1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

ملكية الطرقات ومشروعيتها

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  لاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص192-194

21-1-2016

1576

الطرقات والشوارع هي من الاملاك العامة التي لا يجوز لاحد ان يستأثر بمنفعتها ومنع الاخرين من الاستفادة منها، فأنها كما ذكر الفقهاء من المنافع والمشتركات العامة والناس فيها شرع (أي متساوون)، وعليه فلا يجوز لإنسان ان يتملكها.

يقول الشيخ الطوسي في النهاية :(ولا يجوز ان يأخذ الانسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر ولا يجوز له ايضا بيعه ولا شراء شيء يعلم ان فيه شيئا من الطريق، فان اشترى دارا او ارضا ثم علم بعد ذلك انه كان صاحبه قد اخذ شيئا من الطريق فيها لم يكن عليه شيء اذا لم يتميز الطريق، فاذا تميز له وجب عليه رده اليها وكان له الرجوع على البائع بالدّرك، واذا كان الانسان في يده دارٌ او ارض ورثها عن ابيه عن جده غير انه يعلم انها لم تكن ملكا لهم وانما انت للغير ولا يعرف المالك لم يجز له بيعها بل ينبغي ان يتركها بحالها، فان اراد بيعها فليبع تصرّفه ولا يبع اصلها على حال.

ودلت الاخبار والروايات على عدم جواز اخذ شيء من الطريق حتى لو لم يضر بها. ومنها ما رواه البقباق عن الإمام الصادق (عليه السلام) : قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا)(1).

وقد تجاوز بعض الفقهاء هذا الامر إلى حد القول بعدم جواز اقتطاع الإمام او السلطان لأجزاء من الطريق.

يقول الفقيه حمزة بن علي في غنية النزوع:(ولا يجوز للأمام ان يقطع شيئا من الشارع والطرقات ورحاب الجوامع لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه والناس فيها مشتركون فلا يجوز له والحال هذه اقطاعها، ومن اجاز ذلك فعليه الدليل)(2).

وقال الكيذُري في اصباح الشيعة:(ولا يجوز للأمام ان يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع اذ لا يملكها واحد بعينه والناس فيها مشتركون)(3).

وقال يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:(وليس للأمام اقطاع المساجد ورحاب الجوامع والاسواق والطريق)(4).

ومنع الماوردي في الاحكام السلطانية ذلك وقال بعدم جواز ان يأذن السلطان بذلك، وان لم يكن مضرا لسعة الطريق.(5).

ولا يخفى ما في هذا الحكم من شائبة حيث لا يمكن القول بان الإمام المعصوم ليس له ذلك، لانه اذا رأى المصلحة في اقتطاع شيء من الطريق للضرورة ولمصلحة المسلمين فان له ذلك بلا ادنى شك وريب.

________________

1ـ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، ج7، ص219، ج566، دار الكتب الاسلامية، قم 1365ش.

2- حمزة بن علي، غنية النزوع، ج16 من سلسلة اليانبيع الفقهية م.س. فصل في احياء الموات، ص265.

3- الكيذري، اصباح الشيعة، ج16 من سلسلة الينابيع الفقهية، كتاب احياء الموات، ص267.

4- يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ج16 من سلسلة الينابيع، باب احياء الموات، ص289.

5- الغراء، الاحكام السلطانية، م.س، ج1، ص226.