أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
1161
التاريخ: 9-12-2016
981
التاريخ: 2024-10-15
329
التاريخ: 2024-10-07
283
|
الحيض : هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة . وانقضاء العدة ، وغير ذلك ، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين ، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية ، وعلى خمسين سنة من غيرهما .
وللحائض ثلاثة أحوال : أما ترى الدم قليلا : وهو ثلاثة أيام متواليات ، وروي مقدار ثلاثة أيام من عشرة (1) أو كثيرا : وهو عشرة أيام . أو متوسطا : وهو ما بين الثلاثة والعشرة .
فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال إما عرفته يقينا أنه دم حيض ، أو غيره ، أو اشتبه عليها . فإن عرفت يقينا عملت عليه ، وإن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض ، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة فإن انغمست فهو دم حيض ، وإن تطوقت فهو دم عذرة ، وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .
والصفرة والكدرة في أيام الحيض ، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها ، أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ، ولها أربعة أحوال :
أحدها : أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع . ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام .
والثاني : أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام
والثالث : أن تراه يوما أو يومين ، ثم ينقطع عنها ولا يعود .
والرابع : أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين . ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام .
فالأول : يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأيت فيها الدم ، ثم تغتسل .
والثاني : كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا .
والثالث : يكون دم فساد ، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم .
والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين (2) , وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد ، جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها .
ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب . وندب ، وكلاهما فعل وترك .
فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج من الوطئ .
والترك الواجب عشرة ، الصلاة ، والصوم . والاعتكاف . والطواف ، ودخول المساجد ، ووضع شيء فيها ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة العزائم ، وسجدة التلاوة .
والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها .
والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله والخضاب .
وما يتعلق بزوجها فأربعة ، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول بها ويحرم عليه وطؤها ، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام . ويلزمه التعزير .
فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت . وإذا حاضت صائمة بطل صومها ، فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة ، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء ، بل يستحب ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم .
__________________________________
(1) الكافي 3 : 76 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 158 حديث 452 .
(2) المصدر نفسه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|