x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
فائدة الطرق وحكم الانتفاعات الخاصة بها
المؤلف: الشيخ خليل رزق
المصدر: الاسلام والبيئة
الجزء والصفحة: ص187-188
23-12-2016
1923
هي المقياس في هذا العصر لحضارة كل امة وشعب ودلالة على الرقي البشري في كل دولة، فلا يمكن لك ان تجد دولة متحضرة الا وقد اعطت الاولوية للطرقات ووضعت الانظمة الكفيلة بحمايتها وجمالها، ولم يكن الفقه الاسلامي قبل عشرات القرون الماضية بعيدا عن وضع مثل هذه القوانين لها والتي منها :
ذكر الفقهاء اعلى الله مقامهم ان الفائدة الاساس من الطرق هو الاستطراق، والناس فيها شرع – أي متساوون – بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها – وهي الاستطراق.
وحكموا بانه لا يجوز الانتفاع بغيره الا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة، حتى قيل بانه اذا تعثر الماشي على الطريق بالواقف او القاعد حتى غير المضر بالمارة، فان على الواقف والقاعد ضمان أي شيء يحدث مع الماشي، لأنه بالجلوس او الوقوف يكون مضرا، باعتبار ان الطريق موضوعة لفائدة المشي وانتفاعه منها بذلك والاماكن التي يمكن الانتفاع منها في الطرق اختلف الفقهاء في جواز الاستفادة منها لكي يستفيد الانسان منها لأغراضه الخاصة، وذهب معظمهم إلى القول بجواز ذلك ما لم يضر بالمارة، ويحق للإنسان حينئذ الانتفاع من هذا المكان العام بهذا القيد الذي هو عدم الضرر ومنع بعض الفقهاء الانتفاع الخاص منها مطلقا سواء اضر بالمارة ام لم يضر.
ولو ان شخصا جلس في طريق عام ولم يكن جلوسه فيه ضرر على المارة ثم رحل عنه يبطل حقه فيه، ولو عاد بعد ان سبق إلى مقعده غيره لم يكن له الدفع ضرورة ثبوت الحق حينئذ للسابق دونه.
اما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود، كان احق بمكانه، لقول الصادق (عليه السلام) : قال امير المؤمنين (عليه السلام) : (سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل)(1).
وحيث جوزوا له الجلوس جوزوا له التظليل بما لا يضر بالمارة كأن يبني دكة، او يظلل مكان الجلوس بالثوب ونحوه، وذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز بناء الدكة حتى مع فرض عدم الضرر بالمارة.
__________________
1ـ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج38، ص76 – 79. دار الكتب الاسلامية – طهران، ط3، 136ش.