1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص 228-230

2024-10-06

280

تنص المادة 453 عقوبات على أن: "كل" من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد بـه إليـه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهـد بـه إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة".

وهكذا فإن جريمة خيانة الأمانة طبقاً للمادة 453 عقوبات، تفترض أن الجاني يحــوز مالاً منقولاً مملوكاً للغير، وإنه مؤتمن على هذا المال أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض فاستعمله أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله.

وعليه فإن أركان جريمة خيانة الأمانة ثلاثة:

1- إن محل الجريمة مال منقول اؤتمن عليه الجاني أو عهد بـه إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض.

2- أن يستعمل الجاني هذا المال أو يتصرف به بسوء قصد.

3- القصد الجرمي.

محل الجريمة مال منقول مملوك للغير اؤتمن عليه الجاني أو عهد بـه إليـه أو سـلـم لـه لأي غرض.

نستخلص من المادة المذكورة أن عقوبة العقوبة جريمة خيانة الأمانة هي الحبس أو الغرامة، وقد ورد لفظ الحبس مطلقاً كما الغرامة، والمستفاد من ذلك أن المشرع أجاز الحكم بالحبس حتى خمس سنوات وهذا حده الأعلى العام أو بالغرامة حتى خمسمائة دينار وهذا هو حدها الأعلى العام في قانون العقوبات والعقوبة في هذه الجريمة تخييرية الحبس فقط أو الغرامة فقط، وبعد فإن الجريمة جنحة بالنظر إلى عقوبة الحبس الذي هو أشد العقوبات المقررة لها في النص.

وقد أجاز المشرع العراقي تشديد عقوبة خيانة الأمانة إذا قامت في الجاني صفة معينة في حالتين:

في الحالة الأولى: قرر المشرع عقوبة الحبس لجريمة خيانة الأمانة حيث يكون الفاعل فيها شخصاً من محترفي نقل الأشياء بـراً أو بحراً أو جواً، أو إذا ارتكبت الجريمة من أحد تابعيه على أن يكون المال قد سلم إليه بصفته من محترفي نقل الأشياء، وحيث أن العقوبة هي الحبس فالجريمة تبقى على وصفها السابق فهي جنحة.

وفي الحالة الثانية: قرر المشرع لخيانة الأمانة عقوبة السجن حتى سبع سنوات أو الحبس، إذا كان مرتكب الجريمة قد جرى تعيينه بأمر المحكمة بخصوص مال عهدت به إليه المحكمة أو كان وصياً أو قيماً على قاصر أو فاقد الأهلية أو كان مسؤولاً عن إدارة مؤسسة خيرية بشأن أموال المؤسسة والجريمة في هذه الحالة جناية بالنظر إلى العقوبة الأشد المقررة لها بمقتضى المادة 453 عقوبات، وهي السجن، وتبقى الجريمة على هذا الوصف ولو حكمت المحكمة بالحبس بدلاً من السجن.