنصف دينار ، وفي الأخير بربع دينار ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى أهله وهي حائض فليتصدق (1) ، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) (2) فجعل سبحانه انقطاع الدم غاية لزمان حظر الوطء ، فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج.
وقوله تعالى: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (3) محمول على غسل الفرج ، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا ، وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر ، ويحتمل أن يكون بمعنى (طهرن) لأن (تفعل) يجيء بمعنى (فعل) يقال: تطعمت الطعام وطعمته.
__________________
(1) جامع الأصول: 8 ـ 215. ولفظ الحديث: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق.
(2) البقرة: 222.
(3) البقرة: 222.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|