0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف جريمة القتل العمد

المؤلف:  محمد حسن صلاح مهدي الجواهر

المصدر:  جريمة القتل العمد والظروف المشددة فيها

الجزء والصفحة:  ص 5-8

2026-06-14

25

+

-

20

لم يضع قانون العقوبات العراقي تعريفاً صريحاً لجريمة القتل العمد، وانما اكتفى بتنظيم احكامها وبيان عقوبتها في المادة (405) والمادة (406) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. ويستفاد من النصوص المشار اليها ان المشرع لم يتعرض لتعريف القتل العمد، بل اقتصر على تقرير الجزاء المترتب عليها وقد كيفها ضمن موضوع الجرائم الواقعة على الأشخاص في الباب الأول من الكتاب الثالث حيث جاءت كعنوان للباب الأول (1).
أما قانون العقوبات المصري فقد ذهب لذات المنحى الذي اتجه اليه المشرع العراقي، فلم يتضمن تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد، وإنما اقتصر على بيان عقوبتها في المادة (234) من قانون العقوبات، دون أن يضع لها تعريفا محددًا وقد كيفها في الكتاب الثالث الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس الباب الأول القتل والجرح والضرب (2) .
أما بالنسبة لقانون العقوبات الفرنسي فقد خالف التشريعات الجنائية وقدم تعريفا للقتل العمد وذلك في المادة (1/221) ولم يكتفي بالنص على العقوبة، اذ عرفه على انه " إزهاق روح انسان عمدا يشكل جريمة قتل " وقد كيفها ضمن الكتاب الثاني تحت عنوان الاعتداءات على الأشخاص في الباب الأول الاعتداء على الحياة في الفصل الأول(3).
مما يتضح من استقراء التشريعات الجنائية ان القوانين الوضعية قد سلكت اتجاهين بشأن تعريف جريمة القتل العمد؛ فقد اتجه بعض المشرعين الى وضع تعريف صريح لها ضمن النصوص القانونية كما هو الحال في القانون الفرنسي، في حين امتنعت تشريعات اخرى عن ايراد تعريف محدد واكتفت بتنظيم احكام الجريمة وبيان عناصرها وعقوباتها من خلال النصوص، ومن ذلك القانونان العراقي والمصري.
وبالنظر الى هذين الاتجاهين نميل الى ترجيح عدم تضمين التشريعات تعريفاً جامعاً لجريمة القتل العمد، ذلك ان وضع تعريف محدد قد يؤدي الى تضييق نطاق الحماية القانونية للأفراد، كما ان الصياغات التشريعية قد تعجز عن استيعاب جميع صور الجريمة المتجددة ووسائل ارتكابها المتنوعة، لذا يفضل ترك تحديد مفهوم الجريمة للفقه والقضاء في ضوء كل حالة على حدة، لاسيما وان خطورة جريمة القتل العمد تكمن في تعدد أساليب ارتكابها وتطورها المستمر.
أما بالنسبة للفقه فقد ذهب الى بيان تعريف القتل العمد بانه ازهاق روح انسان عمدا وبغير حق بفعل انسان آخر(4) ، كما عرفه بعضهم بانه صدور فعل او امتناع من شخص بقصد ازهاق حياة انسان آخر بغير حق، ويترتب على ذلك وفاته.
ويقصد بعبارة "بغير حق" الواردة في هذه التعاريف استبعاد الحالات التي ينتفي فيها الوصف الجرمي، كأن يقع الفعل استعمالا لحق مقرر قانونا او في حالة الدفاع الشرعي غير ان عنصر عدم مشروعية الفعل يعد متحققا ضمنا في مفهوم الجريمة ذاتها، اذ ان القتل العمد ينصرف الى القتل المحرم قانونا، ولا يشمل غيره من صور ازهاق الروح المباحة استثناء.
كما يبين التعريف المتقدم ان القتل لا يتحقق اذا وقع من الانسان على نفسه، وانما يشترط لقيامه ان يكون نتيجة فعل صادر من انسان اخر. كما عرف بانه الاعتداء الارادي والباغي على حياة الانسان بفعل انسان اخر (5) .
وقد عرف القتل العمد فقهاً بانه اعتداء الانسان عمداً على حياة انسان آخر يترتب عليه ازهاق روحه كما عرفه الفقه الفرنسي على أنه ازهاقاً ارادياً وبصفة غير مشروعة لحياة انسان بفعل انسان اخر (6) . يتضح من خلال ذلك اختلاف الفقهاء في تعريف جريمة القتل العمد؛ فبعضهم ركز على الجانب المادي للجريمة، وآخرون أولوا الأهمية للجانب المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي، بينما حاول فريق ثالث الجمع بين الركن المادي والمعنوي لتقديم تعريف شامل يعكس طبيعة الجريمة وتعقيداتها.
وبالنسبة لتعريف جريمة القتل العمد في القضاء، نُلاحظ بعد البحث أنه في العراق ومصر لم نجد قرار قضائي ينص صراحة على تعريف جريمة القتل العمد، وإنما اقتصرت القرارات على تناول هذه الجريمة من خلال بيان أركانها. فبعض القرارات ركزت على الركن المعنوي للجريمة، وهو القصد الجنائي والإرادة لارتكاب القتل، في حين تناولت قرارات أخرى الركن المادي، أي الفعل الذي أدى إلى إزهاق روح المجني عليه. وبهذا يتضح أن القضاء اعتمد على تحليل عناصر الجريمة لتحديد مسؤولية ، الجاني، دون وضع تعريف قانوني جامع وشامل للجريمة، وقد صدر قرار من محكمة التمييز الاتحادية رقم 516/517/ الهيئة الموسعة الجزائية/2020، حيث اعتبرت فيه الهيئة أن جريمة القتل العمد تقتضي توفر إرادة متجهة إلى إزهاق روح إنسان، وأن ما يميزها عن غيرها من صور القتل هو العمد والإرادة الجنائية الواضحة التي أدت إلى الوفاة، مما يجعل تطبيق المادة 406 /1من قانون العقوبات العراقي مناسبًا لتشديد العقاب (7) . جريمة القتل العمد يتطلب أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي أفضى إلى إزهاق روح إنسان، حتى لو وقع القتل على غير المقصود (8) .
يؤكد قرار محكمة التمييز الاتحادية على أهمية الركن المعنوي المتمثل بالإرادة الجنائية الواضحة في تمييز القتل العمد عن غيره مما يعزز تطبيق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لضمان توقيع العقوبة بما يتوافق مع خطورة الجريمة ونيات الجاني.
ان التركيز على الجانب المادي في تعريف جريمة القتل العمد يعد قاصراً لان القصد الجنائي هو جوهر التمييز بين القتل العمد وغيره لذا فأن الاقتصار على الجانب المادي يهمل ارادة الجاني ويخلط بين العمد وغير العمد، كما ان التركيز على القصد فقط يعتبر قاصراً أيضاً، لان النية وحدها لا تكفي لقيام جريمة القتل العمد، فلا بد من فعل مادي يؤدي الى الوفاة. لذا الاقتصار على الجانب المعنوي يوسع التجريم بشكل غير دقيق ولا يعكس الطبيعة الحقيقية للجريمة.
لذا يتبين من خلال التعريفات المذكورة أعلاه تعدد مفهوم جريمة القتل العمد بين اتجاه يركز على الفعل المادي وآخر على القصد الجنائي وثالث يجمع بينهما. وقد رجح البعض الاتجاه الاخير لأنه يعبر عن الطبيعة الحقيقية للجريمة بوصفها سلوكا ماديا يؤدي الى الوفاة ومقترنا بإرادة ازهاق الروح وحتى القوانين العقابية التي وضعت تعريفا لجريمة القتل العمد جاءت بصورة موجزة تاركه للفقه والقضاء مهمة استكمال عناصر الجريمة مما يجعل التعريف الفقهي الشامل اكثر دقة واكتمالا.
__________
1- المادة (405) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969
2- المادة (234) من قانون العقوبات المصري المرقم 58 لسنة 1937
3- خالد مصطفى فهمي، الموت الرحيم بين الشريعة والقانون ومبادئ حقوق الانسان، مقال منشور في مجلة السياسة الدولية الالكترونية وعبر الرابط التالي :https://www.siyassa.org.eg/News/21805.aspx?utm_source-chatgpt.com ، تاريخ الزيارة 2026/3/25
4- عباس الحسيني ، شرح قانون العقوبات وتعديلاته ، ج2 ، د.ت ، 1974م ، ص18.
5- د. ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، د.ت ، ص 130.
6- د. سليم إبراهيم حربه القتل العمد وأوصافه المختلفة ، مطبعة، بابل، بغداد ، ط 1 ،1988 م ، ص 29.
7- قرار محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الجزائية)، رقم 516/517/ الهيئة الموسعة الجزائية 2020، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي https://www.sjc.iq تاريخ الزيارة 2026/4/16، الساعة الثامنة صباحاً.
8- هدى أبو بكر ، ماذا قالت محكمة النقض حول إثبات عقوبة القتل العمد، مقال منشور في جريدة اليوم السابع، 2019 م، على الرابط التالي:
https://m.youm7.com/story/2019/8/27/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9- %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF/4392138
، تاريخ الزيارة 2026/4/16، الساعة التاسعة صباحاً.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد