المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ذكاء الشهيد الاول
17-10-2017
معنى كلمة عين
17-12-2015
معنى الحجب
18-11-2015
Bundle Map
23-5-2021
Acetals as protecting groups
15-10-2020
الوهابية والمسلمون (البدعة الوهابية الكبرى)
27-05-2015


أقوال الفقهاء في ميراث ذوي الأرحام  
  
3879   01:28 صباحاً   التاريخ: 15-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص199-202
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء في ميراث ذوي الأرحام إلى مذهبين الأول قال لا میراث لهم والثاني يقول بميراث ذوي الأرحام.

المذهب الأول: وهو مذهب زید بن ثابت من الصحابة وعطاء، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والظاهرية(1)

المذهب الثاني: مذهب أكثر الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل والزيدية وبعض المتأخرين من الشافعية والمالكية (2)

أدلة الذهبية الأول :

وقد استدل أصحاب هذا المذهب، وهم من قالوا بأنه لا ميراث لذوي الأرحام مطلقا بآيات المواريث حيث لا نص فيها على ميراثهم وما روي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله عليه «أن لا میراث لهما» رواه سعيد في سننه كما حكاه ابن قدامة وغيره(3). كما استدلوا من جهة العقل حيث قالوا بأن كلا من العمة وأبنة الأخ لا ترث مع أخيها بالاتفاق فلا ترث منفردة من باب أولى لأن انضمامه إليها يقويها ويؤكدها وإذا كانت لا ترث معه فمع عدمه أولی (4).

أدلة المذهب الثاني، وهو من قال بتوريث ذوي الأرحام :

واستدل أصحاب هذا المذهب ما يأتي من الأدلة :

أولا : بقوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله "(5). وصلة الرحم تشمل كل قريب وكل بعيد والآية بعمومها تشمل ذوی الأرحام بمعناه اللغوي العام وإن تأخر ترتيبهم في الميراث بما ورد النص عليهم في القرآن الكريم حيث يجعلون في المرتبة الأخيرة لأصحاب القرابة الذي يستوفون شروط الميراث.

ثانيا : بما رواه أحمد بسنده عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «الخال وارث من لا وارث له» رواه الترمذي وقال حديث حسن كما قال ابن قدامة وغيره (6) ، وقد فهم الصحابة من هذا الحديث أن ذوي الأرحام يرثون ويهذا حكم عمر وأرسل لأبي عبيدة للحكم به عندما أرسل إليه أبو عبيدة في رجل رمي رجلا بسهم فقتله ولم يترك المقتول إلا خالا وأرسل إليه بحديث رسول الله : الحال وارث من لا وارث له»

ثالثا : بما رواه واسع بن حبان قال : توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى النبي فدفع رسول الله و ماله إلى ابن أخته أبی لبانة ابن عبد المنذر(7).

 الراجح

والراجح هو ما ذهب إليه المذهب الثاني وهو توريث ذوي الأرحام لقوة أدلتهم وموافقتها للنقل والعقل وعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وأما الرد على حديث العمة والخالة وأنه لا ميراث لها فقد رد الاستدلال به بأنه حديث . مرسل لا يحتج به في مواجهة عمومات الكتاب والأحاديث الصحيحة المعارضة له بميراث ذوي الأرحام وبعمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم .

أما عدم ميراث العمة وابنة الأخ من أخويهما فلأنهما أقوى منهما في مجال العصبة وقاعدة المواريث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض مقدر ولا عصية بغيره إذا كان صاحبه فرض مقدر وحده فإنه يرش العصبة الذكر الحديث أعطوا الحقوق لأهلها فما بقي فلأول رجل، ولكن عند عدم ذوی الفرض والعصبية بالنسب فيكون ذوي الأرحام من أصحاب الميراث، لأنهم يدخلون في الوصف العام للآية الواردة في شأنهم في قوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  "

هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري  رقم 77 لسنة 1943م بتوريث ذوي الأرحام في الفقرة الأولى من المادة 31 منه ونصها: "وإذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركية أو الباقي منها لذوي الأرحام "

____________

1- مغني المحتاج 3/7 وما بعدها .

2- المغني 7/ 84، والبحر الزخار ۵/ ۳۵۲، وشرح السيد على السراجية ص ۲6۹ .

3- المغني ۷/ ۸۳، والميراث المقارن ص۱۸۷.

4- الميراث المقابر ص ۲۸۷.

5- الآية 75 من سورة الأنفال .

6- الغني ۷/ 84، والميراث المقارن ص۱۸۸.

7-  البحر الزخار 5/352  والمغني 7/85  والميراث المقارن ۱۵۹.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .