أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1039
التاريخ: 27-8-2017
725
التاريخ: 6-12-2016
745
التاريخ: 2024-03-19
630
|
[وهنا] فصلان :
[الفصل] الأول : أنواع النجاسات : وهي عشرة :
البول والغائط : من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال؛ والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا؛ والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا؛ والميتة منه؛ والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وان لم يحلهما الحياة كالعظم؛ والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد؛ والفقاع ؛ والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى الى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا؛ ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والدم المستخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه .
والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين ، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم؛ وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع :
[الأول]
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
[الثاني]
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
[الثالث]
ج: الآدمي ينجس بالموت؛ والعلقة نجسة وان كانت في البيضة.
[الرابع]
د: اللبن تابع.
[الخامس]
ه: الأنفحة- وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة وإن كانت ميتة.
[السادس]
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؛ ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني : أحكام النجاسة :
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد؛ وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا؛ سواء إن قلت أو كثرت .
عدا الدم، فقد عفى عن قليله في الثوب والبدن- وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي (1) ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة.
وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها.
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة؛ ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه؛ ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة- وهي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر الى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.
وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة ثمَّ يصلي باقيه فيه ان نجس بالصبي- لا بغيره.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق يصلي عاريا؛ ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس- خاصة- من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
وتطهر النار ما أحالته.
والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب (2) وشبهه.
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وان طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
ويكفي إزالة العين والأثر، وان بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ ويستحب صبغه بالمشق (3) وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع :
[الأول]
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس ، وجب نزعه مع الإمكان.
[الثاني]
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
[الثالث]
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة (4) المضمومة المشتملة على النجاسة؛ ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
[الرابع]
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
[الخامس]
ه: اللبن (5) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
[السادس]
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت.
كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة :
[القسم الأول] أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة :
ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.
ويكره المفضض، وقيل (6): يجب اجتناب موضع الفضة.
[القسم الثاني] ب: المتخذ من الجلود :
ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أولا؛ نعم:
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
[القسم الثالث] ج: المتخذ من غير هذين :
ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا (7) ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب؛ ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع (8) مرات بالماء؛ ومن الخمر والجرذ (9) ثلاث مرات ويستحب السبع؛ ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع :
[الأول]
أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
[الثاني]
ب: لا يمزج التراب بالماء.
[الثالث]
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان (10) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
[الرابع]
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.
[الخامس]
ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (11) كغيره.
_______________
(1) الدرهم البغلي:- بسكون الغين وتخفيف اللام- منسوب الى ضراب مشهور باسم (رأس البغل)، وقيل: هو- بفتح الغين وتشديد اللام- منسوب الى بلد اسمه (بغلة) قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق. مجمع البحرين: مادة (بغل).
(2) الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. مجمع البحرين: مادة (ذنب).
(3) المشق:- بالكسر- المغرة، وهو طين أحمر. مجمع البحرين: مادة (مشق).
(4) القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. المنجد: مادة (قر).
(5) اللبن:- كحمل- ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة- بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء. مجمع البحرين: مادة (لبن).
(6) من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 13.
(7) الولوغ : هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه؛ نص عليه صاحب الصحاح وغيره.
(8) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: (لسبع)، والظاهر أنه سهو من النساخ. جامع المقاصد ج 1 ص 190.
(9) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. لسان العرب: مادة (جرذ).
(10) الأشنان: من الحمض- معروف- الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب: مادة (أشن).
(11) المغضور: المدهون بشيء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا. جامع المقاصد: ج 1 ص 195.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|