أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-23
![]()
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 2024-09-21
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]() |
النجاسات هي: بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (1) وفي رواية أخرى : فلا بأس ببوله وسلحه. (2)
والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ) (3) يدل على نجاستها ، وكل شراب مسكر نجس.
والفقاع نجس بالإجماع المشار إليه.
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف.
وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج ، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل ، فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج ، لكون الجروح أو القروح لازمة له ، فإن إزالته لا تجب عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، وهذا بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شيء منه ، قليلا كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع.
فأما دم البراغيث والبق والسمك فطاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ولأن النجاسة حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (4) ، لأنه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه ، وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (5) ودم السمك ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور ، وقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) (6). لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام ، وإذا كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (7) وقوله (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) (8) دلت الآية على نجاسته ، وأيضا فظاهر قوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه ، ونحتج على المخالف بما روى عنهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني). (9)
وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه) (10) ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا ، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.
وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) (11) لأنه سبحانه امتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ، ولم يفصل بين الذكية والميتة ، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته ، وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (12) لا يعارض ما ذكرناه ، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة ، وهذه الأشياء لا تحلها الحياة ، فلا يحلها الموت.
فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ، بدليل هذا الإجماع ، وظاهر قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التصرف ، واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (13) وقول من قال: إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ خارج عن اللغة والشرع ، فلا يعتد به.
والخنزير نجس بلا خلاف.
والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك (14) ، ويدل على نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن ـ وهي الأولى ـ بالتراب ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات). (15) وفي خبر آخر: (فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (16) وهذا بظاهره أيضا يقتضي وجوب الثلاث ، من حيث لم يجز عليه الاقتصار على ما دونها ، ولأن لفظة (أو) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، وتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، وإما أن تفيد التخيير بين الاقتصار على الثلاث التي هي الواجبة ، وبين الزيادة عليها على جهة الندب ، فإذا كان الأول باطلا بالإجماع ، لم يبق إلا الثاني.
والثعلب والأرنب نجسان ، بدليل الإجماع المذكور.
والكافر نجس بدليله أيضا ، وبقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (17) ، وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به فيمن عداه من الكفار ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف : المراد بذلك نجاسة الحكم ، غير معتمد ، لأن إطلاق لفظ النجاسة في الشريعة يقتضي بظاهره نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز ، ولأنا نحمل اللفظ على الأمرين جميعا ، لأنه لا تنافي بينهما.
وقولهم: لو كان نجس العين لما طهر بتجدد معنى هو الإسلام وانتفاء معنى هو الكفر ، باطل ، لأن الخمر نجسة العين ، وتطهر بتجدد معنى هو الحموضة ، وانتفاء معنى هو الشدة ، ولا يعارض ما ذكرناه قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (18) لأن لفظ الطعام إذا أطلق ، انصرف إلى الحنطة.
ولا يمكن للمخالف إنكار ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال أبو حنيفة : ودقيقها أيضا ، ذكر ذلك المحاملي (19) في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف. وذكره الأقطع (20) في آخر كتاب الوكالة من شرح القدوري (21) ، وقال في الشرح : والأصل في ذلك أن الطعام المطلق ، اسم للحنطة ودقيقها.
وإنما أحوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم ، على أنا نقول : لو وقع لفظ الطعام بإطلاقه على غير الحنطة ، لحملناه عليها وعلى غيرها من الجامدات بدليل [الإجماع].
فأما ما عدا ما ذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطير والحشرات فطاهر السؤر إلا أن يكون على فمه نجاسة ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (22) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (23) فبين سبحانه أن الماء المطلق يطهر ، وسؤر ما ذكرناه ينطلق عليه اسم الماء ، وإنما يخرج من هذا الظاهر ما أخرجه دليل قاطع.
وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام.
__________________
(1) سنن البيهقي: 2 ـ 413.
(2) سلح الطائر سلحا ـ من باب نفع ـ وهو منه كالتغوط من الإنسان. المصباح المنير وفي (ج): ببوله وروثه وسلحه.
(3) المائدة :90.
(4) المائدة : 96.
(5) الأنعام : 145.
(6) الأنفال : 11.
(7) المدثر : 5 .
(8) الحج : 30 .
(9) سنن البيهقي : 1 ـ 14 وكنز العمال : 9 ـ 349 برقم 26385 ومسند أبى يعلى : 3 ـ 185 برقم 1611 .
(10) سنن البيهقي : 1 ـ 252 .
(11) النحل : 80 .
(12) المائدة : 3.
(13) سنن البيهقي : 1 ـ 14 وجامع الأصول : 8 ـ 46 وسنن ابن ماجة : 2 ـ 1194 برقم 3613 ومسند أحمد : 4 ـ 310 .
(14) تأتي ترجمته ص 362.
(15+16) سنن البيهقي: 1 ـ 240 و 241 وجامع الأصول: 8 ـ 36.
(17) التوبة: 28.
(18) المائدة: 5.
(19) هو أبو عبد الله حسين بن إسماعيل بن سعيد صاحب الأمالي المتوفى 330 ه ـ وقد أثنى عليه ابن كثير في تاريخه لاحظ الغدير : 1 ـ 102.
(20) أبو نصر ، أحمد بن محمد بن محمد ، الفقيه الحنفي المعروف بالأقطع ، درس الفقه على مذهب أبي حنيفة على أبي الحسن القدوري ، وخرج من بغداد في سنة 430 إلى الأهواز وأقام بها برامهرمز ، ومن تصانيفه : شرح مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي ، مات سنة 474 ه ـ وذكر في الجواهر المضيئة : 1 ـ 119 برقم 234 في ذيل ترجمته وجه تسميته بالأقطع.
(21) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه المعروف بالقدوري ـ بضم القاف والدال ـ من أهل بغداد ومن تصانيفه المختصر المعروف باسمه (القدوري) مات سنة 428 ه ـ لاحظ الأنساب : 4 ـ 460 والأعلام للزركلي : 1 ـ 260.
(22) النساء : 43.
(23) الفرقان : 48.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|