x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
قاعدة [لا ضرر ولا ضرار في الاسلام] ودورها في حماية البيئة
المؤلف: الشيخ خليل رزق
المصدر: الاسلام والبيئة
الجزء والصفحة: ص147-158
28-10-2017
6431
من القواعد الهامة والاساسية التي يمكن من خلالها الاستدلال على اهمية حماية البيئة والمحافظة عليها في النظام الفقهي والتشريعي للإسلام القاعدة المستفادة من الحديث النبوي في قوله (صلى الله عليه واله) : (لا ضرر ولا ضِرار في الاسلام).
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد التي اعتبرها البعض أحد الاحاديث الخمسة التي يدور عليها الفقه الاسلامي، وشاع استدلال الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية (بنفي الضرر).
واهتم بها العلماء حتى الّف كثير منهم رسائل مستقلة في ذلك، كشيخ الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهم، والشيخ الانصاري في كتاب الرسائل، وتعرض لها الشيخ النراقي في العائدة الرابعة من عوائد الايام وقد وقع النقاش بين العلماء حول كثير من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة كالنقاش في مضمون القاعدة ومدركها واختلاف صيغ الحديث (المروي فيها) وما هو المقصود منها وغيرها من البحوث التي استفاض العلماء في البحث فيها وما يهمنا هنا هو اننا بمعزل عن كل هذه النقاشات الدائرة في مضمون ودلالة هذه القاعدة ينبغي التركيز على المفاد الظاهري لهذا الحديث الذي دل على حرمة الاضرار بالنفس وبالغير، وتوسيع دائرة البحث الفقهي وشموليته لحرمة الضرر البيئي.
فالنبي الاكرم (صلى الله عليه واله) الذي – كما سياتي- وجه كلامه لسمرة بن جندب حيث كان يملك عِذق (1) في حائط (2) لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، وكان سمرة يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الانصاري ان يستأذن ثم ساومه على بيع العذق.. فأبى ان يقبل، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار – وسأذكر الحديث مفصلا-.
والفقهاء إستدلوا من القاعدة على نفي وجوب الوضوء اذا ترتب عليه الضرر.
ونفي وجوب الصوم اذا ترتب عليه الضرر.
ونفي حرمة حلق اللحية اذا ترتب على عدمه الضرر.
ونفي حرمة كشف المرأة عورتها امام الطبيب لأجل العلاج او الولادة اذا ترتب على عدمه الضرر. وأمثال ذلك كثير.
فاذا كان التشريع الاسلامي قد ألغى بعض الواجبات الدينية في حال ترتب الضرر عليها. ألا يمكن ان نستدل ونستكشف من ذلك ان الاسلام يحرم الكثير من القضايا التي يترتب على فعلها ضرر كبير بالمجتمع وبالصالح العام للامة.
وهذه دعوة إلى العلماء والفقهاء إلى دراسة وتطبيق القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) على النظام البيئي للإنسان، وتحريم كل اشكال العبث بالبيئة والاضرار بها والتعدي عليها وغيرها من المسائل المتعلقة بالبيئة. كل ذلك في سبيل الوصول إلى قاعدة ثابتة في هذا المجال تكون نتاجا للفقه الاسلامي المعاصر والمواكب لقضايا المجتمع والاهتمام بشؤونه ومصالحه استنادا إلى حديث (لا ضرر ولا ضرار) ومفاد هذه القاعدة :(ان الاسلام يحرم الاضرار بالنظام البيئي تحريما ثابتا ومؤكدا).
ولكي تتم الفائدة اكثر ويطلع الباحثون وعلماء البيئة على هذا التشريع الاسلامي في مجال
صيانة البيئة وعدم جواز الإضرار بها نضع بين ايديهم جملة من النقاط التي استعرضها العلماء وبحثوها في ضمن ابحاثهم عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، على ذلك يكون مدخلا للاستفادة من القاعدة الفقهية الاسلامية في مجال علوم البيئة، مع الاشارة إلى اننا لا نستوفي البحث في جميع مجالات هذه القاعدة، لان ذلك موكول إلى البحوث التفصيلية فيها، وانما غرضنا هو مجرد الاشارة إلى بعض الجوانب المتعلقة ببحثنا هذا.
النقطة الاولى : مضمون القاعدة
وقع الاختلاف بين الاعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالشيخ الاعظم في رسائله فهم منها : ان كل حكم يتسبب في ثبوته ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة.
وبكلمة اخرى : كل حكم شرّع في الاسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف، وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا.
وقد تابع الشيخ الاعظم في رأيه هذا جماعة ممن تأخر عنه.
وذهب اخرون – ومن جملتهم شيخ الشريعة الاصفهاني – إلى ان المقصود النهي عن الاضرار بالآخرين وتحريم ذلك، وليست بناظرة إلى الاحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرر(3).
وبهذا يتبين ان هناك مسلكان في تفسير الرواية :
الاول : إن المراد في القاعدة هو ان كل حكم شرعي في الاسلام ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف.
الثاني : إن المقصود هو النهي عن الاضرار بالآخرين وتحريم ذلك.
النقطة الثانية : الروايات الواردة في هذا المضمار
وردت جملة : (لا ضرر ولا ضرار) في موارد متعددة في الاحاديث الشريفة ويمكن ارجاعها جميعها إلى ثلاثة موارد :
1ـ قضية سمرة بن جندب :
والتي جاءت في رواية الكليني في الكافي والحر العاملي في وسائل الشيعة كما يلي :
موثقة ابن بكير، عن زرارة، عن ابي جعفر الصادق (عليه السلام) قال :ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فشكا اليه وخبره الخبر، فأرسل اليه رسول الله (صلى الله عليه واله) وخبره بقول الانصاري وما شكا وقال : ان اردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما ابى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى ان يبيع، فقال : لك بها عذق يمد لك (مذلل) في الجنة، فأبى ان يقبل، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار(4).
وفي رواية اخرى اضافة كلمة (على مؤمن)، حيث قال (صلى الله عليه واله)... انك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن (5).
وفي رواية ثالثة قال (صلى الله عليه واله) : ... ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه (6).
وفي بعض مصادر الحديث : (لا ضرر في الاسلام)(7).
2- مسالة الشفعة :
رواية عقبة بن خالد، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال : لا ضرر ولا ضرار، وقال اذا ارّفت الارف (8) وحدت الحدود فلا شفعة (9).
3- مسألة مشارب النخل وفضل الماء :
رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بين اهل المدينة في مشارب النخل : انه لا يمنع نقع البئر (10)، وقضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، فقال : لا ضرر ولا ضرار (11).
4- الضرر بالطريق :
صحيحة الكناني، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن(12).
النقطة الثالثة : توضيح مفردات الحديث :
اشتمل الحديث على كلمة (ضرر) و(ضرار) ولا بد من توضيح المقصود منهما.
اما (الضرر) فقد ذكر غير واحد انه النقص في المال او البدن او العرض.
وقد يقيد ذلك بما اذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص في الضيق والشدة، فالتاجر الذي يملك الملايين اذا ضاع منه بعض الدنانير لا يصدق عليه انه تضرر، بخلاف ذلك في الفقير.
والمناسب عدم تخصيص الضرر بالنقص في احد الامور الثلاثة المتقدمة، بل تعميمه للنقص في الحق؛ فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معينة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور ضرر ايضا.
فمثلا من حق الشخص ان يعيش في داره حرا، والحيلولة دون ممارسته حقه – كما حال سمرة دون إعمال الانصاري حقه في داره – ضرر.
ومن حق كل انسان ممارسة أي عمل شرعي كالتصدير والاستيراد ونحو ذلك من الاعمال، والحيلولة دون ذلك ضرر فيها اذا لم يشكل ذلك خطرا من ناحية اخرى. فالنتيجة : ان الضرر لا يختص بالنقص في المال او العرض او البدن، بل التجاوز على حقوق الاخرين والتعدي عليها ضرر ايضا.
وهكذا تشترك كلمة (ضرار) في هذا المعنى حيث انها تدل على النقص.
يبقى ان الفرق بينهما هو ان كلمة كاتب وكتب – مثلا ــ تشتركان في الدلالة على اصل الكتابة، ولكن بالرغم من هذا الاشتراك تمتاز كل واحدة عن الاخرى في نقطة، وهي ان كتب تدل على الكتابة بنحو تلبس الفاعل بها في الزمن السابق، وهذا بخلاف كاتب فأنها تدل على التلبس الفعلي من دون دلالة على الزمن.
فيمكن ان يفرّق بينهما بان الضرر اسم مصدر، بينما الضرار مصدر.
والفارق بين المصدر واسمه هو : ان الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، او بالأحرى من دون دلالتها على النسبة إلى الفاعل، واخرى تدل عليه مع ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل. والاول هو اسم مصدر، والثاني هو مصدر. فمثلا العلم اذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل وقيل (عِلمُ زيد بالقضية ثابت) فهو مصدر، اما اذا قيل (العلم خير من الجهل) فهو اسم مصدر.
والضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حيثية صدوره من الفاعل، فحينما يقال : (ضرر فلان عظيم) يقصد ان نفس النقيصة فاحشة وعظيمة، ولا يراد ان النقيصة التي ادخلها وفعلها فلان عظيمة. وهذا بخلاف الضرار فان حيثية الصدور من الفاعل ملحوظة، فيقال : (ضرار فلان عظيم)، أي ان الضرر الذي قام به فلان وصدر منه عظيم.
ولا يبعد دلالة كلمة (ضرار) على صدور الضرر من الفاعل اما بنحو الاستمرار والتكرر، او بنحو التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة اليه، فلا ضرار يعني : لا يصدر منكم الضرر متقصدين اليه ومتشبثين ببعض الذرائع الواهية.
وعلى أي حال فان العلماء قد استفاضوا في كلماتهم وابحاثهم في مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة (لا ضرر ولا ضرار..)(13).
وما يهمنا هنا هو الاستفادة من هذه القاعدة لتطبيقها على حرمة الاضرار بالبيئة العامة، حتى مع قول البعض بعدم صحة الاستدلال بها على احكام البيئة على اعتبار ان موارد تطبيقها عند الفقهاء والمقصود منها هو حرمة الضرر الشخصي، بينما احكام البيئة غالبا ما يكون الضرر فيها ضررا نوعيا وهو غير مشمول لهذه القاعدة.
ولسنا هنا في صدد المناقشة لهذا القول، وانه يمكن ارجاع الضرر النوعي على البيئة بالضرر الشخصي لان أي تخريب وضرر بالبيئة العامة له انعكاساته على الفرد وبذلك يمكن تطبيق القاعدة.
وانما ينبغي الاستفادة من الأجواء العامة التي تحيط بهذه القاعدة الفقهية الهامة والاخذ بها بعين الاعتبار والاستدلال بها على حرمة الضرر بالبيئة حيث يمكن تطبيقها في كل الموارد المتعلقة بالضرر البيئي.
ولم اجد من استدل على ذلك اكثر من الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي استعمل هذه القاعدة في موارد البيئة حيث قال في كتابه تحرير المجلة تعليقا على المادة رقم 1198 من موارد مجلة الاحكام العدلية والتي تنص على ما يلي :(كل احد له حق التعلي على حائط ملكه وبناء ما يريد، وليس لجاره منعه) فقال :الضابطة العامة في تصرف الانسان بملكه ان كل واحد له ان يتصرف كيف شاء بملكه بشرطين :
أن لا يكون ملكه متعلق حق الغير.
وان لا يكون موجبا لضرر الغير.
وعدا ذلك فجميع تصرفاته مباحة له، وتقييد الضرر بالفاحش لا وجه له، بل قاعدة نفي الضرر الحاكمة على قاعدة السلطة تقتضي منع كل ضرر واضرار، وتشخيص مصاديق الضرر وتمييز المعتد به من غيره والفاحش من غيره موكول إلى العرف واهل الخبرة، ولكل حادثة حكمها، ولكل بلد تقاليدها، ولكل زمان اطواره، وليس لذلك قاعدة كلية مطردة بل يختلف الضرر باختلاف المكان والزمان والاشخاص والبلدان، وما ذكرته المجلة في مادة 1200 من امثلة الضرر الذي يجب رفعه مبني على الغالب، والا فقد لا يعد في بعض القرى او البلدان مثل تلك الامور ضررا، كما ان ما ذكر في مادة 1201 من ان منع دخول الشمس وسد الهواء ليس ضررا وليس فاحشا غير مطرد، بل الغالب انه ضرر فاحش بل افحش لان سد الهواء ومنع الشمس يوجب الامراض المهلكة والحياة التعيسة كسد الضياء.
الى ان يقول : ... ولهذا لا يجوز للمرء رفع صوت الراديو او التلفاز في منزله بما يزعج الاخرين ويقلق راحتهم ويسلبهم نعمة الراحة والنوم وإن لم يكن قاصدا لذلك، ولا ان يلقي النفايات السامة في الانهار او الينابيع، وان لم يكن قاصدا لإيذاء احد ولا ان يترك كنيفه بدون اصلاح رغم انبعاث الروائح الكريهة منه التي تضر بجريانه، وربما نشرت الامراض بينهم، ولو كان غير قاصد للإضرار بهم، ولا يتردد اهل العرف في القول لمثل هذا الانسان انك رجل مضر (14).
فالشيخ كاشف الغطاء كما نلاحظ طبق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
واستفاد منها في الكثير من الموارد المتعلقة بالبيئة وجعلها بمثابة احكام وتشريعات في الفقه الاسلامي، واذا اردنا تبويب هذه الاحكام التي ذكرها فهي :
1ـ حرمة عمارة البيت بما يؤدي إلى تخريب بيوت الاخرين.
2- حرمة أي عمل يسبب منع دخول الشمس او سد الهواء على الاخرين.
3- حرمة كل عمل يسبب الاضرار المهلكة والحياة التعيسة للأخرين.
4- حرمة تنظيف المنزل اذا ادى إلى القاء الزبالة والقمامة في الطرقات او المساحات العامة.
5- عدم جواز رفع صوت الراديو والتلفاز في المنزل بما يزعج الاخرين ويقلق راحتهم ويسلبهم نعمة الراحة والنوم (وهناك كلام عند الفقهاء بحرمة رفع صوت الاذان اذا كان يسبب ازعاج الاخرين).
6- حرمة القاء النفايات السامة في الانهار او الينابيع.
7- حرمة ترك الكنيف بدون اصلاح رغم انبعاث الروائح الكريهة منه التي تضر بالجيران.
8- حرمة سد الطرقات والاستفادة منها للمصالح الشخصية وما شابه ذلك.
9- النهي عن التبول بالماء الراكد (في بعض الروايات الجاري ايضا) لان ذلك يجعله بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات والفيروسات التي تساعد على انتشار الامراض المعدية، كما ان التبول في الماء الجاري سوف يؤدي إلى الحاق الضرر بالآخرين حيث تصلهم المياه ملوثة، وهو سلوك يتنافى مع حرص الاسلام على الا تضر نفسك ولا تضر الاخرين انطلاقا من القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار).
10-النهي عن ضخ مخلفات المصانع في البحار والانهار حيث نتجاهل ضررها البالغ على الاحياء المائية. وأهمية مياه الانهار للاستخدام الزراعي والاستخدامات المنزلية.
وهناك العشرات بل المئات من الموارد التي تسبب الاضرار بالبيئة يمكن استفادتها من هذه القاعدة.
وينبغي هنا الاشارة إلى نكتة هامة وهي ما استدل به الشيخ كاشف الغطاء حيث اضاف إلى الاستدلال الفقهي بالرواية عنصر الزمان والمكان، وتغيير الاحكام وتبدلها وفقا لتقاليد البلدان وعادات الناس والعرف الموجود عند كل أهل بلد.
________________
1ـ العذق : كل غصن له شُعَب.
2ـ الحائط : هو البستان.
3ـ الايرواني، باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ج1، ص89، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر، قم، ط1، 1417هـ.
4ـ الكافي، م.س، ج5، ص292 – وسائل الشيعة، م.س، ج17، ص341، باب 12 من ابواب احياء الموات، ح3 – من لا يحضره الفقيه، م.س، ج3، ص147، ج18.
5ـ الوسائل، ج17، ص341، باب 12 من ابواب احياء الموات، ح4.
6ـ من لا يحضره الفقيه ، م.س، ج3، ص59، ح9.
7- التذكرة، ج1، ص522، والنهاية الاثيرية، ج2، ص81.
8ـ أي رسمت الحدود، وكأنه يراد بذكر جملة (لا ضرر) بيان حكمة تشريع الشفعة، كما وانه يراد بذكر جملة (اذا ارقت...) الرد على قول من يقول بان الشفعة ثابتة بعد تقسيم الارض وتعيين حصة كل شريك.
9ـ الكافي : ج6، ص293، ح6 – الوسائل، ج17، ص319، باب 5 من ابواب الشفعة، ح1.
10ـ نقع البئر : فضل مائها. (النهاية لابن الاثير، ج5، ص108).
11ـ الوسائل ، ج17، ص333، باب 7 من أبواب احياء الموات، 24.
12ـ م. ن، ج9، ص179، باب 8 من ابواب موجبات الضمان، ح1.
13ـ للتوسع في بحوث قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يمكن مراجعة كتاب عوائد الايام للشيخ النراقي، ومصباح الاصول للسيد الخوئي وكتاب لا ضرر ولا ضرار تقرير لأبحاث السيد محمد باقر الصدر بقلم السيد كمال الحيدري وغيرها من الكتب.
14ـ كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، ج2، ص242 – 243 – مكتبة النجاح طهران ومكتبة الفيروز ابادي – قم، نسخة مصورة عن المكتبة الرضوية – النجف، 1359هـ.