أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
11108
التاريخ: 2023-05-22
800
التاريخ: 25-4-2019
11294
التاريخ: 16-5-2022
2104
|
مما لا شك فيه انه من المفيد قبل الخوض في التمييز بين المانع والإرث غير المؤكد أن انبين معنى الأخير، وما يشتمل عليه من أنواع، ونميز بينه وبين المانع، وبذلك نقسم هذا المطلب على فرعين:
الفرع الأول: مفهوم الإرث غير المؤكد :
يكون الإرث مؤكدا عند توفر أركانه وأسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فأركان الميراث ثلاثة هي المورث، والوارث، والموروث، وأسبابه هي القرابة والزوجية، وشروطه التأكد من موت المورث، والتيقن من حياة الوارث عند موت المورث، والعلم بالجهة والدرجة المقتضيتين للإرث، وموانعه هي موانع الميراث المتفق عليها، القتل والرق واختلاف الدين، و موانع الميراث المختلف فيها الأسبقية في الموت وولد اللعان والزنا واختلاف الدارين، فإذا توافرت جميعها يكون الإرث مؤكدة من حيث مقداره واستحقاقه.
ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الإرث غير المؤكد: بأنة الإرث الذي أصابه نقص في | احد أركانه أو شروطه أو أسبابه او عارضه مانع من موانع الميراث مما جعل الميراث فيه غيرا مؤكد على وجه اليقين ويكون في حالتين إما يكون الإرث فيها تقديرا أو احتياط (1) .
أولا: الإرث بالتقدير:
وهو إرث مؤكد من حيث ثبوته، وذلك بتوفر إحدى أسباب الميراث، وتحقق شروطه وتوفر أركانه، ولكنه غير مؤكد من حيث قيمة الاستحقاق الأرثي أو مقداره، أي أنه لا تتحدد فيه على وجه اليقين أنصبة الورثة في الحال، لذلك فانه يصار به تقديرا و يكون في الحمل والخنثى. ومن خلال التعريف يتبين لنا أن الحمل والخنثى يقدر لهم نصيب من الميراث تقديرا لحين بيان حالهم، فالحمل يتردد بين الوحدة والتعدد وبين الذكورة والأنوثة وللترجيح بينهما يقضي الإرث بالتقدير بتوقيف أوفر النصيبين له(3) .
ثانيا: الإرث بالأقباط:
وهو ارث غير مؤكد وينصب على سبب من أسباب الميراث، أو شرط من شروطه، أو مانع من موانعه، ويقدر نصيبه من الميراث احتياطا، إما أن يكون بثبوت حكم الميراث، أو عدم ثبوته، مثل ذلك (ميراث المفقودة ) (4)
الفرع الثاني :
المقارنة بين المانع والإرث غير المؤكد
اولا: وجه التشابه:
إن التشابه بين المانع والإرث غير المؤكد، هو أن الوارث في الإرث غير المؤكد يكون بحالة قلقة ما بين أن يرث أو لا يرث، فإذا تحققت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه فيرث، أما إذا أصابه نقص في شروطه أو أسبابه فلا يرث، وهنا يلتقي المانع مع الإرث غير المؤكد بان كليهما لا يحكم فيهما بالميراث. مثال ذلك المفقود، إذ يحسب له نصيب من الميراث احتياطا، فإذا تبين أنه كان حيا عند وفاة مورثه فيرث من ماله، أم إذا صدر قرار قضائي بموته حقيقة أو حكما قبل وفاة مورثه فانه لا يرث، وذلك لفقدانه شرط من شروط الميراث، وهي حياة الوارث قبل وفاة المورث، وفي هذه النقطة يتشابه المانع بالإرث بالاحتياط.
ثانيا: وجه الاختلاف:
إن وجه الاختلاف بين المانع والإرث غير المؤكد يكمن في نقطة جوهرية، وهي في حالة تحول الإرث غير المؤكد الذي كان في حالة قلقة مابين الحكم بالميراث من عدمه، إلى حالة الاستقرار بثبوت حكم الميراث، إذ يكون فيها الإرث مؤكدا، ففي هذه الحالة يختلف الإرث غير المؤكد عن المانع. فمثلا عندما يتبين أن المفقود كان على قيد الحياة عند وفاة مورثة، ففي هذه الحالة تحول الميراث غير المؤكد إلى ميراث مؤكد، وبذلك يختلف عن المانع. ولابد أن نبين مسالة هي أن قسما من الفقهاء المسلمين عدوا ميراث الحمل و الخنثى والمفقود ضمن موانع الميراث (5) ، وقسم آخر اعتبر ولد اللعان والزنا والأسبقية في الموت والمرتد ضمن من يوقف لهم نصيب من الميراث احتياط (6) .
لا نتفق مع أصحاب الرأيين السابقين باعتبار الحمل والخنثى والمفقود ضمن موانع الميراث وذلك للأسباب الآتية:
1- أن الحمل والمفقود غلب الشارع عليهما الحياة على الموت وبذلك فيكونا ضمن من يجعل الشارع لهما نصيبا من الميراث إما تقديرا أو احتياطا
2- الحمل والمفقود ممنوعان من الميراث في حالة عدم تحقق شروط الميراث عليهما، ومن غير الممكن أن نعتبرها من مواقع الميراث إلا بعد فقدان أحد شروط الميراث.
ولا اتفق معهم في اعتبار ولد اللعان والزنا، والشك في الموت احدهما قبل الآخر، والمرتد ضمن من يستحقون الميراث احتياطا كون اغلب الفقهاء اعتبروهم ضمن موانع الميراث المختلف فيها (7) .
وارى من وجهة نظري ان يقدر لهم نصيب من الميراث احتياطا في حالتين :
أ- عندما يتوفى الأب إثناء السير في دعوى نفي النسب وقبل صدور الحكم، فإن الابن يستحق ميراثا بالاحتياط إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها (8) ، فان صدر الحكم بأنه منسوب للمتوفي استحق ميراثه كاملا، وان لم يثبت نسبه من المتوفي فيمنع من الميراث، ففي هذه الحالة يكون ضمن من يقدر لهم نصيبا من الميراث احتياطا
ب- الشك في موت أحد الورثة قبل الآخر هو مانع من الميراث، وذلك لانعدام شرط من شروط الميراث وهو تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث، فلا يعلم أيهما توفي قبل الآخر وبذلك اختلف الفقهاء هل يرث بعضهم من بعض أم يحرمون من الميراث فيما بينهم ويرثهم الأحياء، وكذلك المرتد فلا يقدر له نصيب من الميراث احتياطا وإنما يحرم من الميراث.
ويفضل أن يقدر لهم نصيب من الميراث احتياط في حال كون هناك دعوى مقامه في المحاكم المختصة فيجب على القاضي تقسيم التركة كوفا حق من حقوق الورثة ولا حاجة التأخير ذلك كون الأصل أن الورثة يستحقون الميراث بمجرد وفاة المورث، ويقدر لهم نصيب من الميراث احتياط لحين بيان حالهم، فمثلا في حالة كون الوارث مشكوك فيه بأنه مرتد فلا يرث ولا يمنع من الميراث إلا بعد صدور قرار من الجهات المختصة، فيقدر له نصيب من التركة احتياطا، فإذا ثبت انه مرتد أو على غير دين الإسلام فلا يرث، وتقسم أسهمه من التركة الموقوفة احتياطا على بقية الورثة، أما إذا ثبت انه على دين الإسلام، فيرث نصيبه المقدر احتياط.
____________
1- قحطان هادي عبد القر غولي، الارث بالتقدير والاحتياط، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 2003، ص2.
2- عمر أكرم حسن العكيدي، الإرث بالتقدير، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، 2011، ص12 قحطان هادي عبد القر غولي ، مصدر سابق ، ص 41
3-عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ط2، مكتبة المعارف، الرياض، 1404 هـ ، ص406 ؛ عمر أكرم حسن العكيدي، الإرث بالتقدير، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، 2011 ، ص.2.
4- موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا، زاد المستقنع، ج 1، تحقيق علي محمد عبد العزيز الهندي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، بلا سنة نشر، ص161 .
5- محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي، القوانين الفقهية، ج1، بلا ذكر مكان وسنة النشر، ص 1259 محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب، ج4، ط1،دار السلام، القاهرة، 1417هـ (360 )
6-محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي، مصدر سابق، ج1، ص259؛ قحطان هادي عبد القر غولي، مصدر سابق، ص 124
7- علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار الله أبو حنيفة، ج6، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ص769 و زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كر الدقائق، ج4، ط2، دار المعرفة، بيروت، بلا سنة نشر، ص129 .
8- نصت المادة (84) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 (ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم او بفقده أهنية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى لد فيات للحكم في موضوعها )
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|