1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

الاسلام ونظافة السوق

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص248-249

20-1-2016

1402

وضع التشريع الاسلامي مجموعة من القوانين والانظمة العامة التي يمكن تطبيقها والاستفادة منها في موارد متعددة، ومن ذلك القوانين المتعلقة بالبيئة، وموضوع النظافة البيئية للأسواق وان لم يرد فيها نصوص خاصة الا انه يمكن ارجاع العديد من القوانين البيئية الاسلامية واستخدامها في بيئة الاسواق العامة ونظافتها وكيفية بناءها وعمارتها وما شاكل ذلك.

..... فالأسواق بمثابة اماكن عامة يستخدمها الناس لوضع بضائعهم فيها ولذا نجد التشريعات الاسلامية قد نظمت هذه المسالة من خلال الحديث عن فائدة الطرق وانها للاستطراق والناس فيها شرع – أي متساوون – وحكمها انه لا يجوز الانتفاع منها بغير ذلك الا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة.

..... وكنموذج على ما قاله الفقهاء في هذا المضمون ننقل كلام الشهيد الثاني في كتابه اللمعة الدمشقية حيث قال : (ويمنع الانتفاع بها ـ بالطرق- في غير ذلك المذكور وهو الاستطراق مما يفوت به منفعة المارة مطلقا – أي ان ما لا تفوت به منفعة المارة فغير ممنوع – فلا يجوز الجلوس بها للبيع والشراء، وغيرهما من الاعمال والاكوان)(1).

ونقل صاحب الجواهر عن الشهيد الثاني في المسالك قوله :(ان الفقهاء اختلفوا في جواز الجلوس في الطرقات العامة للبيع والشراء، وقد منعه بعض الفقهاء مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما اعدت له، فهو كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عينت له من الجهة).

ثم ذكر ان المشهور بين الفقهاء هو التفاصيل في المسألة :(وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا.

وجوازه في الرحاب المتّسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به)(2).

ومن ذلك ايضا كلماتهم عن المنع من سد الطرقات ووجوب ازالة العوائق منها ...، والغرض من ذلك هو الاشارة إلى ان الاسلام نظّم وشرّع احكاما تتعلّق بعمليات البيع والشراء التي كانت تجري في الاسواق العامة والتي كان موضعها الاماكن والشوارع العامة التي يملكها جميع المسلمين بلا استثناء.

ولا ينبغي ان تغفل عن الروايات والاحاديث وكلمات الفقهاء في وجوب اماطة الاذى والقذارة عن الطرقات التي تدخل في نطاق الحفاظ على بيئة الاسواق العامة.

____________

1ـ اللمعة الدمشقية. م. س، باب المنافع المشتركة.

2- شرائع الاسلام – سلسلة الينابيع، م.س، ج16، ص283.