المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تنظيم أحكام التبني وفقا للاتفاقيات الدولية  
  
1973   02:13 صباحاً   التاريخ: 18-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 86-88
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أما عن الاتفاقيات الدولية التي تخص مسألة التبني ,،فكثير منها نظمت موضوع التبني على الصعيد الدولي عن طريق الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية ، منها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989، واتفاقية 29 مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، سنوضح موقف هذه الاتفاقيات كما يلي:

أ- أخذت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر سنة 1989 بنظام التبني ، على الرغم ما أكدته الاتفاقية بأن الأصل في تربية الطفل هي مسؤولية والدية ، في المادة السابعة الفقرة الأولى التي تعترف للطفل قدر الامكان بالحق في معرفة والدية وتلقي رعايتهما، ولكن في حالة حرمان الطفل من والأبوين يأتي دور الرعاية البديلة ،وهذا ما نصت عليه في المادة الثانية من الاتفاقية التي تؤكد على وجوب عمل كل ما هو ممكن من أجل بقاء الطفل تحت رعاية عائلته (1).

وعلى العموم تأخذ الرعاية البديلة الاختلاف في الثقافات فيما بين الأمم ، ولهذا ترى أنه يندرج ضمن هذه الرعاية نظام الكفالة المعمول به في الدول الإسلامية، ونظام التبني المعمول به في غير الدول الإسلامية ، وتحيط الاتفاقية نظام التبني بالعديد من الضمانات التي تحمي الطفل من العنف وسوء النية (2).

فبموجب المادة الحادية والعشرون الفقرة (أ) من الاتفاقية لا بد أن يؤخذ بالاعتبار تصريح السلطات المختصة بالتبني ...... أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والوالدين والأوصياء القانونيين ، وأن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة "(3). وبموجب الاتفاقية يمكن عد التبني في بلد أخر وسيله بديله لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنيه، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه هذا ما جاءت به الفقرة (ب).

غير أنه لتفادي الحالات التي يكون فيها القصد من التبني في بلد أخر أو التبني الدولي ) انتزاع الأطفال من والدتهم وبيعهم في الخارج (4)، نرى الفقرة (ج) من هذه المادة تشترط أن يستفيد الطفل في هذا النوع من التبني، أو من ضمانات ،أو معايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني، و بموجب الفقرة (د) من المادة نفسها يتعين على الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع ".

إن هذا النص الأخير يجعل من الممكن والمشروع تحقيق مكاسب مالية للمشاركين في عملية التبني الدولية ، غير أن الاتفاقية لا تشجع كما يبدو هذا النوع من التبني (5).

ب- أما اتفاقية 29 مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي  (6).

وضعت هذه الاتفاقية اعترافا من الدول بأن الطفل حق التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصه ، وينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية ،وتشير إلى أن على كل دولة أن تتخذ على سبيل الأولوية التدابير المناسبة لتمكين الطفل من البقاء في رعاية أسرته الأصلية ، واقتناع منها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء التبني في مصلحة الطفل واحترام حقوقه الأساسية (7).

وهو ما أكدته الاتفاقية في مادتها الأولى الفقرة (أ) وضع ضمانات للتأكيد من أن التبني يجري في أفضل مصالح الطفل ،واحترام حقوقه المعترف بها في القانون الدولي .

أما عن أحكام هذه الاتفاقية بشأن تنظيم التبني نصت المادة الثانية الفقرة الثانية (8) على " تشمل اتفاقية التبني خلق علاقة دائمة بين الوالدين والطفل" ،والمادة الرابعة الفقرة الرابعة نصت على " موافقة الأم وكذلك موافقة الطفل على التبني إذ يتطلب الحصول على تلك الموافقة (9) ، أما المادة الخامسة فقد نصت بفقراتها الثلاث على:

أ- قد قدر أن الآباء بالتبني المحتملين مؤهلون بشكل مناسب للتبني .

ب- التأكد من أن تكون هناك ضرورة ليصبح أباء بالتبني .

ج ما يتعلق بالإقامة يؤذن للطفل الدخول والإقامة بشكل دائم في تلك الدولة(10).

____________

1- د. هلالي عبد اللاه أحمد ود. خالد محمد القاضي حقوق الطفل ( في الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ) , تقديم مقبل شاكر الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2008, ص 145

2 - طلبة مالك, التبني والكفالة ,مذكرة لنيل شهادة المؤسسة العليا للقضاء, مقدمة إلى مجلس قضاء وهران,  2004   , ص11

3- أنظر نص الاتفاقية منشور على الموقع الالكتروني :   http:www.pcaC.net/details/child.htm  

4- د. أشرف عبد العليم الرفاعي , التبني الدولي ومبدأ احترام مصلحة الطفل, دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى ,2011, ص 93

5- د. عيد محمود الصاحب حقوق الطفل ومسؤولية الوالدين مقدم لمؤتمر حقوق المرأة والطفل اليرموك اريد , 2001, ص 19 .

6- تخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في الأول من اكتوبر 1998 .

7- د. أشرف عبد العليم الرفاعي , المصدر السابق, ص 91

8-Article -(2)-(2) The Convention covers only adoptions which create a permanent parent-child relationship.

9- Article (4)-(4)-the consent of the mother, where required, has been given only after the birth of the child.

10- Article 5. a) have determined that the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt; b) have ensured that the prospective adoptive parents have been counseled as may be necessary; and c) have determined that the child is or will be authorized to enter and reside permanently in that State.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .