1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

قاعدة الاتلاف... والتعدي على عناصر البيئة

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص158-162

21-1-2016

4336

من جملة القواعد الفقهية التي يمكن الاستدلال بها وتعميم مضمونها على قضايا البيئة ذكره العلماء بما يسمى بـ(قاعدة الاتلاف).

والمقصود عندهم بها : هو استهلاك مال المسلم بدون الاذن والرضا اعم من ان يكون عن عمد او عن خطأ، ويكون مفادها هو (الضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر بين ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم : (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) فاذا تحقق اتلاف مال الغير بدون اذنه ورضاه وبدون قصد الاحسان اليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما اتلفه إلى مالكه قيمة او مثلا.

وبتعبير اخر : ان من اتلف مالا او المنافع المترتبة على مال بسبب من الاسباب، عالما او جاهلا، مما يتعلق بالغير فهو مكلف بأداء مثلها او قيمتها.

والتعدي على عناصر البيئة ومكوناتها والاعتداء عليها واتلافها من ابرز موارد ومصاديق اتلاف مال الغير، بل هو اشد من ذلك لأنه ليس اتلافا يتعلق بفرد بل هو اتلاف لموارد هي ملك لعموم المسلمين، لذلك يمكن اعتباره اشد قبحا، لان الاتلاف اذا كان يتعلق بمال شخص محدد يمكن تعويضه ودرءه اما اذا كان يتعلق بمال الامة ومواردها فكيف يمكن تعويضه؟!

وبذلك يمكن القول ان اتلاف الموارد والعناصر البيئية يكون مشمولا لقاعدة (الاتلاف) بطريق اولى.

واستدل الفقهاء على مدرك القاعدة بالآيات والروايات.

ـ اما الآيات فنذكر منها :

1ـ قوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: 194].

فان اطلاقها يشمل الاعتداء في الانفس والاموال، ومن الواضح ان ما يعطي به قصاصا وشبهة ليس من الاعتداء ولكن اطلق عليه هذا العنوان في الآية تغليبا، كما ان من الواضح انه ليس معنى الاعتداء بالمثل ان يكسر اناء في مقابل كسر اناء، بل ان يؤخذ قيمة اناء في مقابل كسر اناء، فهذا هو الاعتداء بالمثل في هذه الموارد عرفا وكذلك من احرق بيت انسان ليس له الاعتداء بمثل احراق بيته، بل يأخذ قيمته وما يعادله.

 2-قوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}[الشورى:40].

فيستفاد من اطلاق هذه الآية ان جزاء التعدي والاتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى ان المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل اخص من المدعي.

فالآية بإطلاقها تشمل اتلاف الاموال والمنافع.

3- ومنها قوله تعالى : {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].

ـ اما الروايات فمنها :

1ـ صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سالته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه(1).

فيستفاد من عموم هذه الصحيحة ان كل من يوجب تلف مال المسلم ، يكون ضامناً لما يتلفه .

2- ما رواه العلاء بن الفضيل عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال : ليس عليه ما اصابت برجلها، وعليه ما اصابت بيده، واذا وقف فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا (2).

وهذه الرواية واشباهها اقوى شاهد على ان اصل ايجاب الاتلاف للضمان كان امرا مفروغا عنه عندهم، وانما كان السؤال والجواب يدوران حول بيان مصداق الاتلاف، ولذا بين الإمام (عليه السلام) ان السائر على الطريق لا بد ان يراعي يدي دابته حتى لا تصيب بيديها، فلو اتلف شيئا فعلى راكبها، لأنه المتلف بالتسبيب واما لو اصاب برجليها فالعهدة على من لم يلاحظ ذلك، ولكن اذا كانت الدابة متوقفة، او اذا كان صاحبها خلفها يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، لصدق التسبيب عليه في ذلك، فلو لم يكن اصلا الضمان بالأتلاف امرا مفروغا عنه لم يقع السؤال عن خصوصيات اسبابه ومصاديقه (3).

3- ما رواء السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : كان علي (عليه السلام) لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما افسده البهائم ليلا (4).

وغيرها من الروايات الكثيرة التي يمكن الاستدلال على المطلوب. ويدل على حجية القاعدة اجماع العلماء واهل الشرع ايضا.

قال شيخ الطائفة (الطوسي في المبسوط).

(الماشية اذا افسدت زرعا لقوم فان كانت يد صاحبها عليها فعليه ضمان ما اتلف لان جنايتها كجنايته، وفعلها فعله)(5).

وقال العلامة في (التذكرة).

 (اذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فاتلف شيئا كان عليه ضمانه لأنه مفرط في حفظه)(6).

وقال صاحب (الجواهر):(لو أرسل في ملكه ماءً فاغرق مال غيره او اجّج فيه فاحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا)(7).

وهذه القاعدة قاعدة عقلانية مضافا إلى كونها شرعية، ولا يزال اهل العرف يستندون اليها في امورهم، ويرون من اتلف مال الغير بدون حق ضامنا لما اتلف من أي جنس ومن أي نوع من المنافع ولا ينكر ذلك احد على احد، بل يعدون كبرى القاعدة من المسلمات التي لا كلام لهم فيها ويلتمسون صغراها ومصاديقها.

ونحن اذ نتلمّس ابرز مصاديق هذه القاعدة ... هو وجوب الضمان على من اتلف أي مورد من موارد البيئة العامة، كأن يحرق زرعا او يتلفه، او يتعدى على الطرقات العامة والخاصة، او يقوم بعمل يلوث الهواء، او الماء وغيرها من القضايا المعلقة بالبيئة.

________________

 

1ـ الوسائل، ج19، ص181، باب 9 من أبواب موجبات الضمان، ح1.

2- نفس المصدر، ج19، كتاب الديانات، أبواب موجبات الضمان، باب 13، ح2.

3- القواعد الفقهية، الشيرازي، م.س، ج2، ص196.

4- الوسائل، ج19، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 40، ح1.

5- المبسوط، ج8، ص72، كتاب الدفع عن النفس.

6- التذكرة ،ج2ص374.

7- جواهر الكلام ،م.س.ج37، كتاب الغصب،ص46.