القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أقوال الفقهاء في ميراث ذوي الأرحام
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص199-202
15-12-2019
4386
اختلف الفقهاء في ميراث ذوي الأرحام إلى مذهبين الأول قال لا میراث لهم والثاني يقول بميراث ذوي الأرحام.
المذهب الأول: وهو مذهب زید بن ثابت من الصحابة وعطاء، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والظاهرية(1)
المذهب الثاني: مذهب أكثر الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل والزيدية وبعض المتأخرين من الشافعية والمالكية (2)
أدلة الذهبية الأول :
وقد استدل أصحاب هذا المذهب، وهم من قالوا بأنه لا ميراث لذوي الأرحام مطلقا بآيات المواريث حيث لا نص فيها على ميراثهم وما روي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله عليه «أن لا میراث لهما» رواه سعيد في سننه كما حكاه ابن قدامة وغيره(3). كما استدلوا من جهة العقل حيث قالوا بأن كلا من العمة وأبنة الأخ لا ترث مع أخيها بالاتفاق فلا ترث منفردة من باب أولى لأن انضمامه إليها يقويها ويؤكدها وإذا كانت لا ترث معه فمع عدمه أولی (4).
أدلة المذهب الثاني، وهو من قال بتوريث ذوي الأرحام :
واستدل أصحاب هذا المذهب ما يأتي من الأدلة :
أولا : بقوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله "(5). وصلة الرحم تشمل كل قريب وكل بعيد والآية بعمومها تشمل ذوی الأرحام بمعناه اللغوي العام وإن تأخر ترتيبهم في الميراث بما ورد النص عليهم في القرآن الكريم حيث يجعلون في المرتبة الأخيرة لأصحاب القرابة الذي يستوفون شروط الميراث.
ثانيا : بما رواه أحمد بسنده عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «الخال وارث من لا وارث له» رواه الترمذي وقال حديث حسن كما قال ابن قدامة وغيره (6) ، وقد فهم الصحابة من هذا الحديث أن ذوي الأرحام يرثون ويهذا حكم عمر وأرسل لأبي عبيدة للحكم به عندما أرسل إليه أبو عبيدة في رجل رمي رجلا بسهم فقتله ولم يترك المقتول إلا خالا وأرسل إليه بحديث رسول الله : الحال وارث من لا وارث له»
ثالثا : بما رواه واسع بن حبان قال : توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى النبي فدفع رسول الله و ماله إلى ابن أخته أبی لبانة ابن عبد المنذر(7).
الراجح
والراجح هو ما ذهب إليه المذهب الثاني وهو توريث ذوي الأرحام لقوة أدلتهم وموافقتها للنقل والعقل وعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وأما الرد على حديث العمة والخالة وأنه لا ميراث لها فقد رد الاستدلال به بأنه حديث . مرسل لا يحتج به في مواجهة عمومات الكتاب والأحاديث الصحيحة المعارضة له بميراث ذوي الأرحام وبعمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم .
أما عدم ميراث العمة وابنة الأخ من أخويهما فلأنهما أقوى منهما في مجال العصبة وقاعدة المواريث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض مقدر ولا عصية بغيره إذا كان صاحبه فرض مقدر وحده فإنه يرش العصبة الذكر الحديث أعطوا الحقوق لأهلها فما بقي فلأول رجل، ولكن عند عدم ذوی الفرض والعصبية بالنسب فيكون ذوي الأرحام من أصحاب الميراث، لأنهم يدخلون في الوصف العام للآية الواردة في شأنهم في قوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943م بتوريث ذوي الأرحام في الفقرة الأولى من المادة 31 منه ونصها: "وإذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركية أو الباقي منها لذوي الأرحام "
____________
1- مغني المحتاج 3/7 وما بعدها .
2- المغني 7/ 84، والبحر الزخار ۵/ ۳۵۲، وشرح السيد على السراجية ص ۲6۹ .
3- المغني ۷/ ۸۳، والميراث المقارن ص۱۸۷.
4- الميراث المقابر ص ۲۸۷.
5- الآية 75 من سورة الأنفال .
6- الغني ۷/ 84، والميراث المقارن ص۱۸۸.
7- البحر الزخار 5/352 والمغني 7/85 والميراث المقارن ۱۵۹.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
