المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

طرق إنزال الملائكة للوحي
28-09-2014
مبادئ الرأي العام
22-5-2022
يونس بن عمّار الصيرفي
15-9-2016
جغرافيّة الإمارات
19-4-2018
الجوانب المشتركة بين حضارات الشرق القديم
11-9-2016
Reaction Mg+2 Sodium Hydroxide
13-3-2019


وظائف السؤال البرلماني  
  
1989   01:40 صباحاً   التاريخ: 16-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص22-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تختلف وظائف السؤال البرلماني فقد يكون اداة للرقابة البرلمانية، او وسيلة للتعاون وتبادل الرأي بين الحكومة والبرلمان، لكن الهدف الاساسي من توجيه السؤال هو الاستفهام عن امر ما والوقوف على الحقيقة بالنسبة لعضو البرلمان (1)

اولاً: السؤال اداة للرقابة البرلمانية (2).

اذا كانت السلطة التشريعية تشرع القوانين والسلطة التنفيذية تنفذها، فإن هنالك مهمات اخرى لكلتا السلطتين فعمل الاولى لا يقتصر على التشريع وانما لها وظيفة اخرى وهي الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، لترى هل ان هذه السلطة نفذت الدستور والقانون مثلما ارادت او هل انها تعمل على وفق الدستور والقانون ومن هذا المنطلق يعد السؤال البرلماني أول الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية (3)

وخلال طلب بعض النواب لممارسة سلطتهم لاستخدام وسائل الرقابة البرلمانية، حدد رئيس مجلس النواب العراقي في اول دورة انتخابية له بعد اقرار دستور عام 2005 حدد آلية تراتبية لاستخدام وسائل الرقابة البرلمانية، بحيث لا يجوز استخدام وسيلة من قبل النائب دون اللجوء الى الوسيلة التي قبلها، وقد ادعى احد اعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا للحكم ببطلان هذه الاجراءات وقد جاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، في الدعوى المرقمة 51 / اتحادية/ 2009(... ان المدعي عليه اضافة لوظيفته حدد الية تراتبية لاستخدام وسائل الرقابة البرلمانية وتم بموجبها ترتيب هذه الوسائل ولا يحق للنائب استخدام وسيلة دون اللجوء الى الوسيلة التي قبلها، حيث حدد هذه الالية "السؤال اولاً ثم طرح موضوع عام للمناقشة ثم التحقيق البرلماني ثم الاستجواب"،... وعليه اطلب الحكم ببطلان وعدم دستورية الاجراءات المتخذة من المدعى عليه اضافه لوظيفته والغاء تلك الاجراءات...)، وقد صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم51/اتحادية/2009 في12/10/2009، معتبراً ان هذا التحديد في التراتبية هو من الامور التنظيمية التي تكون من صلاحيات رئيس مجلس النواب، وقد جاء في القرار (... لدى تدقيق واستقراء احكام المادة "61" من دستور جمهورية العراق وجد انها تضمنه تحديد اختصاص مجلس النواب ولما كان تحديد الاولويات في استخدام وسائل الرقابة البرلمانية هو من الامور التنظيمية للمجلس وان هذه الامور والاعمال لا تخرج عن مضمون احكام المادة"61" من الدستور انفة الذكر، ... وعليه فأن الامور التنظيمية تكون من صلاحية رئيس مجلس النواب ولا صلاحيه للمحكمة الاتحادية العليا للتدخل في هذه الامور التنظيمية ... وتأسيساً على ما تقدم تكون هذه الاجراءات موضوعة الدعوى لا تشكل خرقاً او مخالفة لأحكام الدستور او النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي يكون طلب المدعية خارج اختصاص هذه المحكمة المحددة صلاحياتها في المادة"93"من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة"4" من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ولما تقدم قررت المحكمة رد دعوى المدعية.. وصدر القرار في 12 / 10/2009) (4) ، من استقراء وقائع الدعوى يتبين لنا انه لا يمكن تحريك المسؤولية السياسية إلا باستخدام وسيلة السؤال اولا ثم يتبعها الوسائل الاخرى وبعد الاستجواب يمكن تقرير المسؤولية السياسية للحكومة, ونحن نرى ان المحكمة الاتحادية في حكمها هذا كانت غير موفقة اذ وفق الحكم السابق لا يمكن تحريك المسؤولية السياسية للوزارة وطرح الثقة بها دون المرور بجميع وسائل الرقابة بالترتيب, وهذ التحديد يشكل خرقا دستوريا وقانونيا, ولما سار عليه مجلس النواب, اذ حدثت الكثير من الاستجوابات دون المرور بالسؤال.

واذا كان السؤال البرلماني من اهم الادوات الرقابية التي تستخدم داخل المجلس التشريعي (5) ، فأن هذه الرقابة قد تكون رقابة وقائية وقد تكون علاجية، فالرقابة تكون وقائية اذا كان السائل يريد كشف مسألة ما او يوجه النظر نحو موضوع معين او يدفع خطر متوقع الحصول او تفادي خسارة قد تلحق بالدولة (6) ، وقد تكون الرقابة علاجية عندما السائل يهدف الى كشف التجاوزات والمخالفات البسيطة التي تحصل في الجهاز الحكومي التي لا ترقى الى اثارة المسؤولية السياسية للحكومة (7) , وبذلك يكون الهدف من السؤال معالجة هذه المخالفات والتجاوزات مما يؤدي الى وجود نوعاً من الرقابة المستمرة على النشاط الحكومي (8).

وان استخدام السؤال كأداة للرقابة البرلمانية يختلف باختلاف المواقف السياسية، فأعضاء البرلمان الذين ينتمون الى الاحزاب المعارضة يهدفون من استخدام السؤال الى الكشف عن مواطن الخلل والقصور في الجهاز التنفيذي لإقناع الشعب بخطهِ السياسي ورغبةً منه في الوصول الى الحكم (9) ، بينما النواب الذين ينتمون الى حزب الاغلبية الحكومية نادراً ما يلجؤون الى استخدام هذا الاسلوب، لان هؤلاء الاعضاء لا يهدفون الى وضع الحكومة في موقف سياسي حرج (10).

وبذلك يكون السؤال وسيلة لبسط رقابة البرلمان على اعمال الحكومة من خلال لفت نظر الحكومة ككل او الوزير المختص الى اهمية اتخاذ عمل معين او الامتناع عن عمل اخر، بهدف دفع الحكومة او الوزير المختص الى التحرك لتصحيح المخالفات المرتكبة في المرافق التابعة لوزاراتهم بما يحقق اصلاحات حكومية (11).

ثانياً: السؤال وسيلة للتعاون وتبادل الرأي

يعد السؤال البرلماني احدى الوسائل المناسبة لإقامة حوار بين البرلمان متمثلا بأحد اعضائه والحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء (12).

ويتمكن البرلمان من خلال السؤال من الاطلاع على طريقة عمل الجهاز الحكومي وكشفها، اي كيفية اداء هذا الجهاز بوظائفه وما يقوم به من تصرفات مختلفة، وللبرلمان ان يعترض على هذا الجهاز اذا قام بأعمال او تصرفات تخرج عن نطاق القواعد الدستورية والقانونية والمصلحة العامة ومن ثم يرده الى جادة الصواب (13).

وفي نهاية المطاف فإن الهدف من السؤال البرلماني هو الوصول الى نوع من التعاون بين الحكومة والبرلمان، فأعضاء البرلمان يساهمون مع اعضاء الحكومة عن طريق الاسئلة والاجوبة في حل او معالجة بعض المشكلات او توجيه الحكومة على نحو عمل معين لمعالجة بعض العوائق وطرح السبل الكفيلة لتجاوزها وهكذا يمكن ان تتضح السياسة العامة للحكومة وتشخيص سلبياتها وإيجابياتها عن طريق تبادل الرأي فيتم النهوض بها نحو تحقيق المصلحة العامة (14).

__________________

1- حسين جبار عبد, وسائل الرقابة البرلمانية في دستور العراق لعام2005, بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية, كلية التربية للعلوم الانسانية, جامعة بابل, المجلد(1), العدد(17), 2013, ص112.

2-  د. محمود صالح الكروي, التجربة البرلمانية في المغرب, ط1, مطبعة البريق, بغداد, 2010, ص207.

3 -  ساجد سيد محمد كاظم الزاملي ، وسائل تحريك المسؤولية للحكومة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1992، ص78. 

4-  ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم51/اتحادية/2009 الصادر في12/10/2009, احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام(2008-2009), المجلد الثاني, نيسان2011, ص111 وما بعدها.

5- بول سيلك رودي والترز, كيف يعمل البرلمان, ط1, تعريب د. علي الصاوي, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, 2004, ص271.

6- مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014,  ص133.

7- د. عادل الطبطبائي, السلطة التشريعية في دول الخليج العربي, نشأتها, تطورها, العوامل المؤثرة فيها, منشورات دراسات الخليج والجزيرة العربية, الكويت, 1985 ، ص212.

8- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014 ، ص133.

9- د. جعفر عبد السادة بهير، التوازن بين السلطة والحرية في الانظمة الدستورية، ط1، الحامد للطباعة والنشر، 2009، ص211.

10- د. عادل الطبطبائي، الاسئلة البرلمانية، مصدر السابق، ص212.

11-  محمد عبد الكاظم عوفي, مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2015 ، ص71.   

12- كريم لفته مشاري، المصدر السابق، ص134.

13- ساجد سيد محمد كاظم الزاملي ، وسائل تحريك المسؤولية للحكومة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد ، ص78

14- كريم لفته مشاري، مصدر سابق، ص134.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .