1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

بناء شرفات للدور وإخراجها إلى الطرقات وحكمها

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص194-198

26-10-2017

3493

من المستلزمات العادية لأي منزل ان تكون له شرفة مطلّة متّصلة به وتطلّ على الطريق المبني عليها، وفي القرى والارياف التي لا تعلو فيها العمارات اذا كان المنزل على الطريق فان صاحبه إمّا أن يعمد إلى تأخير البناء عن الطريق او يفعل ذلك ولكنه يقتطع جزءاً من الطريق ليلحقه بمنزله، وهذا ما يعمد اليه الكثيرون في عصرنا الحاضر، ولا شك بأن ذلك فضلا عن كونه تجاوزا للحدود الشرعية وغصباً للأموال العامة فإنه يشوه جمالية الابنية والشوارع والقرية بشكل عام.

وللفقه الاسلامي حكم في ذلك جاء تحت عنوان حكم اخراج الميازب والرواشن (1) ونحوها إلى الطرقات.

وحكم الفقهاء بان اخراج الميازب والرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة غير جائز اذا كان ذلك مضرا بالمارة، والا فيجوز لاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار.

قال المحقق الحلي في شرائع الاسلام :

(يجوز إخراج الرواشن والاجنحة إلى الطريق النافذة اذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الاصح، ولو كانت مضرة وجب ازالتها، ولو أظلم بها الطريق قيل لا يجب ازالتها، ويجوز فتح الابواب المستجدة فيها، اما الطرق المرفوعة فلا يجوز احداث باب فيها ولا جناح ولا غيره، الا بأذن أربابها سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختصّ بهم)(2).

وقال العلامة الحلي في التحرير :

(الطرق النافذة : هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارة، فلكل احد ان يتصرف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارّة، كإخراج الرواشن والاجنحة والساباط اذا كانت عالية، ولو عارض فيه مسلم فالوجه عدم قلعه، ثم الضرر يحصل بمنع المحمل مع الكنبة، ولو كانت مضرة وجب إزالتها إجماعاً، وهل يجب لو اظلم بها الطريق؟ الوجه ذلك... ولا يجوز غرس شجرة ولا بناء دكّة في الطرق النافذة وان لم يضيق الطريق... ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق الاعظم لقضاء العادة به، وقد نصب رسول الله (صلى الله عليه واله) ميزاب العباس وقلعه عمر فمنعه علي (عليه السلام) وأخبره بانه فعل رسول الله (صلى الله عليه واله) فردّه كما كان)(3).

وقال العلامة الحلي ايضا في التذكرة:

(الطرق النافذة : والناس كلهم فيها شرع سواء مستحقّون للممرّ فيه، وليس لأحدٍ ان يتصرّف فيه، بما يبطل المرور فيه او ينقصه او يضرّ بالمارة من بناء حائط فيه او دكّه او وضع جناح او ساباط على جداره اذا اضر بالمارة اجماعا، ولو لم يضر بالمارة بان كان عاليا لا يظلم به الدرب جاز وضع الجناح والساباط من غير منع عند بعض علمائنا، وبه قال مالك والشافعي والاوزاعي واحمد واسحاق وابو يوسف ومحمد لأنه ارتفق بما لم يتعين ملك احد عليه فكان جايزا وليس لاحد منعه كالاستظلال بحايط الغير والاستطراق في الدرب، ولان الناس اتفقوا على اشراع الاجنحة والساباطات في الطرق النافذة والشوارع المسلوكة في جميع الاعصار وفي سائر البقاع من غير انكار فكان سائغا، ولان النبي (صلى الله عليه واله) نصب بيده ميزابا في دار العباس والجناح مثله)(4).

وحُكْمُ الفقهاء بجواز اخراج الميازيب مبني على زمان صدور النص حيث كان هذا الامر لا يضر، أما في عصرنا الحاضر فإن اخراج الميازيب من المنازل إلى الطرقات العامة موضوع يستقبحه العرف، بل تمنع منه قوانين وانظمة الدول، خصوصا في المدن لما فيه من ضرر وتشويه للبيئة العامة، وهكذا الامر بالنسبة إلى الشرفات حيث ينطبق عليها في هذا العصر حكم الضرر بالمارة والناس، لذا حكم الشهيد الثاني في المسالك برجوع الجواز في هذه المسالة إلى نظر العرف حيث قال: (والمرجع في التضرر وعدمه إلى العرف ويعتبر في المارة ما يليق بتلك الطريق عادة، فان كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه مُمالاً عادة... وان كانت مما يمر فيها الابل اعتبر فيها مروره محملا ومركوبا... وهكذا يعتبر ما تجري العادة بمروره في تلك الطريق)(5).

فقوله (قدس سره) : وهكذا يعتبر ما تجري العادة بمروره في تلك الطريق. لا من النظر فيه إلى تطبيق احكام مرور الابل على مرور الشاحنات والسيارات التي يحكم العرف قطعا بان الشرفات (خصوصا في الطوابق الاولى في البناء) تضر بها وتعيق عبورها.

وما يقوم به البعض عند بناء المنازل والابنية الشاهقة واخراج شرفاتها عن الحدود القانونية المسموح بها في القوانين يجري عليه حكم عدم جواز مخالفة انظمة الدول في عصرنا هذا.

وذكر الماوردي حكم اخراج الشرفات وغيرها من الدور إلى الطرقات؟

فقال: وهكذا القول في إخراج الاجنحة والاسبطة ومجاري المياه. يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر(6).

وكلامه صريح في منع اخراج الشرفات والاجنحة فيما لو اضرت بالمارة...

_____________

1ـ الرواشن كما فسرها صاحب مجمع البحرين : جمع روشن، وهي ان تخرج اخشابا إلى الدرب وتبني عليها وتجعل لها قوائم، وفي مسالك الافهام : الروشن والجناح يشتركان في اخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل، ويبني عليه، ولو وصلت فهو الساباط، وربما فرق بينهما ان الاجنحة ينضم اليها مع ما ذكر ان توضع لها اعمدة الساباط، وربما فرق بينهما ان الاجنحة ينضم اليها مع ما ذكر ان توضع لها اعمدة من الطريق. راجع مسالك الافهام، للشهيد الثاني، زين الدين الجبعي، ج4، ص275، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم ، ط1، 1431هـ.

2- الحلي، جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق، شرائع الاسلام، ج2، ص369، تعليق. صادق الشيرازي انتشارات استقلال، طهران، ط2، 1409هـ.

3- الحلي يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة، تحرير الاحكام، تح. البهارودي، ج4، ص504، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم، ط1، 1420هـ.

4- الحلي، العلامة، تذكرة الفقهاء، ط. حجرية، ج2، 181، مؤسسة أن البيت لأحياء التراث قم، 1412هـ.

5- الشهيد الثاني زين الدين الجبعي، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، ج4، ص275، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، ط1، 1413هـ.

6- الاحكام السلطانية ،م. س، ج2، ص258.