1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

الموارد العامة

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص270-273

20-1-2016

1671

وهي عبارة عن مياه الانهار والبحيرات وجبال الجليد والطبقات المائية والبحار والثلوج والامطار، فهي منفعة عامة. وكل انسان له الحق في استعمالها (بشكل مناسب) للشرب والزراعة والاغراض الصناعية مادام ذلك لا يضر بمصلحة البيئة او المصلحة العامة. وهذه المياه يمكن نقلها بواسطة الانابيب والقنوات والحاويات للاستعمال الخاص (1).

وهذا النوع من المياه هو باجماع الفقهاء من الموارد العامة التي يشترك فيها جميع المسلمين، ولكل واحد منهم ان يروي ارضه وزرعه وسائر منافعه ولا يجوز لاحد ان يحبس الماء دون احد، ولا لإنسان ان يمنع منه غيره.

يقول ابن البراج :(والأنهار الكبرى مثل دجلة والفرات والنيل وما اشبه ذلك فجميع المسلمين فيها شرع واحد وكل واحد منهم له شرب ارضه وزرعه ونخله وشجره وسائر منافعه لا يحبس الماء عن احد دون أحد ولا لإنسان ان يمنع منه غيره)(2).

وقال العلامة الحلي :(مياه الانهار الكبار كالفرات ودجلة والناس فيها شرع)(3).

ويمكن لنا اختصار وجهة نظر الاسلام وآدابه العامة في قضية بيع المياه بما يلي :

اولا : المياه الخاصة والمياه المقيدة – وهي المملوكة لإنسان باي نحو من انحاء التمليك – يجوز بيعها ويمكن التجارة بها كغيرها من السلع.

ثانيا : المياه العامة كمياه الانهار والبحيرات لا يجوز بيعها الا بعد حيازتها وملكيتها.

ثالثا : المياه المملوكة والخاصة يشجع الاسلام انسجاما مع ما ورد في الاحاديث الشريفة على توزيعها بشكل مجاني، وقد اشارت الروايات إلى ان الله تعالى يجازي ويثيب من يفعل ذلك، ففي الحديث عن الإمام علي (عليه السلام) انه قال:(من باع فضل مائه منعه الله فضله يوم القيامة)(4).

والشيخ الطوسي الذي اشار في مفتتح كلامه في هذه المسألة وبعد ان اشار إلى جواز بيع المياه اذا استغنى عنها الانسان وفضلت عنه.

قال : الافضل ان يعطيه لمن يحتاج اليه من غير بيع عليه، ثم قال : (وهذه هي النّطاف والاربعاءُ التي نهى النبي (صلى الله عليه واله) عنهما)(5).

والنطاف : جمع نطفة هي الماء سواء كان كثيرا او قليلا.

وكلام الشيخ الطوسي فيه اشارة إلى الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) عن النطاف والاربعاء : ان يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض ثم يستغني عنه، قال : فلا تبعه، ولكن أعرف جارك، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك او جارك(6).

واشارت الكثير من الروايات وكلمات الفقهاء إلى استحباب بذل الماء واعطاءه لمن هو بحاجة اليه من غير بيع وان جاز ذلك.

وفي كلمات الفقهاء ايضا اشارة إلى انه لا ينبغي اكراه مالك المياه على اعطائها مجانا الا في حالات اضطرارية، او في غياب اية مصادر اخرى للمياه.

رابعا : ان تحديد اسعار بيع المياه لم يحدده الاسلام كما في عدم تحديده لأسعار بيع السلع باعتبار انه ترك هذه المسالة تابعة لعدم جواز الاحتكار، وحرمة تحكم الانسان بالآخرين وايذائهم.

ـ خلاصة احكام بيع المياه من وجهة نظر الاسلام :

الماء من المباحات العامة ولا يملكه احد ولا يباع الا في موارد يختص فيها حائز الماء به وهي:

1ـ ان يجري نهرا في ملكه إلى المباح فيملك ما يحوزه في الماء.

2- ان يحفر بئرا فيختص بمائها.

3- ان يخرج قناة في بطن الارض فيكون له ماؤها.

4- ان يخرج الماء بواسطة مضخة او ناعور فيكون له ما تخرجه.

5- ان يحوز الماء في اناء او قربة فله بيع ما فيها.

واذا لم يفِ الماء المباح يسقي ما حوله من الاراضي قُدِّم الاعلى فالأعلى فيحبس الماء للنخل إلى الكعب (أي يغطي القدم) وفي الزرع إلى الشراك(اي شراك النعل فيغطي اصابع القدم دون قبتها) وفي الشجر الى القدم (أي يغطيها تماما) حتى يصل إلى العرقوب ثم يرسل الماء إلى ما دونه وهكذا؛ والمراد بالأعلى الاسبق في الاحياء لا الاعلى مكانا ولا الاقرب إلى الماء المباح؛ فاذا كانت ارض محياة فوقها ارض موات فأحياها محي فالأرض السفلى اولى من التي فوقها، واذا كان لشخص نهر عليه رحى لغيره تدور بماء ذلك النهر فلا يجوز لصاحب النهر تحويله بحيث تقف الرحى عن الدوران ولو زمانا يسيرا او تقل حركتها.

______________

1ـ ادارة المياه في الاسلام، م.س، ص80.

2- المذهب لابن البراج، راجع ج16، من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ص261.

3- قواعد الاحكام للعلامة الحلي، راجع ج16، من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ص296.

4- نوادر الراوندي،ص53.

5- وسائل الشيعة، م.س، ج17، ص374، باب 24، ح2.

6- وسائل الشيعة، م.س، ج17، ص374، باب 24، ح2.