المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8883 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاعيان النجسة  
  
38   03:27 مساءً   التاريخ: 2025-04-15
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص40-45
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / الاعيان النجسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-23 1213
التاريخ: 17-10-2018 10592
التاريخ: 2024-09-21 635
التاريخ: 6-12-2016 1104

النجاسات هي: بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (1) وفي رواية أخرى : فلا بأس ببوله وسلحه. (2)

والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ) (3) يدل على نجاستها ، وكل شراب مسكر نجس.

والفقاع نجس بالإجماع المشار إليه.

ودم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف.

وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج ، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل ، فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج ، لكون الجروح أو القروح لازمة له ، فإن إزالته لا تجب عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، وهذا بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شي‌ء منه ، قليلا كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع.

فأما دم البراغيث والبق والسمك فطاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ولأن النجاسة حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (4) ، لأنه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه ، وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (5) ودم السمك ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.

والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور ، وقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) (6). لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام ، وإذا كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (7) وقوله (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) (8) دلت الآية على نجاسته ، وأيضا فظاهر قوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه ، ونحتج على المخالف بما روى عنهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : (إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني). (9)

وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه) (10) ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا ، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.

وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) (11) لأنه سبحانه امتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ، ولم يفصل بين الذكية والميتة ، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته ، وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (12) لا يعارض ما ذكرناه ، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة ، وهذه الأشياء لا تحلها الحياة ، فلا يحلها الموت.

فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ، بدليل هذا الإجماع ، وظاهر قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التصرف ، واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (13) وقول من قال: إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ خارج عن اللغة والشرع ، فلا يعتد به.

والخنزير نجس بلا خلاف.

والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك (14) ، ويدل على نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن ـ وهي الأولى ـ بالتراب ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات). (15) وفي خبر آخر: (فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (16) وهذا بظاهره أيضا يقتضي وجوب الثلاث ، من حيث لم يجز عليه الاقتصار على ما دونها ، ولأن لفظة (أو) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، وتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، وإما أن تفيد التخيير بين الاقتصار على الثلاث التي هي الواجبة ، وبين الزيادة عليها على جهة الندب ، فإذا كان الأول باطلا بالإجماع ، لم يبق إلا الثاني.

والثعلب والأرنب نجسان ، بدليل الإجماع المذكور.

والكافر نجس بدليله أيضا ، وبقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (17) ، وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به فيمن عداه من الكفار ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف : المراد بذلك نجاسة الحكم ، غير معتمد ، لأن إطلاق لفظ النجاسة في الشريعة يقتضي بظاهره نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز ، ولأنا نحمل اللفظ على الأمرين جميعا ، لأنه لا تنافي بينهما.

وقولهم: لو كان نجس العين لما طهر بتجدد معنى هو الإسلام وانتفاء معنى هو الكفر ، باطل ، لأن الخمر نجسة العين ، وتطهر بتجدد معنى هو الحموضة ، وانتفاء معنى هو الشدة ، ولا يعارض ما ذكرناه قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (18) لأن لفظ الطعام إذا أطلق ، انصرف إلى الحنطة.

ولا يمكن للمخالف إنكار ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال أبو حنيفة : ودقيقها أيضا ، ذكر ذلك المحاملي (19) في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف. وذكره الأقطع (20) في آخر كتاب الوكالة من شرح القدوري (21) ، وقال في الشرح : والأصل في ذلك أن الطعام المطلق ، اسم للحنطة ودقيقها.

وإنما أحوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم ، على أنا نقول : لو وقع لفظ الطعام بإطلاقه على غير الحنطة ، لحملناه عليها وعلى غيرها من الجامدات بدليل [الإجماع].

فأما ما عدا ما ذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطير والحشرات فطاهر السؤر إلا أن يكون على فمه نجاسة ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (22) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (23) فبين سبحانه أن الماء المطلق يطهر ، وسؤر ما ذكرناه ينطلق عليه اسم الماء ، وإنما يخرج من هذا الظاهر ما أخرجه دليل قاطع.

وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام.

__________________

(1) سنن البيهقي: 2 ـ 413.
(2)
سلح الطائر سلحا ـ من باب نفع ـ وهو منه كالتغوط من الإنسان. المصباح المنير وفي (ج): ببوله وروثه وسلحه.
(3)
المائدة :90.

(4) المائدة : 96.

(5) الأنعام : 145.

(6) الأنفال : 11.

(7) المدثر : 5 .
(8)
الحج : 30 .
(9)
سنن البيهقي : 1 ـ 14 وكنز العمال : 9 ـ 349 برقم 26385 ومسند أبى يعلى : 3 ـ 185 برقم 1611 .

(10) سنن البيهقي : 1 ـ 252 .

(11) النحل : 80 .

(12) المائدة : 3.
(13)
سنن البيهقي : 1 ـ 14 وجامع الأصول : 8 ـ 46 وسنن ابن ماجة : 2 ـ 1194 برقم 3613 ومسند أحمد : 4 ـ 310 .
(14)
تأتي ترجمته ص 362.

(15+16) سنن البيهقي: 1 ـ 240 و 241 وجامع الأصول: 8 ـ 36.
(17)
التوبة: 28.
(18)
المائدة: 5.
(19)
هو أبو عبد الله حسين بن إسماعيل بن سعيد صاحب الأمالي المتوفى 330 ه‌ ـ وقد أثنى عليه ابن كثير في تاريخه لاحظ الغدير : 1 ـ 102.
(20)
أبو نصر ، أحمد بن محمد بن محمد ، الفقيه الحنفي المعروف بالأقطع ، درس الفقه على مذهب أبي حنيفة على أبي الحسن القدوري ، وخرج من بغداد في سنة 430 إلى الأهواز وأقام بها برامهرمز ، ومن تصانيفه : شرح مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي ، مات سنة 474 ه‌ ـ وذكر في الجواهر المضيئة : 1 ـ 119 برقم 234 في ذيل ترجمته وجه تسميته بالأقطع.

(21) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه المعروف بالقدوري ـ بضم القاف والدال ـ من أهل بغداد ومن تصانيفه المختصر المعروف باسمه (القدوري) مات سنة 428 ه‌ ـ لاحظ الأنساب : 4 ـ 460 والأعلام للزركلي : 1 ـ 260.

(22) النساء : 43.
(23)
الفرقان : 48.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.